لانه لم يجب عليها بخير ولا بكاب فقوم له عمر نصف التمر ونصف الارظ نصف الثمر ونصف الارض قيمة من ذهب وورق وابل جبال واقتاب ثم اعطاهم القيمة واجزاهم منها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الله اكبر. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه مسلمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه اقتنى حسين بن علي بن الاسود ان يحيى ابن ادم حدثهم عن ابي شهاب عن يحيى ابن سعيد عن بشير ابن يسار انه سمع نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فذكر هذا الحديث فذكر هذا الحديث قال فكان النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزل النصف للمسلمين لما ينوبه من الامور والنوائب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد. في هذا الحديث مشرب يسار تبع نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدول ويكن متصل وفيه قال فكان نصف سهام المسلمين هي نصف خيبر وسام رسول الله معهم لان لانها فتحت علوة ستكون تقسم المسلمين وساموا رسول الله معهم. وعزل نصف المسلمين النصف الاخر الذي فتح صلحا لما ينوبه من من الامور والنوائب دوائر المسلمين وحوائجهم والظيوف وغير ذلك نعم الله حدثنا حسين بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن عن بشير عن بشير بن يسار مولى الانصار عن رجل من اصحاب النبي او رجال رجال عن رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين جمع كل سهم مئة سهم فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والامور ونوائب الناس. نعم وهذا كسابقه عن يسار رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيكون متصل وفيه ان وفيه تفصيل لما ذكر في الحديث السابق لما ظهر على خيبر يعني لما غلب على خيبر قسم على الستين والثمانين سهما وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين نصف كما كما سبق للنبي صلى الله عليه وسلم النصف الذي وهو ما فتح علوة وللنبي صلى الله عليه وسلم عدد النصف الباقي وهو ما فتح صلحا لمن نزل به من الوفود لما سبق حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن عمر رضي الله عنه انه قال لولا اخر المسلمين ما ما فتحت قرية الا قسمتها ما فتحت نفوذ والامور واللوائب وغيرها من يحتاجه مما يرد على النبي صلى الله عليه وسلم والوفد هو هم الذين قوم يجتمعون ويريدون البلاد وكذا من يقصده الامراء بالزيارة اقول لهم او الاسترفاد او الانتجاع كل هذا يسمى نفوذ نعم طل عليكم حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى ابن سعيد عن غشير ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افاء الله عليه خيبر قسمها ستة وثلاثين سهما جمع قسمها ستة وثلاثين سهما جمع فعزل جمعا او او جمع جمعا وفيها جمعة جمعة بالمفعول قسمها ستة وثلاثين سهما جمع جمع فعزل وفيها جمعا في نعم فعزل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهما يجمع كل سهم مئة النبي صلى الله عليه وسلم معهم له سهم كسهم احدهم. وعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سهما وهو الشطر لنوائبه وما ينزل به من امر المسلمين. فكان ذلك الوطيح والكتيبة والسلالم توابعها فلما صارت الاموال بيد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عمله املها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود فعاملهم موسى نعم وهذا مرسل عن بشير باليسار وفي ان النبي صلى الله عليه وسلم ستة وثلاثين سهما جمع وعزل المسلمين للمسلمين الشرطي على النصف ثمانية عشر سهما مقابل اه ما فتح عنوة يجمع كل سهم مئة سهم والنبي سمعهم معه سهمه مع سهامهم لانه معهم عليه الصلاة والسلام تقاتل معهم وعزله سنة ثمانية عشر سهما وهو النصف والشطر المسلمين وكان ذلك الوطيح والكتيب والسلالم هذه كلها حصون اصول اليهود فتحت فلما صارت الاموال بيد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم عمال يكفون عملها دعا رسول اليهود فعاملهم سوى عملهم يعني يعملوا بالنخل عاملهم يعني ساقهم على النخل وزرعهم على الارض على النصف مما ينتج منها للنبي صلى الله عليه وسلم النصح ولهم النصف وهذي مساقاة مساقاتهم المزارعة مساقاة على النخل مزارعة على الارض وكلها عقد جائز ولهذا قال لهم النبي على ذلك ما شئنا ثم اجلاهم عمر رضي الله عنه في في خلافته يقول اجمع كل سنة يعطي كل لكل مئة رجل لكل مئة رجل سهم نعم عليكم حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مجمع ابن يعقوب ابن مجمع ابن يزيد الانصاري. قال سمعت ابي يعقوب ابن يذكر عن عمه عبدالرحمن بن يزيد الانصاري عن عمه مجمع ابن جارية الانصاري وكان احد القراء وكان احد القراء الذين قرأوا القرآن قال قسمت خيبر على اهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهما وكان الجيش الفا وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس فاعطى الفارس سهمين واعطى سهما نعم هذا حديث مجمع ابن جابر الارهابي القسم الخبرة على اهل الحديبية آآ ذهبوا للحديبية في السنة السادسة من الهجرة ردهم المشركون بعد ذلك تحت خيبر فقسما بالخبرة على اهل الحليبية على ثمانية عشر سهما. وكان الجيش جيش الحديبية الفا وخمس مئة فيهم ثلاث مئة فارس فاعطى الفارس ساهمين واعطى الراجل سهم يعني خير جعلها لاهل الحديبية حتى ان الجبل لما تخلف له نصيبه ولهذا قال تعالى في سورة الفلق رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا مغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانما كثيرة فعجل لكم هذه باي باي وكيف وكانت خيبر لاهل الحديبية الى الحديبية وكانوا الفا وخمسمائة وخمسمائة فارس الفارس اعطاه اعطى الفارس سهمين واعطى الراجل سهم الرجل سهم وارفع سهمات سهم له وسهم لفرسه وكانت تلحضي بها الحد الفاصل بين السابقين المقربين ها من السبع قبل الفتح قالها قبل فتحه الحديبية سماه الله فرحا قال لا يستوي منكم نفقة من قبل فتحي وقاتل فبل اسلم قبل هو من السبق الاولين ومن اسلم بعد ذلك فهو اعلم وليس من السابقين الاولين كان له مزية الذين اسرفوا قبل الحديبية وقال اخرج من العلم انما تظهرون هم الذين صلوا الى القبلتين لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالحهم لما وقع باهل خيبر على على نصف الثمر ونصف الارض بطلبهم ذلك فاعطاهم على ذلك ولم يأهم قال محمد ابن اسحاق فكان له خاصة ولكنه قول مرجوحة والله تعالى قال ان فتحنا لك فتحا مبينا. وفتح مكة فتح وهما فتحان الحديبية لهم لهم مزية على غيرهم هم الذين بايعوا النبي تحت الشجرة والله تعالى اثابهم هذا الفتح قريب فتح خيبر فكانت خيبر لاهل الحديبية قسمت خيبر على اهل الحديبية قسمها رسول الله سبعة عشر سهما ثلاثمئة فارس عطا فارس سهمين واعطى الرجل سهما عندك تعليق على نعم وش قال هلا الاحاديث السابقة الحديث الاول حديث الاول حديث صحيح حسين بن علي بن الاسود وان كان ظعيفا متابع وهو في الخراج يحيى ابن ادم ومن طريقه البيهقي. ايش حسام بن علي؟ حديث صحيح حسين بن علي بن الاسود وان كان ضعيفا متابع. نعم. وهو في راجل يحيى ابن ادم ومن طريقه البيهقي وانظر ما قبله الحديث الثاني احسن الله اليكم يقال انه سمع نفرا يعني متصل نعم. حديث صحيح حسين ابن علي وهو ابن الاسود لي وان كان ضعيفا متابع واخرجه يحيى ابن ادم في الخراج وابن ابي شيبة واحمد والبيهقي وابن عبد البر في التمهيد من طريق محمد ابن بهذا الاسناد ما اعرف وبعد حال محمد المسكين. احسن الله اليكم. اه حديث صحيح وهذا مرسل اهو اهو صحيح مسلم صحيح ولا كله هذا مرسل حديث وابن نشير بن سعد حديث محمد ابن امامي احسن الله اليكم. قال حديث صحيح وهذا اسناد الرجال ثقات لكنه مرسل كسابقه. نعم. وقد اتصل من اوجه اخرى كما سلف بيانه. واخرجه ابن عبدالبر في التمهيد من طريق سليمان ابن بلال بهذا الاسناد مرسلا. نعم وكلها تفصيل اه لما فعله النبي في خيبر وانه قسمها قسمين بسم الله لمقاتلين وقسم نعم بعدها حديث محمد بن عيسى اسناده ضعيف وهو مكرر الحديث السالف هم اسناده ضعيف مجمعة يزيد غاتكبس ها ها ايش؟ ليش يعقوب المجمع نعم ها ومثله ها عشرة ايه ممكن ان يحمل على ثمانية عشر على على نصف السهم ها فارس هؤلاء كل ثلاث اسهم ثلاث سهام نعم المعروف ان الفلسفة وثلاثة اسهم سهماني له سواء واما ابو حنيفة فيقول له سهمان يقول لا اجعل سام الدابة اكثر من سهم الرجل كذا ولو قسمت خيبر عن الغنائم وهو اراضيها واعطى الراجل المعصية قال فما المعنى انه اعطى لكل مئة من الفوارس سهمين فبقي اثنى عشر سهما فيكون لكل مئة من الرجالة سهم والى هذا ذهب ابو حنيفة هذا متمشي مع مذهب الحنيف هذا خلاف مذهب الجمهور قال ابن ملك وهذا مستقيم على قول من يقول لكل فارس تهمال لان الرجالة على هذه الروايات تكون الفا ومئتين ولهم اثني عشر سهما لكل مئة سهم ولفرسان ستة اسهم لكل مئة سهمان فالمجموع ثمانية عشر سهما. واما على قول من قال للفارس ثلاثة اسهم فمشكل لان سهام الفرسان تسعة وسهام الرجالة اثنى عشر فالمجموع احد وعشرون سهما هذا كلام البخاري قد تقدم هذا في باب من اسهم له سهم من خلال زيادة ابو داوود وحديث ابو معاوية اصح والعمل عليه وارى الوهم في هذه المجمع اي قال في ثلاث انه قال ثلاث مئة فارس وكانوا مئتي فارس اه قدم ابو داوود هذا هو النكارة اللي ذكرها الحافظ وكل لو اعطى الفارس سهمان هذا متمشي مع مذهب الاحناف ولهذا ابو داوود قال الوهم في حديث مجمع قال ثلاث مئة فارس المعروف في الحديث الصحيح ان فارس له ثلاث اسهم سهمان لو هو سهمان لفرسه واما ابو حنيفة فقال له سهمان وقال لا اجعل الدابة تزيد على الرجل. هذا امر رأي رأيت في مقابلة النص نعم عليكم حدثنا حسين بن علي العجلي قال حدثنا يحيى عن ابن ادم قال حدثنا ابن ابي زائدة عن محمد ابن اسحاق عن الزهري وعبدالله ابن ابي بكر وبعض ولد محمد ابن مسلمة قالوا بقيت بقية من اهل خيبر تحصنوا فسألوا رسول الله فتحصن. احسن الله اليكم فتحصنوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحقن دماءهم ويسيرهم ففعل فسمع بذلك اهل فدك فنزلوا على مثل ذلك فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لانه لم يوجف بخيل ولا ركاب وهذه محمد بن اسحاق ومدلس وقد عنعن يقول ويتحصن الى دخل الحصن قال مالك وقد اجلى عمر بن الخطاب اليهود نجران وفدك اما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الارض شيء واما يهود فدك فكان له نصف الثمر ونصف الارض وهذا اسناده ضعيف لارساله وعنعنة محمد ابن اسحاق نعم وهو ابن يسار المطلبي مولاهم وان وقع تصريحه سماع من عبد الله ابن ابي بكر عند الطبري في تاريخه في الاسناد اليه محمد ابن حميد الرازي شيخ الطبري وهو متروك ثم يبقى امر الارسال وهو عند يحيى ابن ادم في الخراج ومن طريقه اخرجه عمر ابن شبه في تاريخ المدينة والبلاذري في فتوح البلدان والبيهقي واخرجه يحيى ابن ادم في الخراج ومن طريق البلادري عن زياد البكائي والطبري في تاريخه من طريق سلمة بن الفضل كلاهما عن محمد بن اسحاق عن عبدالله بن ابي بكر وحده نعم ضعيف صحيح نعم الله عليكم حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا عبد الله ابن محمد عن جويرية عن مالك عن الزهري ان سعيد ابن ان سعيد ابن المسيب اخبره مسيب افصح طل عليكم عن سعيد بن المسيب ان سعيد بن المسيب اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر عنوة قال ابو داوود نعم فلابد نعم قال ابو داوود قري على الحارث ابن مسكين وانا شاهد اخبركم آآ اخبركم ابن وهب حدثني ما لك عن ابن شهاب من ان خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا والكتيبة اكثرها عنوة وفيها صلح قلت لمالك وما الكتيبة؟ قال ارض خيبر وهي اربعون الف عذق نعم وهذا مرسل ايضا سيد المسيب ولا صحيح فبعضها عنه وهو بعضها صلحا ابن القيم رحمه الله وكل قال ابو داوود اخبركم ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شاب ان خيرا كان بعضها عنه وبعضها صلحا نعم هذا كما سبق وكتيبة حصن حصن خيبر اكثرها عنوة وفيها صلح قلت لبارك ابن خيبة قال ارض خيبر وهي اربعون الف عذب عذق نخل عن النخل العبد النخل العذق بالفتح فهو طرفة شبراخ ما في قالوا العرظ شبراة ما فيه الرطب واما العدل النخلة الاربعون الف نخلة الارض ففيها اربعون الف اربعون الف نخلة علق النخلة وعذق ما ما فيه صبر نعم وهذا مرسل المسيب نعم لكنه دلت على الاحاديث حدثنا ابن حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال ونزل من نزل من اهلها على الجلاء بعد القتال. نعم وهذا ايضا مرسل تم شهاب المعاصي ضعيفة لكنها المعنى الصحيح انها افتتحت علوة هذا الوقت نعم حدثنا ابن الصلح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ثم قسم سائرها على من شهد ومن غاب عنها من اهل الحديبية نعم وهذا ايضا اه مرسلا بشعب همس رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمت بعد اكل الخبس ثم قسم سائرها على ما شهدها يعني خمس رسول الله خيبر يعني اخرج الخبس ثم قسم باربعة وسبعة على خمسة كما قال الله تعالى واعلموا ان ما لكم من شيطان الله خبثه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين في السبيل يؤخذ الخمس ويجعل ويقسم خبز الاخباس قرابة الرسول خبز اليتامى وخبث المساكين وغسل ابن السبيل. ثم ضربة الاخماس تقسم على الغانمين ولهذا قال همس الرسول خيبر ثم قسم سائرها على ما شهدها ومن غاب عنها من اهل الحيبية يعني فتكون آآ قسمت على من حضر القتال وعلى اهل الحديبية من غاب او او حضر قال ابن القيم رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم نصف عرض خيبر خاصة ولو كان حكمها حكم الغنيمة لقسمها كلها بعد الخمس وابن القيم ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم نصف ارض خيبر خاصة ولو كان حكمها حكم الغنيمة لقسمها كلها بعد الخمس ثم قسم سائرها اي باقيها على مشاهدها ومن غاب من الحديبية قال ابوس ابن عقبة ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من الحديبية مكث بها عشرين ليلة او قريبة منها ثم خرج غازيا الى خيبر وكان الله عز وجل وعده اياها وهو بالحديبية وعليكم الله مغاربة كثيرة تأخذون فاجركم هذه نشر الاية وكانت الحديبية في السنة السابعة واخوان محمد ابن اسحاق باسناد الى مصر والمخربة ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف عام الحديبية فنزل عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة فاعطاه الله تعالى يا خيبر وعدكم الله مغاربة كثيرا تأخذونها فعجل لكم هذه ايضا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في ذي الحجة فاقام بها حتى سار الى خير في المحرم وهذا مرسل لكن معنى صحيح العنوة اي السابق الذي قبله ونزل من نزل من اهل الجلاء يعني على الخروج من الوطن وقال ذكر السائل قال اعلم ان انه اختلف في فتح خيبر هل كان عنوة كما قال انس رضي الله عنه وابن شهاب برواية يونس او صلحا او بعضها صلحا وباقي على الوهم كما رواه مالك عن الزهدي عن سند المسيب وفي حديث عبد العزيز وصهيب على الاسد تصيح بانها كانت عروة قال حافظ المغرب ابن عبد البر هذا هو الصحيح. في ارض خيبر انها كانت علوة كلها مغلوب عليها بخلاف فداك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم خيبر ارض جميع ارضها على الغانمين لها. الموجفين عليها فالخيل والركاب بالخير والركاب وهما الحديبية ولم يختلف احد من العلماء ان ارض خيبر مقسومة وانما اختلفوا هل تقسم الارض اذا ظلمت البلاد او توقف هل تقسم الارض اذا غلبت البلاد او توقف؟ فقال الكوفيون الامام مخير بين قسمتها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بارض خيبر وبين ايقافها كما فعل عمر بسواد العراق وقال الشافعي تقسم الارض كلها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر لان الارض غنيمة كسائر اموال الكفار وذهب مالك الى ايقافها اتباعا لعمر لان الارض مخصوصة من سائر الغنيمة عما فعل عمر في جماعة من الصحابة من ايقافها لمن يأتي بعده من المسلمين كما سيأتي عن عمر انه قال لا الا قسمتها سهملا كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر سليمان وهذا يدل على ان ارض خيبر قسمت كلها سهامانا كما قال ابن اسحاق واما من قال ان خيبر كان بعظها صلحا وبعظها عنوة فقد وهم وغرق وانما دخلت عليه الشبهة بالحصنين اللذين اسلمهما اهلهما وهما الوطيح والسلالم في حقن دمائهم فلما لم يكن اهل ذلك من الرجال والنساء وذرية مظلومين ظن ان ذلك صلح والعمر ان ذلك في الرجال والنساء والذرية كضرب من الصلح ولكنهم لم يتركوا ارضهم الا بالحصار والقتال فكان حكم ارضها حكم سائر ارض خيبر كلها عنوة غنيمة مقسومة بين اهلها وربما شبه على من قال ان نصف خيبر صلح ونصفها عنوة في حديث يحيى ابن سعيد عن بشير ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم خيرا نصفين نصف له ونصف المسلمين قال ابن عبدالبر ولو صح هذا لكان معناه ان النصف له مع سائر ما وقع في ذلك النصف معه لانها قسمت على ستة وثلاثين سهما فوق راس السهم للنبي صلى الله عليه وسلم وطائفة معه في ثمانية عشر سهما ووقع سائر الناس في باقيها وكلها ممن شهد الحديبية ثم خيبر وليست الحصون التي اسلم اهلها بعد الحصار وقتال صلحا ولو كان صلحا لملكها اهلها كما يملك اهل الصلح ارضهم وسائر اموالهم الحق في هذا ما قاله ابن اسحاق دون ما قاله موسى ابن عقبة وغيره عن ابن الشام هذا كلام ابن عبد البر قال حافظ هو الذي يظهر ان الشبهة في ذلك قول ابن عمر قول ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اهل خيبر فغلب على النخل والجأهم الى القصر فصالحوه على ان على ان يجلو منها وله الصفراء والبيضاء والحلقة ولهم ما حملت ركابهم على الا يكتموا ولا يغيبوا الحديث وفي اخره فسبى ذراريهم ونسائهم وقسموا اموالهم للنكث الذي نكثوا واراد ان يجيهم فقالوا دعنا في هذه الارض نصلحها الحديث. فعلى هذا كان قد وقع الصلح ثم حدث النقض منهم فزال اثر الصلح ثم من عليهم بترك القتل وابقاهم عمالا بالارض ليس لهم فيها ملك ولذلك اجاهم عمر فلو كانوا صلحوا على ارضهم لم يجلوا منها يعني الحافظ قلنا الشبه في ذلك انهم الذي قاتلهم ثم الجاهم الى القصر فصالحوه ثم نكثوا على النكث فلما نكثوا اجلاهم منذ عليهم فتكون كلها يعني عنوة واما الصلح فانه كان بعد ذلك ثم نقضوا ثم نقضوا نعم احسن الله اليكم نعم تقيمك الحافظ من قال صلحا قال نظر الى طلح الذي قصر بينه وبينهم ثم نقضوا العهد لانه مين بيريد الصلح ان لا يغيب فغيبوا. نعم عن عمر رضي الله عنه انه قال لولا اخر المسلمين ما فتحت قرية ما فتحت قرية الا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر والشهادة ان يقول عمر رضي الله عنه لولا اخر المسلمين اي لو قسمت كل قرة على الفاتحين لها لما بقي شيء لمن يجيء بعدهم من المسلمين يعني لولا اخر المسلمين ما فتحت القرن الا قسمتها فمن قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني انظر الى المسلمين الذين يأتون في المستقبل فلو قسمت كل قرة على الفاتحين لها لما بقي شيء لمن يجيء بعده من المسلمين الا قسمتها لولا اخر المسلمين ما فتحت غرفة الا قسمتها يعني بين الغانمين. لكن النظر لاخر المسلمين يقتضي الا اقسمها بل اجعلها وقف على المسلمين فعمر رضي الله عنه يقول لولا النظر اخي المسلمين يقتضي الا اقسمها والا لقسمتها بين الغانمين ولو قسمتها بين الغانم لبقي شيئا لمن يأتي فنجعله وقف على المسلمين ومذهب الشافعي في الارض المفتوحة عنوة انه يلزم قسمتها الا ان يرظى بوقفيتها من غلبها وعن مالك تصير وقفا بنفس الفتح مالك يقول في نفس الوقت نفس الفتح وعن ابي حنيفة قد يخير الامام بين قسمتها ووقفيتها هذه المذاهب العلماء الشافعي يقول الارض المفتوحة يجب ان تقصر كما قسم الرسل الخايبة ومالك يقول تصير وقفا بنفس الفتح وابو حنيفة يقول مخير لما بلى قسمتها ووقفيتها وهذا اللي اخطأ ذكره ابن القيم رحمه الله قال الامام المخير فيا قسمتي يا ووقفها وقسم بعضها وقسم بعضها وترك البعض كما فعل في خيبر فان القسم بعضها وترك بعضها وهذا عارفه كما سيأتي في في في فتح مكة ولا مفكر مكة فتحت عنوة هذا قول الامام احمد وعلى قول وقول جمهور وذلك انها فتحت عنه وهو الصواب بقوة ما هو صالحه اهل مكة ولذلك بغتهم النبي صلى الله عليه وسلم لانهم ما علموا الا روى النيران التي توقد وهم نازلون وجا ابو سفيان واخذه العباس قال لها اسلم قبل ان تضرب عنقك فالنبي وفتحة عنوة ولما تجمع بعض الاوباش قال النبي صلى الله عليه وسلم احصدهم حصدها حتى توافني على الصفا وعلى ذلك فتكون فتكون مكة وقف لكن الشافعي رضي الله عنه رحمه الله يرى انها فتحت صلحا لانه يرى ان الارض المغلوبة لا بد ان تقسم فلما لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لو كانت فتحت عنه لقسمها كل ما فتح عنه عند الشافعي يجب قصفه فلما رأى ان مكة وفسد قال انها فتحت صلحا يترتب على هذا الاحكام احكام الوقف قال قول جمهورا لها وقف ان مكة وقف لا تباع ولا تؤجر كانت تسمى على عهد الصحابة السواء رباعها السوائب وليس لها ابواب من احتاج سكن ومن لم يحتاج يسكن واما على المذهب الشافعي جميع التصرفات جائزة تباع وتؤجر والعمل على مذهب الشافعي لكن قل ضعيف في هذا الصلح ما الجماهير على فتحة علوة بالقوة لكن ما فتحت صلحا وهذه من المسائل مشكلة وكان رحمه الله تكلم في هذا اظنه قرأوا في غيرها كلمة مسجلة وقد ان هذه من المسائل مشكلة عندي في مسألة بيع بيع والتأجير وبيوت مكة وقال انا اشير على بعض التجار الذين عندهم مظلة يجعلوها في مكة اشكال ولكن الان سانقل لكم كلام العلماء كلام العلماء الشافعي يرى انها صلح ونجدهم على تصرفات والجمهور يرون عنها وقف ولا تباع ولا تؤجر ومن العلماء من قال لا يجوز بيعها لكن يجوز التأجير يجوز تأجيرها قال فهذه من المسائل من المسائل المشكلة عندي وهذا هذا كلام العلماء في هذا هو الذي يشير به وهو مسجل وموجود في مراجعة كلامه الشيخ رحمه الله قال بل وانا اريد على يعني يشيل على التجار ان لا يجعلوا اموالهم في مكة لانه في اشكال ببيعها وشرائها اما المذهب الشافعي ما في اشكال. هذا المذهب الشافعي جميع التصرفات جائزة لانه فتيحة الصلح موت ما موقفك وهو العمل الاعلى على مذهب الشافعي وان كان مرجوح طيب نعم نعم كل ما بكة مكة كلها مكة احياء مكة يعني بيوت مكة سواء داخل الحرم او خارج الحرم كل مكة كل ما كلها وقفت مكة فتحت اوقفها رسول الله وقف نعم ها اه نعم نعم لا ما هو غيرها سواء ابن القيم يرى ان الامام مخير مخير بين القسمة بين الارض وبين ان يقسمها وبين ان يقف ولذلك الذي اوقف بعضها وقسم بعضها قسم مكة قصر قريظة والنظير واوقف مكة وقسم بعض خيبر ترك بعضها قال ابن القيس الذي اوقف مكة وخير لما والشافعي يقول لا الارض المغروبة يجب قسوتها ولا يجوز ابقاؤها ولما رأى ان مكة لم لم تقسم قال انها فتحت صلحا ممكن يراجع البحث ان شاء الله ببحث سيارة في غيره يجمع البحث عن احتاج المسألة هي مسألة مهمة سيأتي في الاسبوع القادم في في فتح مكة كلام العلماء فيها والاحاديث فيها نعم نعم اجتهد عمر يقول لولا اخر المسلمين ما رفعت قارتها الا قسمتها بين اهلها لكني اقفها يعني اجعلها وقفا على المسلمين يستفيدون من ريعها في المستقبل السلاح والمسلمين اما اذا قسمت صارت للغانمين وانتهت يقول لولا اخر المسلمين لولا النظر لاخر المسلمين ما فتحت القرآن الا قسمتها بين اهلها لانهم هم الذين ظلموها لكن النظر الى اخر المسلمين يقتضي ان وقفها اولى ليستفيد المسلمون من ريعها في المستقبل نعم نعم نعم نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم الوداع. نعم. وذكر عنها انها بيوت بيوتها لم يبقى بنو عقيل لم يبقوا لنا شيئا. ايه وهل وهل بقي وهل ترك هذا عقل بالرباع العلماء لهم ادلة لهم ادلة في هذا. هذي من حزن من قال انها انها بقيت وانها وانها تملك اضاف البيوت اليهم والرباع اليهم ولهم ادلة من قال انها انه يجوز التصرف فيها لهم ادلة لهم ادلة ومن قال الا ممنوع البيع دون دون التأجير فلهم ادلة فيها خلاف مشهور ياه من العلماء من تبين له ومنهم من اشكل عليه الامر مثل الشيخ محمد يقول لا هذي من الامور مشكلة عندي وانا متوقف فيها نعم ترك العاقل من رباع انت نازل في ذلك بمكة واقره. قالوا هل ترك لنا عاقل من رباع ما ترك الاشياء يعني باعها لانه كان على دين ابيه كافرا واما ولم يترك لاخويه المسلمين فبعها