والاحياء ان يحيي ارضا ميتة ليس فيها آآ مصلحة للمسلمين بعيدة لانها ليست قريبة من البلد التي يحتاجونها والله اعلم فمن اسلم منهم من الكفار سقط ما عليه من الخراج كما يسقط ما على رقبته من الجزية ولزمه العشر بما اخرجته ارضه هكذا فصل الشعر واذا كان فتحت الارض صلحا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وذرياتنا والسامعين قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في الدخول في ارض الخراج حدثنا هارون ابن محمد ابن بكار ابن بلال اخبرنا محمد بن عيسى يعني ابن سميح قال اخبرنا زيد ابن واقد حدثني حدثني ابو عبد الله عن معاذ ابن جبل رظي الله عنهما وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال من اقد الجزية في عنقه فقد برئ من ماله رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الدخول في ارض الخرج ارض الخراجف التي يكون في ايدي الكفار الذين هم اهل الذمة لليهود والنصارى الذين تحت الدولة الإسلامية خرج ثم يكون في ايديهم الارظ ثم يدفعونها الخوارج وهو نوع من الجزية الخنادق قسم من الجزية ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث حديث هذي يا ابو عبد الله عم معاذ انه قال من عقد الجزية في عنقه فقد برأ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر الاجهزة معناها اشترى الارض الخرجية من من الكافر الذي يدفع الجزية فصار يدفع الجزية بدله يدفع الخادم الذي بذله هو نوع من الجزية فكأنه عقد الجيزة في ارضه نقلها من الكافر الى عنقه ولهذا الوعيد الشديد من عقد الجزة في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اشترى ارظا خرجية من كافر انه يلزمه خراجها والخالد سمو الجزية وصار كأنه عقد الجذر في عنقه ما تكلم عليه عن تلك الحديث قال اسناده حسن ان شاء الله وعبدالله ابو عبد الله اختلف في تعيينه ذهب الطبراني في المعجم الكبير وفي مسند الشاميين الا انه ابو عبد الله الاشعري والى ذلك ذهب المجزي فهي تحفة الاشراف وتهذيب الكمال. ولكن ابا القاسم ابن عساكر ذهب الى انه رجل اخر غير الاشعري وان اسمه مسلم الخزاعي مولاهم صاحب حرس معاوية وهو اول من ولي الحرس مال الى قوله ابن حجر في تهذيب التهذيب قلنا ولا يبعد ان يكون هو مسلم بن مشكل الخزاعي الدمشقي كاتب ابي الدرداء وقد روى الحديث الطبراني في المعجم الاوسط فقال مسلم بن مشكل وقد ذكر المزية ذكر المزي وتبعه ابن حجر ان في الرواة ان في الرواة عند زيد بن واقد وذكر ابن حجر ان في شيوخ ومعاذ ابن جبل قلنا وسواء سواء كان هذا او هذا او ذاك ثلاثة ثقات لقد فهذا اختلاف لا يضر ان شاء الله. لكن المسجد ذكر في تهذيب الكمال اه ذكر في ترجمة ابي عبد الله الاشعري ان رواية رواية زيد بن واقد عنه مرسلة يزم اما في ترجمة زيد بن واقد التهذيب فقد ذكر ذلك بصيغة التمريظ فقال يقال مرسل قلنا سماعه سماعه منه محتمل وقد روى عن مثل طبقة ابي عبد الله هذا وقد صرح وقد صرح هنا بالسماع واخرجه البيهقي وابن عساك في طريق دمشق من طريق ابي داوود بهذا الاسناد. واخرجه الطبراني في الكبير وفي مسند الشامين من طريق عثمان ابن عبد الرحمن طرائفي عن صدقة بن خالد عن زيد بن واقد به. ولفقه الحديث انظر ما بعده منذ قال قال ابو عبد الله لم ينسب قال مزي وهو الاشعري قال قلت هو الا شديد الدمشقي رواه ابو صالح الاشعري. وثقه ابن حبان وقال ابو جرعة لم يجد احد اسماه. وقال بعضهم ان اسمه مسلم على كل حال. الحديث يعني يشهد على حديث العبادة. وفي يكون هذا وعيد يكون وعيد شديد من باب وان هذا من الكبائر انه يجوز للمسلم ان يشتري الارض الخرجية التي يدفع والخراج كافر وهو نعم الجزية فيشتريها فيدفع الجزية بدله نعم ويشهد اللي بعده احسن الله اليك حدثنا حيوة حدثنا حيوا ابن شريح والحظرمي واخبرنا بقية حد بقية حدثنا عمارة ابن ابي الشحذاء ابن ابي الشعثة حدثني سهام ابن قيس حدثني شبيب ابن نعيم حدثني يزيد ابن خمير حدثني ابو الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخذ ارضا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع تغار كافئ ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى فقد ولى الاسلام ظهره قال فسمع قال فسمع مني خالد بن ما عدانا هذا الحديث فقال لي الشبيب حدثك فقلت نعم. قال فاذا فاذا قدمت فاسأله فليكتب الي بالحديث. فاذا قدمت فسله. احسن الله اليك. قال فاذا قدمت فسله فليكتب الي بالحديث قال فكتبه فكتب له فكتب له فلما فكتبه له احسن الله اليك فلم قال فكتبه له فلما قدمت سألني خالد ابن ابن معدان القرطاء السيوف فاعطيته فلما القرطاس اه فلم قال فكتبته له فلما قدمت سألني خالد بن معدان معدن احسن الله اليك يا ابن معدن القرطاسة فاعطيته فلما قرأه ترك ما في يديه من الارض حين سمع ذلك قال ابو داوود رحمه الله هذا يزيد ابن خمير اليزني ليس هو صاحب شعبة نعم هذا الحديث في بقية ابن الوليد واقوم مدلس ولكن يشد بعضهما بعضا في هذا الحديث حديث ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخذ ارضا بجزيتها فقد استقال هجرته يعني اخذ الارض التي بيد الكافر اشتراها منه وفي اجهزة يدفعها وقد استقال هجرها يعني كأنه ترك هجرته الى الله والى رسوله الوعي اذا كان ترك الاسلام ومن نزع صار كافر من عنقه جعله في عنقه فقد ولى الاسلام ظهره اصرار الذل وذلك ان يهودي واليهود والنصارى اذا كانوا تحت الدولة الاسلامية وهم يدفعون الجزية اليهودي يحير الى الاسلام او او القتال ويختار دفع الجزية بقي اسلامية يدفع الجزية ويدفعها بصغار وذل فيها صغار او ذلة تؤخذ منه هذا في صاروا له وذل له اذا اشترى المسلم هذه الارض التي يدفعك في الجزية كانه نزع الذل الذي في عنق الكافر وجعله في عنقه بدله ولهذا الوعيد قد ولى الاسلام ظهره ظاهر الكفر ولكن المراد انه سكن كبيرة من كبائر الذنوب كم كبيرة من كبائر الذنوب الخطاب الحديث معنى الجزية معنى الخراج مع الاجهزة والخراج ودلالة الحديث ان المسلم اذا اشترى ارضا خرجية من كافر فان الخراج لا يسقط عنه يشترى ارضا خرجية على الارض فيها الخراج من كافر فان الخراج لا يسقط عنه يعني من يستمر يدفع هو يدفع اخراج بدل الكافر قال واذا هذا ذهب اصحاب الرعي وهم يعني وغيرهم ذهبوا الى هذا الى انه يستمر في دفع الخوارج الا انهم لم يروا فيما اخرجت من حب عشرا وقالوا لا يجتمع اخراج العشر او لا يدفع الزكاة وانما يدفع الخوارج ولو كانت تفتج حبوب ما يدفع الزكاة خلفهم الجمهور فقال جمهور يدفع يدفع الزكاة لو خرج منها نصاب نصاب خمسة نصاع من الصعب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يجوز خرج منها حب ثلاث مئة صاع فانه في الجنة يؤتي الزكاة هذا جماهير العلماء هذه العشر العشر عليه واجب والاحناف قالوا ليس عليه زكاة وانما عليه الخوارج خرج عند الشافعي على وجهين. الخرج الذي عند الشوي على وجهين احدهما جزية والاخر كراء واجرة وقال الشاورين هذا يختلف باختلاف مسح العرض هذي الارظ هل فتحت صلحا بينه وبينها او تبحث عنه بقوة فاذا فتحت الارض صلحا على ان ارض ارضها لاهلها فما وضع عليها من خراج فمجراه من الانجليزية فتحت صلحا صالحوا اهلها ان ارضها تكون لاهلها. وما وضع عليها من خراج انه يجري مجرى الجزية التي تؤخذ من رؤوسهم فوضع والارض بقيت في ارض اهلها يدفع الخراج والخراج اول جزئية ومن اسلم من الكفار سقطت عنه سقط عنه الجزية لكن يبقى الزكاة اذا كان فيها حبوب النصاب يخرج الزكاة هذا اذا فتحت الارض صلحا وان كان الفتح على انما وقع على ان الارض للمسلمين ويؤدوا في كل سنة منها شيئا والارض للمسلمين وما يؤخذ منهم عنها فهو اجر في الارض قال اذا كان الشافعي يقول ان كان الفتح انما وقع على ان الارض للمسلمين ويؤدوا في كل سنة عنها شيئا والارض للمسلمين فما يؤخذ منها فهو اجرة العرض سواء من اسلم منهم او اقام على كفره فعليه اذا ما اشترط عليه ومن باع منه شيئا من تلك الاراضين فبيعه باطل لانه باع ما لا بكون قال وهذا سبيل ارض السواد ارض العراق واما قوله في الحديث من اخذ ارضا بزيزتها فقد استقال هجرته يعني يعني كانه يعني طلب الاقالة من هجرته وذلك ان المسلم اذا اخذ الارض الخرجية من الذم بيعا او ايجارة مثلا يلزمه خراج تلك الارض ويكون قائما مقام الذمي بالاداء وراجعا الى تلك الارض بعد ان كان تاركا لها الاصل من ترك هذه الارض لله ثم ارجع اليها مرة اخرى فيكون كالمستقيل بهجرته لان الهجرة عبارة عن ترك اراضي الكفر هاجر لله ورسوله وترك اراضي الكفر ثم عاد اليها مرة اخرى وكانه خلع هجرته ومن نزع صغار الكافر من عنقه الحديث هو من نزع صغار صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الاسلام ظهره. الصواب هو الذل والهوان الذل والهوان الذي يلحقه الكافر حينما يدفع الجزية ولهذا تؤخذ الجنب من الصغار يعني يؤخذ تؤخذ سحب ماذا حتى يشعر بالذل والهوان ويكون هذا الدعوة الى الاسلام يقول فقد ولى الاسلام وظهره يقول المعنى انه قرب من ان يولي ظهره الى الاسلام وذلك لان الكافر دليل في اداء الخراج واذا اخذ المسلم تلك الارض منه رجع الذل اليه. فيكون كما لو نزع الذل من عنقه ثم جعله من عنق الكافر ثم جعله في عنق نفسه والاسلام عزيز وكفر ذليل واذا اختار المسلم الذل الذل فقد ولى ظهره الاسلام يعني هذا يكون باب الوعيد سيكون مرتكب الكبيرة من كبائر الذنوب قال قال في شرح هذا الحديث فيه نهي نهي عن شراء ارض الخراج من الذم وغيره. لما فيه من الذلة من الذلة حديث نهي عن شراء ارض الخوارج من الذمة وغيره ما فيه من الذلة والمؤمن لا يذل نفسه وكذا الاستئجار وعلى هذا يكون وممنوع من شراء الارض الخارجية الارض التي في يد الكافر ويدفع الخرائج لا يجوز للمسلم شراؤها واذا اشتراها فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. قال هذا الوعيد الشديد هذا في الحديث الاول فقد استقال هجرته والاسلام ولى الاسلام ظهره الاول فقد برئ مما عليه رسول الله وهذا هذه العبارة كلها تدل على لو ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وان كان ظاهرها الكفر قال العلماء الارض الخرجية انواع الارض الذي يدفع انواع احدها ان يفتح الامام بلدة قهرا ويقسمها بين الغانمين ثم اعوضهم عنها ويقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق والثاني ان يفتح الامام بلدة صلحا على ان تكون الاراضي لنا ويسكنها الكفار بالخرج. فالارض شيء والخراج اجرات لا يسقط باسلامهم والثالث ان يفتحها صلحا على ان تكون الاراضي لهم ويسكنونها بالخراج. هذا الخراج وجزية فيسقط باسلامهم جابتها الصلح والحديث بهذا النوع ذكر الاحنافي في الهداية قالوا قال في النداء وقد صح ان الصحابة رضي الله عنهم اشتروا اراضي الخراج وكانوا يؤدون خراجها البيهقي في المعرفة وكان ابن مسعود ولخباب الارت ولحسين بن علي ولشريح ارض الخراج ثم روى باسناده عن عثبة ابي فرقة السلمي انه قال انه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اني اشتريت ارضا من ارض السواد فقال عمر انت فيها مثل صاحبها ثم اخرج من طريق قيس ابن مسلم عن طريق ابن الشهاب قال اسلمت امرأة من اهل بهز الملك الكفار فكتب عمر بن الخطاب ان اذ اختارت ارضها وادت ما على ارضها فخلوا بينها وبين ارضها. والا فخلوا بين المسلمين وبين ارضهم ولفظ عبدالرزاق بن ابي شيبة انده قانة من اهل بهز الملك اسلمت فقال عمر رضي الله عنه اذهبوا اليها ادفعوا وياها ارضها وادى منها الخراج واخرج ايضا عن الزبير ابن عادي ان بهقانا من هو الكافر اسلم على عهد علي رضي الله عنه فقال علي ان اقمت في ارضك رفعنا الجزية عن رأسك واخذناها من ارضك وان تحولت عنها فنحن احق بها واخذ باب شيبة عن عمرو وعلي انهما قال اذا اسلم وله ارض وضعنا عنه الجزية واخذنا خراجها على كل حال الحديث ان يشد بعضهما بعضا ان كان كل منهما لا يخلو من مقال لكن يجد بعضهما بعضا ويدل على انه لا ينبغي للانسان ان يشتري الارض الله من الكافر الذي يدفع الجزية لانه لانه يحلم حله في دفع الجزية ولان المسلم ترك عرض الكفار فلا يعود اليها مرة اخرى كل من قال فاذا قدمت قال خالد بن معدان قال فسمع مني خالد بن وعدان هذا الحديث فقال لي اشبيب حدثك قلت نعم. قال يعني سنان ابن قيس اذا قدمت فسله يعني سل شبيبا عن هذا الحديث فليكتب لي بالحديث قال فكتبه له فلما قدمه سألني خالد بن عذاب القرطاس مكتوب فلما قرأه ترك ما في يديه من الارض اذا سمع ذلك يعني استفاد قال ابو داوود هذا يزيد ابن خمير اليزني ليس هو صاحب الشعبة اصلي يزيد ابن خبير رجلان احدهما اليزني الراوي على الدرداء والثاني الهمداني الزيادي صاحب والذي في الحديث الاول واليزني والمنكوب في هذا السلف نعم احسن الله اليكم هنا وهنا صلح ها منذري قال قال في اسناد بقية ابن الوليد كانه بسند اخر ما ما صرح بهذا السند هذا يخشى منه التدريس على كل حال هذا وعي سديد وعي سديد يدل على نعم الله ها مثل ما ذكر الجمهور لا ولابد يدفعوا زكاتنا ولا يدفع اه ولا يدفع الخرج. نعم. الكافر ما عليه ما عليه زكاته. المسلم. لكن المسلم يدفع اقول اسقط عن الخراج اذا حل ما يسقط الارض خرجية قال رحمه الله تعالى باب في الارض يحميها الامام او الرجل حدثنا ابن الشرح حدثنا ابن الشرح اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله قال ابن شهاب وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع نعم حدثنا سعيد بن منصور اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة ان نبي ان النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيا وقال لا حمى الا لله عز وجل هذا الباب عقده يحميها الامام او الرجل ذكر في حديث المنطلقين الاول من ابن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لحمى الا لله ولرسوله قال ابن الشاب وبلغني انه رسول الحمل عن البقيع فيغفل من طريق عبد العزيز بن محمد عن عبدالرحمن ابن الحارث عن ابي الشهاب عن عبيد الله بن عبدالله عن الصعب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله عز وجل والحمى بمعنى المحمي المكان مكان يحمى عن الناس والماشية ليكثر الكلأ والعشب معروفا المحمي على الصيد والمحمي عن مكان مكان قطعة من الارظ ماء من الناس فلا يملكوها ولا ترعى فيها دوابهم حتى يكثر فيها العشب تكون هذه تكون للامام او تكون لابن الصدقة تبقى محمية يعني الاصل يكثر فيها الكلى او العشب هل يجوز للانسان ان يحمي اللاحمة الا لله ولرسوله قالوا الشاب بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع هذا البلاء منقطعا طريق السلام قال لا حمى الا لله عز وجل لا حمى الله عز وجل هنا لا حمى الا لله ولرسوله يعني لا يحمي احد من الناس يحمي مكانا عن الناس والماشية لله ورسوله قال الشافعي رحمه الله يحتمل الحديث معناه يحتمل معنى الحديث احدهما ليس لاحد ان يحمل المسلمين الا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ليس ليحزن يحمي للمسلمين شيئا الا ما حماه النبي صلى والمعنى الثاني ليس لاحد ان يحمي الا على مثلي ما حماه عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاول ليس لاحد ان يحمي الا ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحمي الا الرسول عليه السلام والمعنى الثاني لا يحمي الا على مثل ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم الفعل الاول ليس لاحد من الولاة بعده ان يحمي لا حماية لله ولرسوله يعني لا يحمي ليس لاحد ان يحمي اذا ما حفظه الله تعالى هذا ليس لاحد ان يحمي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام خاص بالنبي وعلى المعنى الثاني يختص الحمى لمن قام مقام رسول الله صلى وهو خليفة لا يحمي احد الا الخليفة المسلمين يحمي مقامه المعنى الاول لا ليس احدا يحمي بعد رسول الله محمد خاص بالرسول والمعنى الثاني خاص يكون خاص بولي الامر هو الذي يحمل قال حافظ واخذ اصحاب الشافعي من هذا ان له في المسألة قولين الشافعي والراجح عندهم الثاني انه يحمي يكون انه ان الخليفة هو ولي الامر يحمي لانه قائم بمقام النبي صلى الله عليه وسلم قال والاول اقرب الى ظاهر اللفظ ومن اصحاب الشافعي من من الحق بالخليفة وولاة الاقاليم بعد كده الامراء في الاقاليم لهم لهم ان يحموا من القصيم امير الرياض امير كذا امير الوشم الحقهم اخوهم بولي الارض فلهم ان يحموا قال الحافظ ومحل الجواز مطلقة الا يضر بكافة المسلمين شرط الا يكون هذا يحبى يضر بكافة المسلمين كان يكون قريب من البلد يحتاجه الناس ويحتاجه الدواب قال في النهاية تأثيره كتاب من كتب اللغة اذ كان الشريف في الجاهلية كان الشريف الرجل الشريف في الجاهلية اذا نزل ارضا اذا نزل عرظا يعني حية فيها يا عشب استعوى كلبا هوى فحمى مدة مدى عواء الكلب لا يشركوا فيه غيره يعني يأتي بكلب ويجعله يعوي نهاية صوت الكلب يكون هو نهاية الارض كالمحمية هذا في الجاهلية يأتي بكلب ويعوي فيكون نهاية الصوت يكون رجل بعيد يكون اخر صوته يسمعه هو نهاية مكان البحر فيكون هذا المحمي الذي الذي عوى الكلب وحماه خاص به بهذا الشريف عريس القبيلة وهو يشارك غيره يشارك غيره وهم لا يشاركونه هذا اصل اصله جاهلية قال الشريف بالجاهلية اذا نزل ارضا في حية استعوى كلبا حمى مدى اعواء الكلب لا يسرقه في غيره وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه فنهى النبي صلى الله عن ذلك وقال لا حمى الا لله ولرسوله يعني لا يحمي احد بعد رسول الله او لا يحمي احد الا من قام بمقام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ولي الامر واضاف الحمى الى الله ورسوله اي الا ما يحمى للخير التي ترصد للجهاد والابل التي يحمل عليها في سبيل الله وابل الزكاة وغيرها يكون الامام يحمي الارظ تكون هذه الارض وعدها للخيل التي معدل الجهاد في سبيل الله وللابل التي يحمل عليها في سبيل الله وللابل الزكاة كما كما حمى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه النقيع لنعم الصدقة والخير المعذب في سبيل الله. عمر حفظه كان يسمى النقيع وجعلها لابل الصدقة من الزكاة والخير المعدة في سبيل الله والنقيع موضع قريب من المدينة ثم لقيها لانه يستنقع فيه الماء يعني يجتمع قال الشلح وقد ظن بعض بعضهم ان بين الاحاديث القاضية بالمنع من الحمى والاحاديث القاضية بجواز الاحياء معارضة وليس بينهم معارضة حديث كهذا الحديث فيه المنع من الحمى وفي احاديث اخرى لان من احيا ارضا الميتة فهي له. هل بينهما تعارض ظن بعض الناس ان بينهم تعارف قال ومنشأ هذا الظن عدم الفرق بينهما وهو الفاسد وهو فاسد فان الحمى اخص من الاحياء الحمى اخص من الاحياء المطلقة قال ابن الجوزي ليس بين الحديثين معارضة الحمى المنهي عنه ما يحمى من الموات الكثيرة العشب لنفسه خاصة كفعل الجاهلية يحمي ارضا الصحراء معه ليست محياة ليس فيها آآ الشعار ليس فيها ملك لاحد الاشجار ولا مياه ولا غير ذلك فيحمي هذه الارض الكثيرة العشب لنفسه خاصة كما فعله الجاهلية. هذا ما يجوز. الشركاء الثلاث الشركاء في الماء والكلى والنار يروح الى ارض في البرية ويحميها ويمنع الناس منها هذا هذا الحبال منهي عنه. واما الاحياء المباح فانه يحيي الارظ التي ليس فيها منفعة للمسلمين لاحد فيعطيها فتكون عابرة بهذا الاحياء وتكون هذه الارض ليست يا منفعة للمسلمين ليست قريبة من البلد وانما بعيدة فيحييها هذا شيء وهذا شيء مفترقا المنهي عنه ان يحمي ارضا في البرية عن الناس