﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:23.350
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه وذريته يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى

2
00:00:23.500 --> 00:00:45.600
باب في النهي عن ان تصبر البهائم والرفق بالذبيحة حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن خالد الحذا عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن شداد ابن اوس قال خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:45.600 --> 00:01:06.950
ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا. قال غير مسلم يقول فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

4
00:01:07.100 --> 00:01:20.800
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد قال مالك رحمه الله تعالى باب في النهي ان تسفر الظحائر والرفق بالذبيحة تصفق يعني تحبس

5
00:01:21.400 --> 00:01:48.750
واحبس  ثم اه ترمى او تذبح او غير ذلك من من انواع القتل والحكمة النهية ان فيه تعذيب في الحيوانات ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ابن اوس هذا خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء

6
00:01:49.900 --> 00:02:14.350
هذا بمعنى فيه اي امركم بالاحسان في كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القسمة اذا قسموا يعني قودا او حدا ويستثنى من ذلك قاطع الطريق والزاني محصن فان الشرع ورد بقتلهما على

7
00:02:14.400 --> 00:02:34.200
خاصة الزاني المحصن وجنب الحجارة حتى يموت وقاطعوا الطريق كما اخبر الله تعالى  ايديهم وارجلهم من خلاف انما جزاء الذين يحاربوا الله ورسوله والسنة ان يقتلوا او صلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم بخلاف

8
00:02:35.150 --> 00:02:58.200
الخلاف هل هل هذا موفود لولي الامر وانهم اذا قتلوا قتلوا وصلبوا واذا اخذوا خلاف واذا اخاه السبيل  ما عدا ذلك فان فهذا الحديث اه فيعمل بهذا الحديث اذا قتلتم قودا

9
00:02:59.400 --> 00:03:19.300
فاحسنوا القتلة القتلة هيئة مثل هذه كسر الكاف اسم هيئة هيئة القتل والاحسان فيها اختيار اسهل الطرق واقلها ايلاما ووقفت بالسيف هذا هو الاصل انقضى دمعك وانقتل بالسيف الا اذا

10
00:03:20.350 --> 00:03:49.350
قتل الجالي بقتله فانه يقتل قصاصا فاذا رأسه بحجر يرد رأسه بحجر كما في الجارية التي رفض اليهودي رأسها بحجرين فامر النبي رأسه بحجرين اصابة واذا ذبحتم فاحسن الذبحة يذبحين الذبح وفي رواية اخرى احسن الذبحة الهيئة

11
00:03:53.000 --> 00:04:24.300
وهذا في الرفق بها فلا يصرعها بعنف ولا ينحرها ولا يجرها للذبح بعنف ولاد الاحفاد يذبحون بحضرة اخرى الدواب  من اخواتها وهي تنظر اليها قال ولاحد احدكم كثرته يعني يحدها

12
00:04:26.550 --> 00:04:52.600
ياه يمرها على قال حجر او غيره حتى تكون حادة ليكون ذلك اسرع في في موت الذبيحة حتى لا تتعذب ولو رح ذبيحته من الراحة يعني يريحها قال بعضهم اذا تحصل راحتها بسقيها

13
00:04:52.800 --> 00:05:22.100
وبعض السكين عليها بقوة يسرع موتها فتستريح من تعلمه وقال بعضهم ليتركها حتى تستريح وتبرد والحديث اخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة   هذا معروف عند يعني ببعضها اهل العلم انهم

14
00:05:22.400 --> 00:05:50.050
قبل ان تذبح تسقى ماء. نعم نعم نعم القتلة  واذا ما سمحت للذبحة قتل على القصاص القود يعني اذا قتلتم قودا او حدا كيكون بالسيف مستدل ذلك ما ورد الدليل

15
00:05:50.150 --> 00:06:16.400
بغير   قطع الطريق المحصن وكذلك ايضا  اذا فعل جاني كتلة اخرى فانه يقتص من كما فعل ماذا يكون في شيء محرم؟ فلا. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة

16
00:06:16.400 --> 00:06:32.950
عن هشام ابن زيد قال دخلت مع انس ابن مالك على الحكم ابن ايوب فرأى فتيانا او غلبانا قد نصبوا دجاجة يرمونها فقال انس رضي الله عنه نهى رسول الله

17
00:06:32.950 --> 00:06:55.800
صلى الله عليه وسلم ان تصبر البهائم الحديث الصحيح اخرجه الشيخان قال مسلم والنسائي وابن ماجه ومعنى هالصوت يحبس لترمى حتى تموت منه قولهم فلان وكثر صبرا اذا كان لا يستطيع الدفاع عن نفسه بل قتل صبرا

18
00:06:57.400 --> 00:07:17.250
نهى ان تحبس تحبس البهائم حتى تموت هذا الحديث قال زيد قال دخلت مع انس على الحكم الايوب رأى فتيانا او غلمانا قد نصبوا دجاجة يرمونها يجعلوا هدف طلب فقال انس

19
00:07:17.300 --> 00:07:32.600
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تصفر البهائم وفي حديث اخر هو في حديث انه انه قال من فعل هذا لعن الله من فعل هذا لكن ما اشار اليها

20
00:07:32.650 --> 00:07:56.100
تكلم على حديث عندك  الحديث الاول الحديث الاول صحيح اسناده صحيح ابو الاشعث هو شراحيل ان اداه الصنعاني وابو قلابة هو عبد الله ابن زيد الجرمي وخالد الحداء وهو ابن مهران وشعبة وهو ابن الحجاج واخرجه مسلم وابن ماجة والترمذي

21
00:07:56.100 --> 00:08:19.650
والنسائي من طريق ابي ابي قلابة الجرمي ولا شك في صحته هذا معروف نعم  نعم وهو في مسند احمد وصحيح ابن حبان واخرجه النسائي من طريق خالد الحداء عن ابي قلابة عن ابي اسماء الرحبي عن ابي الاشعث عن شداد ابن اوس فزاد في الاسناد ابي اسماء

22
00:08:19.650 --> 00:08:41.700
قال ابو عوانة الرحبي احسن الله عملك ابي اسماء اه ابا اسماء الرحبي قال ابو عوانة فقد اخرج الحديث وهو خطأ اما الاخرة احسن الله اليك فقال اسناده صحيح هشام ابن زيد هو ابن انس ابن مالك وشعبة هو ابن الحجاج وابو الوليد الطيادسي هو هشام

23
00:08:41.700 --> 00:09:00.850
هشام ابن عبدالملك واخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة والنسائي هو ايش يحصل عملك؟ وابو العزيز الطالسي هو نعم وابو وابو الوليد هو هشام ابن عبد الملك واخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة والنسائي

24
00:09:00.950 --> 00:09:19.400
من طريق شعبة ابن حجاج به وهو في مسند احمد وقوله ان تصبر بصيغة المجهول اي تحبس لترمى حتى تموت. وقال الخطابي اصل الصبر الحبس ومنه قيل قتل فلانا صبرا. نعم. اي قهرا او حبسا على الموت

25
00:09:19.700 --> 00:09:36.550
وانما نهى عن ذلك لما فيه من تعذيبها وانما نهي عن ذلك. نعم. نعم احسن الله اليك. وانما نهي عن ذلك لما فيه من تعذيبها وامر بازهاق نفسها باوحى باوحى الزكاة واخفها

26
00:09:37.150 --> 00:09:56.800
اوحى اسر عملك؟ كان وذلك باحداث السفرة قولها الحديث الصحيح يعني على طريقة الشيخ الالباني رحمه الله فاذا كان في مسلم ما يحتاج الى الحديث الصحيح معروف هذا نعم  نعم

27
00:09:57.250 --> 00:10:23.400
يعني شعيب يستوفي التخريج الطرق الاخرى قال رحمه الله تعالى باب في المسافر يضحي حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا معاوية بن صالح عن ابي الزاهي عن ابي الزاهرية

28
00:10:23.500 --> 00:10:42.050
عن جبير ابن نفيس عن ثوبان قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ثوبان اصلح لنا لحم هذه الشاة قال فما زلت اطعمه منها حتى قدم المدينة

29
00:10:42.250 --> 00:11:16.700
قدم عندي يا شيخ  حتى قدمنا المدينة نعم والحديث صحيح اخرجه مسلم والنسائي وفي من الافواد ان الضحية مشروعة للمسافر واذا هذا ذهب الجماهير الضحية سنة للمقيم والمسافر ولهذا النبي صح وقال ثوبان اصلح لنا قال فما زلت اطعمه حتى قدم المدينة هم في السفرة

30
00:11:17.300 --> 00:11:44.250
اعتقد ان المدينة  مشروعية اظحية وظحية للمسافر واذا هذا جماهير العلماء خلف ابو حنيفة والنخعي فقالوا لا يضحي المسافر لا ضحية المسافر وانما اضحية للمقيم وايضا يؤيد هذا الحديث ما ثبت

31
00:11:44.350 --> 00:12:06.250
صحيح ان وعائشة رضي الله عنها في حجة قال دخل علينا بلحم بقر فقيل ضحى رسول الله وسلم عن نسائه بالبقر هذا في السفر اجت الوداع ابو حنيفة والنخعي لا تشرع

32
00:12:06.700 --> 00:12:31.400
الحديث وقال مالك وجماعة لا تشرع المسافر بمنى ومكة ومكة ومع ذلك يعني اشرعت لكن حديث عائشة ضحى بمنى قال دخل علينا  دحين البقر فقيل ضحى رسول الله عن النساء بالبقر

33
00:12:36.200 --> 00:12:56.950
رحمه الله وفي الحديث ان الضحية مشروعة المسافر كما هي مشروعة المقيم قالوا هذا مذهبنا وبه قال الجماهير الشافعية وقال الدفعي وابو حنيفة لا ضحية على مسافر وروي هذا عن علي

34
00:12:59.500 --> 00:13:22.550
هذا نعم زاد على شيء شيء من هذا؟ احسن الله اليك لكن عندنا هنا اتى الحديث سابقا للي قبله يا شيخ ها؟ اللي عندنا هنا يا شيخ اتى الحديث سابقا باب المسافر يضحي ثم بعدها هو اتى باب في الرفق بالذبيحة

35
00:13:22.850 --> 00:13:41.050
قال هنا اه تنبيه في جاء بالف وباء وجيم بعد الحديث الاتي ونحن تركناه على الترتيب الذي فيها ابقاء على الترتيب المتسلسل يعني قدم على اي نعم احسن الله تقديم

36
00:13:41.500 --> 00:14:17.550
نعم    قال رحمه الله تعالى باب في ذبائح اهل الكتاب حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي ابن حسين عن ابيه ان يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه

37
00:14:17.700 --> 00:14:39.650
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فنسخ واستثني من ذلك فقال تثني واستثنى الله عنك واستثنى من ذلك واستثنى من ذلك فقال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم

38
00:14:40.250 --> 00:15:02.650
نعم الحديث ضعيف هذا الحديث تابع علي ابن الحسين ابن الواقد فيه مقال لكن الاية اية المائدة كافية في الدلالة على كل ذبايح هذا الكتاب قال تعالى واطعم الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم محل لهم

39
00:15:02.750 --> 00:15:26.600
لان المراد بطعامهم ذبائحهم فالاية دلت على قال لي ذبائح هذا الكتاب وهم اليهود والنصارى لكن اذا ذبحوا بغير الطريقة الشرعية كضرب الرأس او بالصعق الكهربائي او الخنق او ذكروا غير اسم الله عليها

40
00:15:27.550 --> 00:15:40.950
قال باسم المسيح وعلمنا ذلك فلا تحل قالوا كما ان كما ان المسلم ما تحلو ذبيحته اذا كانت كذلك المسلم اذا ذبحها اذا ضربها بالرأس ما حل الذبيحة ولك موسى

41
00:15:41.750 --> 00:16:01.950
وكذلك الكتاب الاصل اذا لم نعلم فالاصل حلو دباعه لله عطرا فطعام الذين اوتوا الكتاب يحل لكم يعني ذبايحهم المراد بطعام ذبائحهم لكن اذا علمنا انهم ذبحوا بغير الطريقة الشرعية

42
00:16:02.500 --> 00:16:26.350
مثل ما هو موجود هنا في الدول الغربية يذبحونه بالخنق طاقة كهربائي الرأس او الخنق او ذكروا اسم الله عليها قال باسم المسيح واذا جاهلنا الحال فالاصل على الحل نعم واما الحديث هذا ضعيف

43
00:16:27.500 --> 00:16:44.950
حديث ضعيف لكن العمدة اية قل واستثنى اي الله تعالى من ذلك يعني من قوله فكلوا قال فكلوا به مما ذكر اسم الله عليه قال ولا تأكلوا ما لم كسب الله عليه فنسخ واستثنى من ذلك

44
00:16:46.200 --> 00:17:03.400
يعني استثنى الله تعالى من ذلك اي من قوله فكل من ذكر اسم الله عليه فقال قال الله تعالى وطعام الذين اي ذبائح اليهود والنصارى وجاء في في احاديث تقع

45
00:17:03.700 --> 00:17:33.900
بالجرير والبيهقي في سنن ابن عباس لقوله تعالى اطعم الذين قال ذبائحهم وكذلك روى عم مجاهد عبدالرحمن وكذلك ايضا  الصحابة في العين جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوج بسعر الكتاب ولا يتزوجون نسائنا

46
00:17:35.600 --> 00:17:59.350
وكذلك ايضا الاخ اثر عن الصحابة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج ولا يتزوج النصراني المسلمة وعند ابن حمد عن قتادة قال احل الله لنا محصنتين محصنة مؤمنة ومحصنة من اهل الكتاب

47
00:17:59.400 --> 00:18:24.800
نسائهم عليه نساؤنا عليهم حرام ونسائهم لنا حلال كذلك دم جرير ابن عباس قال احل الله لنا طعامهم ونساءهم وكذلك اخرج الطبري والحاكم وصح عن ابن عباس قال انما احل ذبائح اليهود والنصارى من اجل انهم امنوا بالتوراة بالتوراة والانجيل

48
00:18:26.950 --> 00:18:56.350
قد يكون الاثار ذكرها السادة كلها اثر عن الصحابة وعن قتادة قال العين في شرح البخاري والعين معروف عنها حنفي وهو شرح البخاري معروف قال هذه الاية طيب واطعام الذين في كتاب الله احلوك او اطعام الذين ارتكاب حلكم قال هذه الاية

49
00:18:56.400 --> 00:19:12.600
في بعض الاستدلال على جواز اكل ذبائح اهل الكتاب لليهود والنصارى من اهل الحرب وغيرهم لان المراد من قوله تعالى طعام الذين في الكتاب ذبائحهم قال ابن عباس وابو امامة ومجاهد وسعيد ابن جبير

50
00:19:13.100 --> 00:19:33.150
وعكرمة وعطا والحسن ومكحول وابراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان قال وهذا امر مجمع عليه بين العلماء ان ذبائحهم حلال للمسلمين لانهم لا يعتقدون الذبح الذبائح لغير الله تعالى ولا يذكرون على ذباحهم الا اسم الله

51
00:19:34.700 --> 00:19:48.750
وان اعتقدوا فيه ما هو منزح عنه ولا يباح ذبائح من عاداهم من اهل الشرك لانهم لا يذكرون اسم الله تعالى على ذبائحهم كلام العين بعمدة القارئ له شرح البخاري يسمى عمدة القارئ

52
00:19:49.550 --> 00:20:12.850
وحنفي اه والله عقولهم انهم لا يذكرون الا اسم الله العبرة هذا يعني قد يكون هذا عند قد يذكر بعضهم غير اسم الله فاذا فاذا عرف ان احدهم ذكر يا رسول الله فلا

53
00:20:13.000 --> 00:20:37.150
فلا تولد ريحته واذا لم يعلم فاصل الحلم العين يقول ان هذا فرق بينه وبين وبين المشركين الكتاب لا يذكرون عذابهم سوى الله والمشركون لا يمكن نصره على ذبائحه وهذا يعني

54
00:20:39.950 --> 00:20:59.800
قد لا يكون ليالي مضطرب قد يوجد من لا يذكر اسم الله عليه كما انه الان يوجد الان مع الكتاب من يذبح بالصعب والخلق وقال المذيع في السيد علي بن الحسين وفيه مقال

55
00:21:04.300 --> 00:21:25.100
نعم  لكن فيه مقال هذا هو المقال اللي فيه له وهم الاشكال على الانتكاف بل قال اسناده حسن من اجل من اجل علي بن الحسين وهو ابن واقد المروزي فهو صدوق حسن الحديث

56
00:21:25.350 --> 00:21:41.650
واخرج الطبراني في تفسيره عن محمد الطبري في تفسيره عن محمد ابن حميد الرازي عن يحيى ابن واط وضاه او واظحة ايش فاخرجه الطبري في تفسيره عن محمد ابن حميد الرازي

57
00:21:41.750 --> 00:22:06.550
عن يحيى بن عن يحيى بن واضح عن الحسين ابن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن قولهما ومحمد ابن حميد متروك يعني من غير من قولهما يعني نعمة  والى القول بالنسخ ذهب ايضا مكحول بما اسنده عنه ابن ابي حاتم كما في تفسير ابن كثير. هم. عند اية الانعام لكن هنا

58
00:22:06.550 --> 00:22:29.850
احسن الله اليك اورده النسائي بطريق صحيح هذا الحديث سنده ضعيف التساهل في رحمه الله وهو حسن الا كان اه انه قسما بشواهده يعني من الشواهد والاثار اللي نعم تخوف

59
00:22:31.000 --> 00:22:50.350
ايش وليش النسائي نعم اوردها بطريق اخر قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني هارون ابن ابي وكيع وهو هارون ابن عنترة عن ابيه عن

60
00:22:50.350 --> 00:23:07.000
ابن عباس في قوله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال خاصمهم المشرق قال خاصمهم المشركون فقالوا ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم انتم اكلتموه

61
00:23:07.400 --> 00:23:27.800
او نفسه احسن الله الي عمله اي نعم  الحديث اللي بعد هذا اللي بعده اللي بعده هل سيأتي نعم وعن يقول الالباني يقول اه عن هذا الحديث اه عندك تحرير

62
00:23:29.150 --> 00:24:23.800
لكن التحسين واحدة واحد يعني ثلاثة قال حسن باطلاق ما قال بالشواهد يا عم  التقريب عن فاحسنوا المواقف اه  اه تحت عشرة  اه ايه هذا رواه مسلم وارفض الصدوق ويكون حسن لكن عنده وهم قليل يعني

63
00:24:24.100 --> 00:24:51.250
فيحتاج الى مراجعة الكلام عليه في التهذيب خطوة  ممنوع قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن كثير قال انبانا اسرائيل قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله

64
00:24:51.550 --> 00:25:15.200
وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم انتم فكلوه فانزل الله عز وجل ولا تأكلوا ومما لم يذكر اسم الله عليه نعم او قوله يوحون عليه يوسوسوه

65
00:25:15.600 --> 00:25:38.300
الى اوليائهم الكفار شياطين لا يوسوسون الى اوليائهم الكفار ليجادلوكم يعني في تحليل الميتة وان اطعتموهم يعني في التحليل والتحريم انكم المشركون هذا العهد دليل على انما اطاع من اطاع

66
00:25:39.050 --> 00:25:56.650
احدا غير الله في التحليل والتحريم فانه مشرك الاطاعة في التحليل والتحريم وليست طاعة في المعصية لهذا بوب الامام في كتاب التوحيد باب ما قال العلماء تحظى رهبان في تحليل ما حرم الله

67
00:25:56.850 --> 00:26:19.650
او تهديد ما حر الله فقد اتخذهم اربابا من دون الله وهذه يقال  هذه الاية قال دليل على ذلك قال وان اطعتموهم انكم لمشركون نطعتموهم في التحليل والتحريم يقولون ما ذبح الله ما ذبح الله يعني ما قتله الله

68
00:26:19.850 --> 00:26:40.050
وامات حلى وما ذبحتموه انتم حرام. هذه من الشبه والوسوسة يقول كيف؟ بيت هذي قتلها الله تصير حرام واللي تقتلون انتم بانفسكم حلال ما قتله الله واماته هذا تفسير لايحاء الشياطين

69
00:26:42.450 --> 00:27:04.700
وذكر عن ابي زمير قال كنت قاعدا عند ابن عباس وحج المختار بن ابي عبيد فجاء رجل فقال ابن عباس زعم ابو اسحاق انه اوحي اليه الليلة اسحاق هو المختار ابن ابي عبيدة الثقفي الذي ادعى النبوة. فقال ابن عباس صدق

70
00:27:05.750 --> 00:27:25.350
قال فنفرت وقلت يقول ابن عباس صدق ويدعي النبوة فقال ابن عباس هما وحيان وحي الله وحي الشيطان صدقة وحياء يحاربه حين الشيطان وما وحيان وحي الله وحي الشيطان فوحي الله الى محمد. وروح الشيطان الى اوليائه. ثم قرأ وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم

71
00:27:27.450 --> 00:27:44.500
واخذ ابن جرير على ابن عباس قال لما نزلت ولا تأكلوا مالا بك اسم الله عليه اوصلت فارس الى قريش الخاصة محمدا فقالوا له ما تذبح انت بيدك بسكين فهو حلال

72
00:27:44.850 --> 00:28:11.100
وما ذبح الله في بنار او من اها بسعر سمسار عندكم ذهب يعني الميتة فهي حرام فنزلت هذه الاية وان الشياطين ليوحون الى اولئهم يجادلونكم قال الشياطين من فارس فاوليائهم قريش

73
00:28:12.650 --> 00:28:31.150
وعند ابن ابي شيبة وعن ابن عمر ولا تأكلوا من ما لم يكن اسم الله عليه يعني الميتة وعند ابن ابي حاتم نفسه قال يوحي الشيطان الى عليان الى اوليائهم من المشركين ان يقولوا تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله

74
00:28:31.750 --> 00:28:56.250
فقال ان الذي قتلتم يذكر اسم الله عليه وان الذي مات لم يذكر اسم الله عليه الخطابي في هذا دلالة على ان معنى ذكر اسم الله عليه على الذبيحة في هذه الاية ليس باللسان. وانما معناه

75
00:28:57.000 --> 00:29:29.050
تحريم ما ليس بالمذكى من الحيوان اذا كان الذابح الذابح ممن يعتقد الاسم وان لم يذكره بلسانه فقد سمى قال واذا هذا ابن عباس في تأويل الاية نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا عمران بن عيينة

76
00:29:29.100 --> 00:29:51.350
عن عطاء ابن السائب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله. فانزل الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم

77
00:29:51.350 --> 00:30:13.050
اسم الله عليه الى اخر الاية نعم والحديث ضعيف فيه ضعيفان في عمران بن عيينة الاخ سفيان ابن عيينة لا يحتج بحديث يأتي بالملاكير الثاني عطاء بن السائب اشترط في اخره

78
00:30:13.800 --> 00:30:40.550
اختلفوا في الاحتجاج بحديثه الاضطراب الحديث فمرة وصله مرة ارسله ثم ايضا ترسل الانعام مكية ومجيء اليهود في المدينة بعد الهجرة هذه ايضا هذا ايضا وذكره في البتن اليهود جاءوا الى النبي في المدينة والاية مكية

79
00:30:43.500 --> 00:31:01.200
ذكر ابن القيم رحمه الله لان الحديث فيه اربع علل والحاضر ابن القيم ابن القيم هذا الحديث له له علل احداها ان عطاء بن السائب اضطرب فيه. فمرة وصله ومرة هذه الرواية الاولى

80
00:31:01.250 --> 00:31:22.050
الثاني ان عطاء بن السائب اختلط في اخر عمره. واكتشف في الاحتياج في حديثه وانما اخرجه البخاري مقرونا يبي بشر الثالثة التي عمران ابن عيينة اخو سفيان ابن عيينة قال ابو حاتم الرازي لا يحتج بحديثه فانه اوتي بالماكر بالمناكير

81
00:31:22.250 --> 00:31:37.800
الرابع ان سورة الانعام مكية باتفاق ومجيء اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم ومجادلتهم ومجادلة المياه انما كان بعد قدومه للمدينة واما بمكة فانما كان جداله مع المشركين عباد الاصنام

82
00:31:42.250 --> 00:32:05.400
لا يصح ديال قطابي يستنبط من هذا وان كان من الاية اه قال قد يكون لا يأخذ من الواحدة يقول ان هذا لهذا دلالة على ان معنى ذكر اسم الله على الذبيحة في هذه الاية ليس باللسان

83
00:32:06.200 --> 00:32:25.650
وانما معناه تحريم ما ليس بمذكى من الحيوان اذا كان الذابح ممن يعتقد الاسم وان لم يذكروا بلسانه فقد سماه. قال واذا هذا ذهب ابن عباس لتويل الاية لكن وهذا فيه نظر

84
00:32:26.450 --> 00:32:45.600
اذا ترك اسم الله متعمدا في الصوم انه لا تصح الذبيحة لو كان يعتقد ولو كان اعتقد الاسم ما يكفي الاعتقاد لابد من التسمية بلسانه اذا كان اذا تركها متعمدا فلا تصح الذبيحة

85
00:32:47.000 --> 00:33:08.300
اما اذا ترك هذه فهذا فيه خلاف بين اهل العلم والصوبة ان الناس المعفون عنه. وقال بعض العلماء ايضا لا تصح تركها ولو نسيانا  فلا تصح تركك اذا ترك لسانه واعدله

86
00:33:08.550 --> 00:33:34.050
وكذا صحيفة والقول الثالث ان لا تصح اذا ترك نسيان الاعمدة الاشكال على شعيب على  واحد حديث ابن عباس من طريقين نعم اول حسب عملك قال حديث صحيح سماك وابن حرب

87
00:33:34.350 --> 00:33:53.500
وان كان في روايته عكرمة اضطراب فانه متابع واسرائيل هو ابن يونس ابن ابي اسحاق السبعي ومحمد ابن كثير هو العبدي وقد صحح اسناده حديث سماك الحاكم ووافقه الذهبي وصححه كذلك ابن كثير في تفسيره

88
00:33:53.500 --> 00:34:08.950
وابن حجر في الفتح واخرجه ابن ماجة والطبري في تفسيره آآ وابن ابي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير والحاكم والبيهقي من طريق سماك ابن حرب به. واخرجه واخرجه من

89
00:34:08.950 --> 00:34:32.150
نحوهن سعي في الكبرى والطبري والحاكم وابن عبدالبر في التمهيد من طريق عنترة بن عبدالرحمن الكوفي والطبري والطبراني من طريق الحاكم من طريق الحاكم ابن آبان عن عكرمة والطبري من طريق عطية العوفي ومن طريق علي ابن ابي طلحة كلهم عن ابن عباس

90
00:34:32.800 --> 00:34:46.750
اما الاخر احسن الله عمله موقوف هذا ابن عباس مو مرفوع هو موقوف نعم. نعم. والثاني كذلك نعم. حديث صحيح وهذا اسناد حسن في المتابعات من اجل عمران ابن عيينة وهو اخو سفيان

91
00:34:46.750 --> 00:34:59.500
فهو ضعيف يعتبر الثاني قال اي نعم احسن الله اليك ايه السؤال الثاني ايش؟ حديث صحيح وهذا اسناد حسن في المتابعات من اجل عمران ابن ابي عيينة وهو اخو سفيان

92
00:34:59.550 --> 00:35:15.400
فهو ضعيف يعتبر به في المتابعات فقد توبع الا انه اخطأ بذكر اليهود في الرواية لان المحفوظ هو هم المشركون لا اليهود كما نبه عليه ابن كثير في تفسيره عند تفسير هذه الاية المذكورة

93
00:35:15.450 --> 00:35:33.150
واخرجه البزار في مسنده كما في تفسير ابن كثير والطبري والطبراني والبيهقي وابن عبد البر بالتمهيد والضياء المقدسي بالمختار من طريق عمران ابن عيينة بهذا الاسناد واخرجه الترمذي من طريق زياد ابن عبد الله البكاء

94
00:35:33.300 --> 00:35:50.750
والطبري من طريق جرير ابن حميد من طريق من جرير ابن عبد الحميد والضياء من طريق ابي كدينة يحيى ابن المهلب بلغتهم عن عطاء بن السائب به وقال الترمذي حديث حسن غريب

95
00:35:50.850 --> 00:36:07.550
وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عباس ايضا وذرية صحيح. هذا الحديث في هذه العلل ما يمكن في الصحيح لكن اذا طرق اخرى كثر هذه العيال يمكن

96
00:36:08.200 --> 00:36:28.650
قال الالباني تكلم عليه عفا الله عنك يقول صحيح لكن ذكر اليهود فيه منكر والمحفوظ وانهم المشركون ما دام منكر هذا كيف يكون صحيح منكر  غير صحيح والوالد قبله هذا الحديث ما يكون صحيح نعم

97
00:36:28.900 --> 00:36:53.450
من الرواية التي قبله صار عمله التي فيها المشركون  قال من الشيطان العظيم قبلها بعد الحج الاول الذي قال الالباني لا لا عفا الله عنك هو الحديث الاخير ها؟ يقول في الحديث الاخير صحيح لكن ذكر اليهود فيه منكر والمحفوظ انهم المشركون

98
00:36:54.000 --> 00:37:35.150
هذا منكر فلا بأس مع العدد الاخرى لا يكون صحيح كيف يكون المنكر صحيح مع النكارة نعم   فلما جاء باب ما جاء في اكل معاقرة الاعراب اه ايه عندك    السلامة ما فيه في مسلمة

99
00:37:37.500 --> 00:38:17.700
الى الصلاة  اشكال اه اه اه قال سلمه قال اوله طلع بالسين ما يكون قد يكون خطأ المطوعي قد يكون في الكتاب خطأ لابد يبدو مطالب الحروف واللي قبله في قلبه

100
00:38:18.200 --> 00:39:01.100
اللي قبله اللي قبله في الترتيب هذا في الميزان طالما واللي بعده يا سلامة صار سلمة  ها ايش يقول سلمة ايش؟ سلمة ايش ايه   روى عن فراش بن يحيى ليس

101
00:39:01.650 --> 00:39:35.250
ايضا ليس بشيء كتبت عنه وقالت شعري بعيد. ومن مناكيبه روى عن حماد ابن ابي ابراهيم ان الصحابة اكرموا المولد    ابو ربيع حددنا سلفا  عن هذه الدعوة ان ابن مسعود الموضوع على قوم

102
00:39:35.400 --> 00:40:23.400
ها قد عذبوا طيب عندنا الان في سند الى فروى عنه من هنا في الحديث  هاهو قال وفي  القلب منه شيء نعم عديم الحجر اراها علي ابن حجر والسبب موجود

103
00:40:23.950 --> 00:41:06.200
وجدت تقديم السماء لكن لو التقرير وش قال عنه  في ابن خزيمة علي ابن حجر ويقول روى عن من؟ وهنا طيب  روى عنه وروى وروى عنه هو نفسه موجود في الميزان

104
00:41:06.300 --> 00:41:41.800
ها ما في سريع عن حماد بن ابي سلمان. عن ابراهيم ابن قومه. لا هي هذه حديث اخر   ثم روى وروى عن حمام ابن ابي سلمة الصالحين ايها الاحمر تحرموا ايش

105
00:41:42.250 --> 00:42:16.500
احرموا ان الصحابة واحرموا ايش المولد   النسائي قال في القلب منه شيء  حديث ابن خزيمة عندك قال اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عن ابن حجر قال حدثنا

106
00:42:16.500 --> 00:42:35.650
مسلمة ابن صالح وفي القلب منه عن الوليد ابن سريع عن عمرو ابن عرين قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اذا رفع رأسه كالركوع لم يأت احدنا ظهره حتى نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استوى ساجدا

107
00:42:36.050 --> 00:43:09.750
لانه في مسلم     نعم او اذا كان الكلام في يعني وان السيف قول ابن خزيمة في القلب انه شيء اشكل على رحمه الله ولا في مسلم الحديث يكون هذا يكون شاهد لو كان يعني

108
00:43:09.900 --> 00:43:13.850
فيه شيء نعم