او هي قطع من الذهب تخرج من المعادن وخالفهم في ذلك الجمهور فقالوا لا يقال الا بعد الركاز واحتجوا بانه جاء في الحديث عطف الركاز على المعدن الف لا الحديث والركاز بكسر الله وتحويل الكاف المال المدفون هذا متفق عليه من الريكس يقال ركزه يركزه الى اذا دفنه هذا متفق عليه بين علماء المال المدفون مأخوذ من الارض لكن هل يدخل في ذلك المعدن ويسمى ركاز ابو حنيفة يقول نعم يدخل ويكون والجمهور يقول لا يدخل قال مالك والشافعي دفن الجاهلية وقال ابو حنيفة والثوري وغيرهما ان المعدن ركاز بقول العرب اركز الرجل اذا اصاب ركازا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه باب في الارض يحميها الامام او الرجل حدثنا ابن الصرح قال اخبرنا ابن وهب وش قال على الحديث لا حمى الا لله والرسول اشكاله حديث حسن يقول رأى اشكال عليها عسى الله ان يكون اسناده صحيح يونس الى حماية الله ولرسوله نعم احسن الله اليكم ها؟ نعم ايه عن سعد بن جثام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله. اسناده ايش؟ اسناده صحيح يونس هو ابن يزيد الايلي وابن وهب هو عبدالله وابن الصرح هو احمد بن عمرو بن عبدالله ابو طاهر المصري. طيب واللي بعده نفسه احسن الله اليكم. نتكلم عن اللي بعده؟ نعم. اللي بعده. حديث صحيح وهذا اسناد حسن في المتابعات من اجل عبدالرحمن بن الحارث. وهو بن عبدالله بن عياش المخزومي فهو ضعيف يعتبر به في المتابعات. ايه سعد حديث صحيح وهذا اسناد حسن في المتابعات. من اجل من اجل عبدالرحمن بن الحارس وهو ابن عبد الله ابن عياش المخزومي فهو ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد. وقد توبع كما في طريق السالفة والاول صحيح نعم احسن الله اليكم اسناده صحيح طيب بعد الباب ما جا في باب ما جاء في الركاز حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة سمع ابا هريرة احدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى او ما جاء في الركاز ذكر حديث ابي هريرة ان النبي قال في النكاز والخمس حديث صحيح اخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والحديث اختصره المؤلف رحمه الله حديث مطول العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس اصل الحديث وهكذا العجماء جرحها جبار العجباء بهيمة ليس فيه شيء اذا كانت وحدها اما اذا كان معه سائق او او قائد بتفصيله والبئر جبار اذا سقط في البر فهو هدر والمعدن الجبار كذلك وفي الركاز الخمس الركاز الكلام لاهل العلم المشهور العلماء انه المال الذي وجد من دفن الجاهلية مثل الجاهلية هو خاص بالرياض واخر زاد ابو حنيفة المعدن اذا ادخل في في الركاسة والجمهور يقول بعده لا يدخل في الانعكاس ليس مدفوعا خطابي قال انها المعنى اذا كان اذا كان الذهب استخرج عروقه من الارض هذا داخل في الركاز اما البعد من حيث هو كلم العلماء على هذا اه فالمتفق عليه بينهم هو المال المدفوع المأخوذ منه في الجاهلية والمعدن جبار وفي الركاز الخمسي. فكله يعطف الركاز على المعذر يدل على انهم شيئان فلو كان المعدن في المعدن الخمس وفي الركاز الخمس فلما قال في الحديث المعدن جبار العجمة جبار والبئر جبار والباعد جبار وفي الركاز الخمس عطف الركاز على المعدن دل على انهما شيئان وان ما عدا ليس من الركاز هذا حجة الجمهور حديث ابي هريرة من التفرقة بينهما بالعطف فدل ذلك على المغايرة وخص الشافعي ابن كازب بالذهب والفضة يعني ايه ده بالفظة المأخوذ منه من الارض الجاهلية وقال الجمهور لا يختص وفصلوا في ذلك فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال معدن الجبار في ركاز الخمس وعطف الركاز على المعدن فرق بينهما في الحكم المعدن فيه جبار وقالت النكاز الخمس علم ان ان المعدن ليس بركاز عند النبي صلى الله عليه وسلم بل هما شيئان متغيران ولو كان معدن ركازا عنده لقال المعدن جبار وفيه الخبث ولما لم يقل ذلك ظهر انه غيره لان العطف يدل على المغايرة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والحجة للجمهور التفرقة من النبي صلى الله عليه وسلم بين المعدن والركاز. بواو العطف وصح انه غيره وقال الخطابي الركاز على وجهه الوجه الاول المال الذي يوجد مدفونا لا يعلم له مالك المال المدفون المال او حطها بيدكاز على وجهين فالمال الذي يوجد مدفونا لا يعلم له مالك هذا نكاز هذا متفق عليه لان صاحبه قد كان ركزه في الارض اي اثبته فيه والوجه الثاني ان الركاز عروق الذهب والفضة تستخرج بالعلاج ان يكون يستخرجها بقى العروق من العرظ يأتي بالات كسرها ويستخرجها صار نوع من من المعالجة مثل ما والانسان يأخذ المال المدفون ويستخرجه وكذلك اذا استخرج عرق الذهب والفضة وجثانا الركاز عروق الذهب والفضة تستخرج بالعلاج ركزها الله في الارض ركزا والعرب تقول اركز المعدن اذا انال الركاز قال والحديث انما جاء في النوع الاول منهما وهو الكنز الجاهلي على ما فسر الحسن وانما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولته ليله لانه اخذ بدون شعر ما في تعب ولا مشقة حصل على هذا المال بدون مشقة فوجب فيه الخبث اختل المال الذي هذا في ربع العشر ابو عقيبة ربع سنة ربع خشع العشر. اما الخمس فانه يستخرج بدون تعب بدون جهد ولذلك وجب فيه الخمس والاصل يقول الخطاب الاصل انها ما خفت مأولته كثر مقدار الواجب فيه وما كثرت مؤونته قل مقدار الواجب فيه. كالعشر فيما يسقى بالانهار ونصف العشر فيما سقى بالدواليب انتهى كلام الخطاب يعني الحبوب والثمار اذا كان تصاب بماء الانهار والسيح والعيون فيها العشر واذا كان في تعب تسقى عن طريق الدواب او المكاين في نصف الاسر لماذا لان الاول العشر ما في ما في مشقة وفي جهد يشرب من الانهار او من العيون والثاني فيه جهد الدواليب والدواب يقول الشافعي وقد اعترظ الامام الحجة البخاري في صحيحه على الامام القدرة ابي حنيفة رحمه الله انه كيف ترك المنطوق من الشارع وادخل المعدن في الركاز وحكم باخذ الخمس مع ان الشارع مصرح بخلافه وتعامل السلف يكفي لتعليل مراده يقول كذا ابو حنيفة كيف يترك هالمنطوق من الشارع المنطوق قال في المعدن يجب المعدن والجبار وفي الركاز الخمس هذا منطق الحديث فرق بينهما وجعلهم شيئان فكيف ابو حنيفة يترك منطوق الحديث مع ان الشارع ويحكم باخذ الخمس معنا الشارع مصلح بخلافه وتعامل السلف يكفي ولو قيل من قبل الحنفية ان التناول اللغوي يساعده يقال له عند التناول اللغوي اللغوي لم يثبت لم يثبت عند اهل الحجاز كما سلف قول الخطابي قال ابن العسير وهم تبلغوها كتابه المعروف هيك قال الركاز عند اهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الارض وعند اهل العراق المعادن تحتملها اللغة لان كلا منهما مركوز في الارض اي ثابت هذا اللغة يقول اهل الحجاز عندهم كنوز الجاهلية المذهولة في عند اهل العراق اللي هو ابو حنيفة واصحابه. المعادن تحتملها اللغة. لان كلا منهم مركوز في الارض هذي الوجه المعدة يقال ركزه يركزه ركسا الى دفنه واركز الرجل اذا وجد الركاز قال والحديث انما جاء في التفسير الاول وهو كنز الجاهلي وانما كان فيه الخبس لكثرة نفعه وسهولة اخذه ده كلام ابن الاثير كلام اهل اللغة وقال حافظ الهروي في الغريب ايظا من كتب اللغة اختلف اهل اهل العراق واهل الحجاز بتفسيره. قال اهل العراق هو المعادن. وقاله الحجاز هو كنوز اهل الجاهلية. وكل محتمل في اللغة كلام الهروي ده قال الزركشي بالتنقيح الركاز هو المال المدفون هو المال العادي المدفون في الجاهلية كلها كتب اللغة كلها وقال الجوهري في الصحاح هو كتاب لغوي ايضا الركاز دفين اهل الجاهلية كأنه ركز في الارض ركسا وفي الحديث في الركاز الخبث تقول منه اركز الرجل اذا وجده انتهى كلامه وفي المصباح ايضا الركاز المال المدفون في الجاهلية بمعنى مفعول كالبساط بمعنى مبسوط. والكتاب المكتوب ويقال هو المعدن واركز الرجل اركازا وجد ركازه قال فظهر من كل ذلك ان التناول اللغوي لا يصح عند اهل الحجاز لانهم لا يطيقون الركاز على المعادن ولا شبه لانهم لا يطيرون الركاز على المعادن وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم الحجازي صلى الله عليه وسلم تكلم بلغة اهل الحجاز واراد به ما يريدون منه ولذا قال اهل الحديث انه هو المراد عند الشارع وصرح اهل اللغة انه هو المراد في الحديث لكونه لغة اهل الحجاز. ولذا اقتصر الجوهري والزركشي على تفسير اهل الحجاز ولذا مرض ايضا صاحب المصباح التفسير الثاني لانه لا يوافق لغة اهل الاجازة ومن استداد بعد ذلك بالتناول اللغوي فقد اخطأ ولو سلبت تناول لغوي واغض النظر عن جميع ذلك التناول اللغوي لا يستلزم التناول في حكم الشرع في حكم شرعي اذا نطق الشارع بالتفرقة بينهما وتفصيل الكلام لرفع الالتباس عن بعض الناس فليرجع اليه. قال الحافظ واختلفوا في مصرفه. الان يعني تلخص من هذا ان ان الركاز هو المال المدفون الذي يؤخذ في الجاهلية وليس عليه من علامات اهل الاسلام ما عليه علامات من علامتها على الاسلام لانه لو كان كنز وجد كنز علامة الاسلام يصلي لقطة كله خطاه لكن اذا وجد معلم من دفن الجاهلية وليس على الاسلام صار هذا هو الركاز لاخذه يطلع يخرج الخبز الخبز لانه اخذ بدون تعب هذا متفق عليه واما المعدن فقال الجمهور لا يدخل في هذا لا يدخل لانه ليس ليس ركازا وقال ابو حنيفة يدخل ادخل في في غادة في الركاظ تكون المعادن يأتي الخمس عند ابي حنيفة ثم بعد اذا اخذ الخمس انا اصرفه هل يصرف مصرف الزكاة في خلاف الجمهور على انه مصرف ومصرف خمس الفين والشافعي يقول الزكاة وصل وسط الزكاة قال الحافظ واختلفوا في مصرفه فقال مالك وابو حنيفة والجمهور مصرفه مصرف خمس الفيء وهو اختيار المزاري وقال الشافعي في احد قوله واصرفه واصرف الزكاة وعن الامام احمد روايتان رواية يقال ان خمس مع الجمهور. ورواية مع مع الشافعي في انه واصبر واصرف زكاتك واتفقوا على انه لا يشترط فيه الحول بل يجب اخراج الخبز في الحال ما يسرط الحول الحول اللي ما يشترط هذا في المال الذي يطالب به الانسان لابد يحول عليه الحول لكن المال المدفون في الجاهلية المال المدفون لوجده الانسان مجرد بمجرد اخذه يخرج يطلع الخبز اما يكون وصل الزكاة او وصفه خمس وصفيع لله وللرسول وخبث لقاربة الرسول خبث اليتامى خبث المساكين خبث ابن السبيل نعم اسأل الله ان يخرجه مرة واحدة ايه مرة واحدة الخبز والباقي له اربعة احواص له نعم وش وش ذا ها؟ تكون غالية من اثار الجاهلية. اشياء تاريخية قديمة ومن اثار الجاهلية ليس لها وتباع بالملايين. الخطابي كان حصل حصد الذهب والفضة خاصة بالمعادن ما يصير معادن اما هذي بعد ما سبكوا الاسم ما سمك هزا كنوز لابد يكون ايش اما معدن واما ايش؟ معدن من المعادن واما آآ ذهب وفظة كنزه الجاهلية اما هذه اشياء اخرى ليست من هذا ولا من هذا ايه الفصل الثالث بصفة الركادة وهو كل ما كان مالا على اختلاف انواعه من الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر والنحاس والانية وغير ذلك اه ويعيشه كل مكان وهو كل ما كان مالا على اختلاف انواعه من ذهب ومن الفضة والحديد والرصاص والصفر والنحاس والانية وغير ذلك وهو قول اسحاق وابو عبيد وابن المنذر واصحاب الرأي واحدى الروايتين عن مالك واحد قولي الشافعي والقول الاخر لا تجب الا في عثمان الذهب والفضة لاسباب بس ما هي الذهب والفضة؟ نعم يا سيدي على هذا الالواح هذه ليست من هذا ولا من هذا ارواح هادي بحال بحال يعني محل نظر يعني هل هل تلحق او لا تلحق اما تذمر يخرج خمسها نعم اما تثمن ويخرج خمسها منها ليست ذهب ولا فضة ولا ولا معدن ولا نحاس ولا رصاص ولا شيء ليست من دفن الجاهلية وليست من المعادن لكن هذه يعني الى يعني بحث جمعة الادلة واقوال اهل العلم هذي مثل تدرسها المجامع الجامعة العلمية الفقه جامع جمع الفقه الحزن فيها بحوث وتدرس وينظر هل تلحق بها ولاة الحق ليست لا من المعادن ولا من ايش؟ وان كان لكن لها ثمينة هي لها ثمن فهل يقال انها ما دام سميتها تلحق الحق بالمعادن او يقال انها ليست منها لا من هذا ولا من هذا وهي مستخرجة من الارض يكون حكمها حكم لقطة يعني بيت داير بين عمرين اما ان يقول حكم حكم اللقطة وهذه اللقطة الان يكون اذا لم يجد صاحبها تكون لصاحبها او يكون حكمها والركاز وفيها الخبز داير بين الامرين ثمينة الواح ثمينة كما يعني هذا موجود واقعا ها اي نعم احسن الله اليك. ها؟ تكون اثاره اه استخرج من الارض داعي ربنا يا حبيبي يا ابراهيم اما اللقظة واما ايش واما الجزم باحد الامراء يحتاج الى نظر في الادلة والحاق النظير بنظيره وهذه تدرس من جهة المجامعة الفقهية اذا توصل هذا مجتمع لا عمر قرروا هذا نعم ولاة الامور يتولون مثل هذا ليس خاصا باحد على ولاة الامور هم اللي نعم ولا ولاة الامور ها والله هذه حقوق مذهب الجمهور الان هو المعول عليه هو اللي تتناوله اللغة هذا خاص بدفن الجاهلية واما المعدن فليس من ليس من الركاز ويدل على الحديث واضح في هذا الرسول لا فرق بينهم قبل الجبار وفي ركاز الخمس ونرجع في هذا مصروف على انه على انه بصر الخبث جمهور على وصوله هو القول الثاني انه اصول وصول الزكاة فالاصل يعني اذا لم يوجد ورجحها يكون دليل يرجح هذا الشيخ ابن عثيمين قال والاولى ان يقال فيه ان يرجع الى تقدير الامام في ذلك. في ايش نعم يرجع الى الامام وكان في حاجة ان يكون للزكاة فهو يكون كزكاة. ونصرف زكاة. ايه. وان كان لا لا يحتاج فانه اخرجي مخرج الخبز بس حط التوصية يحتاج الى دليل هذا يحتاج الى دليل هادي لها دليل على التفصيل ها ها كانه استأنس لهذا في شرح مسلم قال والاولى ان يقال والاولى لو قيل انه الامام لكان افضل بس هذا يحتاج الى ما يحتاج الى دليل ما ذكروا لهذا يعني او قال احد من اهل العلم انه يرجع الى قول الامام حينما الى رأي الامام ها ما فيه بين امرين انما ينظر الان مرجحاته رجحها للقولين هذا قول ثالث هذا القول الثالث اه ما ذكر هذا القول نعم حدثنا يحيى ابن ايوب. نعم المهم فيها خمس وطلع الخبز منها او من غيرها رؤوسنا احسن الله اليكم. حدثنا يحيى ابن ايوب قال حدثنا عباد ابن العوام عن هشام عن الحسن انه قال الركاز الكنز العادي. نعم حسن هذا قول الحسن والحسن يقول النكاز هو الكنز الجاهلي يعني الجاهل الجاهلي يقال لكل قديم عادي. الكنز العادي كل قديم يسمى عادي ينسب الى عاد والا مدركم الكنز العادي انزل عادي يعني القديم ينسب الى عاد تفسير الحصن هذا ليس في رواية اللؤلؤي وقال مسجد في الاطراف قول الحسن اخرجه ابو داوود في الخواجة اي احد ابن معين عن عباد ابن العوام عن هشام حسن الفردوسي وفي رواية بنداسة. يعني هذا قول الحسن في ليس في رواية اللؤلؤ في ايوا صافي داوود هذا تفسير الحسن يقول نكاز الكنز العادي يعني القديم الجاهلي هذا يؤيد قول الجمهور الجمهور وان اجزاء المعدن ليس داخلا في في الركاز العادي الكنز العادي القديم يقال له العادي كل قديم يسمى عادي نسبة الى عاد او صالح وان لم يدركه قال الركاز الكنز العادي المقصود الحسن في هذا ان المعدن لا يدخل في هذا هذا يؤيد قول الجمهور نعم حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن ابي فديك قال حدثنا الزمعي عن عمته قريبة بنت عبد الله ابن وهب عن امها كريمة متى بنت المقداد عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم انها اخبرتها قالت ذهب المقداد لحاجته ببقيع الخبخ قبتي فاذا جرد يخرج من جحر دينارا. ثم لم يزل يخرج دينارا دينارا. حتى اخرج سبعة عشر ترى دينارا ثم اخرج خرقة حمراء يعني فيها دينار او بقي فيها دينار فكانت ثمانية عشر دينارا فذهب بها الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره وقال له خذ خذتها. فقال له النبي صلى الله عليه سلمت؟ هل هويت الى الجحر؟ قال لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيها نعم الحال الحديث اخرجه ابن ماجة كما قال وفي اسناده موسى ابن يعقوب الزمعي ووثقها يحيى ابن بعيد وقال ابن عدي هو عندي لا بأس به وقال السائل ليس بالقوي موسى بيعقوب الزمعي على يحيى بن معين عن النقاد من الحفاظ قال والثقافة لكن سعي ولا ايه يعني ضعفه يمكن شعيبة قراءته التحسين في هذا لا مش قالوا عليها. اسناده ضعيف لضعف السمعي وهو موسى ابن يعقوب. وجهالة عمته وجهالة عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب واخرجه ابن ماجة من طريق موسى ابن يعقوب السمعي بهذا الاسناد. بس فقط ذكر له متابعة وقريبة الحافظ يقول مقبولة والجهالة نعم قريبة مقبولة والمقبول يحتاج الى وتابع اه في قريبة وفيها موسى ابن يعقوب الزامعي وضباعة يا بنت الزبير ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها المقداد ابن الاسود وفيه دليل على ان الكفاءة النسب ليست لا تشترط في النكاح هذه من الفوائد اللي وهي خارجة عن حديث وانما الكفاءة تكون في الدين وبعض الزبير ورشية والمقترب الاسود من البوالي ومع ذلك تزوج ضبعة بنت الزبير وهو من الموالي فدل على ان الكفاءة تكون في الدين مشهور عند بين الفقهاء ان ان العجمي لا يكون كفى للعربية ويتزوجها وعندنا مسلا الخضيري والقبيلي الان اه هذا والصواب ان الكفاءة تكون في الدين هذا المقداد تزوج طباعة بنت الزبير وهذا عبد الرحمن بن عوف زوج اخته بلال الحبشي وكذلك ابو حذيفة هادي كلها بنت اخيه فهذه دلوقتي تدل على ان الكفاءة انما تكون في الدين. الكفاءة بين الرجل وما تكون في الدين. هذا المسلم كفر للمسلمة سواء كان عربيا او اعجمي سواء كان قبيلي او خضيري هذا واما كثير الفقهاء فيقولون لا. القرشي برشية لا يكونوا كفر لها غير القرشي وعندك الاشراف الان. نعم. الاشراف الان ما يزوجون غير غير الشريف كذلك العجمي ليس كفر للعربية فلا يتزوج العجب العربية ولو كان مسلما القرشي كذلك ليست كفا لغير القرشي وهكذا كذلك القبلية لا يتزوجها الخظيري لكن نصوص الله تعالى يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم وفي هذا الحديث في هذا ان المقداد الاسود تزوج مضاعفة الزبير وهي قرشية طيب قولوا بوقيع الخبخة الخبخة موضع بناحية المدينة والجردي معروف الجرد او الجردي و نوع من الفأر يقال انه الذكر الكبير. الفأر الكبير يقال جرد الأولى سبب في لهجة الجردي جرذي والجحر هو سقف الارض ففي هذه القصة ان المقداد ذهب لحاجته ووجد ثأرا كبيرا يخرج من جحر دينارا ووقف ينظر اليه فاخرج الديرة ثم اخرج الدينار الثاني والثالث والرابع حتى بلغ سبعة عشر ثم اخرج فرقة حمرا هذي الخرقة الموجود فيها الدنانير فصارت ثمانية عشر دينارا فاخذها فذهب الى النبي وقال يا رسول الله هذا وجدت خذ زكاتها فقال هل هويت الى الجحر هل استخرجت؟ قال لا يعني هل ما في جهد لك الان؟ ما استخرج شي حتى يكون من دفن الجاهلية هل ادخلت يدك في الجحر؟ قال لا ما عملت شيء وجدتها على وجه الارض واخذتها من الجرد قال بارك الله لك في ما فيها زكاة يعني جعلها بارك الله لك فيها هذا معنى الحديث الحديث انه ايش ان المقداد ما استخرج شيئا حتى يكون من دفن الجاهلية الدلالية وانما لاستخراجها الفأر فاخذها فصارت لقطة حكمها حكم لقطة ولو لو كان استخرجها من الارض لكان من دفن الجاهلية قال هل هل اويت الى الى الجحر؟ قال لا وفي نسخة الخطاب هل اهويت قال في في المجمع وهل اويت الى الجحر؟ يعني ملت اليه مدت اليه يدك يعني لو فعل صار ركزا لانه يكون قد اخذه بشيء من فعله فيجب فيه الخبث وانما جعله في حكم اللقطة اذا لمباشر الجحا ورواية ابن ماجه لعلك اتبعت يدك في الجحر الذي قال بارك الله لك فيها الخطابي هذا لا يدل على انه جعلها له في الحال ولكنه محمول على بيان الامر في اللقطة التي اذا عرفها سنة فلم تعرف كانت لاخرها يعني قال ما عليه سكتة الان لكن لقطة عرفها سنة واذا مضت سنة ولم يأتيها قد تكون لك وليس حكم حكم الوطن هذا لو صح الحديث لكن الحديث ضعيف الحديث ضعيف ولا يوجد له متابع يعني الجمع في قريبة مقبولة لكن من جهة المعنى صحيح. هذا الحديث ماذا لانه ما استخرج شيئا ودفن الجاهلية مدفون في الجاهلية ولما لم يستخرج شيئا وانما وجده على وجه الارض والحكم الاخرى يعني الحديث وان لم يصح لكن معناه صحيح وان لم يصح سنده اتكلم عليه عندك اه اشكال نعم. الركاز هو الذهب الذي ينبت من الارض وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وفي الركاز الخمس. هذا في المغني؟ اي نعم احسن الله اليكاز ايش؟ قال الركاز هو الذهب الذي ينبت في الارض هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبت؟ نعم. ايه. قال احسن الله اليك. وروى سعيد والجوجزاني باسنادهما عن عبدالله بن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الركاز هو الذهب الذي ينبت من الارض وروامة وراء وروى سعيد والجرجزاني باسنادهما عن عبدالله بن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الركاز هو الذهب الذي ينبت من الارض. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وفي الركاز الخمس. قيل يا رسول الله وما الركاب قال هو الذهب والفضة والمخلوقان في الارض يوم خلق الله السماوات والارض. وهذا نص وفي حديث عنه عليه السلام انه قال وفي السيوب الخمس. ها؟ وفي السيوب السيوف السيوب بالباحة احسن عملك وفي السيوب الخمس. هم. قال والسيوب عروق الذهب والفضة التي تحت الارض. هذا كلام الخطاب اي نعم ولانه مال مظهور عليه في الاسلام اشبه الركاز ولنا ما روى ابو ابو عبيد هذا يروي كلام ابي حنيفة ارد عليه الحين يعني كلام ابي حنيفة. نعم احسن الله اليك. يحتاج الحديث هذه الى ثبوت ان يستدلوا بها هل هي ثابتة؟ نعم ولنا قال احسن عملك ولنا ما روى ابو عبيد باسناده مع الربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية في ناحية الفرع اه فتلك قال فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة الى الى اليوم فقد اسند قد اسنده كثير ابن عبدالله ابن عمرو ابن عوف المزني معادن القبلية مرة نعم نعم اه عن جده ورواه الداردي عن ربيعة ابن الحارث ابن بلال ابن الحارث المزني ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منه زكاة المعادن القبلية. قال ابو عبيد القبلية بلاد معروفة بالحجاز. ولانه حق يحرم على اغنياء ذوي القربى فكان الزكاة كالواجب في الاثمان التي كانت مملوكة له نعم احسن الله عمله. ايه. يعني صاحب المغني يذكر الخلاف. ذكر اقوال الاحناف وادلتهم ثم رد عليهم وقال الرسول المعادن القبلية ما اخذ ما اخذ منها الخمس لكن الاحاديث اللي ذكرها الأحناف وغالبا تكون ضعيفة لابد ما جاب عنها فالغاز يجيب عنها. هذي في البيهقي احسن الله اليها. ها؟ كلها في البيهقي احسن الله اليك. سيراجع تراجع الاحاديث. نعم احسن الله اليك. ايه. تراجع الحديث هنا احسن الله اليك ذكر المصرف ايه قال اه في قدر الواجب في الركاز ومصرفه. اما قدره فهو الخمس بما قدمناه من الحديث والاجماع. واما مصرفه فاختلف فاختلف الرواية عنه عن احمد فيه مع ما فيه من اختلاف اهل العلم. فقال الخرقي هو لاهل الصدقات ونص عليه احمد وفي رواية حنبل فقال يعطى الخمس من الركاز على مكانه. وان تصدق به على المساكين اجزأه وهو قول الشافعي له روايتان ومعروف الجمهور اه على ان مصر الفي هو الشافعي على مصر والزكاة والامام وحده لكن الاولى في ذلك احسن الله عملك الاصل الخبس يعني كما يقال الجمهور غسل مصري لانه ليس مثل الزكاة الزكاة. نعم. احسن الله اليكم باب نبش القبور العادية يكون فيها المال. حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي. قال سمعت محمد بن اسحاق يحدث عن اسماعيل ابن امية عن عن بجير ابن ابي بجير. انه قال سمعت عبد الله ابن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه الى الطائف فمررنا بقبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قبر ابي ذغال وكان بهذا الحرم يدفع عنه. فلما خرج اصابته النقمة التي اصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه واية ذلك انه دفن معه غصن من ذهب. ان انتم نبشتم عنه اصبتموه معه لاصبتموه معه فابتدره فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن نعم هذا الحديث ضعيف السند المجهول وابو جهير ابن ابي وجير وش قال عليه انت؟ اسناده ضعيف لجهالة بجير ابن ابي بجير وقد وقد تفرد بوصل هذا الحديث كما قال كما قال ابن كثير في بتفسيره وقال وعلى هذا يخشى ان يكون وهم في رفع هذا الحديث وانما يكون من كلام عبد الله ابن عمرو مما اخذه من الزمالتين ثم قال قال شيخنا ابو الحجاج يعني المزي بعد ان عرضت عليه ذلك محتمل والله اعلم. قلنا وقد روي وقد روى هذا الحديث معمر ابن معمر ابن راشد عن اسماعيل ابن امية مرسلا ولعله اصح من الموصول والله تعالى اعلم. والسلام على عبد الله بن عمرو قال الحافظ مجهول والفئة كتاب في سنن ابي داوود ودلائل النبوة عن ابن عمر سمته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين حين خرجنا معه الى الطائف فمررنا بقبر بقبر فقال هذا قبر ابي رغال وهو ابو ثقيف وكان من ثبوت وكان بهذا الحرم يدفع عنه فلما خرج منه اصابته النقمة على الحديث يشير الى الى هذا الحديث ابي داوود ودلائل النبوة وغيرهما هنا اعد الكلام احسن الله اليكم اسناده ضعيف بجهالة بجير بن ابي بجير وقد تفرد بوصل هذا الحديث كما قال ابن كثير في تفسيره. وقال وعلى هذا يخشى ان يكون واهم في رفع هذا الحديث وانما يكون من كلام عبد الله ابن عمرو. وهم من وانما وقال وعلى هذا يخشى ان يكون قبل ايش؟ ضعيف وقد اسناده ضعيف لجهالة بجير بن ابي بجير وقد وقد تفرد بوصل هذا الحديث كما قال ابن كثير في تفسيره وقال وعلى هذا يخشى ان يكون واهم في رفع هذا الحديث. يعني بجير هو اللي رفعه نعم. وانما يكون من كلام عبد الله ابن عمرو مما اخذه من الزمالتين. ثم قال قال شيخنا ابو الحجاج يعني المزي بعد ان عرضت عليه ذلك وهذا محتمل والله اعلم قلنا وقد روى هذا الحديث معمر ابن راشد عن اسماعيل ابن امية مرسلا ولعله اصح من الموصول والله تعالى اعلم تكلم عبد الله بن عمرو وانه وجد زابيتين من اليرموك شيء من كلام اهل من اهل الكتاب هذا الحديث على كل حال ومست قبر ابي هريرة هذا مشهور وابو رغالة ابو رغال هذا يقال انه ابو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنه ان يتأخر ما جاه الهلاك لما كان في الحرم فلما خرج من الحرك حرم جاه حجر فقتله فلحق بقومه كان بهذا الحرم يدفع عنه ذكر في سنن ابي داوود ودائ النبوة عن ابن عمر سمته رسول الله حين خرجنا معه الى الطائف فمررنا بقبر قال هذا قبر ابي هريرة هذا الحديث وهو ابو ثقيف وكان ثمود وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنه. فلما خرج منها صبته النقمة قول الجوهري الجوهري يقول ان ابو علي قال هذا كان دليلا للحبشة اذا توجهوا الى مكة فمات في الطريق غير جيد يقول هذا جوهري يقول هذا كان هو الذي يدل الحبشة عند الابرهة الذي جاء لهدم الكعبة فمات في الطريق يقول هذا وكذلك قول ابن سيدة من اهل اللغة يقول كان كان عند الشعيب وكان عشارا جائرا هذا كلام صاحب القبر يدفع عنها اي العقوبة. فلما خرج من الحرم اصابته النقمة اي العقوبة. واية ذلك يعني علامة ذلك ان انه دفن معه غصن لا لعل المراد قطعة من ذهب هذا هو السبب المجيء المؤلف في هذا الكتاب من اجل الغصن الذهبي الغصن قاله فتح الودود وفي شرح المواهب غصن وحد الاغصان وهي اطراف الشجر والمراد قضيب من ذهب كان يتوكأ عليه وكان نحو نيف وعشرين لطلال قال الخطاب الخطابي هذا سبيله سبيل الركاز يعني المال اللي استخرج يستخرجون من هذا القبر قال رأيت ذلك ان قصه من ذهب ان انتم يبصموه فبادروا بان نبشوه واخرجوه ماذا يكون حكمها الذهب الخطابي هذا لانه مال من دفن الجاهلية لا يعلم مالكه وكان ابو رغال من بقية قوم اهلكهم الله عز وجل ولم يقال هم نسى ولا عقب فصار حكم ذلك المال حكم الركاز وفيه دليل على جوازه نبش قبور المشركين اذا كان فيهم او نفع لمسلم اذا كان في مصلحة ينبش قبر مشرك اذا كان فيه ذهب او غيره وانه ليست حرمتهم كحرمة المسلمين والله تعالى اعلم هذا كلام الخطاب لكن هذا لو صح الحديث قديم اصح وفي تاج العروس شرح القاموس قالوا رأيت بهامش الصحاح ابو رغال اسمه زيد يقول لهم اخلف عبد كان لصالح النبي صلى الله عليه وسلم كان عبدا لنبي الله صالح بعثه مصدقا يعني يأخذ الزكاة وانه اتى قوما ليس لهم لبن ولا الا شاة واحدة. ولهم صبي قد ماتت امه وهم يعادونه بلبن تلك الشاة ما عندهم مثل حليب مجفف اعوذ بالله فالاول يعاجونه بلبل الشاة ماتت امه ولا يعني فابى ان يأخذ غيره قال ابى اخذ الشاة قالوا الشاة هذه لهذا الصبي قال لا ما اخذ الا هي فابى ان يأخذ غيرها فقالوا دعها نحابي بهذا الصبي فابى فيقال انه نزلت قارعة من السماء ذلك ويقال بل قتله رب الشاة فلما فقده صالح صلى الله عليه وسلم قام في الموسم ينشد ينشد الناس لاخبر بصنيعه فلعنه فقبره بين مكة والطائف يرجمه الناس هذا كلام يعني هاللغة وفي انسان العيون في سيرة الامير المأمون ومر صلى الله عليه وسلم بقبر فقال ابي رغال هو ابو ثقيف اي وكان من ثمود قوم صالح. وقد اصابته النقمة التي اصابت قومه بهذا المكان ثم دفن فيه بعد ان انا بالحرم ولم تصبه تلك النقمة فلما خرج من الحرم الى المكان المذكور اصابته النقبة وفي العرائس عن مجاهد قيل له هل بقي من قوم لوط احد قال لا الا رجل بقي اربعين يوما وكان بالحرم فجاءه حجر ليصيبه في الحرم فقام اليه ملائكة الحرام فقالوا للحجر ارجع ارجع من حيث شئت فان الرجل في حرم الله تعالى فرجع الحجر فوقف خارجا من الحرم اربعين يوما بين السماء والارض. حتى قضى الرجل حاجته وخرج من الحرم الى هذا المحل اصابه الحجر قتلة فدفن فيه وفي لسان العرب ابو رغال كنية وقيل كان رجلا عشارا في الزمن الاول جائرا فقبره يرجم الى اليوم وقبره بين مكة والطائف وكان عبدا لشعيب عليه الصلاة والسلام. قال جرير اذا مات الفرزدق فارجموه كما ترمون قبر ابي وفي جامع الاصول يظرب به المثل في الظلم والشؤم. وهو الذي يرجم يرجم الحاج قبره الى الان هذا كلام اهل اللغة وفي سنن الترمذي ان رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر رضي الله عنه لتراجعن نساءك او لارجبنك او لارجمن قبرك كما رجم قبر ابي رغاد والله اعلم على كل حال كل هذه اللغة ما عليها دليل بعضهم يقول انه انه ايش؟ انه من قوم لوط من قوم لوط او من قوم ثمود صالح اه من قول صالح من قول صالح من من تابوت او وفي العرائس يقول هل بقي من قوم لوط احد كل هذا يعني كتب اللغة ما بدون خطاب ولا زمام الله اعلم بهذا لكن اه الحديث هذا يقال آآ عمر للارجو ان القبر كما رجم قبر ابيه اللي قال يعني هو يرجم لكن ما هو اصله الله اعلم المؤلف اه ان ما جاء به من قوله حيث ذلك انه دفن معه غصن من ذهب فهل هذا يكون بدفن الجاهلية او لا يكون؟ الحديث ما ما صح نعم اول كتاب الجناح الصريح لا نعم نعم نعم نعم اختار ما في شك يختار يختار صاحب الدين والخلق كما قال الرسول الا تفوتكم فتنة نعم احسن الله اليك. الحمد لله رب العالمين. نعم ياخذ اه العشر من ظلم الناس ياخذ من اموال الناس العشر ظلما عدوانا ايه نعم