ارامل ترعى من البر الى حال عليه حوجب على الشاة لكن اذا باعها في اثناء الصلاة ما يجب عليك دفع الزكاة وكذلك اذا اسلم في اثناء الصلاة تسقط عنه الجزية صلاة العشاء ثم العتبة جاء في الحديث اغلب لكم الاعراب على صلاتكم عشاء فانهم يعتمون بالابل وهذا وجاء تسمية والجمع بينهما انه ثم العشاء وثم العثمة لكن تسميته بالعشاء اغلب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وذرياتنا قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب في الذمي يسلم في بعض السنة هل عليه جزية حدثنا عبد الله بن الجراح عن جرير عن قابوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسلم جزية حدثنا محمد بن كثير قال سئل سفيان يعني عن تفسير عن تفسير هذا فقال اذا اسلم فلا جزية عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه محمد قال المؤلف رحمه الله تعالى بابه الذمي الذي يسلم في بعض السنة النبي هو اليهودية والنصراني والكتاب هم الذين تؤخذ منهم الجزية كما قال الله تعالى في كتابه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دين ودين الحق من الذين تركوا الكتاب حتى اتوا الجزية والمجوس تؤخذ منه جزب السنة والحقه باليهود والنصارى. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء دلت عليه نصوص واما الوثنيون انه لا يؤمن الا الاسلام او او السيف وذهب بعض العلماء الى ان الاجهزة تخدم بجميع لانه بحديث بريدة ومن الحديث لا بالتوحيد طيب اذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال او خلال ذكر الاسلام والجزاء اذا لقيت عدوك من المشركين والمشرك لكن عمر معاليه جمهور العلماء المشركين مخصص باهل الكتاب والجزية هي المال الذي يدفعه الذمي يا مسلمين مال ثانوي اه قابل بقائه على دينه يكون تحت الدولة لدولة الاسلام وباقي على دينه على دينه اذا اسلم في بعض السنة فهل تؤخذ منه الجزع او تسقط هذا هو مع اذا اسلم في اثناء السنة هل يعامله معاملة غيره فنقول اول السنة ليس بمسلم يدفع الجزية او نقول انه تسقط الجزية عنه لانه في اثناء الصلاة المؤلف ما جزم الترجمة وجود الخلاف والحديث لانه تسقط عنه ذكر الله حديث عبدالله بن الجراح عن جري عن قابوس عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسلم مزيان والحديث في هذه وا بوس ابي ظبيان فيه كلام يتكلم فيه المنذر يا اخرج الحديث ارمي دي ذكر انه روي عن ابي ظبيان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فكرا ورسلا و الرواية الثانية هي انه رواية محمد بن كثير او سئل سفيان عن تفسير هذا فقال اذا اسلم فلا جزية عليه كان هو الثوري عن تفسير فقال اذا اسلم فلا جنت عليه روى اسم ابي ظبي عامر قال المدير لا يحتج بحديثه مرسلا وذكر الخطابي وعن الحديث على صحته قال ان هذا يتأول على وجهين الوجه الاول ان معنى الجزية الخراج فلو ان يهوديا اسلم وكان في يده ارض صلح عليها وضعت عن رقبته الجزية وعن ارضه الخراج قال اولا قال ان ان مع الجزية والخراج فلو ان اليهوديا اسلم فكان في يدي ارظ طلح عليها وضعت على رقبتي الجزية وعن ارضهم خراج ولا يدفع اخراجا وهو قول سفيان الثوري والشافعي قال سفيان وان كانت الارض مما اخذت عنوة ثم اسلم صاحبها وضعت عنه الجزية واقر على ارضه الخراج يعني ليس الصلحان ان اخذه بالقوة فاذا اسلم في اثناء السنة انتقلت عنه الجزية واما ارضه فانه يدفع عليها الخراج لان الارض وقف او وقف المسلمين اما اذا كانت الارض صلح عليها فتسقط عنه الجزية وعن والخوارج الوجه الثاني ان الذمي اذا اسلم وقدم بعض الحول لم يطالب بحصة ما مضى من السنة كما لا يطلب كما لا يطالب المسلم بالصدقة اذا باع الماحية الماشية قبل مضي الحول لانها حق تجب باستكمال الحول كلام خطابي يقول الوجه الثاني ذنبي اذا اسلم اثناء الصلاة قدم بعض في اثناء السنة مسلما فلا يطالب بالجزء الماظي قبل ايامه من الجزية يسقط عنه ويغلب جانب سنة البعض الذي اسهم اذا اسلم سقط عنه حزب الذي لم يسلم قال ان هذا نقيس على المسلم اذا باع الماشية قبل مضي الحول ماشية مثلا خمس من الابل يسهر نعم نعيش اذا كانت الارض طالب بالخرج واذا كانت الارض صلح عليها ولا يقال لتفصيل والحديث يعني فيه ضعف في ضعف لكن هذا مذهب العلماء كما ذكر صافي وهذا هو الاقرب في الترغيب للاسلام ترغيب فيه ترغيب في غيره في الاسلام انه اذا اسلم في اثناء الصلاة الجزية اه وكذلك على الوجه الاول كذلك من الوجه الاول الارض اذا كانت خرجية يدفع الخراج وتسقى الجزاء واذا كانت الارض صلح عليها اين تسقط عنها في الاخر والحديث فيه ضعف كما ابوس قال اسناده ضعيف لضعف قابوس ابن ظبيان لكن ذكرها طريقا اخر ثم قلنا انه قد رواه سفيان الثوري عن قابوس عن ابيه مرسلا عند ابي عبيد في الاموال وحميد ابن زنجوي. ولكن ايش ثم قلنا مم ثم قلنا ثم انه قد رواه سفيان الثوري. نعم. عن قابوس عن ابيه مرسل عن عند ابن ابي عبيد في الاموال وحميد ابن زنجويه في الاموال ذلك احسن عملك في الرواية الاخرى قال سئل سفيان سفيان كان من احد الروايات والطريق الاخر. نعم وكل هون ما داروا على قبر يكون حديث ضعيف لكن المعنى كما سويتم هذا وكما ذكر الخطابي المعنى سفيان الشافعي انه اذا كانت الارض صلح عليها اي كان في يده ارض والارض صلح عليها صلح آآ فانها يسقط الخواجة وان كانت الارض وقف المسلمين سواء كانت في يده في غيره لابد ان يدفع الخراج خرج يبقى اجهزة تسقط عنه هذا هو الذي مع قواعد الشريعة والترغيب في الاسلام الهدف ترغيب لغيره في الاسلام اسلم في اثناء قبل تمام الحول نسأل الله عنه الجزية لا ها فالخراج اذا كانت الارض خرجية ازا كان شي اخر على اموالها من اموال الوقت هل يشهد لها قول الله تعالى قل الذين كفروا ينتهوا الله ملف يا عم بلاية عامة يعني الذنوب والمعاصي والعاصي والكفر يثاب من الكفر من المعاصي غفر الله له ما سبق نعم قال رحمه الله تعالى باب في الايمان باب في الامام يقبل هدايا المشركين حدثنا ابو توبة الربيع بن النافع اخبرنا معاوية معاوية يعني بن سلام عن زيد انه سمع سلاما قال انه سمع انه سمع ابا سلام قال حدثني عبد الله الهوزاني. الهوزني الهوزني احسن الله اليه. قال حدثني عبد الله الهوزني قال لقيت بلالا رضي الله عنه مؤذن رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب فقلت يا بلال حدثني في الشام هذا اللي بعده بعد مدة البلاد الى حلب. نعم ان شاء الله فقلت يا بلال حدثني كيف كانت نفقة كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما ما له شيء كنت وانا الذي ال ذلك منه منذ بعثه الله تعالى حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان اذا اتاه انسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فانطلق فاستقرض له واشتري له فاستقرض فاستقرض فاستقرض له ما في له فاستقرضه. عندنا لهو احسن الله اليك فاشتري له له بعد بعد ان اشتري طيب فاستقرض واشتري له البردة فاشتري اشتري له استقرض واشتري له البردة. الواو عندك؟ نعم فاستقرض واشتري له البردة فاكسوه واطعمه حتى اعترضني رجل من المشركين. فاحسن اعطيك فقال يا بلال ان عندي سعة فلا تستقرض. فلا تستقرض من احد الا مني ففعلت ففعلت فلما ان كان ذات ذات يوم توضأت ثم قمت لاؤذن بالصلاة فاذا المشرك قد اقبل في عصابة من التجار فلما الراني قال يا قلت يا لباه فتهجمني وقال فتجهمني فجهمني فتجهمني وقالي قولا تلقاني بوجه كريه نعم فتجهمني وقال لي قولا غليظا وقال اتدري كم بينك وبين الشر؟ قال قلت قال قلت قريب قال انما بينك وبين انه اربع اربعة ايام باقي على الشهر توفي الدين اللي عليك ها فاخذك بالذي عليك فاردك ترعى الغنم. كما كنت قبل ذلك فاخذ في نفسي ما يأخذ في في انفس الناس. حتى اذا صليت العتمة اخذك بالذي عليك يعني اخذك على رأس الشهر ثم قبلت ما عليك من المال يكون عبد بمقابل ذلك المال ترجع الى العبودية نعم حتى اذا صليت العتمة فاخذ اخذ في نفسي. احسن الله اليك. فاخذ في نفسي ما يأخذ في انفس الناس حتى اذا صليت العتمة اخذت في نفسي الهم اه الهم على حين انه سيرجع العبودية نعم حتى اذا صليت العتمة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهله فاستأذنت عليه. هي العشاء والنهي محمود على لا يكثر يعني من واذا سمها في بعض الاحيان فلا بأس نعم حتى اذا صليتوا العتمة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهله فاستأذنت عليه. فاذن لي قلت يا رسول الله بابي انت تو امي ان المشرك الذي كنت اتدين منه قال لي كذا وكذا يعني افتك بابي وامي. نعم. اللهم صلي وليس عندك ما تقول. ان المشرك ان المشرك الذي كنت اتدين منه قال لي كذا وكذا. اللي يأخذ منه الدين نعم. وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي وهو فاضح فاضحي فاذن لي ان ابق هذا اللي انابق الى بعض هؤلاء الاحياء الذين قد اسلموا. يعني واذهبت يعني كأني عبد عاق حتى يسلم من اهله يعني الى بعض هؤلاء الاحياء الذين قد اسلموا حتى يرزق الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي عني وخرجت حتى اذا اتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي. حتى اذا حتى اذا انشق عمود الصبح اول اردت ان اردت ان انطلق فاذا انسان يسعى يسعى يدعو الصبح الاول يعني فجر كاذب فجر فجران الحديث لما شق الفجر فلما نعم وعمه فجر الكاذب له مثل ذنب السرحان يعترض في كبد السماء خلاف الفجر الصادق فانه ينشق وينتشر الرويبي فلما حتى اذا انشق فجر حتى اذا انشق الحديث في النهاية قال منه الحديث فلما شق الفجران امر باقامة الصلاة وانشق الفجر ويشق اذا طلع لانه شق موضع طلوعه عمود الصبح يعني العمود المستطيل لما كان في السما الكاذب يكون يعترض في كبد السماء قط ثم يظلم الكاذب اما الصبح الكاذب اما الفجر الصادق فهو الفجر الاحمر المنتشر في افق السماء قال له صلح الصادق ومستظهر بين الصبحين طاعة لطيفة يظهر الاول وبعد ظهوره يظهر الثاني ظهورا بينا الفجر الذي تتعلق به الاحكام هو الفجر الثاني يدخل اذا ظهر الفجر الثاني دخل وقت الصوم ودخل وقت صلاة الصبح طلوع الفجر طلوع الفجر واستنارته واضاءته ويسمى صداع الفجر الثاني معترض في الظياء في اقصى المشرق ذاهبا من القبلة الى دبره حتى يرتفع يعم الافق وينتشر على رؤوس الجبال ومعنا بلال يقول قال اردت ان اسير في الصبح الكاذب لكي لا يعرفني لكي لا يعرفني احد في ظلمة اخر الليل روحه اخر الليل قبل الفجر الصادق نعم فاذا شق اتينا شق الصبح نعم فاذا انشق عمود الصبح الاول اردت ان انطلق فاذا الى بعض احياء بعض القبائل طهرة اجعلها نعم فاذا انسان يسعى يدعو يا بلال اجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت حتى اتيت فاذا اربع ركائب اربع مناخاة عليهن احمالهن. فاستأذنت فقال لي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابشر فقد جاءك الله الا بقضائك. يعني بما يقضي بما تقضي به الدين نعم ثم قال الم ترى الركائب المناخاة الاربع؟ فقلت بلى. فقال ان لك رقابهن وما عليهن فان عليهن كسوة وطعاما اهداهن الي عظيم فدك هذا الهدية هذا الحديث في هدايا في هدايا مشركين لا هن ايش اهداهن الي عظيم فدك. نعم. فاقبضهن واقضي دينك ففعلت فذكر الحديث. قال ثم انطلقت الى المسجد الى المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد فسلمت عليه فقال ما فعل ما قبلك ما حال ما عندك من المال هل قضيت الدين نعم فقال ما فعل ما قبلك قلت قد قضى الله تعالى كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبقى شيء قال افضل شيء؟ قلت نعم. قال انظر انظر ان ان تريحني منه فاني لست بداخل على احد من اهلي حتى تريحني منه. اسعى في راحة اليد انظروا الاسباب حتى فرغ قلبي بان تنفقه هذا المال في في مصارفه كفر الدين نعم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة دعاني فقال ما فعل الذي قبلك قال قلت هو معي لم يأتني احد. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقص الحديث قال حتى اذا صلى العتمة يعني من الغد دعاني قال ما فعل الذي قبلك؟ قلت قد اراحك الله منه يا رسول الله فكبر وحمد الله شفقا من ان يدركه الموت وعنده ذلك. يعني خوفا عنده ذلك لذلك المال هاه ثم اتبعته ثم اتبعته حتى اذا جاء ازواجه فسلم على امرأة امرأة حتى اذا اتى مبيته حتى اذا حتى اتى مبيته مبيته احسن الله اليك مبيته يعني البيت الذي يبيت فيه نعم. نعم. حتى اتى مبيته فهذا الذي سألتني عنه حدثنا محمود بن خالد اخبرنا مروان بن محمد حدثنا معاوية بمعنى اسناد ابي توبة وحديثه قال عند قولي ما يقضي عني فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتمزتها حدثنا هارون بن عبدالله ايش قال عند قوله قال ما يقضي عني فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزة فاغتمزتها اه هذا الحديث فيهم ان سكت عنه منذري الجامع يشهده ثقات هذه القصة فيها اتقوا الله لهذه القصة الطويلة من اجل قوله الم ترى الركائب والمناخ قال بلى قال ان لك رقابهن وما عليهن من لان عليهن كسلا وطعام لاهداهن الي عظيم فداك هذا هو الشاهد الباب بابه في الامام يقول هدايا المشركين واذا كان مشركا دل على جواز قبول اذية المشركين الى النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتم بالدين لانه بات ليلتين حتى يقظي الدين ثم جاء بعد ازواجه فسلم على امرأته امرأة حتى اتى مبيته والمخاطب يقول هذا الاساسي عنه هو عبد الله الهوزعي ليس هذا بلالا صلى الله عليه وسلم والحديث يدل على جواز قبر حديث المشرك ويعارضه الحديث الذي بعده لمنع مقاولات المشركين. نعم ذكر الحديث بعده. احسنت يقول واغتمستها يعني ما ارتضيت تلك الحالة وكرهتها اه يعني بصرت تلك الحالة وكرهتها وثقلت علي تعالي يا رسول فاطمة استباح الحالة وكرهت نعم لا لا ها؟ نعم طيب حدثنا هارون ابن عبد الله اخبرنا ابو داوود اخبرنا عمران عمران وعن قتادة عن يزيد ابن عبد الله ابن الشخير عن اياض ابن حمار رضي الله عنه قال قال اهديت الى النبي صلى الله اهديت الى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة فقال اسلمت قلت لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني نهيت عن زبد المشركين للمشركين العطاء والرفد هذا هذا الحديثان يحتاج الى جمع بينهما. الحديث الاول فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية المشركين. واحد الثاني رد احاديث المشركين و ينبغي الحديث علي بين الحديثين في في اقوال لاهل العلم وجوه قد ايه ذكر الخطابي هنا على الاقل وجهان قال الخطاب في رد هديته وجهان احدهما ان ان يغيظه ان يغيظه برد الهدية. رد الهدية قوله ثم قال النبي لاجل ان يغيظه برد الهدية فيمتعظ منه فيحمل ذلك على الاسلام رد الهدية حتى يتأثر حتى يكون ذلك داعيا له الى والوجه الثاني يقول ان للهدية موضعا من القلب قد رضي وقد رويت هادوا تحابوا ولا يجوز عليه الصلاة ان يميل بقلبه الى المشرك رد الهدية قطعا لسبب الميت التلاميذ قلبه مشرك ياه فيها هذه تؤثر على القلب هذا يميل الى شعبة من قلبه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز عليها ان يميل قلبه الى مشرك رد الهدية قطعا بسبب الميت وثبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية النجاشي فينضم الى الحديث الاول وقول واما قوله نهيت عن زبد المشركين في الحديث قال هذا يحمل على انه على انها هذا رجل من اهل الكتاب وليس بمشرك اهل الكتاب خف كفرهم خلاف الوثنية الوثنية كفرهم غليظ رد الهدية بخلاف قبل الهدية كما ان خصوا ببعض الاحكام نحو نسائهم وطعامهم وكذلك ايضا يقبل هديته حين اطعمه الكتاب ونكاحهم او نسائهم والله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم طعامهم وذبايحهم والوحصات محسنات من المؤمنات والمحسنات من الذي اوتى الكتاب من قبلكم اباح الله يحل المحصنات ابيات واباح طعامهم كذلك ايضا قبل النبي هديتهم لان طفشوكهم الوثنيين قال الشارح وقد ذكر وجوه اخرى جنب الاحاديث القاضية جوازي قبول هدية وبين حديث عياض ابن حمار وذكرها الحافظ الفتح والليل وهذا الحديث ابقى المنذر اخرجه الترمذي وقال حسن صحيح من الوجوه اللي ذكرت نهي عن قبول المشركين منسوخ حديث ايه يا قبول هدي المسلمين اكثر يحمد من على النسخ وهذا الوجه الذي قال لي في رحمه الله اه وجه هناك وجوه اخر قال عندك هذا الحديث كلام في اسناد الحديث الاول والثاني. بسم الله قال احسن الله عملك الحديث الاول ان اسناده صحيح عبد الله الهوزني هو ابن لحي وابو سلام. هو منطور الحبشي وزيد هو ابن سلام اخو معاوية واخرجه حماد ابن اسحاق بتركة في تركة النبي صلى الله عليه وسلم والبزار في مسنده وابن حبان في صحيحه الطبراني في الكبير وفي الاوسط وابي نعيم في الحلية والبيهقي في السنن الكبرى وفي دلائل النبوة من طريق معاوية بن سلام بهذا الاسناد. ورواية ابو نعيم والبيهقي في الموضع الثاني من السنن. مختصرة جدا فقال احسن الله عملك في الحديث الذي بعده رجال ثقات نعم الحديث بعده صحيح كسابقه معاوية ابن سلام صحيح بقي الجمع بينها وعندك الا بالجامعة الان؟ نعم احسن الله اليك ذكر هنا طريق اخر نعم. قال وقد سلك الطبري مسلكا اخر في الجمع بين الاخبار الدالة على قبول هدية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبين الاخبار التي على رده اياها في كتابه تهذيب السنن اسمه مسند مسند علي فبين ان ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك انما قبله لنفع المسلمين نفع المسلمين نعم احسن الله اليك. نعم. اللي هي اربع الركائب احسن الله اليكم. نعم. وما رده من ذلك انما كان من اجل انها هدية اهديت له خاصة بخاصة نفسه. طيب. هذا وجه باش تحت الله يهديك يمكن ذكرنا فيها العالم متى وهناك وجوه اخرى ثلاث وجوه الان نعم وهو الوجهان الخطابي الماء محمول على مشرك غير الكتابي والجواز على الكتاب والثانية النسخ والثالث ان الذي قبل الركائب بس خاصة ينفي نفع المسلمين وما رده لان فيه هدية له خاصة ها العين حديث القبول اكثر فيه لا هذا لا يجوز اردها ردها ويوصلها يصل له وقبلها خاص قبلها اذا كانت لا جزء اذا كانت لا جزء ردها يردها ولو ارسلها ها يقول الرجال استاذ وثقات يقول صاحب الليل في احاديث اخرى غيرها اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم اهداء للنبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله اعطاه بلال يقضي به الدين ها يعني في القضاء يعني هل قضيت الدين يعني احنا عطاه هناك وعطاه قال هل هناك رقابة هنا وما عليهن يهم ما هم بلال هل الدين وايضا بقي شيء كذلك ايضا لا يوجد ان ابقى شيء هو الذي اعطاها لبلال فلا يريد ان يبقى شيئا بعد قضاء الدين قد يكون هناك بعظ وجوه اخرى في الفتح تراجع عندكم الفتح هذا كاملا في آآ في ملتقى اهل الحديث طويلة احسن الله عملك صالح اليك هدية الكافر الحمد لله رب العالمين ثم كثر لما كثر السؤال عن قول الشرع في هدايا الكافرين المسلمين هل تقبل هديتهم ام لا اه رأيت ان الخس الخص هذا الجواب في هذه الابواب قضية الاختصار دون البسط والتبريع. بغية الاختصار نعم احسن الله اليك بغية بغية الاختصار اه اه دون البسط والتفريع رحمة بالسائل المستعجل الذي يريد ان يسمع خلاصة المسائل ثم انني لا اوقن بانني ادركت حكم الشارع في المسألة ام لا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبريدة كما جاء في صحيح مسلم واذا حاصرت اهل واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تنزل ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك فانك لا تدري اتصيب حكم الله ام لا قال حكم قبول هدية الكافر عموما الاصل في شرعنا الحنيف جواز قبور المسلم للهدية التي يقدمها اليه الكابر لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدايا من قبل الهدايا من اكيدر دومة بيدروا دومة وفروة بن نفاثة والمقوقص وغيرهم روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابي حميد الساعدي او قسم اراء وكذلك النجاشي مفروح الكتاب من اهل الكتاب؟ نعم نعم. وفروة كذلك من اهل الكتاب عملك اه قال عن ابي حميد الساعدي قال اهدي اهدى ملك ايلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساهم وكساه بردا وكان بردا. بردا وكتب اليه ببحرهم يعني بلدهم وروي عن قداسة ان عن انس رضي الله عنه ان اكيدر دومة اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بول البخاري في صحيحه كتاب الهبة فقال باب قبول هدية المشركين وروي عن انس رضي الله عنه ان يهوديا يهودية اهدت الى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة. وروى البخاري بلفظ عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وروى الامام احمد فدوى البيهقي وغيرهم عن عن علي رضي الله عنه قال اهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه واهدى له قيصر فقبل منه واهدت له الملوك فقبل منهم وفي اسناده زوير ابن ابي ابن ابي ابن ابي فاختة وهو ضعيف وروى احمد ايضا عن عامر بن عبدالله بن الزبير اقال قدمت قتيلة بنت عبد العزى ابن اسعد قتيلة قدمت قتيلة ابنة عبد العزى ابن ابن عبد اسعد على ابنتها اسماء بنت ابي بكر بهدايا ضباب واقط وسمن وهي مشركة فابت اسماء ان تقبل هديتها وتدخلها بيتها فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الى اخر الاية فامرها ان تقبل وان تدخلها بيتها وفي سنده مصعب ابن ثابت ظعفه النقاد ووثقه ابن حبان وانما ذكرناه والذي قبله للاعتذار وادي لا للاعتماد وحجتنا في ذلك في الصحيحين هل يجوز يجوز لنا ان نقبل هديتهم في اعيادهم وفي غير اعيادهم ما لم يكن طعاما ذب ذبح للعيد او رمزا دينيا خاصا بالعيد فقد روى ابن ابي شيبة عن قابوس ابن ابي ظبيان عن ابيه ان امرأة سألت عائشة قالت ان لنا اطيارا من المجوس وانه يكون لهم العيد فيهدون لنا فقالت اما ما ذبح لك ما ذبح ذلك اليوم فلا تأكلوا ولا ولكن كلوا من اشجارهم. هذا ضعيف وروي ايظا عن ابي برزة رظي الله عنه انه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له بالنورس والمهرجان يقول ايام اعيادهم نعم فكان يقول لاهله ما كان من فاكهة فكلوه. وما كان من غير ذلك فردوه وروى البيهقي في الكبرى عن هشام ابن محمد ابن سيرين قال اتيا على علي رضي الله عنه بهدية النيروز فقال ما هذه؟ قالوا يا امير المؤمنين هذا يوم النيروز فقال فاصنعوا كل فاصنعوا كل يوم فيروز قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بعد كلام طويل فهذا كله يدل على انه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم بل حكمها في العيد غيره سواء لانه ليس في ذلك اعانة لهم على شعائرهم ككفرهم على شعائر كفرهم لكن قبول هدية الكفار من اهل الحرب واهل الذمة مستقلة بنفسها فيها خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه وانما يجوز ان يؤكل من طعام اهل الكتاب في عيدهم بابتياع او هدية او غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد. وانما يجوز وانما يجوز ان يؤكل من طعام اهل الكتاب في عيدهم. هم. بابتياع او هدية او غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد قال لا يجوز ان تقبل هديتهم اذا كانت حراما عندنا. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال ان رجلا اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم او يتخمر فقال له النبي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت ان الله قد حرمها؟ قال لا فسار انسان انسان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ بما سادرته فقال امرته ببيعها. فقال ان الذي حرم شربها حرم بيعها قال ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها يجوز قبول هديتهم اذا كانت حراما من وجه دون وجه. يجوز ان تقبل هديتهم اذا كانت محرمة على الرجال دون النساء. كالذهب والحرير لما روى مسلم في صحيحه عن ابي عن علي ابن ابي طالب ان اكيد رضوم اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا حرير فاعطاه عليا فقال شقه قمرا بين الفواطن وروى كذلك البخاري ومسلم عن ابن عمر عن ابيه رضي الله عنهما جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فاعطى عمر منها حلل فقال عمر يا رسول الله كسودنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اكسكها لتلبسها فاكسها فكساها عمر اخا له مشركا بمكة يجوز لنا ان نهديهم كذلك يجوز لنا هديتهم يجوز لنا ان نهديهم الهدايا ونهبهم الهبات والعطايا تأليفا لقلوبهم وترغيبا لهم في الاسلام وقد اهدى عمر رضي الله عنه لاخيه المشرك في مكة حلة رواه البخاري لا يجوز لنا ان نهديهم شيئا في اعيادهم ويجوز في اعيادنا. لا يجوز ان نهديهم شيئا في اعيادهم الدينية عند جمهور اهل العلم. لانه من باب الرضا اقرار بما هم عليه. جاء في حاشية ابن عابدين نقلا عن الامام الزيدعي والاعطاء باسم النيروزي والمهرجان لا يجوز. اي الهدايا باسم بين اليومين حرام وان قصد تعظيمك وان قصد تعظيمه كان يعظمه. وان قصد تعظيمه كما يعظمه المشركون. فقال ابي وقد كره وقد كره ابن القاسم ان يهدي ان يهدي ان يهدي للنصراني في عيده مكافأة له. ونحوه اعطاء اليهود ورق النخيل لعيده فقال الحجاوي في الاقناع من من كتب الحنابلة ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى وبيعهم لهم فيه. ومهاداتهم لعيدهم انتهى لا يجوز ان تقبل هدية المسلم للمسلم الا لا يجوز ان تقبل هدية المسلم للمسلم في اعيادهم ان كانت مخالفة لما يتهاداه المسلمون في العادة ومن اهدانا من المسلمين هدية في اعياد الكافرين تختلف عن هداياه في سائر الاوقات وكانت من جنس ما يتهاداه الكفار في اعيادهم لم تقبل هديته. يقول شيخ الاسلام ومن اهدى المسلمين هدية في هذه الاعياد مخالفة للعادة في سائر الاوقات لم تقبل هديته خصوصا اذ كانت الهدية مما يستعان به على التشبه بهم اعتراضات وردود. اما حديث عياض ابن حمار الذي رواه احمد وابو داوود والترمذي انه اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية او ناقة فقال النبي صلى الله وعليه وسلم اسلمت؟ قال لا. قال اني نهيت عن زبد المشركين. فان صح هذا الحديث في جمع بينه وبين الاحاديث السابقة بان عدم وقبول الهدية يكون في حق من يريد الموالاة والتودد واما قبولها فهو عام لما في ذلك من الاحسان والبر بالكافر. وكذلك من الوجوه كان قبولا على وجه توددوا نعم ممنوع احسن الله عملك ايه اذا كان على وسيلة هددوا المحطة واما قبولها فهو عام لما في ذلك من الاحسان والبر بالكافر. وكذلك لما في ذلك من تألف قلبه على الاسلام. بل وذهب ابن حزم الى اسقي هذا الحديث فقال فان قيل فاين انتم من عمار رويتم من طريق ابن ابي الشخير عن عياض ابن حمار الحديث ومن من طريق الحسين بن عياض بن حمار مثله وقال فابى ان يقبلها قال الحسن زبد المشركين رفدهم. قلنا هذا منسوخ بخبر ابن بخبر ابي حميد الذي ذكرناه لانه كان في في تبوك وكان اسلام عياض قبل تبوك وبالله التوفيق واما حديث عبدالرحمن ابن كعب ابن مالك قدم عامر ابن مالك اخو البراء وهو مشرك فاهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فرسين وحلتين قال عليه السلام لا اقبل هدية مشرك فهو حديث مرسل. قال ابن حجر في الفتح رجاله ثقات الا انه مرسل. وقد وصله بعضهم ولا يصح انتهى والقول فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هدية عامر لان اباه كان قد اجار سبعين من صحابة رسول الله صلى الله الله عليه وسلم ثم قتلهم قومه وهم اصحاب بئر معونة يتلخصوا بذلك ما لدينا يجوز يجوز ان نقبل هديتهم مطلقا الا في ثلاث حالات اذا كانت الهدية ذبيحة ذبحت لاجل عيد اما الفواكه والاشياء الاخرى فذلك جائز وان كانت في اعيادهم الثاني ان كانت مما يستعان به على التشبه بهم في يوم عيدهم كالشموع والبيض وكل ما له خاصية في اعيادهم الدينية ثلاثة ان كانت حراما عندنا معلومة لديهم من ديننا بالضرورة كالخمر والخنزير ونحو ذلك. وان كانت حراما غير معلومة التحريم لديهم قبلناها وتصرفنا فيها بالبيع او الاهداء او الرمي حسب حسب الهدية. والله تعالى اعلم وصلى الله عليه وسلم نبينا محمد. هذا يعني وجوه من الجمب المنع على وجه التودد او انه منسوخ واه قال ابن حزم او ان الملعب خاص بالوثنيين وجوه قال هذا في الحديث آآ ابو الهدية اكثر اه صح في كلام بن حجر في الفتح نقرأه. ما ما جا في الممر هنا طيب واحد اللي هو انه وش قال فجمع بينهما الطبري بان الامتناع فيما اهدي له خاصة القبول فيما اهدي اهدي للمسلمين وفيه نظر لان من جملة ادلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له خاصة وجمع وجمع غيره بان الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليف وتأليفه على الاسلام وهذا اقوى من الاول وقيل يحمل القبول على من كان من اهل الكتاب والرد على من كان من اهل الوثن من اهل الاوثان. وقيل يمتنع ذلك لغيره من الامراء وان ذلك من خصائصه ومنهم من ادعى نسخ المنع باحاديث القبول ومنهم من عكس وهذه الاجوبة الثلاثة ضعيفة فلنشخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص ولا تخصيص قوله وقال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ابراهيم عليه السلام هاجر ابراهيم عليه الصلاة والسلام بسارة تارة الحديث الحديث. نعم. اورده مختصرا وسيأتي موصولا مع الكلام عليه في احاديث الانبياء ووجه الدلالة منه ظاهر ومبني على ان شرعا من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه ولا سيما اذا لم يرد من شرعنا انكاره وقوله واهديت النبي صلى الله عليه وسلم شاه فيها ابراهيم عليه السلام قبل هدية عطاه هاجر الخادم. نعم انت احسن الله اليك. كلها مرات ولا تمدون الجبال فبعثني الله خيرا ارجع اليه فلا جنود لا قبل لهم بها حتى يبقوا على شركهم قال فيه ما فيه الا الاسلام او او الغزو هذي الهدية اللي ارسلتها حتى يسكت عنهم قال ما في ما في سكوت ما في الا الاسلام والغاز هذا هذا ذكره من الوجوه لكن ضعيف يقول هذا ويا ضعيف القول بالخصوصية ضعيف والقول بالنسب قال ابن حزم ضعيف اما ان يحمل على مثل ما ذكر على الان قبول خاص باهل الكتاب والمنع من الوثنيين او ان القبول وفيه نفع عام للمسلمين الحديث النهي اصح واكثر هذه تطول اصح واكثر هذا وابن حزم بندثر اه اوعى كذلك يا محمود على على اذا كانت الهدية على وجه التودد والمحبة والقبول اذا كان على وجه الاناث والترغيب في الاسلام نعم هذا وجوه متعددة هناك الله