اجمعين والحمد لله رب العالمين آآ نختم بهذا الحديث يقول السائل سمعنا ان من يسكن بالايجار لا يجب عليه الزكاة فهل هذا صحيح الجواب ان هذا غير صحيح وذلك لان الانسان قد يسكن بالايجار وعنده آآ الاف مما هو اكثر من النصاب ولكن يسكن بالايجار اما لانه في بلد لا يستطيع فيه الشراء لان قوانين البلد لا يسمح له بشراء البيت او بشراء الشقة مثلا او وبشرى ارض فحينئذ يسكن بالايجار فحينئذ لا نقول انه لا يجب عليه الزكاة لانه لا ليس له ملك والصواب من اهل العلم الصواب ان نتبع اقوال اهل العلم فهم ربطوا الزكاة بالنصاب ولم يربطوه بالسكنة ولا بالدواب ولا العقار ولا بالارض الزراعية ولا فما قال احد من اهل العلم انه لا الزكاة الا اذا كان عند الانسان خمس من الابل وعشر من الشياه وخمس من البقر وقطعة ارض ما قال احد هذا هذا كلام جديد نسمعه وانما كلهم يقولون المال اذا بلغ النصاب وجب فيه الزكاة. اذا دار عليه الحول اذا الماء الذهب والفضة وما قام مقامهما فيه الزكاة بشرطين. الاول ان يكون قد بلغ النصاب والثاني ان يكون قد قال عليه الحول ليس هناك اي شرط اخر والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه