الكلام على اختلاف الائمة في سمع الحسن عن سمرة يعني الاقوال فيها. نعم الله يهديك قال حدثنا احمد ابن عمر ابن الشرح اخبرنا الحديث هذا كلامي كلام اه شعيب على جففوا فيها الثمار او يجمعوا فيها الحطب والحشيش يشترط التحويل بشروط التحويط ولا يكفي وصف سعف واحجار من غير من غير بدع ما يصف السعف والاحجار من غير قال تقدم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وذرياتنا والسامعين قال ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه ذهب في احياء الموات حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى اخبرنا عبد الوهاب اخبرنا ايوب عن هشام بن عروة عن ابيه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق وليس وليس لعرق ظالم حق بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في احياء الموات. الموات هي الارض التي لم تزرع ولم تعمر ولم اجد فيها من كل احد هكذا قال اهل العلم الموات هي الارض التي لم تزرع ولم تعمر ولا يدري فيها ملك لاحد واحياؤها يكون بعمارتها قياؤها هو ان يباشر الانسان عمارتها يكون بعبارته او بتأثير شيء فيها اما حفر واجراء الماء واما زرع شجر واما بوضع حائط وجدار كما سيأتي بهذا يكون احياء الارض الافضل الميت هي التي بهالارظ التي الارظ البيظاء لم يجد فيها شيء من الحياة ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث علي سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهله وليس لعرق ظالم حق وهذا الحديث قال منذ يأخذه الترمذي والنسائي وقال الشافعي حديث حسن قال العلماء الارض بيتها هي التي لم تعمر وشبهت عمارتها بالحياة تشبه تعطيلها بالموت والبيت والموات والموتان الواو هي التي لم تمر سميت بذلك تشمل لها بالميتة التي لا ينتفع بها لعدم الانتفاع بها بزرع او غاسل او بلا الخطابي رحمه الله دابا احياء الموات انما يكون بحفره وتحجيره واجراء الماء اليه ونحو وجوه العمارة فمن فعل ذلك فقد ملك به العقل وهل يملك الارض بلحية بدون اذن الامام او لابد من اذن الامام قولان لاهل العلم القول الاول قول جمهور العلماء وهكذا انه ان من احياها ملكها ولو المأذن الامام الخطابي رحمه الله من فعل ذلك واحيا الارظ فقد ملك سواء كان ذلك باذن السلطان او بغير اذنه دليل على دليل ذلك قال وذلك ان هذه كلمة شرط وجزاء من احيا عوبة فله من فهو غير مقصود على عين ذو العين ولا على زمان ذو زمان من؟ من فعل الشرط فصل له الجواب. من احيا ظلمته فله والى هذا ذهب اكثر العلماء وقول لا يشترط الى السلطان وذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله الى انه لا يملكها حتى اذان له السلطان وخلفه صاحباه ابو يوسف ومحمد الحسن فقال له الجمهور والعمل على مذهب الامام ابو حنيفة العمل على مذهب الامام وهذا هو احوط وابعد عن شقاق النزاع بالتثبت لانها قد تكون هذه الارض مملوكة لاحد وهو لم يعلم وهذا حصل حصل حصل نزاع وكده انت الان العمل على مذهب الحارفة انه لا تملك لها الا بإيد السلطان خلافا لقول الجمهور لابد ان يحييها واذا له السلطان واما قوله ليس لعرق ظالم حق قال الخطابي رحمه الله في معنى ذلك هو ان يغرس الرجل في غير ارضه بغير ذي صاحبها يغرس غرسا يغرس الرجل في غير ارضه بغير ذي صاحبها او يبني في ارض غيره بغير اذنه فانه يؤمر بقلعه الا ان يرضى صاحب الارض بتركه هذا كلام خطاب واما في النهاية لابن الاثير قال هو ان يجيء الرجل الى ارظ قد احياها رجل قبله فيغرس فيها غرسا غصبا ليستوجب به الارض والرواية لعرق ظالم حق واثبت بالتنوين والله بالاظافة ليس العرق ظالم ورث وليس لعرق ظالم بالاضافة وليس لعرق بالتنوين على اي ليس لدي عرق ظالم فجعل العرق نفسه ظالما والحق لصاحبه او يكون الظالم من صفة صاحب العرق اما وليس بعرق ظالم فيكون الظالم صاحب العرق ليس لعرقي ظالما والحق للعرق او في شرح الموطأ قال قال الظالم صاحب العرق وهو الغارس لانه تصرف في ملك الغيب والعنق احد عروق الشجرة وقوله ليس له حق يعني ليس له حق في الابقاء فيها وهذا الحديث كما سبق اخرجه الترمذي والنسائي الحسن وذكرت لي ان بعضهم رواه مرسلان واخذه النسائي ايضا مرسلا واخرج الترمذي من حديث وهب ابن كيسان عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من احيا ارضا ميتة فهي له وقال حديث الحسن قال حديث حسن والصحيح واخرجه النسائي بهذا الاسناد ولفظه من احيا ارضا ميتة فله فيها اجر وما اكلت العوافي منها فهو صدقة في السباع كلام على حديث والاسناده صحيح وقد تابع عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي على وصفه سفيان الثوري لكن الثوري قال في روايته حدثني من لا اتهمه النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا ابهام لذكر الصحابي وسواء كان هو سعيد بن زيد او غيره فلا يظر اذا الصحابة كلهم عدون ولا وعلى اي حال وعلى اي حال فروايتهما موصولة وتبعه ايضا ابو يوسف القاضي في الخراج لكنه قال عن عائشة وهذا اختلاف اختلاف في الصحابي وهو لا يضر بصحة الحديث كذلك قال ابن عبد البر في الاستذكار والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تلقاه العلماء بالقبول ووصله ايضا يحيى بن عروة بن الزبير عن ابيه كما سيأتي بعده حيث قال خبرني الذي حدثني هذا الحديث. نعم. وهذا وان كان في اسناده عنعنه عنعنة محمد ابن اسحاق فهذا فانها تحتمل هنا موصولة كذلك وابهام الصحابي في في لا يضر ايضا وسواء كان هو ابو سعيد الخدري كما قال في الرواية الاتية او لم يكن فالصحابة كلهم عدول ولا يمنع ان يكون عروة سمعه من عدد من الصحابة منهم سعيد بن زيد وعائشة وابو سعيد الخدري رضي الله عنهم ولا يمنع ان يكون ولا يمنع ان يكون عروة سمعه من عدد من نعم منهم سعيد بن زيد وعائشة وابو سعيد الخدري وغيرهم. هم. رضي الله عنهم. يؤيد ذلك رواية رواية رواية الاتي عند المصنف حيث قال فيها جاءنا بهذا الدين جاءوا بالصلوات عنه صلى الله عليه وسلم ولهذا صحح السند هذا الحديث ابن الملقن في البدر المنير وحسنه الترمذي اما الدار قطني فقد فقد قال في العلل المرسل عنعرها صح واخرجه الترمذي والبزار في في مسنده والنسائي في الكبرى وابو يعلى والبيهقي وابن عبدالبر في التمهيد وابن الجوزي في التحقيق والضيافة المختارة عن طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي لهذا الاسناد. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب وقد رأوا بعضهم عن هشام بن عروة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا واخرجه ابو يوسف في الخراج عن هشام بن عرة عن ابيه عن عائشة واخرجه الدار قطني في العلل عن طريق سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن ابيه قال حدثني من لا اتهمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واخرجه مالك في الموطأ ومن طريق الشافعي في مسنده والبيهقي والبغي في شرح السنة واخرجه ابو عبيد القاسم بن سلام في الاموال ومن طريقه البغوي في شرح السنة عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وابو عبيد عن ابي معاوية الضرير وابن ابي شيبة عن وكيع بن الجراح ويحيى ابن ادم في الخراج عن قيس ابن الربيع عن يزيد بن عبد العزيز وحميد بنجويه في الاموال من طريق سفيان الثوري والنسائي في الكبرى عن طريق يحيى بن سعيد الانصاري والليث بن سعد ويحيى بن ادم من طريق البيهقي من طريق سفيان بن عيينة ومن طريق عبد الله بن ادريس كلهم مالك والجؤمحي وابو معاوية والثوري ويحيى الانصاري والليث والليث وقيس ويزيد بن عبد العزيز وابن وابن عيينة وابن ادريس عن هشام ابن عروة عن ابيه مرسلا وقد روى الحديث جمعة بن صالح عن الزهري عن عروة عن عائشة اخرجه من طريق من طريق من طريقه ابو داوود الطيالسي والدار قطني والبيهقي. نعم لكن على كل حال وتكلم على الحديثين سواء الثاني مرسل ولكن يشد بعضهم بعضا انتهى ولا باقي؟ لا باقي ها وقد روى روي عن عائشة ذكر احياء الموت وحده من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل عن عروة عنها عند البخاري بلفظ من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق وفي سنن النساء الكبرى وفي باب قوله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا من احيا ارضا ميتة فهي له عن جابر بن عبدالله عند احمد والترمذي والنسائي في الكبرى وابن حبان واسنده واسناده صحيح. وقال الترمذي حسن صحيح وعن عائشة كما سبق قريبا وعن سمرة بن جندب سيأتي عند المصنف احياء موتا فهو حقه فسيأتي كلنا نعم نتكلم عن الحديثين. الحديث الاول صحيح والثاني مرسل نعم الله قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد بنشتري اخبرنا عبدة عن محمد بن عن ابن اخبرنا اخبرنا عبده عبدة نعم حدثنا هناد ابن الشيخ اخبرنا عبدة عن محمد علي ابن اسحاق يعني ابن اسحاق عن يحيى ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا نحيا ارضا ميتة فهي له وذكر مثله قال فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس احدهما نخلة في ارض الاخر. فقضى لصاحب الارض بارضه وامر صاحب النخل صح وامر صاحب صاحب النخل ان يخرج نخلة ان يخرج نخله منها قال فلقد رأيته وانه لتضرب هذا قال فلقد رأيتها وانها لتظرب اصولها بالفوس وانها لنخر عم حتى اخرجت منها نعم حدثنا احمد بن سعيد الدارمي اخبرنا وهب عن ابيه عن ابن اسحاق ابي اسناده ومعناه الا انه قال عند قوله مكان الذي حدثني هذا فقال رجل من اصحاب رسول من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واكثر ظني انه ابو سعيد الخدري فانا رأيت الرجل يضرب بوصول النخل نعم وهذا الحديث حديث ضعيف لانه مرسل ولا نفعنا محمد ابن اسحاق والطريق الثاني كذلك اسحاق ومرسل وهو المرسل ضعيف ولكن يكون شاهد لحدث السابقة واللاحقة قولوا في هذا الحديث المرسل طيب من احيا عرظا ميتا فهي له وذكر مثلها لمثل الحديث السابق وليس لعرف الظالم الحق ذكر مثل الحديث السابق قال العروة فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث لا اروح اتكلم ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس احدهما نخلا في ارض الاخر فقضى لصاحب الارض بارضه وامر صاحب النخل ان يخرج نخله منها. قال فلقد رأيتها انها لتظرب اصولها بالفؤوس اصول النخل وانها لنشر العمق طوال مدة طويلة هذا غاصب خلصت سنين فلما اختص ما امره ان يخرج نخلة وظلمة اصولها بالفؤوس وجعلت تسقط فهي الاخ الام واخذها من ارضه لانه ظالم يلا ولا في اصولها على اصول النخل بالفؤوس يوم فاس والا له العم الخطابي اي طوال وحدها عميم ورجل عميم اذا كان سام الخلق تامة في اصولها والتفافها الثاني نقول في الحديث السابق باسناده الا انه قال عند قوله ما كان الذي حدثني اي في موضع لفظ الذي حدثني المذكور في الرواية السابقة هذا الكلام والحاصل انه كان في الروايات السابقة لفظ فلقد خبرني الذي حدث في هذا الحديث عند رجلين. وفي لغة وهب اسحاق هذه عوض ذلك اللفظ فقال رجل من اصحاب النبي واكثر ظني انه ابو سعيد الخدري ان رجلين اغتصبا. فانا رأيت الرجل يعني صاحب النخل على كل حال هذا الحديث ضعيف لانهم ارسلوا ابن اسحاق ولكن الحديث اللي قبله صحيح يشهد له هو دليل على ان من احيا على الارض البيت فانه يملكها بالاحياء والا وان الظالم الغاصب ليس له حق عليه ان يخرج ما غرس في في ارض غيره نعم تهلاي قال رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن عبدة احسن الله اليك حدثنا احمد ابن عبدة الاملي واخبرنا عبدالله بن عثمان اخبرنا عبد الله بن مبارك اخبرنا نافع بن عمر عن عن ابن ابي مليكة عن عروة قال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان الارض ارض الله والعباد عباد الله ومن احيا فهو احق بها جعلنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاؤوا بالصلوات عنه نعم اهلا مرسل ومستضعف لكن اكون شاهد الاول قال اشهد ان رسول الله قضى ان الارض ارض الله والعبادة عباد الله ومن احب وقتها فهو احق بها جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عليه الذين جاءوا بالصلوات وانا راجعوا الصلوات خمس هم الذين جاءوا باننا ومن احيا موتا فهو احق بها والفاحق به يعني بالموات واحق بها في بعض النسخ وهو احق به بتعريف الظمير باعتبار ان المراد به الارض الميتة وتذكيره باعتبار لحظة والهل سكت عنه المذنب وش قال على اتكلم عليه؟ ناده صحيح وقد سمعه عروة من من جمع من الصحابة كما ترى لان الذين جاءوا بالصلوات عنه صلى الله انما هم الصحابة رضي الله عنهم ابن ابي مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن ابي مليكة واخرجه البيهقي في السنن الكبرى وابن عبد البر في التمهيد من طريق ابي داوود السجستياني بهذا الاسناد واخرجه الطبراني في الاوساط عن المرسل الصحيح ما ما وصله الان وكان ارواح موب صحابي واخرجه الطباني في الاوسط من طريق موسى بن داود الظبي عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكة عن عروة بن الزبير عن عبد الملك بن مروان عن مروان بن الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ في الدراية رجال اسناده ثقات واخرجه الطبراني في الاوسط من طريق عصام بن رواد بن الجراح عن ابيه عن نافع بن عمر عن ابي مليكة عن عروة بن الزبير عن عائشة انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احيا ارضا مواتا وليس لعرض ظالم حق واسناده حسن في الشواهد وقد صاح بهذا اللفظ عن عروة عن عائشة عن طريق من طريق اخرى طيب منظر سابق ايه رحمه الله يضم الطرق بعضها ويصاحب بعضها البعض او ذاك المفرد ضعيف لكن الشاهد يفسد له نعم ها لا العيش اتصال طيب من هم الذي جاءوا؟ ما سماهم اقول ما سماهم هذا مجمل كلام مجمل الله قال رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن حنبل اخبرنا محمد بن بشر قال اخبرنا سعيد عن قتادة اخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احاط حائطا على ارض فهي له نعم وهذا الحديث في رواية الحسن عن سمرة الحسن الحسن عن خلاف كمحدثين قيل للحسن لبس مطلقا وقيل سمع مطلقا وقيل سمع من حديث العقيقة وهذا هو والاوسط انه سمع حديث العقيقة يكون منقطع ولكن يكون شاهد الاحد السابقة من من احاط قطع الارض فهي له يعني من احاط هذا يعني جعل يعني ادار حائطا او جدارا على ارض يعني حول الارض مهلة صارت تلك الارض محوطة له درهم من اللحية اذا اخطأ ظهرها من الاحياء يعني بنى جدار على الارض او اجرى فيها الماء مثل الماء او غرس فيها شجر وهل يكفي الشبك اذا وضع شبكة على الارض ان يكون من الاحياء يكون مثل الحائط فهل ان يكون احياء يعرض الاباء فتكون لها الارض كمن سبق الى مباح قالت تربشتي يستدل بهذا الحديث يستدل بهذا من يرى التمليك بالتحجير انه اذا حجرة قال احجار قال ولا يقوم بحجة لان التمليك انما هو بالاحياء وتحجير الارض ويحرثه بالحيض وليس من الحيض في شيء حتى يرى ان جعل الحائط ما يكفي لا ابو لحية بالماء والعقرب والله ولا منه احياء اذا لاعبين عالجدار قال ثمان في قوله على ارض مفتقر الى ان يبين البيان اذ ليس كل عام تملك بلحية على طيب الحواك كفى به بيانا قوله احاط حين يدل على انه بنى حائطا مانعا محيطا بما يتوسطه من الاشياء نحو ان نبني حائطا لحظيرة غنم او زريبة للدواب نعم صحيح الكلام صحيح اذا حط الحائط وجعل حظيرة او زريبة للثواب هذا قال النووي رحمه الله اذا اراد سليمة للدوام او حظيرة حديث امس حديث اثنين وخمسين سلمان نعم يختلف عندنا ها طقم الحديث كم ها حديث سليمان بنزود المهر يعني اثنين وستين ثمان وستين حدثنا سليمان بن داوود المهري. ايه. نواب. ايه. وش قال عليه ظعف السبرة ابن عبد العزيز وظعف اسناده حسن من اجل ابي صخرة المدني قبله اللي قبله صبره لو بالصخر هذا قبل ها خمسين صخرة قبل هذا البعدة واللي بعده ولبعد هذه الصخرة صخر تختلف عن الصخرة اللي قرأت صخر قبله هو اللي بعده اللي بعده يعني. ايه سليمان ابو داوود سليمان بن داود البحري عبد الله بن سليمان قفزت ها بعده سليمان مثلا سمو بن داوود المهري اخبار ابن وهب. ايه. حدثنا سفرة بن عبد العزيز بن ربيع الجهني. عليه السلام. عن ابيه. طيب. تكلم عليه تخريجة قال اسناده حسن من اجل عبد العزيز ابن الربيع وهو ابن سبرة من معبد الجهني فهو صدوق حسن الحديث وجد وجدوا صبره هنا هو سبره بن معبد من معبد الصحابي كما يفهم من صنيع الحافظ المنذري. والحسن نادوا حسن من اجل عبد العزيز ابن الربيع. هم. وهو ابن سبرة. هم. بن معبد الجهني طيب الحج اللي بعده حديث اسمع حسين حسين بن علي حسين حدثنا يحيى يعني ابن ادم حدثنا ابو بكر بن عياش عن هشام بن عروة عن ابيه. نعم وش قال؟ الاسماء. نعم اسناده صحيح وقد تابع ابا بكر بن عياش واسامة حماد بن اسامة كما سيأتي واخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى والترمذي في في علله الكبير والطبراني في الكبير عن طريق ابي بكر بن عياش بهذا الاسناد وسئل الترمذي وسأل الترمذي البخاري عن هذا الحديث فقال البخاري الصحيح عن هشام بن عروة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قال الدارقطني في العلل عن عن المرسل انه هو الصواب نعم. قلنا كذا لا هذا قال مع ان ابو اسامة حماد بن اسامة قد رواه كذلك موصولة فقد اخرجه احمد والبخاري ومسلم والنسائي في الكبرى عن طريق ابي اسامة حماد بن اسامة بني هشام المرعوة عن عن ابيه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت كنت تنقل النوى من ارض الزبير الى التي ابقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. على رأسي. شعيب رجح انه موصول والصواب انه مرسل مرسل وان الاقطاع ليس الاقطاع للارض. البخاري طيب واللي بعده فيه نفسه خرج ابو عبيد في الاموال وعن حميد بن زنجويف الاموال عن ابي معاوية عن هشام بن عراف عن ابيه قال ابو عبيد وغير ابي معاوية بسنده عن اسماء بنت ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير ارضا بخيبر فيها شجر ونخل. نعم رواه اخته ومن آآ او خرجه ابو عبيد في الاموال عن حميد بن زنجوي في الاموال. هذه خيبر غير غير الارض اللي المدينة نعم طيب بعده بعد حديث افصل بن عمر اسناده ضعيف لجهالة صفية ودحيبة ابنتي عليبة ومع ذلك حسن الحافظ اسناد هذا الحديث في الفتح طيب واخرجه ابن سعد في الطبقات طيب اللي بعده هدي محمد البشار اي نعم اسناده ضعيف عبد الحميد اه عبدالحميد بن عبدالواحد مجهول وكذا من فوقه الى اسمر بن مدرس واسمى ابن مضرس لم يروي يروى عنه غير لم يروي عنه غير ابنته عقيلة ولا يعرف الا بهذا الاسناد كما قال المجزي في ترجمته في تأديب الكمال طيب على كل حال كما سبق الاحاديث يعني وان كانت ضعيفة لكن يشد بعضها بعضا و او البعض تدل على ان الاقطاع من حق الامام به ان يقطع اراضيه والمعادن على حسب المصلحة. نعم سم اذا رأى مصلحة رأى انها عامة نعم وان عامة وان لم يراعي الناس كن فيها طرقات الناس عوضه عنها او لمعوضها يرى المصائب نعم