انه قوله على الغلام شاتان نعم ها؟ سنة يقول سنة اذا ذهبت بها الاب يأتي بها غيره عن نفسه او يأتي الى غيره واما وخاصة بالغنم هذا قال بهما بعض العلماء ذكر في الشرح انه يكره الواحد والشافعية كما ذكرت هنا يقال عندي انه لا يجزئ والجفر على الجواز لكن الكلام في الحديث الذي استدلوا به انه يجزئ البحر او بقرة انس احسن الله اليك. نعم. عند عند الحافظ قال وقال البندنيجي من الشافعية لا نص للشافعية للشافعي في ذلك وعندي انه لا يجزئ غيرها اي الغنم احسن الله اليك والجمهور على اجزاء الابل والبقر ايضا وفيه حديث عند الطبراني وابي الشيخ عن انس رفعه. هذا ايش؟ كلام من الحافظ احسن الله اليه. ها؟ ابن حجر. في الفتح؟ اي نعم احسن الله اليك. قال ايش؟ من اول. قال احسن الله اليك. وقال البندليجي من الشافعية. نعم لا نص للشافعي في ذلك وعندي نعم اه انه لا يجزئ غيرها والجمهور على اجزاء الابل والبقر ايظا اي نعم احسن الله اليه. قال عيسى قال البناي بالسبع ايش؟ وقال البندنيجي من الشافعية اه لا نص للشافعي في ذلك اي اجزاء الابل والبقرة احسن الله اليك. نعم. نعم احسن الله اليك. وعندي انه لا يجزئ وغيرها والجمهور على اجزاء الابل والبقر ايضا وفيه حديث عند الطبراني وابي الشيخ عن انس الرفعة يعق عنه من الابل والبقر والغنم يعق يعق عنه احسن الله عملك يعق عنه من الابل والبقر والغنم ونص احمد على اشتراط اشتراطي كاملة على اشتراطه؟ اشتراطا كاملا احسن الله اليك. نعم نص احمد على اشتراط اشتراط كاملة. كاملا نعم. وذكر الرافعي بحثا انها تتأدى بالسبع كما في والله اعلم هذا كلام كأن الحافظ احسن الله عملك يا شيخ ينقل كلام البندن يجي هذا. ايه الدريجة من الشافعية؟ من الشافعية نعم احسن الله اليك وعندي وعندي ان وعندي آآ قال البندنيجي من الشافعية لا نص للشافعي في ذلك وعندي انه لا يجزئ غيرها. عندنا نعم احسن الله اليك. ايوه والجمهور على اجزاء الابل والبقر ايضا وفيه حديث عند الطبراني وابي الشيخ عن انس رفعه يعق عنه من الابل والبقر والغنم. ونص احمد على اشتراط وذكر الرافعي بحثا انها تتأدى بالسبع كما في الاضحية والله اعلم وهنا احسن الله اليك وهذا الحديث بمناسك الحج والعمرة قال وسمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا احسن الله اليك سعيد ابن وهب القحطاني يقول السنة في العقيقة شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية ولا حرج ان يزيد ان كان عنده ضيوف كثير ولا يكفيهم والعقيقة امرها واسع سواء وزعها على اخوانه او اكل بعضها او اهدى بعضا او دعا اليه اخوانه والسنة مثل الاضحية وازالة الرأس بالحلق خاص بالغناء بالغلام. وهذه الاحاديث الصحيحة تدل على ان السنة ان يذبح عن الغلام شاتان متماثلتان طالبتان وعن الجارية شاة يتقرب بها العبد الى الله سبحانه وتعالى ثم ذكر احسن الله اليك في الشرح لا بس في الحديث حديث الطبائع حديث رفعه الطبراني احسن الله اليك عن عن مسعدة ابن اليسع وذكر في لسان الميزان انه كذوب وذكر اقوال بس ما في تخريج له ها ايه عندك معادك لتخليد له عندي احسن الله اليك هنا في اقوال لبعض اللي اسمه المحدثين ارواح الغليل في تخريج احاديث منار السبيل قال احسن الله اليك ايه قال هنا احسن الله عملك قال هنا فهو اسناد ساقط مرة مسلسل من اوله الى اخره بالعلل اقواها كذب مسعدة وكانه كذلك اعلن به الحافظ والهيثمي ولم يعرج على العلل الاخرى فقال في المجمع رواه الطبراني في صغير وفيه مسعدة ابن اليسع وهو كذاب. قلت ولو كان هذا الحديث ثابتا لم تقل السيدة عائشة رضي الله عنها حين قال لها ابقي جزورا معاذ الله. ولكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتان مكافئتان. واسناده حسن كما قدم بيانه عند الحديث ثابت عن عائشة ولو كان نعم يقول حسن اسناده حسن ففيه اشعار بان هذا الحديث عن انس لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن العجيب سكوت الحافظ في الفتح وقد عزاه للطبراني وابي الشيخ بس نعم نعم احسن الله اليك. هذا اللي عندك وفي غيره وغير غير الحافظ اه انيس الساري احسن الله اليك في تخريج فتح احاديث لفتح الباري هو نفس الحافظ على غير الحافظ نشوفو غير الحافظ آآ الحاضر يتكلم في اي نعم احسن الله اليه لاني بس اقف عنده قال لك قال اخرجه الطبراني في الصغير عن ابراهيم ابن احمد ابن مروان الواسطي حدثنا عبدالملك بن معروف الخياط الواسطي حدثنا امس عادة ابن اليسع عن بيض ابن السائب عن الحسن عن عن انس مرفوعا من ولد له غلاما فليعق عنه من الابل والبقر والغنم قال ولم يروه عن عن حوريث الا مسعدة تفرد به عبد الملك ابن معروف وقال الهيثمي في مسعدة ابن اليسع وهو كذاب قلت قال ابو داوود ليس شيء كان من الكذابين وقال ابو حاتم ذاهب منكر الحديث لا يشتغل به. يكذب على جعفر بن محمد عندي. وقال احمد ليس خرقنا حديثه وتركنا حديثه منذ دهر. وقال الذهبي هالك وشيخ الطبراني قال الدارقطني ليس بالقوي نعم احسن الله اليك تراجعت ايه ده والكتب التخريجة الاخرى له طريق ذكر في ذكر احسن الله اليك انه حديث اخر مشابه له في في ابن حبان ولم اجده احسن الله اليك. ايه هذا هنا احسن اليك حديث انس مرفوع يعق عنه من الابل والبقر والغنم رواه الطبراني موظوع اخرجه الطبراني في المعجم الصغير حدثنا ابراهيم بن مروان حدثنا عبد الملك بن معروف الخياط حدثنا مسعد بن يسأل حديث ابن السائب عن الحسن عن انس قال قال رسول الله من ولد له غلاما فليعق عنه وقال احسن الله اليك هذا في في منار السبيل احسن الله اليك قال هنا في في في منارة السبيل احسن الله اليك ولا تجزئ بدنة وبقرة الا كاملة. هذا لا هذا منار السبيل احسن الله اليك. اي نعم عليه ولا لا هي التخريج الواسع هذه شسمه الحنفي هذا ليرجع الى الحافظ كتاب نصف الراية قال زايد عليها على يمكن عائق الحل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام العقيقة كما سبق في التلخيص انها اسم لما يذبح عن المولود و وهي عن عن الغلام شاتان وعن الجالية شاة كما في حديث ام كرز حديث ام كرز له له طرق وهذا هو يقول جمهور العلماء وذهب الامام مالك الى ان الى انه عقد شاة واحدة الذكر والانثى سواء لا يفظل احدهما على الاخر بل هي الشاة الواحدة عن ابن عباس الذي حق عن الحسن والحسين كبسة كبسة اجيب بان هذا الحديث يدل على الجواز واحد الكبشين يدل على الاستحباب ومن العلماء من قال ان احاديث ابن عباس كما ذكر ابن القيم رحمه الله هذا كان اولا في في احد واما في الحديبية وعلى هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم اولا اخبر عق على الحسن والحسين ثم بعد ذلك اخبر عندها ان العقيق يكون شافعا عن الذكر عن الذكر ثم ايضا هذا قول وهذا فعل وعلى كل حال جمع بينهما واضح نعم يجوز الاقتصار على واحدة والافضل اثنتان قلوبنا نعم. انا اقول مقدمات والعقيقة سنة مؤكدة لجمهور العلماء سنة مؤكدة وذهب داوود الظاهري والحسن الى انها واجبة ويقويه حديثه كل غلام رحيمة بعقيقته وهي وذهب اهل الرأي الى انها من امر الجاهلية هو يقول من امر الجاهلية والذي عليه جماهير اهل العلم انها سنة مؤكدة انها سنة مؤكدة يؤكد الاستحباب يؤكد الاستحباب تأكيد الاستحباب داوود انها واجبة على المستطيع قولوا له قوي واذا وهي سنة في حق الاب واذا لم يعق الاب هل يعق عنه اذا كبر ان يعف عن نفسه الامام احمد سئل لا يعض عنك وانما هي سنة في حق الاب وذهب بعض العلماء الى انه يعق عن نفسه لانه سنة لانها سنة فاذا بقوم بها الاب الا هو يقوم بها غيره وكان ذهب الى هذا الشهر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاويه موجودة في فتاويه انها انه يعض الانسان عن نفسه اذا لم يعف عنه والده له فله ان يعق عن نفسه وكذلك ايضا لو لو عق عنه غيره مثلا الام اول خال اتى بالسنة وما مذهب يروي انها انه لا يعق انها سنة في حق الاب وبعضها يرى انه لا يوجد فيها الحلبة يقول لا يجوز فيه شرك فيه دم لا يكون فيها اشتراك فاذا ذبح بعيرا يكون كامل واذا ذبح بصره كاملة وبعض العلماء كما كما ضر يرى انها فيها السبع صوابع سوف عملوا. نعم. الصواب الحديث عن انتم احسن الله اليك عملك في في النسائي اخترت من كل إنسان عنه زمن واحدا ها اخترتم احسن الله اليك في النسائي. نعم. هذا عنها دما واحدة لا تجزي فيها الاشراك العقيقة اي نعم احسن الله اليك هذا هو مظاهر مذهب الحنابلة وجماعة لكن بعض الاشتراك هذا من قال بالاشتراك قال بالقياس القياس على الاضحية والهدي يصل الاضحية والهدي كما انها وهي كذلك ايضا اه يشترط في الحقيقة ما يشترط في الاضحية فكذلك اذبحه كاملا لكن الحديث الذي استدل به الجمهور يحتاج الى مراجعة نصف الراية وغيرها من كتب التخريج باذن الله ان شاء الله بالنسبة للاحاديث احسن الله اليك واهريقوا عنه دما. اما يكون انها لكل اه نفس دما يذبح خاص واهليقوا عنه دما. نعم وحريق الحديث عن واهريقه ها؟ في النسائي احسن الله عملك. لا هذا في ابي داوود ها واهلكوا عنه دما تمام نعم كلمة يعني الله من ضمن الاحاديث اللي استدلوا بها الجمهور البقر والغنم احسن الله اليك نعم عار صحيح والاخوان جبل وحديث ام كرز قد يحمل على الافضلية الافظل وان قالوا دما كاملة والاصل ان يكون كامل هذا هو الاصل واذا لم استطع واشترك مع غيره راجع للحرف اصل الترك يعني الافضل يكون في وقت واحد والا ويتأخر ذبح له الاخرى بعد ذلك فلا فلا حرج حتى لو اقتصر على واحد كما سبق شوف لو اقتصروا على واحد جاسم نعم والصواب انه لا لا يجمع بينهما لان هذه كل واحدة لها سبب لا يجمع بينهما يعني لو لو كان مثلا اتاه مولود في اليوم السابع هو يوم يوم الاظحى واجتمع اذا واحدة ليس بزعيم لكن لولا والاحوط ان احداهما اضحية والاخرى عقيمة ولو في يوم العيد لا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه اول كتاب الصيد باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اتخذ كلبا الا كلب ماشية او صيد او زرع ان انتقص من اجره كل يوم قيراط الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وسلم. قال المؤلف رحمه الله اول كتاب الصيد باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره يعني هذا الباب عقده لاتخاذ كلب الصيد الكلب للصيد وغيره هذه الزرع والماشية درست الاشياء التي وردت في الحديث ذكر حز ابي هريرة من اتخذ كلبا الا كلب صيد لكلب معشية او صيد او زرع انت اصلا من اجله كل يوم قيراط الذي اخرجه مسلم والترمذي والنسائي والحديث الدليل على ان من اقتنى كلبا لغير واحد من الثلاثة وهي الماشية المشيئة الغنم يكون كل ما يحيى يحفظها حارس او صيد قول الزرع البستان ولا بستان كلب بستان يحرس البستان او الماشية الغنم او للزرع فانه يقص من اجره كل يوم القيامة مقدار قيراط واضطراب مقدار معلوم عند الله تعالى وهو في الاصل نصف دالق وقال سدس درهم وواحد من اربع وعشرين واحد من اربعة وعشرين جزءا معناه يتخذ الكلب ان يقتنع وحفظه وامسكه يحفظ ما يتخذ لحفظ الماشية عند رعيها الغنم قالوا ان الا هنا الا كلب هنا بمعنى غير صفة وليس للاستثناء او كلب صيد يعني يكون كالمعلم بالصيد يكون كالمعلم وكلب الزرع ما يتخذ لحراسته يعني نقص جزء من اجزاء عمله وهو يعني واحد من اربعة وعشرين جزءا من عمله كل يوم وهذا سكن لهذا فيه يعني خسارة عظيمة لمن يقتل الكلب فلا يجوز الكلب في البيوت وانما صاحب المزرعة يقتل الكلب صاحب الغنم وكذلك الكلب المعلم هذه الكلاب الضالة. نعم ايه فيها قبل الكلى والضالة هل تقفل تأتي هذا في الحديث الذي بعدها في الحديث الذي بعده نعم احسن الله اليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا يونس عن الحسن عن عبد الله ابن مغفل انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان الكلاب امة من الامم لامرت بقتلها فاقتلوا منها اسود البهيم نعم الترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند البهيمة خالص للسواد قال فسواد وكذا ما فيه نقرتان نقطتان عند فمه فانه يقتل لانه شيطان كما جاء في الحديث الاخر العلة لانه شيطان وفي الحديث انه على قتل الكلب الاسود الامر به وجوبا او استحبابا قلب الاسود في الحديث الذي بعده ان ان النبي امر اولا بقتل كلاب ثم نهى عن ذلك قتل الكلاب منهي عنه وبقي وفي الكلب الاسود هما فيه نقطتان عند فمه هذا يقتل من غير السواد يعني والامر بقتله اما وجوبا واما استحبابا نعم الحديث اللي بعده احسن الله اليكم قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير عن جابر رضي الله عنهما انه قال امر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى ان كانت المرأة تقدم من البادية يعني بالكلب فنقتله ثم نهانا عن قتلها وقال عليكم بالاسود اه الترمذي والنساء والواجب حسن والصحيح بلغة المسلم عليكم بالاسود بالاسود البهيم في النقطتين فانه شيطان عليكم بالاصل البهيم دي النقطتين انه شيطان وفي الحديث دل على ان على انها منطقة الكلى وعلى ان الامر بقتل الكلاب منسوخ الا الاسفل الرهين فانه يقتل لكن النبي امر اولا بقتل الكلاب ثم قال انها امة من الامم نهى عن قتلها وبقي الامر بقتل البهيم الخالص في السواد يعني اذا اخذ السود واذا كان في نقطة عند فمه من غير السواد ما لا يؤثر يقتل والعلة بانه شيطان والامر الاستحباب او او الوجوه قوله لولا ان الكلاب امة من الامم لمات بقصرها اشارة الى قول الله تعالى وما من دابة في الارض ولا طائر يظهر بجناحه الا وما امثالكم. يعني امتلكوا في كونها دالة على الصادق مسبحة له الخطاب بمعنى هذا الكلام انه صلى الله عليه وسلم كره اثناء امة من الامم واعدام جيل من الخلق لولا ان الامة لولا ان الخير امة من الامم لامرت بقتلها واخا يعني قال الخطاب انه كره اثنان من الامم واعدام جيل من الخلق لانه ما من خلق الله تعالى الا وفيه نوع من الحكمة وضربه من المصلحة يقول اذا كان الامر على هذا ولا سبيل لقتلهن فاقتلوا شرارهن وهي الاسود البهيم وابقوا ما سواها لتنتفعوا بهن في الحراسة وروي عن اسحاق والامام احمد انه ما قال لا يحل الصيد الكلب الاسود او لاحظوا صدر الكلب الاصفر وعاد الشيخين بحديث ابن عمر ماذا قال؟ نقص من عمله كل يوم قيراطان القراءة اذن هنا انه ينقص من اجره قيراط وعند الشيخين من حديث ابن عمر نقصوا من هذه كلها من قيراطان قال النووي واختلفوا في سبب نقصان الاجر اقتناء الكلب فقيل لامتناع الملائكة من دخول بيته وقيل لما يلحق المارين من الاذى من ترويع الكلب لهم وقصده اياهم والتوفيق بينه وبين حديثه الى حديث ابي هريرة وابن عمر يعني حديث ابو هريرة قيراط ينقص قيراط حديث ابن عمر قيراطان قال انه يجوز باختلاف انه يحتمل هذا باختلاف المواضع والاحوال. قال النووي رحمه الله يحتمل ان يكون في نوعين من الكلاب احدهما اشد اذى من الاخر اللي اشد اذى ينقص قراءة القرآن واللي اقل قراءة هذا قول او يختلفان باختلاف المواضع سيكون القيطان في المدينة قلت وكذا في مكة لزيادة فضلها والقيراط في غيرها قال والقيراطان في المدائن والقرى والقيراط في البوادي او يكون ذلك في زمانين ذكر قرط اولا ثم زاد للتغليظ فذكر القيراطين يعني ان هذا يختلف باختلاف الاحوال والواضح ان هذا اول اخبار ثم زاد في تغريد القيراطين هذا قول وقيل ان هذا يختلف اختلف المواظع وفي مكة والمدينة يكون قيراطان وفي غيرهما يكون قيراط وقال بعضهم هذا يختلف باختلاف شدة الاذى اذا كان اشد اذى ينقص قيرطان واذا كان اقل قراءة وحديث جابر فيه ان انه امر بقتل الكلاب اولا حتى ان كانت المرأة تقدم من البادية يعني بالكلب فنقتله ثم نهانا عن قتلها قال عليكم بالاسود فالحديث يدل على ان الامر بقتل الكلاب منسوخ امر اولا بقتلها الوضع تأتي بمبادئها ثم ثم نهى عن ذلك قال انها قال لولا انها امة من الامم لامرت بقتلها وقسوة فيه فرع لها فاقتلوا منها الاسود البهيم في رواية مسلم عليكم بالوصل للبهيم للنقطتين للنقطتين فانه شيطان على الحديث عن تخريج قال اسناده صحيح اللي قبله الاول واحد احسن الله اليه الاول آآ في مسلم نعم احسن الله اليك وش قراتنا؟ قال اسناده صحيح ابو سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب ومعمر هو ابن راشد وعبد هو ابن همام الصنعاني وهو في قوله وهو في الجامع لمعمر ابن راشد المطبوع في اخر مصنف عبد الرزاق وزاد في روايته فذكر لابن عمر قول ابي هريرة قال يرحم الله ابا هريرة كان صاحب زرع لانه لا يرى الزرع اصلا ابن عمر احسن الله اليك. نعم اعتدى به لانه صاحب زرع انه اعتنى به فاعتنى بالرواية وحفظها واخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طريق الزهري والبخاري ومسلم وابن ماجة من طريق يحيى بن ابي سلمة كلاهما عن ابي سلمة ولفظ يحيى الا كلب حرف او ماشية. واخرجه مسلم من طريق ابي رزين. عن ابي هريرة بلفظ ليس بكلب صيد ولا غنم. واخرج مسلم النسائي من طريق ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة لكنه قال فانه ينقص من اجره قيراطان وهو في مسند احمد وصحيح ابن حبان قال الحافظ في الفتح واختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراطين والقيراط فقيل الحكم للزائد لكونه حفظ ما حفظ ما لم يحفظه الاخر او انه صلى الله عليه وسلم اخبر اولا بنقص قيراط واحدا فسمعه الراوي الاول ثم اخبر ثانيا بنقص قيراطين زيادة في التأكيد في التنفيذ من ذلك فسمعه الراوي الثاني كما اخبر الثاني به بنص صار عمله؟ والمقبرة ثانيا ثم اخبر اخبر ثانيا بنقصي قيراطين بنقص؟ نعم احسن الله اليك بنقص قيراطين زيادة في التأكيد في التنفيذ من ذلك فسمعه الراوي الثاني وقيل ينزل على حينين ونقصان القيراطين باعتبار الاضرار باتخاذها ونقص القيراط باعتبار قلة قتله. وقيل يختص نقص القيراطين بمن اتخذها بالمدينة الشريفة خاصة والقيراط بما عداها وقيل يلتحق بالمدينة في ذلك سائر المدن والقرى ويختص القيراط باهل البوادي وهو يلتفت الى معنى كثرة قد التأذي وقلته وكذا من قالها يحتمل ان يكون في نوعين من الكلاب ففيما لابسه ادمي قيراط وفي ما دونه قيراطان وبما دونه قيراط. وقال عبد البر بالتمهيد وفي معنى هذا الحديث تدخل عندي اباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها ودافعين المضار اذا احتاج الانسان الى ذلك الا توسع زيادة عند ايش قال ابن عبد البر في التمهيد وفي معنى هذا الحديث تدخل عندي اباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها ودفع المظر اذا احتاج الانسان الى ذلك الا انه مكروه اقتناؤها بغير الوجوه المذكورة في هذه الاثار لنقصان اجر مقتنيها والله اعلم وقال الخطابي كان ابن عمر لا يذكر في هذا الحديث كلب زرع فقيل له ان ابا هريرة ذكر كلب الزرع فقال ان لابي لابي هريرة زرعا فتأوله بعض من لم يوفق للصواب على غير وجهه. وذهب الى انه قصد بهذا القول انكاره. والتهمة له من اجل حاجته الى الكلب لحراسة زرعه. هذا من الكلام ذا الخطابي احسن الله عمله نعم. وليس الامر كما قال وانما اراد ابن عمر تصديق ابي هريرة وتوكيد قوله وجعل الى ذلك شاهدا له على على علمه ومعرفته لان من صدقت حاجته الى شيء كثرت مسألته عنه ودام طلبه له. نعم حتى يدركه ويحكمه. وقد رواه عبدالله ابن مغفل المزني وسفيان ابن ابي وهب. لكن متى كان صاحب زرعة كان بعد ذلك متأخر كان صاحب زرع متأخر بعد ذلك وروى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم هذا فيه اشكال هذا ولو كان صاحب العلم يعتنى لانه صاحب زهر انما كان صاحب زرع بعد ذلك. نعم. اتلافه كان معروف من اهل الصفة يعني فقيرة رضي الله عنها طيب اه الحديث الذي بعده حديث احسن الله اليك يا عبد الله المغفل الحديث الاخر في حديث موفق قال اسناده صحيح الحسن هو البصري قد صرح بسماع لهذا الحديث من من عبد الله ابن مغفل عند ابن حبان يونس ابن هو ابن عبيد العبدي الحديث صحيح. نعم احسن الله اسناده صحيح. الحسن احسن الله اليك نعم. ها نعم صرح الحسن عند ابن حبان طيب اه واخرجه ابن ماجة والترمذي والنسائي من طريق يونس ابن ابن عبيد به وقرن به الترمذي منصور ابن زيدان ابن زادان فقال حديث حسن صحيح وهو في مسند احمد وصحيح ابن حبان قال الخطابي ما معناه انه كره افناء امة من الامم الجابر احسن الله اليك اسناده صحيح ابو الزبير هو محمد ابن مسلم ابنة تدرس المكي قد صرح بالسماع عند مسلم وغيره فانتفعت فانتفت شبهة تدليسه في هذا الحديث ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز المكي وابو عاصم هو الظحات ابن مخلد ابن مخلد واخرجه مسلم من طريق ابن جريج به وهو في مسند احمد صحيح ابن حبان قال البدر العيني في عمدة القارئ اخذ ما لك واصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلاب الا ما استثني منها. ها؟ قال ايش؟ قال بدر قال البدر العيني. نعم. في عمدة بدر الدين العيني في عمدة القارئ. هم. اخذ ما لك واصحابه وكثير من العلماء جواز الكلاب الا ما استثنى منها توصف لي منها الا ما استثني منها ولم يروي ولم يروي الامر بقتل او عدم جوازه مكتوب هنا الجواز احسن الله اليك. الا ما استثني منها؟ نعم. الاصل عدم الاستثناء لانها ساقطة عدم جواز كتاب الله واستعين بالله اه يعني قصد الكلاب الا ما استثني منها ها الصيد والماشية والزرعة والزرع والحراسة نعم اذا كان الحديث صريح قال لولا انها امة منهم لامرت بقتلها فاقتلوا منها اسود البهيم قالوا وكذلك الحديث اللي بعده انه نسخ نهى عن قتلها اعوذ بك قال البدر قال بدر الدين العيني في عمدة القارئ اخذ مالك واصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلاب الا ما ما استثني منها ولم يرو الامر بقتل ما عدا المستثنى منسوخ بل محكما وقام الهجم ولم يرى ولم يروا الامر بقتل ما عدا استثنى منسوخا بل محكما. ما هو؟ هذا قول كثير من العلماء وبدء من هذا القول عديد من الاعداء محكمة هذه محكمة امر بقتل الكلاب ثم نسخ. نعم طلع هذا الحديث فلا يقتل اسود البهيم مرتين وقتله لانه شيطان وصرح بالعلة فيكون الباقي من اعاقتنا اللهم الا المؤذي فادي منها المقصود ان هذا لا يقتل من هذه الاسود البهيم كان اولا هو نسخ كما في الحال علي الجابر هذا هو نعم امرني بقتل الكلاب حتى ان كانت المرأة تكون من البادية ثم نهانا عن قتلها صريح نعم احسن الله اليك فكيف يقال بدر الدين؟ انه قال اكثر العلماء قول مالك احسن الله عملك. ها؟ قول مالك واصحابه. ايه قال اخذ مالك واصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكذب. وكثير من العلماء. نعم احسن الله اليك. اه خلاف يعني كأنه ما يرى ما يرى نجاسة الكلب مذهب البلدية يتوسعون في هذا يمكن يرون اكله واكل الحيات فلا بأس بها لذلك الان على مذهب مالك الان يقول في الجزائري يأكلون الحيات الحيات الان يصرخونها ويأكلون الحيات بل ياكلون كل ما على وجه الارض يقولون كلهم كلهم مباح اخبروا بهذا وانهم عندهم هذا ما عدا السم اللي في الحية يصلح الحية كلها بعد السم اصل مباح وكذلك وكذلك الكلاب لا يرى الكلاب نجس الامام مالك ولا يرى نجسة كلام في هكذا وكلام قال عسى الله عنك بدر بدر الدين وقام الاجماع على قتل العقول منها ايه واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه فقال امام الحرمين امر الشارع اولا بقتلها كلها ثم نسخ ذلك. صح. ونهى عن قتلها الا الاسود البهيم ثم استقر الشرر على النهي عن قتل جميعها الا الاسود نعم بعده انتهى الكلام؟ نعم احسن الله عمله. نعم باب في الصيد حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن همام عن عدي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه انه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت اني ارسل الكلاب المعلمة فتمسك علي افاكل؟ قال اذا ارسلت الكلاب وذكرت اسم الله فكل فكل مما امسكنا عليك قلت وان قتلنا قال وان قتلنا ما لم ما لم يشركها كلب ليس منها قلت ارمي بالمعراج فاصيب افاكل قال اذا رميت بالمعراج وذكرت اسم الله فاصابها فخزق فكل وان اصاب بعضه فلا تأكل نعم. حدثنا هناد بن السري قال اخبرنا ابن فضيل عن بيان عن عامل عن عدي بن حاتم رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت انا نصيد بهذه الكلاب فقال لي اذا ارسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليه فكل عليها احسن الله اليكم. طيب عليه في رواية عليه نعم فكل نعم وذكرت اسم الله عليه فكل مما امسكنا عليك وان قتل الا الا ان يأكل الكلب فان اكل الكلب فلا فقل فاني اخاف ان يكون انما امسكه على نفسه. نعم. يقول باب الصيد هو مصدر بمعنى الاصطياد الصياد يعني قد يطلق على المصيد ذكر حاتم وحديث المشهور معروف واخرجه الشيخان الترمذي والنسائي وهو دليل على حلي صيد الكلب بشروط الشروط الخامسة وهي ان يكون الكلب معلما والمعلم هو الذي آآ اذا ارسل اذا استرسل لو ارسل استرسل واذا آآ منع امتنع يعني يغسل استرسل واذا زجر امتنع والثاني ان يرسله الصائد والثالثة اسم الله عليه عند ارساله والرابع ان يمسك الكلب الصيد على صاحبه بان لا يأكل منه والخامسة لا يشركه كلب اخر لا يحل صيده اذا وجدت الشرطة الخمسة فانه يحل الدليل على حسن الكلب بهذه الشروط الخمسة المذكورة في الحديث ويعني قال الكلب معلما اذا كان كلب غير معلق الثاني ان يرسله الصاعد فاذا استرسل بنفسه فلا راح الوقت وصيدة الثالث ان يذكر اسم الله عند الرسالة الرابع ان يمسك الكلب الصيد على صاحبه بالا يأكل منه العلامة هل اكل منه معنى امسكه لنفسه وان لم يأكل منه امسكه على صاحبه الخامس الا يشبه كلب اخر لاحظ صيده حاتم هنا اذا انطلقي الطريقة الثانية فيها زيادة الشرط الخامس اني ارسل الكلاب المعلمة بعضهم قال ان المعلم ما وجدت فيها شروط اذا اسلف وش ذي استشلى يعني اذا ارسل استرسل واذا زجر انزجر واذا اخذ الصيد امسك ولم يأكل فاذا فعل ذلك مرارا واقله ثلاث كان معلما يحل بعد ذلك صيده لكن احنا اشترطنا الا يأكل منه الاقرب انه عند ان المعلم هو الذي اذا ارسل استرسل واذا زجر زجر بعضهم زاد الشرط الثالث الا يأكل اذا اخذ الصيد امسك ولم يأكل وعلى اذا ادخل الشر هذا في كالمعلم تكون الشروط اربعة ويكون يتكرر من هذا مرات اذا فعل ذلك مرات واقله ثلاث كان معلما يحل بعد ذلك قتيله قال عدي رضي الله اني ارسل الكلاب المعلمة وتمسك علي فاكل فتمسك علي يعني تحبس الكلاب الصيدلي يمسك عليها لما تأكل منه يقول فتمسك فتمسك علي يدل على ان زايد على الكلب المعلم قال يرسل الكلاب المعلمة. المعلم هو الذي يرسل اذا استرسل يستغفر واذا زجن زجر قوله فتمسك عليه لو كان هذا داخلا في كلام معلم ما يحتاج الى غرفة الشكر عليه فقال له النبي اذا ارسلت الكلاب المعلمة وذكرت اسم الله عليه فكل مما امسكنا عليك يقول النبي مما امسك عليك يدل على كالمعلقة قولوها لهم كالمعلمة يجب فيها الشروط ليس بجيد الاقرب انه ما فيه شرط ان تسترسل استرسل واذا وجد الزجر وفي دليل على ان الارسال من جهة الصائب شرط ان الانسان من جهة الصائب شر حتى لو خرج الكلب بنفسه فاخذ صيدا وقتله لا يكون حلالا لابد ان يرسله الصائب ما يستوصي بنفسه اذا استوصى بنفسه صاد لا يكون حلالا وفي بيان ذكر اسم الله شرطه في الذبيحة حال الذبح وفي الصيد حال ارسال الجارحة او السهم التسمية الذبيحة متى تكون هذا الذبح عند الذبح عند اجراء السكينة وقل بسم الله والتسوية عند الصيد حينما يصل الجارحة حينما يوصل الكلب او الطاعة وحينما ايضا يرسل السهم اذا كان السهم فلو ترك التسمية فيه خلاف الى لا حل مطلقة وقيل حل مطلقة وقيل يحل اذا تركها وهذا وقولهم ما لم يشرك كلب ليس منها في تصريح انه لا يحل اذا اشرك كلب اخر والمراد كلب اخر استرسل بنفسه او ارسله من ليس هو من اهل الذكاة او شككنا في ذلك فنحل اكله بهذه الصورة انه اذا ما شاركه كلب ارسله من هو من اهل الذكاة على ذلك الصيد حل وهذا الكلام النووي وقول قولوا في الحديث قال علي قلت ارمي في المعراج فاصيب فاكل؟ قال اذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فاصابه فخزق فكل وان اصاب بعرضه فلا تأكل اجدد على انه اذا اصطاد بالمعراج فقتل الصيد بحده حلا لانه ذكي. وان قتل بعوضه لم يحل لانه وقيل لقتل بحده يعني طرفه الحد اللي محدد مثل السكين خزق وخرق الصيد فانه يأكل اما اذا ضربه بعرضه كذا فلا يكن لنا وكيل موقوتا هو الموقودة المطلوبة مضروبة والمخلقة والموقودة المنخرقة والموقوتة الموقودة هي المضروبة تضرب باي جهة حتى تموت مع رأسها لكن اذا فاذا ضربه بالعصا حتى باتت فهي موقوت بعرضها وين والا ضربه بحده طرف المحدد حتى حتى خرج فانه يؤكل. ولهذا قال اذا رميت قال اذا رميت بالمرض وذكرت اسم الله فاصاب فخزق فكل وان اصاب بعرضه فلا تأكل الاعراب لابد ان يصير بعرضه وان حزق ومن خزق ايش نفذ بنفذ فيه وفي عظده اشترى الذكر اسم الله عليه اذا رمى في المعراظ وخزق اليوم بحده وان ينفذ ونذكر اسم الله عليه لابد من هذه الشروط يكون الضرب بحده محدد وان يحزق من يخرق وينفث فيه ولا يذكر اسم الله قال اذا رميت المعرظ في المعرظ وذكرت اسم الله فاصابه فخزق فكل وان صوب عوضه فلا تأكل المعراج خشبة ثقيلة او عصا في طرفها حديدة قد تكون بغير حديدة واذا صبر بعرضه يعني بغير بغير طرفه المحدد اذن الحديث دليل على انه اذا صاد بالمعرظ فقتل الصيد بحد حل وان قتل بعرضه فلا حل وهذا مذهب جمهور العلماء وقال مكحول والاوزاعي من فقهاء الشام يحل مطلقا بعرضه وبحده لكن هذا مصادف الحديث في تفصيل قال اذا رأيت اسم الله فاصاب فخزق فكل وان اصابه بعظ فلا تأكل كيف اقول مقحول انه يحلل مطلقا هذا الحديث ما بلغهم وقوله ذكرت اسم الله هي انه اذا ارسل الكلب ولم يسمي لم يؤكل وهو قول اصحاب الرأي الا انهم قالوا ان ترك التسمية ناسيا الحل وبعضهم وراء بعض وذهب بعض من لا يرى التسمية شرطا في الزكاة الى ان المراد بقوله وذكرت اسم الله قال ذكر في القلب وهو ان يكون ارساله الكلب للاصطياد بان لا اكون في ذلك لاهيا او لاعبا لا قصد له في ذلك قال الخطابي. على كل حال ترك التسمية هي التقصير العلماء قصة تركيا عمدا او نسيانا ومن لا يرى التسمية يقول المراد بالتسمية بالقلب هنا بمعنى انه يكون عند ارساله قاصدا للقصد والصيام هنا قال فكل مما سكن عليك وان قتل قال الا ان يكون الكلب الا ان يأكل الكلب فان اكل الكلب فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه. والحذر الاخير اخرجه الشيخان ابن ماجة وفيها الحديث دليل على وجوب التسمية لكن اذا تركها نسيان هذا الصيد كالذبيحة وان ترك عملا لا يحل على الصحيح على تحريم ما اكل منه الكلب من الصيد ولو كان الكلب معلب على الصحيح وهذا قول الجمهور اذا اكل الكلب فلا يحل لأنه انما امسكه على نفسه وهذا قول الجمهور والمسألة فيها تفصيل قال مالك وقل القديم انه يحل ولو اكل اكل الجمهور اخذوا بما دل على الحديث لانه اذا اكل حتى اذاك الكلب فلا تأكل فاني اخاف انما امسك على صريح في هذا وهذا قول الجمهور وقال مالك القديم ونقل عن بعض الصحابة انه الحلم واحتجوا بحديث ابي ثعلب والخشني الباب الذي يأتي بعد هذا الذي ثعلبة فليس فيه الا يأكل هذا بثعلبة وسيأتي ليس فيه اشتراط الا يأكل ولهذا بعض العلماء تجب هذه ثعلبة وحملوا قوله فان اكل فلا تأكل على كراهية التنزيه مالك وجماعة قالوا ولو اكل يحل وهذا محمول على التنزيه قوله فلا تأكل ان هي محمولة على التنزيه لا للمنبع والجمهور حزب الحديث العتي مع قوله تعالى وكلوا مما امسكن عليكم في اية البائدة يسألونك ماذا اوحي لهم؟ قل احدكم طيبته وما علمتم من الجوارح المكلفين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسك عليكم واذكروا اسم الله عليه الاية فيها اشراط قلوب ما امسكنا عليكم ما حديث عدي هذا اذ اكل الكلب فلا تأكل فقالوا الجمهور اذا اكل فلا يحل لان امسك على نفسه واستدلوا بالاية والحديث ومالك وجماعة قالوا له ان يأكل السبب بحديث ايش لثعلبه حمله قال النهي هنا عن التنزيه ها نساء في الحديث هل له طرق ساتلة؟ شف الجمهور هذا مع قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم وهذا مما يمسك علينا بل على نفسه قدموا حديث عادي هذا على حديث ابي ثعلبة قالوا لانه صح هذا حديث اصح بحيث ومقدم عليه ومالك قالوا نجمع بينهما الجمع مقدم في احمد حديث ابي ثعلبة هذا على الجواز وحديث عدل على ناحية التنزيه ومن العلماء من توأو لحديث ابي ثعلبة على ما اذا اكل منه بعد ان قتله وخلاه وفارقاه ثم عاد فاكل منه افهذا لابد وقوله في الحديث اكلوا فاني اخاف ان يكون عندما امسكه على نفسه معناه ان الله تعالى قال فكلوا مما امسكنا عليكم فانما اباح بشرط ان نعلم انه امسك علينا واذا اكل منه لم نعلم انه امسك لنا ام لنفسه فلم يوجد شرط اباحته والاصل تحريمه قاله النووي نعم نحكي كلام عنك الحديث الاول احسن الله عملك قد اخرجه مسلم احسن الله اليك والثاني يخرج الشيخان؟ نعم والثاني اخرجه الشيخان الى مرحلة الشيخ هي هادي الاول الشيخان الترمذي والنسائي الكلام يعني الجمهور على المنع اذا اكل ومالك وجماعة على الجواز حديث ثعلبة قالوا يدل على الجواز والنهي بينهما النهي نحمل على التنزيه والاقرب هنا خوفه الجمهور كما سيأتي نعم سم هاي البندقية الموجودة على ايه؟ اذا اذا خرجت محدد رصاص محددة فجر نعم الدرس عند السهم درس السهم كما ذكرت عندها رسالة الجارحة او السهم اذكر اسم الله عند عند الذبيحة عند عند الذبح وعلى الجارحة سواء كان طير او كلب عند ارساله والشعب عند اخراج السهم عند الرمي نقول بسم الله ويكون يكون هذا محدد يخزن خيرا له ليخرج الرصاص محدد من السكين