﻿1
00:00:04.500 --> 00:00:29.150
انس احسن الله اليك. نعم. عند عند الحافظ قال وقال البندنيجي من الشافعية لا نص للشافعية للشافعي في ذلك وعندي انه لا يجزئ غيرها اي الغنم احسن الله اليك والجمهور على اجزاء الابل والبقر ايضا وفيه حديث عند الطبراني وابي الشيخ عن انس رفعه. هذا ايش؟ كلام من

2
00:00:29.300 --> 00:00:43.150
الحافظ احسن الله اليه. ها؟ ابن حجر. في الفتح؟ اي نعم احسن الله اليك. قال ايش؟ من اول. قال احسن الله اليك. وقال البندليجي من الشافعية. نعم لا نص للشافعي في ذلك

3
00:00:43.650 --> 00:01:09.000
وعندي نعم اه انه لا يجزئ غيرها والجمهور على اجزاء الابل والبقر ايظا اي نعم احسن الله اليه. قال عيسى قال البناي بالسبع ايش؟ وقال البندنيجي من الشافعية اه لا نص للشافعي في ذلك اي اجزاء الابل والبقرة احسن الله اليك. نعم. نعم احسن الله اليك. وعندي انه لا يجزئ

4
00:01:09.000 --> 00:01:30.250
وغيرها والجمهور على اجزاء الابل والبقر ايضا وفيه حديث عند الطبراني وابي الشيخ عن انس الرفعة يعق عنه من الابل والبقر والغنم يعق يعق عنه احسن الله عملك يعق عنه من الابل والبقر والغنم ونص احمد على اشتراط اشتراطي كاملة

5
00:01:30.500 --> 00:01:55.250
على اشتراطه؟ اشتراطا كاملا احسن الله اليك. نعم نص احمد على اشتراط اشتراط كاملة. كاملا نعم. وذكر الرافعي بحثا انها تتأدى بالسبع كما في والله اعلم هذا كلام كأن الحافظ احسن الله عملك يا شيخ ينقل كلام البندن يجي هذا. ايه الدريجة من الشافعية؟ من الشافعية نعم احسن الله اليك

6
00:01:55.400 --> 00:02:12.900
وعندي وعندي ان وعندي آآ قال البندنيجي من الشافعية لا نص للشافعي في ذلك وعندي انه لا يجزئ غيرها. عندنا نعم احسن الله اليك. ايوه والجمهور على اجزاء الابل والبقر ايضا

7
00:02:12.950 --> 00:02:29.100
وفيه حديث عند الطبراني وابي الشيخ عن انس رفعه يعق عنه من الابل والبقر والغنم. ونص احمد على اشتراط وذكر الرافعي بحثا انها تتأدى بالسبع كما في الاضحية والله اعلم

8
00:02:30.300 --> 00:02:52.450
وهنا احسن الله اليك وهذا الحديث بمناسك الحج والعمرة قال وسمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا احسن الله اليك سعيد ابن وهب القحطاني يقول السنة في العقيقة شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية ولا حرج ان يزيد ان كان عنده ضيوف كثير ولا يكفيهم

9
00:02:52.500 --> 00:03:12.500
والعقيقة امرها واسع سواء وزعها على اخوانه او اكل بعضها او اهدى بعضا او دعا اليه اخوانه والسنة مثل الاضحية وازالة الرأس بالحلق خاص بالغناء بالغلام. وهذه الاحاديث الصحيحة تدل على ان السنة ان يذبح عن الغلام شاتان متماثلتان

10
00:03:12.500 --> 00:03:32.200
طالبتان وعن الجارية شاة يتقرب بها العبد الى الله سبحانه وتعالى ثم ذكر احسن الله اليك في الشرح لا بس في الحديث حديث الطبائع حديث رفعه الطبراني احسن الله اليك عن عن مسعدة ابن اليسع وذكر في لسان الميزان انه كذوب

11
00:03:32.500 --> 00:03:52.700
وذكر اقوال بس ما في تخريج له ها ايه عندك معادك لتخليد له عندي احسن الله اليك هنا في اقوال لبعض اللي اسمه المحدثين ارواح الغليل في تخريج احاديث منار السبيل قال احسن الله اليك ايه

12
00:03:56.300 --> 00:04:22.200
قال هنا احسن الله عملك قال هنا فهو اسناد ساقط مرة مسلسل من اوله الى اخره بالعلل اقواها كذب مسعدة وكانه كذلك اعلن به الحافظ والهيثمي ولم يعرج على العلل الاخرى فقال في المجمع رواه الطبراني في

13
00:04:22.200 --> 00:04:42.200
صغير وفيه مسعدة ابن اليسع وهو كذاب. قلت ولو كان هذا الحديث ثابتا لم تقل السيدة عائشة رضي الله عنها حين قال لها ابقي جزورا معاذ الله. ولكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتان مكافئتان. واسناده حسن كما

14
00:04:42.200 --> 00:05:02.750
قدم بيانه عند الحديث ثابت عن عائشة ولو كان نعم يقول حسن اسناده حسن ففيه اشعار بان هذا الحديث عن انس لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن العجيب سكوت الحافظ في الفتح وقد عزاه للطبراني وابي الشيخ

15
00:05:03.450 --> 00:05:20.100
بس نعم نعم احسن الله اليك. هذا اللي عندك وفي غيره وغير غير الحافظ اه انيس الساري احسن الله اليك في تخريج فتح احاديث لفتح الباري هو نفس الحافظ على غير الحافظ

16
00:05:20.550 --> 00:05:41.750
نشوفو غير الحافظ آآ الحاضر يتكلم في اي نعم احسن الله اليه لاني بس اقف عنده قال لك قال اخرجه الطبراني في الصغير عن ابراهيم ابن احمد ابن مروان الواسطي حدثنا عبدالملك بن معروف الخياط الواسطي حدثنا امس عادة ابن اليسع عن

17
00:05:41.750 --> 00:06:01.750
بيض ابن السائب عن الحسن عن عن انس مرفوعا من ولد له غلاما فليعق عنه من الابل والبقر والغنم قال ولم يروه عن عن حوريث الا مسعدة تفرد به عبد الملك ابن معروف وقال الهيثمي في مسعدة ابن اليسع وهو كذاب قلت قال ابو داوود ليس

18
00:06:01.750 --> 00:06:18.400
شيء كان من الكذابين وقال ابو حاتم ذاهب منكر الحديث لا يشتغل به. يكذب على جعفر بن محمد عندي. وقال احمد ليس خرقنا حديثه وتركنا حديثه منذ دهر. وقال الذهبي هالك

19
00:06:18.500 --> 00:06:59.400
وشيخ الطبراني قال الدارقطني ليس بالقوي نعم احسن الله اليك  تراجعت ايه ده  والكتب التخريجة الاخرى له طريق ذكر في ذكر احسن الله اليك انه حديث اخر مشابه له في في ابن حبان ولم اجده احسن الله اليك. ايه

20
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
هذا هنا احسن اليك حديث انس مرفوع يعق عنه من الابل والبقر والغنم رواه الطبراني موظوع اخرجه الطبراني في المعجم الصغير حدثنا ابراهيم بن مروان حدثنا عبد الملك بن معروف الخياط حدثنا مسعد بن يسأل حديث ابن السائب عن الحسن عن انس قال قال رسول الله من ولد له غلاما فليعق

21
00:07:20.050 --> 00:07:38.700
عنه وقال احسن الله اليك هذا في في منار السبيل احسن الله اليك قال هنا في في في منارة السبيل احسن الله اليك ولا تجزئ بدنة وبقرة الا كاملة. هذا لا هذا منار السبيل احسن الله اليك. اي نعم

22
00:07:39.300 --> 00:08:23.200
عليه ولا لا    هي التخريج الواسع هذه شسمه الحنفي هذا ليرجع الى الحافظ كتاب  نصف الراية قال زايد عليها على يمكن عائق الحل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام العقيقة كما سبق في التلخيص انها اسم لما يذبح عن المولود

23
00:08:24.000 --> 00:08:43.950
و وهي عن عن الغلام شاتان وعن الجالية شاة كما في حديث ام كرز حديث ام كرز له له طرق وهذا هو يقول جمهور العلماء وذهب الامام مالك الى ان

24
00:08:44.850 --> 00:08:59.150
الى انه عقد شاة واحدة الذكر والانثى سواء لا يفظل احدهما على الاخر بل هي الشاة الواحدة عن ابن عباس الذي حق عن الحسن والحسين كبسة كبسة اجيب بان هذا الحديث يدل على الجواز

25
00:08:59.300 --> 00:09:37.750
واحد الكبشين يدل على الاستحباب  ومن العلماء من قال ان احاديث ابن عباس كما ذكر ابن القيم رحمه الله هذا كان اولا  في في احد  واما في الحديبية وعلى هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم اولا اخبر عق على الحسن والحسين ثم بعد ذلك

26
00:09:38.100 --> 00:10:08.400
اخبر عندها ان العقيق يكون شافعا عن الذكر عن الذكر  ثم ايضا هذا قول وهذا فعل وعلى كل حال جمع بينهما واضح نعم يجوز الاقتصار على واحدة والافضل اثنتان قلوبنا

27
00:10:08.450 --> 00:10:35.150
نعم. انا اقول مقدمات  والعقيقة سنة مؤكدة لجمهور العلماء سنة مؤكدة وذهب داوود الظاهري والحسن الى انها واجبة ويقويه حديثه كل غلام رحيمة بعقيقته وهي  وذهب اهل الرأي الى انها من امر الجاهلية

28
00:10:35.700 --> 00:11:05.950
هو يقول من امر الجاهلية والذي عليه جماهير اهل العلم انها سنة مؤكدة انها سنة مؤكدة يؤكد الاستحباب يؤكد الاستحباب تأكيد الاستحباب داوود انها واجبة على المستطيع قولوا له قوي

29
00:11:10.250 --> 00:11:24.350
واذا وهي سنة في حق الاب واذا لم يعق الاب هل يعق عنه اذا كبر ان يعف عن نفسه الامام احمد سئل لا يعض عنك وانما هي سنة في حق الاب

30
00:11:25.550 --> 00:11:50.900
وذهب بعض العلماء الى انه يعق عن نفسه لانه سنة لانها سنة  فاذا بقوم بها الاب الا هو يقوم بها غيره وكان ذهب الى هذا الشهر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاويه موجودة في فتاويه انها انه يعض

31
00:11:51.800 --> 00:12:18.950
الانسان عن نفسه اذا لم يعف عنه والده له فله ان يعق عن نفسه وكذلك ايضا لو لو عق عنه غيره مثلا الام اول خال اتى بالسنة وما مذهب يروي انها انه لا يعق انها سنة في حق الاب

32
00:12:27.500 --> 00:12:56.650
انه قوله على الغلام شاتان نعم ها؟ سنة يقول سنة اذا ذهبت بها الاب يأتي بها غيره عن نفسه او يأتي الى غيره واما وخاصة بالغنم هذا قال بهما بعض العلماء

33
00:12:57.750 --> 00:13:20.850
ذكر في الشرح انه يكره الواحد والشافعية كما ذكرت هنا يقال عندي انه لا يجزئ والجفر على الجواز لكن الكلام في الحديث الذي استدلوا به انه يجزئ البحر  او بقرة

34
00:13:22.750 --> 00:13:39.850
وبعضها يرى انه لا يوجد فيها الحلبة يقول لا يجوز فيه شرك فيه دم لا يكون فيها اشتراك فاذا ذبح بعيرا يكون كامل واذا ذبح بصره كاملة وبعض العلماء كما كما ضر يرى انها فيها السبع

35
00:13:41.700 --> 00:14:10.500
صوابع سوف عملوا. نعم. الصواب الحديث عن انتم احسن الله اليك عملك في في النسائي اخترت من كل إنسان عنه زمن واحدا ها اخترتم احسن الله اليك في النسائي. نعم. هذا عنها دما واحدة لا تجزي فيها الاشراك

36
00:14:13.250 --> 00:14:36.200
العقيقة اي نعم احسن الله اليك هذا هو مظاهر مذهب الحنابلة وجماعة لكن بعض الاشتراك هذا من قال بالاشتراك قال بالقياس القياس على الاضحية والهدي يصل الاضحية والهدي كما انها

37
00:14:36.550 --> 00:14:59.300
وهي كذلك ايضا اه يشترط في الحقيقة ما يشترط في الاضحية فكذلك   اذبحه كاملا لكن الحديث الذي استدل به الجمهور يحتاج الى مراجعة نصف الراية وغيرها من كتب التخريج باذن الله ان شاء الله

38
00:14:59.550 --> 00:15:24.900
بالنسبة للاحاديث احسن الله اليك واهريقوا عنه دما. اما يكون انها لكل اه نفس دما يذبح خاص واهليقوا عنه دما. نعم وحريق الحديث عن واهريقه  ها؟ في النسائي احسن الله عملك. لا هذا في ابي داوود

39
00:15:25.750 --> 00:15:58.350
ها واهلكوا عنه دما تمام نعم كلمة يعني الله من ضمن الاحاديث اللي استدلوا بها الجمهور البقر والغنم احسن الله اليك نعم  عار صحيح  والاخوان جبل وحديث ام كرز قد يحمل على الافضلية الافظل

40
00:15:59.450 --> 00:16:31.850
وان قالوا دما كاملة والاصل ان يكون كامل هذا هو الاصل واذا لم استطع واشترك مع غيره راجع للحرف اصل الترك يعني الافضل يكون في وقت واحد والا ويتأخر ذبح له الاخرى بعد ذلك فلا فلا حرج حتى لو اقتصر على واحد

41
00:16:32.150 --> 00:16:55.800
كما سبق شوف لو اقتصروا على واحد جاسم نعم والصواب انه لا لا يجمع بينهما لان هذه كل واحدة لها سبب لا يجمع بينهما يعني لو لو كان مثلا اتاه مولود

42
00:16:57.300 --> 00:17:40.250
في اليوم السابع هو يوم يوم الاظحى واجتمع  اذا واحدة ليس بزعيم لكن لولا والاحوط ان احداهما اضحية والاخرى عقيمة ولو في يوم العيد لا    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين

43
00:17:40.400 --> 00:17:59.450
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه اول كتاب الصيد باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري

44
00:17:59.500 --> 00:18:13.350
عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اتخذ كلبا الا كلب ماشية او صيد او زرع ان انتقص من اجره كل يوم قيراط

45
00:18:13.800 --> 00:18:28.850
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وسلم. قال المؤلف رحمه الله اول كتاب الصيد باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره يعني هذا الباب عقده لاتخاذ كلب الصيد الكلب للصيد وغيره هذه الزرع

46
00:18:29.400 --> 00:18:43.150
والماشية درست الاشياء التي وردت في الحديث ذكر حز ابي هريرة من اتخذ كلبا الا كلب صيد لكلب معشية او صيد او زرع انت اصلا من اجله كل يوم قيراط

47
00:18:43.700 --> 00:19:10.150
الذي اخرجه مسلم والترمذي والنسائي   والحديث الدليل على ان من اقتنى كلبا لغير واحد من الثلاثة وهي الماشية المشيئة الغنم يكون كل ما يحيى يحفظها حارس او صيد قول الزرع

48
00:19:10.850 --> 00:19:32.800
البستان ولا بستان كلب بستان يحرس البستان او الماشية الغنم او للزرع فانه يقص من اجره كل يوم القيامة مقدار قيراط واضطراب مقدار معلوم عند الله تعالى وهو في الاصل نصف دالق وقال سدس درهم وواحد من اربع وعشرين

49
00:19:35.000 --> 00:20:03.700
واحد من اربعة وعشرين جزءا معناه يتخذ الكلب ان يقتنع وحفظه وامسكه يحفظ ما يتخذ لحفظ الماشية عند رعيها الغنم قالوا ان الا هنا الا كلب هنا بمعنى غير صفة

50
00:20:04.000 --> 00:20:39.050
وليس للاستثناء او كلب صيد يعني يكون كالمعلم بالصيد يكون كالمعلم وكلب الزرع ما يتخذ لحراسته  يعني نقص جزء من اجزاء عمله وهو يعني واحد من اربعة وعشرين جزءا من عمله كل يوم

51
00:20:49.350 --> 00:21:25.000
وهذا سكن لهذا فيه يعني خسارة عظيمة لمن يقتل الكلب فلا يجوز الكلب في البيوت وانما صاحب المزرعة يقتل الكلب صاحب الغنم وكذلك الكلب المعلم هذه الكلاب الضالة. نعم  ايه

52
00:21:26.600 --> 00:21:41.450
فيها قبل الكلى والضالة هل تقفل تأتي هذا في الحديث الذي بعدها في الحديث الذي بعده نعم احسن الله اليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا يونس عن الحسن عن عبد الله ابن مغفل

53
00:21:41.450 --> 00:21:58.350
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان الكلاب امة من الامم لامرت بقتلها فاقتلوا منها اسود البهيم نعم الترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند البهيمة خالص للسواد

54
00:21:58.950 --> 00:22:15.900
قال فسواد وكذا ما فيه نقرتان نقطتان عند فمه فانه يقتل لانه شيطان كما جاء في الحديث الاخر العلة لانه شيطان وفي الحديث انه على قتل الكلب الاسود الامر به

55
00:22:16.100 --> 00:22:44.800
وجوبا او استحبابا قلب الاسود في الحديث الذي بعده ان ان النبي امر اولا بقتل كلاب ثم نهى عن ذلك  قتل الكلاب منهي عنه وبقي وفي الكلب الاسود هما فيه نقطتان عند فمه هذا يقتل

56
00:22:46.300 --> 00:23:21.800
من غير السواد يعني والامر بقتله اما وجوبا واما استحبابا نعم الحديث اللي بعده احسن الله اليكم قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير عن جابر رضي الله عنهما انه قال

57
00:23:21.800 --> 00:23:45.400
امر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى ان كانت المرأة تقدم من البادية يعني بالكلب فنقتله ثم نهانا عن قتلها وقال عليكم بالاسود اه الترمذي والنساء والواجب حسن والصحيح

58
00:23:47.000 --> 00:24:03.150
بلغة المسلم عليكم بالاسود بالاسود البهيم في النقطتين فانه شيطان عليكم بالاصل البهيم دي النقطتين انه شيطان وفي الحديث دل على ان على انها منطقة الكلى وعلى ان الامر بقتل الكلاب منسوخ

59
00:24:03.500 --> 00:24:27.800
الا الاسفل الرهين فانه يقتل لكن النبي امر اولا بقتل الكلاب ثم قال انها امة من الامم نهى عن قتلها وبقي الامر بقتل البهيم الخالص في السواد يعني اذا اخذ السود واذا كان في نقطة عند فمه من غير السواد ما لا يؤثر

60
00:24:27.850 --> 00:24:57.550
يقتل والعلة بانه شيطان والامر الاستحباب او او الوجوه قوله لولا ان الكلاب امة من الامم لمات بقصرها اشارة الى قول الله تعالى وما من دابة في الارض ولا طائر يظهر بجناحه الا وما امثالكم. يعني امتلكوا في كونها دالة على الصادق

61
00:24:57.600 --> 00:25:15.800
مسبحة له الخطاب بمعنى هذا الكلام انه صلى الله عليه وسلم كره اثناء امة من الامم واعدام جيل من الخلق لولا ان الامة لولا ان الخير امة من الامم لامرت بقتلها

62
00:25:18.550 --> 00:25:40.150
واخا يعني قال الخطاب انه كره اثنان من الامم واعدام جيل من الخلق لانه ما من خلق الله تعالى الا وفيه نوع من الحكمة وضربه من المصلحة يقول اذا كان الامر على هذا ولا سبيل لقتلهن فاقتلوا شرارهن

63
00:25:40.550 --> 00:26:06.950
وهي الاسود البهيم وابقوا ما سواها لتنتفعوا بهن في الحراسة وروي عن اسحاق والامام احمد انه ما قال لا يحل الصيد الكلب الاسود او لاحظوا صدر الكلب الاصفر وعاد الشيخين بحديث ابن عمر

64
00:26:08.200 --> 00:26:26.500
ماذا قال؟ نقص من عمله كل يوم قيراطان القراءة اذن هنا انه ينقص من اجره قيراط وعند الشيخين من حديث ابن عمر نقصوا من هذه كلها من قيراطان قال النووي

65
00:26:26.600 --> 00:26:47.950
واختلفوا في سبب نقصان الاجر اقتناء الكلب فقيل لامتناع الملائكة من دخول بيته وقيل لما يلحق المارين من الاذى من ترويع الكلب لهم وقصده اياهم والتوفيق بينه وبين حديثه الى حديث ابي هريرة وابن عمر

66
00:26:48.850 --> 00:27:05.800
يعني حديث ابو هريرة قيراط ينقص قيراط حديث ابن عمر قيراطان قال انه يجوز باختلاف انه يحتمل هذا باختلاف المواضع والاحوال. قال النووي رحمه الله يحتمل ان يكون في نوعين من الكلاب

67
00:27:06.100 --> 00:27:23.750
احدهما اشد اذى من الاخر اللي اشد اذى ينقص قراءة القرآن واللي اقل قراءة هذا قول او يختلفان باختلاف المواضع سيكون القيطان في المدينة قلت وكذا في مكة لزيادة فضلها والقيراط في غيرها

68
00:27:25.250 --> 00:27:52.450
قال والقيراطان في المدائن والقرى والقيراط في البوادي او يكون ذلك في زمانين ذكر قرط اولا ثم زاد للتغليظ فذكر القيراطين يعني ان هذا يختلف باختلاف الاحوال والواضح ان هذا اول اخبار ثم زاد في تغريد القيراطين هذا قول

69
00:27:52.700 --> 00:28:12.650
وقيل ان هذا يختلف اختلف المواظع وفي مكة والمدينة يكون قيراطان وفي غيرهما يكون قيراط وقال بعضهم هذا يختلف باختلاف شدة الاذى اذا كان اشد اذى ينقص قيرطان واذا كان اقل قراءة

70
00:28:19.150 --> 00:28:38.450
وحديث جابر فيه ان انه امر بقتل الكلاب اولا حتى ان كانت المرأة تقدم من البادية يعني بالكلب فنقتله ثم نهانا عن قتلها قال عليكم بالاسود فالحديث يدل على ان الامر بقتل الكلاب منسوخ

71
00:28:39.500 --> 00:29:08.250
امر اولا بقتلها الوضع تأتي بمبادئها ثم ثم نهى عن ذلك قال انها قال لولا انها امة من الامم لامرت بقتلها وقسوة فيه فرع لها فاقتلوا منها الاسود البهيم في رواية مسلم عليكم بالوصل للبهيم للنقطتين

72
00:29:08.350 --> 00:29:35.900
للنقطتين فانه شيطان على الحديث عن تخريج قال اسناده صحيح اللي قبله الاول واحد احسن الله اليه الاول آآ في مسلم نعم احسن الله اليك وش قراتنا؟ قال اسناده صحيح ابو سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب ومعمر هو ابن راشد وعبد

73
00:29:35.900 --> 00:29:51.300
هو ابن همام الصنعاني وهو في قوله وهو في الجامع لمعمر ابن راشد المطبوع في اخر مصنف عبد الرزاق وزاد في روايته فذكر لابن عمر قول ابي هريرة قال يرحم الله ابا هريرة كان صاحب زرع

74
00:29:51.800 --> 00:30:13.050
لانه لا يرى الزرع اصلا ابن عمر احسن الله اليك. نعم اعتدى به لانه صاحب زرع انه اعتنى به فاعتنى بالرواية وحفظها  واخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طريق الزهري والبخاري ومسلم وابن ماجة من طريق يحيى بن ابي سلمة كلاهما عن ابي سلمة

75
00:30:13.200 --> 00:30:33.200
ولفظ يحيى الا كلب حرف او ماشية. واخرجه مسلم من طريق ابي رزين. عن ابي هريرة بلفظ ليس بكلب صيد ولا غنم. واخرج مسلم النسائي من طريق ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة لكنه قال فانه ينقص من اجره قيراطان وهو في مسند احمد

76
00:30:33.200 --> 00:30:49.750
وصحيح ابن حبان قال الحافظ في الفتح واختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراطين والقيراط فقيل الحكم للزائد لكونه حفظ ما حفظ ما لم يحفظه الاخر او انه صلى الله عليه وسلم اخبر اولا بنقص قيراط واحدا

77
00:30:49.750 --> 00:31:08.200
فسمعه الراوي الاول ثم اخبر ثانيا بنقص قيراطين زيادة في التأكيد في التنفيذ من ذلك فسمعه الراوي الثاني كما اخبر الثاني به بنص صار عمله؟ والمقبرة ثانيا ثم اخبر اخبر ثانيا بنقصي قيراطين

78
00:31:08.250 --> 00:31:32.050
بنقص؟ نعم احسن الله اليك بنقص قيراطين زيادة في التأكيد في التنفيذ من ذلك فسمعه الراوي الثاني وقيل ينزل على حينين ونقصان القيراطين باعتبار الاضرار باتخاذها ونقص القيراط باعتبار قلة قتله. وقيل يختص نقص القيراطين بمن اتخذها بالمدينة الشريفة خاصة

79
00:31:32.100 --> 00:31:52.100
والقيراط بما عداها وقيل يلتحق بالمدينة في ذلك سائر المدن والقرى ويختص القيراط باهل البوادي وهو يلتفت الى معنى كثرة قد التأذي وقلته وكذا من قالها يحتمل ان يكون في نوعين من الكلاب ففيما لابسه ادمي قيراط وفي

80
00:31:52.100 --> 00:32:10.150
ما دونه قيراطان وبما دونه قيراط. وقال عبد البر بالتمهيد وفي معنى هذا الحديث تدخل عندي اباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها  ودافعين المضار اذا احتاج الانسان الى ذلك الا توسع

81
00:32:11.000 --> 00:32:24.700
زيادة عند ايش قال ابن عبد البر في التمهيد وفي معنى هذا الحديث تدخل عندي اباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها ودفع المظر اذا احتاج الانسان الى ذلك الا انه مكروه

82
00:32:24.700 --> 00:32:41.650
اقتناؤها بغير الوجوه المذكورة في هذه الاثار لنقصان اجر مقتنيها والله اعلم وقال الخطابي كان ابن عمر لا يذكر في هذا الحديث كلب زرع فقيل له ان ابا هريرة ذكر كلب الزرع فقال ان لابي لابي هريرة

83
00:32:41.650 --> 00:32:55.000
زرعا فتأوله بعض من لم يوفق للصواب على غير وجهه. وذهب الى انه قصد بهذا القول انكاره. والتهمة له من اجل حاجته الى الكلب لحراسة زرعه. هذا من الكلام ذا

84
00:32:55.200 --> 00:33:16.900
الخطابي احسن الله عمله نعم. وليس الامر كما قال وانما اراد ابن عمر تصديق ابي هريرة وتوكيد قوله وجعل الى ذلك شاهدا له على على علمه ومعرفته لان من صدقت حاجته الى شيء كثرت مسألته عنه ودام طلبه له. نعم

85
00:33:17.000 --> 00:33:33.650
حتى يدركه ويحكمه. وقد رواه عبدالله ابن مغفل المزني وسفيان ابن ابي وهب. لكن متى كان صاحب زرعة كان بعد ذلك متأخر كان صاحب زرع متأخر بعد ذلك وروى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم

86
00:33:35.800 --> 00:33:48.000
هذا فيه اشكال هذا ولو كان صاحب العلم يعتنى لانه صاحب زهر انما كان صاحب زرع بعد ذلك. نعم. اتلافه كان معروف من اهل الصفة يعني فقيرة رضي الله عنها

87
00:33:50.000 --> 00:34:11.500
طيب اه الحديث الذي بعده حديث احسن الله اليك يا عبد الله المغفل  الحديث الاخر في حديث موفق قال اسناده صحيح الحسن هو البصري قد صرح بسماع لهذا الحديث من من عبد الله ابن مغفل عند ابن حبان يونس ابن هو ابن عبيد العبدي

88
00:34:11.500 --> 00:34:32.350
الحديث صحيح. نعم احسن الله اسناده صحيح. الحسن احسن الله اليك نعم. ها نعم صرح الحسن عند ابن حبان طيب اه واخرجه ابن ماجة والترمذي والنسائي من طريق يونس ابن ابن عبيد به وقرن به الترمذي منصور ابن زيدان ابن زادان

89
00:34:32.550 --> 00:34:55.000
فقال حديث حسن صحيح وهو في مسند احمد وصحيح ابن حبان قال الخطابي ما معناه انه كره افناء امة من الامم  الجابر احسن الله اليك اسناده صحيح ابو الزبير هو محمد ابن مسلم ابنة تدرس المكي قد صرح بالسماع عند مسلم

90
00:34:55.250 --> 00:35:11.300
وغيره فانتفعت فانتفت شبهة تدليسه في هذا الحديث ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز المكي وابو عاصم هو الظحات ابن مخلد ابن مخلد واخرجه مسلم من طريق ابن جريج به وهو في مسند احمد

91
00:35:11.300 --> 00:35:34.400
صحيح ابن حبان قال البدر العيني في عمدة القارئ اخذ ما لك واصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلاب الا ما استثني منها. ها؟ قال ايش؟ قال بدر قال البدر العيني. نعم. في عمدة بدر الدين العيني في عمدة القارئ. هم. اخذ ما لك واصحابه وكثير من العلماء جواز

92
00:35:34.400 --> 00:35:53.100
الكلاب الا ما استثنى منها توصف لي منها الا ما استثني منها ولم يروي ولم يروي الامر بقتل او عدم جوازه مكتوب هنا الجواز احسن الله اليك. الا ما استثني منها؟ نعم. الاصل عدم الاستثناء

93
00:35:53.500 --> 00:36:31.600
لانها ساقطة عدم جواز كتاب الله واستعين بالله اه  يعني قصد الكلاب الا ما استثني منها ها الصيد والماشية والزرعة والزرع والحراسة نعم اذا كان الحديث صريح قال لولا انها امة منهم لامرت بقتلها فاقتلوا منها اسود البهيم

94
00:36:32.350 --> 00:36:56.450
قالوا وكذلك الحديث اللي بعده انه نسخ نهى عن قتلها اعوذ بك قال البدر قال بدر الدين العيني في عمدة القارئ اخذ مالك واصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلاب الا ما ما استثني منها

95
00:36:56.450 --> 00:37:11.950
ولم يرو الامر بقتل ما عدا المستثنى منسوخ بل محكما وقام الهجم ولم يرى ولم يروا الامر بقتل ما عدا استثنى منسوخا بل محكما. ما هو؟ هذا قول كثير من العلماء

96
00:37:13.900 --> 00:37:37.950
وبدء من هذا القول عديد من الاعداء محكمة هذه محكمة امر بقتل الكلاب ثم نسخ. نعم طلع هذا الحديث  فلا يقتل اسود البهيم مرتين وقتله لانه شيطان وصرح بالعلة  فيكون الباقي

97
00:37:38.600 --> 00:38:05.150
من اعاقتنا اللهم الا المؤذي فادي منها المقصود ان هذا لا يقتل من هذه الاسود البهيم كان اولا هو نسخ كما في الحال علي الجابر هذا هو نعم امرني بقتل الكلاب حتى ان كانت المرأة تكون من البادية ثم نهانا عن قتلها صريح نعم احسن الله اليك

98
00:38:05.250 --> 00:38:20.800
فكيف يقال بدر الدين؟ انه قال اكثر العلماء قول مالك احسن الله عملك. ها؟ قول مالك واصحابه. ايه قال اخذ مالك واصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكذب. وكثير من العلماء. نعم احسن الله اليك. اه

99
00:38:25.950 --> 00:38:46.250
خلاف يعني كأنه ما يرى ما يرى نجاسة الكلب مذهب البلدية يتوسعون في هذا يمكن يرون اكله واكل الحيات فلا بأس بها لذلك الان على مذهب مالك الان يقول في الجزائري يأكلون الحيات الحيات الان

100
00:38:46.300 --> 00:39:08.500
يصرخونها  ويأكلون الحيات بل ياكلون كل ما على وجه الارض يقولون كلهم كلهم مباح اخبروا بهذا وانهم عندهم هذا ما عدا السم اللي في الحية يصلح الحية كلها بعد السم

101
00:39:09.950 --> 00:39:31.900
اصل مباح وكذلك وكذلك الكلاب لا يرى الكلاب نجس الامام مالك ولا يرى نجسة كلام في هكذا وكلام قال عسى الله عنك بدر بدر الدين وقام الاجماع على قتل العقول منها ايه واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه

102
00:39:31.950 --> 00:39:51.300
فقال امام الحرمين امر الشارع اولا بقتلها كلها ثم نسخ ذلك. صح. ونهى عن قتلها الا الاسود البهيم ثم استقر الشرر على النهي عن قتل جميعها الا الاسود نعم بعده انتهى الكلام؟ نعم احسن الله عمله. نعم

103
00:39:53.650 --> 00:40:15.200
باب في الصيد حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن همام عن عدي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه انه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت اني ارسل الكلاب المعلمة فتمسك علي افاكل؟ قال اذا ارسلت الكلاب

104
00:40:15.200 --> 00:40:39.450
وذكرت اسم الله فكل فكل مما امسكنا عليك قلت وان قتلنا قال وان قتلنا ما لم ما لم يشركها كلب ليس منها قلت ارمي بالمعراج فاصيب افاكل قال اذا رميت بالمعراج وذكرت اسم الله فاصابها فخزق فكل وان اصاب بعضه فلا تأكل

105
00:40:40.100 --> 00:41:00.100
نعم. حدثنا هناد بن السري قال اخبرنا ابن فضيل عن بيان عن عامل عن عدي بن حاتم رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت انا نصيد بهذه الكلاب فقال لي اذا ارسلت كلابك المعلمة وذكرت

106
00:41:00.100 --> 00:41:16.700
اسم الله عليه فكل عليها احسن الله اليكم. طيب عليه في رواية عليه نعم فكل نعم وذكرت اسم الله عليه فكل مما امسكنا عليك وان قتل الا الا ان يأكل الكلب فان اكل الكلب فلا

107
00:41:16.700 --> 00:41:44.800
فقل فاني اخاف ان يكون انما امسكه على نفسه. نعم. يقول باب الصيد هو مصدر بمعنى الاصطياد الصياد يعني قد يطلق على المصيد ذكر حاتم وحديث المشهور معروف واخرجه الشيخان الترمذي والنسائي

108
00:41:51.250 --> 00:42:23.400
وهو دليل على حلي صيد الكلب بشروط الشروط الخامسة وهي ان يكون الكلب معلما والمعلم هو الذي آآ اذا ارسل اذا استرسل لو ارسل استرسل واذا آآ منع امتنع  يعني

109
00:42:23.450 --> 00:42:51.500
يغسل استرسل واذا زجر امتنع  والثاني ان يرسله الصائد والثالثة اسم الله عليه عند ارساله والرابع ان يمسك الكلب الصيد على صاحبه بان لا يأكل منه والخامسة لا يشركه كلب اخر لا يحل صيده

110
00:42:52.800 --> 00:43:14.850
اذا وجدت الشرطة الخمسة فانه يحل الدليل على حسن الكلب بهذه الشروط الخمسة المذكورة في الحديث ويعني قال الكلب معلما اذا كان كلب غير معلق الثاني ان يرسله الصاعد فاذا استرسل بنفسه

111
00:43:15.050 --> 00:43:38.400
فلا راح الوقت وصيدة  الثالث ان يذكر اسم الله عند الرسالة الرابع ان يمسك الكلب الصيد على صاحبه بالا يأكل منه العلامة هل اكل منه معنى امسكه لنفسه وان لم يأكل منه امسكه على صاحبه

112
00:43:38.450 --> 00:44:18.550
الخامس الا يشبه كلب اخر لاحظ صيده حاتم هنا اذا انطلقي الطريقة الثانية فيها زيادة الشرط الخامس   اني ارسل الكلاب المعلمة بعضهم قال ان المعلم ما وجدت فيها شروط  اذا اسلف

113
00:44:19.550 --> 00:44:40.050
وش ذي استشلى يعني اذا ارسل استرسل واذا زجر انزجر واذا اخذ الصيد امسك ولم يأكل فاذا فعل ذلك مرارا واقله ثلاث كان معلما يحل بعد ذلك صيده لكن احنا اشترطنا الا يأكل منه

114
00:44:41.350 --> 00:45:03.500
الاقرب انه عند ان المعلم هو الذي اذا ارسل استرسل واذا زجر زجر بعضهم زاد الشرط الثالث الا يأكل اذا اخذ الصيد امسك ولم يأكل وعلى اذا ادخل الشر هذا في كالمعلم تكون الشروط اربعة

115
00:45:06.150 --> 00:45:29.450
ويكون يتكرر من هذا مرات اذا فعل ذلك مرات واقله ثلاث كان معلما يحل بعد ذلك قتيله  قال عدي رضي الله اني ارسل الكلاب المعلمة وتمسك علي فاكل فتمسك علي يعني تحبس الكلاب الصيدلي

116
00:45:30.950 --> 00:45:51.600
يمسك عليها لما تأكل منه يقول فتمسك فتمسك علي يدل على ان  زايد على الكلب المعلم قال يرسل الكلاب المعلمة. المعلم هو الذي يرسل اذا استرسل يستغفر واذا زجن زجر

117
00:45:51.800 --> 00:46:09.250
قوله فتمسك عليه لو كان هذا داخلا في كلام معلم ما يحتاج الى غرفة الشكر عليه فقال له النبي اذا ارسلت الكلاب المعلمة وذكرت اسم الله عليه فكل مما امسكنا عليك يقول النبي مما امسك عليك يدل على كالمعلقة

118
00:46:10.550 --> 00:46:30.450
قولوها لهم كالمعلمة يجب فيها الشروط ليس بجيد الاقرب انه ما فيه شرط ان تسترسل استرسل واذا وجد الزجر وفي دليل على ان الارسال من جهة الصائب شرط ان الانسان من جهة الصائب شر

119
00:46:31.450 --> 00:46:51.150
حتى لو خرج الكلب بنفسه فاخذ صيدا وقتله لا يكون حلالا لابد ان يرسله الصائب ما يستوصي بنفسه اذا استوصى بنفسه صاد لا يكون حلالا وفي بيان ذكر اسم الله شرطه في

120
00:46:52.750 --> 00:47:16.600
الذبيحة حال الذبح وفي الصيد حال ارسال الجارحة او السهم التسمية الذبيحة متى تكون هذا الذبح عند الذبح عند اجراء السكينة وقل بسم الله والتسوية عند الصيد حينما يصل الجارحة حينما يوصل الكلب

121
00:47:17.150 --> 00:47:48.500
او الطاعة وحينما ايضا يرسل السهم اذا كان السهم فلو ترك التسمية فيه خلاف الى لا حل مطلقة وقيل حل مطلقة وقيل يحل اذا تركها  وهذا وقولهم ما لم يشرك كلب ليس منها

122
00:47:48.950 --> 00:48:10.550
في تصريح انه لا يحل اذا اشرك كلب اخر والمراد كلب اخر استرسل بنفسه او ارسله من ليس هو من اهل الذكاة او شككنا في ذلك فنحل اكله بهذه الصورة انه اذا ما شاركه كلب ارسله من هو من اهل الذكاة

123
00:48:10.950 --> 00:48:40.000
على ذلك الصيد حل وهذا الكلام النووي  وقول قولوا في الحديث قال علي قلت ارمي في المعراج فاصيب فاكل؟ قال اذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فاصابه فخزق فكل وان اصاب بعرضه فلا تأكل

124
00:48:40.100 --> 00:49:00.050
اجدد على انه اذا اصطاد بالمعراج فقتل الصيد بحده حلا لانه ذكي. وان قتل بعوضه لم يحل لانه وقيل لقتل بحده يعني طرفه الحد اللي محدد مثل السكين خزق وخرق الصيد

125
00:49:01.250 --> 00:49:19.950
فانه يأكل اما اذا ضربه بعرضه كذا فلا يكن لنا وكيل موقوتا هو الموقودة المطلوبة مضروبة والمخلقة والموقودة المنخرقة والموقوتة الموقودة هي المضروبة تضرب باي جهة حتى تموت مع رأسها

126
00:49:20.750 --> 00:49:44.000
لكن اذا فاذا ضربه بالعصا حتى باتت فهي موقوت بعرضها وين والا ضربه بحده طرف المحدد حتى حتى خرج فانه يؤكل. ولهذا قال اذا رميت قال اذا رميت بالمرض وذكرت اسم الله فاصاب فخزق

127
00:49:44.150 --> 00:50:09.400
فكل وان اصاب بعرضه فلا تأكل  الاعراب لابد ان يصير بعرضه وان حزق ومن خزق ايش نفذ بنفذ فيه وفي عظده اشترى الذكر اسم الله عليه اذا رمى في المعراظ

128
00:50:09.600 --> 00:50:33.900
وخزق اليوم بحده وان ينفذ ونذكر اسم الله عليه لابد من هذه الشروط يكون الضرب بحده محدد وان يحزق من يخرق وينفث فيه ولا يذكر اسم الله قال اذا رميت المعرظ في المعرظ وذكرت اسم الله فاصابه فخزق

129
00:50:34.200 --> 00:51:16.300
فكل وان صوب عوضه فلا تأكل المعراج خشبة ثقيلة او عصا في طرفها حديدة قد تكون بغير حديدة واذا صبر بعرضه يعني بغير بغير طرفه المحدد اذن الحديث دليل على انه اذا صاد بالمعرظ فقتل الصيد بحد حل

130
00:51:16.550 --> 00:51:39.850
وان قتل بعرضه فلا حل وهذا مذهب جمهور العلماء وقال مكحول والاوزاعي من فقهاء الشام يحل مطلقا بعرضه وبحده لكن هذا مصادف الحديث في تفصيل قال اذا رأيت اسم الله فاصاب فخزق

131
00:51:40.550 --> 00:52:04.400
فكل وان اصابه بعظ فلا تأكل كيف اقول مقحول انه يحلل مطلقا هذا الحديث ما بلغهم وقوله ذكرت اسم الله هي انه اذا ارسل الكلب ولم يسمي لم يؤكل وهو قول اصحاب الرأي الا انهم قالوا ان ترك التسمية ناسيا الحل

132
00:52:06.650 --> 00:52:21.900
وبعضهم وراء بعض وذهب بعض من لا يرى التسمية شرطا في الزكاة الى ان المراد بقوله وذكرت اسم الله قال ذكر في القلب وهو ان يكون ارساله الكلب للاصطياد بان لا اكون في ذلك

133
00:52:22.350 --> 00:52:49.650
لاهيا او لاعبا لا قصد له في ذلك قال الخطابي. على كل حال ترك التسمية هي التقصير العلماء قصة تركيا عمدا او نسيانا ومن لا يرى التسمية يقول المراد بالتسمية بالقلب هنا

134
00:52:51.500 --> 00:53:31.650
بمعنى انه يكون عند ارساله قاصدا للقصد والصيام هنا قال فكل مما سكن عليك وان قتل  قال الا ان يكون الكلب الا ان يأكل الكلب فان اكل الكلب فلا تأكل

135
00:53:33.400 --> 00:53:55.900
فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه. والحذر الاخير اخرجه الشيخان ابن ماجة وفيها الحديث دليل على وجوب التسمية لكن اذا تركها نسيان هذا الصيد كالذبيحة وان ترك عملا لا يحل على الصحيح

136
00:53:58.250 --> 00:54:18.050
على تحريم ما اكل منه الكلب من الصيد ولو كان الكلب معلب على الصحيح وهذا قول الجمهور اذا اكل الكلب فلا يحل لأنه انما امسكه على نفسه وهذا قول الجمهور والمسألة فيها تفصيل

137
00:54:22.600 --> 00:54:40.900
قال مالك وقل  القديم انه يحل ولو اكل اكل الجمهور اخذوا بما دل على الحديث لانه اذا اكل حتى اذاك الكلب فلا تأكل فاني اخاف انما امسك على صريح في هذا

138
00:54:41.250 --> 00:55:21.350
وهذا قول الجمهور وقال مالك القديم ونقل عن بعض الصحابة انه الحلم واحتجوا بحديث ابي ثعلب والخشني الباب الذي يأتي بعد هذا  الذي ثعلبة فليس فيه  الا يأكل هذا بثعلبة

139
00:55:23.250 --> 00:55:49.300
وسيأتي ليس فيه اشتراط الا يأكل ولهذا بعض العلماء تجب هذه ثعلبة وحملوا قوله فان اكل فلا تأكل على كراهية التنزيه مالك وجماعة قالوا ولو اكل يحل وهذا محمول على التنزيه قوله فلا تأكل ان هي محمولة على التنزيه

140
00:55:49.800 --> 00:56:18.400
لا للمنبع والجمهور حزب الحديث العتي مع قوله تعالى وكلوا مما امسكن عليكم في اية البائدة يسألونك ماذا اوحي لهم؟ قل احدكم طيبته وما علمتم من الجوارح المكلفين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسك عليكم واذكروا اسم الله عليه

141
00:56:20.100 --> 00:56:48.400
الاية فيها اشراط قلوب ما امسكنا عليكم ما حديث عدي هذا اذ اكل الكلب فلا تأكل فقالوا الجمهور اذا اكل فلا يحل لان امسك على نفسه واستدلوا بالاية والحديث ومالك وجماعة قالوا له ان يأكل السبب بحديث ايش

142
00:56:49.400 --> 00:57:14.000
لثعلبه حمله قال النهي هنا عن التنزيه ها نساء في الحديث هل له طرق ساتلة؟ شف الجمهور هذا مع قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم وهذا مما يمسك علينا بل على نفسه

143
00:57:14.600 --> 00:57:36.400
قدموا حديث عادي هذا على حديث ابي ثعلبة قالوا لانه صح هذا حديث اصح بحيث ومقدم عليه ومالك قالوا نجمع بينهما الجمع مقدم في احمد حديث ابي ثعلبة هذا على الجواز وحديث عدل على

144
00:57:36.650 --> 00:58:06.350
ناحية التنزيه ومن العلماء من توأو لحديث ابي ثعلبة على ما اذا اكل منه بعد ان قتله وخلاه وفارقاه ثم عاد فاكل منه افهذا لابد وقوله في الحديث اكلوا فاني اخاف ان يكون عندما امسكه على نفسه معناه ان الله تعالى قال فكلوا مما امسكنا عليكم فانما اباح بشرط ان نعلم انه امسك علينا

145
00:58:06.650 --> 00:58:38.300
واذا اكل منه لم نعلم انه امسك لنا ام لنفسه فلم يوجد شرط اباحته والاصل تحريمه قاله النووي نعم نحكي كلام عنك   الحديث الاول احسن الله عملك قد اخرجه مسلم احسن الله اليك والثاني يخرج الشيخان؟ نعم والثاني اخرجه الشيخان

146
00:58:38.900 --> 00:59:14.300
الى مرحلة الشيخ هي هادي الاول الشيخان الترمذي والنسائي الكلام  يعني الجمهور على المنع اذا اكل ومالك وجماعة على الجواز حديث ثعلبة قالوا يدل على الجواز والنهي بينهما النهي نحمل على التنزيه

147
00:59:19.450 --> 00:59:50.750
والاقرب هنا خوفه الجمهور كما سيأتي نعم سم     هاي البندقية الموجودة على ايه؟ اذا اذا خرجت محدد رصاص محددة فجر نعم الدرس عند السهم درس السهم كما ذكرت عندها رسالة الجارحة او السهم

148
00:59:51.500 --> 01:00:12.300
اذكر اسم الله عند عند الذبيحة عند عند الذبح وعلى الجارحة سواء كان طير او كلب عند ارساله والشعب عند اخراج السهم عند الرمي نقول بسم الله ويكون يكون هذا

149
01:00:12.350 --> 01:00:27.950
محدد يخزن  خيرا له ليخرج الرصاص محدد من السكين