﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
حديث مسلم زجر رسول الله عن ثمن الكلب وثمن السنة والجمهور يحرمون ذلك حتى ولو كان وعند ابي داوود حديث ابن عباس اذا جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا. الحديث

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
لا لا الجمهور يمنعون بيع الكلب ويمنعون بيع حتى ولو كان الكلب معلما. وحتى لو كان الهير اليفا. الجمهور يمنعون من هم الذين يمنعون من ذلك المالكية. يجوزون ذلك لكن مذهب الجمهور اصح لان حديث في مسلم. زجر الصلاة عن ثمن الكلب وثمن السنون

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
السنار هو اذهب. فانا بناء عن ثمنين. اذا لا يجوز للشخص ان يبيعه. ولكن في قاعدة اخرى يا شيخ ذكرها ان الانسان اذا احتاج لكلب ولم يجد احدا يبذله بالمجان جاز له الشراء وحرم على البائع اخذ الثمن وهذا عند الحاجة. نعم

4
00:01:10.050 --> 00:01:10.391
