اما اذا ترك هذه فهذا فيه خلاف بين اهل العلم والصوبة ان الناس المعفون عنه. وقال بعض العلماء ايضا لا تصح تركها ولو نسيانا فلا تصح تركك اذا ترك لسانه واعدله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه وذريته يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب في النهي عن ان تصبر البهائم والرفق بالذبيحة حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن خالد الحذا عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن شداد ابن اوس قال خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا. قال غير مسلم يقول فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد قال مالك رحمه الله تعالى باب في النهي ان تسفر الظحائر والرفق بالذبيحة تصفق يعني تحبس واحبس ثم اه ترمى او تذبح او غير ذلك من من انواع القتل والحكمة النهية ان فيه تعذيب في الحيوانات ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ابن اوس هذا خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء هذا بمعنى فيه اي امركم بالاحسان في كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القسمة اذا قسموا يعني قودا او حدا ويستثنى من ذلك قاطع الطريق والزاني محصن فان الشرع ورد بقتلهما على خاصة الزاني المحصن وجنب الحجارة حتى يموت وقاطعوا الطريق كما اخبر الله تعالى ايديهم وارجلهم من خلاف انما جزاء الذين يحاربوا الله ورسوله والسنة ان يقتلوا او صلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم بخلاف الخلاف هل هل هذا موفود لولي الامر وانهم اذا قتلوا قتلوا وصلبوا واذا اخذوا خلاف واذا اخاه السبيل ما عدا ذلك فان فهذا الحديث اه فيعمل بهذا الحديث اذا قتلتم قودا فاحسنوا القتلة القتلة هيئة مثل هذه كسر الكاف اسم هيئة هيئة القتل والاحسان فيها اختيار اسهل الطرق واقلها ايلاما ووقفت بالسيف هذا هو الاصل انقضى دمعك وانقتل بالسيف الا اذا قتل الجالي بقتله فانه يقتل قصاصا فاذا رأسه بحجر يرد رأسه بحجر كما في الجارية التي رفض اليهودي رأسها بحجرين فامر النبي رأسه بحجرين اصابة واذا ذبحتم فاحسن الذبحة يذبحين الذبح وفي رواية اخرى احسن الذبحة الهيئة وكذا صحيفة والقول الثالث ان لا تصح اذا ترك نسيان الاعمدة الاشكال على شعيب على واحد حديث ابن عباس من طريقين نعم اول حسب عملك قال حديث صحيح سماك وابن حرب وهذا في الرفق بها فلا يصرعها بعنف ولا ينحرها ولا يجرها للذبح بعنف ولاد الاحفاد يذبحون بحضرة اخرى الدواب من اخواتها وهي تنظر اليها قال ولاحد احدكم كثرته يعني يحدها ياه يمرها على قال حجر او غيره حتى تكون حادة ليكون ذلك اسرع في في موت الذبيحة حتى لا تتعذب ولو رح ذبيحته من الراحة يعني يريحها قال بعضهم اذا تحصل راحتها بسقيها وبعض السكين عليها بقوة يسرع موتها فتستريح من تعلمه وقال بعضهم ليتركها حتى تستريح وتبرد والحديث اخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة هذا معروف عند يعني ببعضها اهل العلم انهم قبل ان تذبح تسقى ماء. نعم نعم نعم القتلة واذا ما سمحت للذبحة قتل على القصاص القود يعني اذا قتلتم قودا او حدا كيكون بالسيف مستدل ذلك ما ورد الدليل بغير قطع الطريق المحصن وكذلك ايضا اذا فعل جاني كتلة اخرى فانه يقتص من كما فعل ماذا يكون في شيء محرم؟ فلا. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن هشام ابن زيد قال دخلت مع انس ابن مالك على الحكم ابن ايوب فرأى فتيانا او غلبانا قد نصبوا دجاجة يرمونها فقال انس رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تصبر البهائم الحديث الصحيح اخرجه الشيخان قال مسلم والنسائي وابن ماجه ومعنى هالصوت يحبس لترمى حتى تموت منه قولهم فلان وكثر صبرا اذا كان لا يستطيع الدفاع عن نفسه بل قتل صبرا نهى ان تحبس تحبس البهائم حتى تموت هذا الحديث قال زيد قال دخلت مع انس على الحكم الايوب رأى فتيانا او غلمانا قد نصبوا دجاجة يرمونها يجعلوا هدف طلب فقال انس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تصفر البهائم وفي حديث اخر هو في حديث انه انه قال من فعل هذا لعن الله من فعل هذا لكن ما اشار اليها تكلم على حديث عندك الحديث الاول الحديث الاول صحيح اسناده صحيح ابو الاشعث هو شراحيل ان اداه الصنعاني وابو قلابة هو عبد الله ابن زيد الجرمي وخالد الحداء وهو ابن مهران وشعبة وهو ابن الحجاج واخرجه مسلم وابن ماجة والترمذي والنسائي من طريق ابي ابي قلابة الجرمي ولا شك في صحته هذا معروف نعم نعم وهو في مسند احمد وصحيح ابن حبان واخرجه النسائي من طريق خالد الحداء عن ابي قلابة عن ابي اسماء الرحبي عن ابي الاشعث عن شداد ابن اوس فزاد في الاسناد ابي اسماء قال ابو عوانة الرحبي احسن الله عملك ابي اسماء اه ابا اسماء الرحبي قال ابو عوانة فقد اخرج الحديث وهو خطأ اما الاخرة احسن الله اليك فقال اسناده صحيح هشام ابن زيد هو ابن انس ابن مالك وشعبة هو ابن الحجاج وابو الوليد الطيادسي هو هشام هشام ابن عبدالملك واخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة والنسائي هو ايش يحصل عملك؟ وابو العزيز الطالسي هو نعم وابو وابو الوليد هو هشام ابن عبد الملك واخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة والنسائي من طريق شعبة ابن حجاج به وهو في مسند احمد وقوله ان تصبر بصيغة المجهول اي تحبس لترمى حتى تموت. وقال الخطابي اصل الصبر الحبس ومنه قيل قتل فلانا صبرا. نعم. اي قهرا او حبسا على الموت وانما نهى عن ذلك لما فيه من تعذيبها وانما نهي عن ذلك. نعم. نعم احسن الله اليك. وانما نهي عن ذلك لما فيه من تعذيبها وامر بازهاق نفسها باوحى باوحى الزكاة واخفها اوحى اسر عملك؟ كان وذلك باحداث السفرة قولها الحديث الصحيح يعني على طريقة الشيخ الالباني رحمه الله فاذا كان في مسلم ما يحتاج الى الحديث الصحيح معروف هذا نعم نعم يعني شعيب يستوفي التخريج الطرق الاخرى قال رحمه الله تعالى باب في المسافر يضحي حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا معاوية بن صالح عن ابي الزاهي عن ابي الزاهرية عن جبير ابن نفيس عن ثوبان قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ثوبان اصلح لنا لحم هذه الشاة قال فما زلت اطعمه منها حتى قدم المدينة الى اوليائهم الكفار شياطين لا يوسوسون الى اوليائهم الكفار ليجادلوكم يعني في تحليل الميتة وان اطعتموهم يعني في التحليل والتحريم انكم المشركون هذا العهد دليل على انما اطاع من اطاع قدم عندي يا شيخ حتى قدمنا المدينة نعم والحديث صحيح اخرجه مسلم والنسائي وفي من الافواد ان الضحية مشروعة للمسافر واذا هذا ذهب الجماهير الضحية سنة للمقيم والمسافر ولهذا النبي صح وقال ثوبان اصلح لنا قال فما زلت اطعمه حتى قدم المدينة هم في السفرة اعتقد ان المدينة مشروعية اظحية وظحية للمسافر واذا هذا جماهير العلماء خلف ابو حنيفة والنخعي فقالوا لا يضحي المسافر لا ضحية المسافر وانما اضحية للمقيم وايضا يؤيد هذا الحديث ما ثبت صحيح ان وعائشة رضي الله عنها في حجة قال دخل علينا بلحم بقر فقيل ضحى رسول الله وسلم عن نسائه بالبقر هذا في السفر اجت الوداع ابو حنيفة والنخعي لا تشرع الحديث وقال مالك وجماعة لا تشرع المسافر بمنى ومكة ومكة ومع ذلك يعني اشرعت لكن حديث عائشة ضحى بمنى قال دخل علينا دحين البقر فقيل ضحى رسول الله عن النساء بالبقر رحمه الله وفي الحديث ان الضحية مشروعة المسافر كما هي مشروعة المقيم قالوا هذا مذهبنا وبه قال الجماهير الشافعية وقال الدفعي وابو حنيفة لا ضحية على مسافر وروي هذا عن علي هذا نعم زاد على شيء شيء من هذا؟ احسن الله اليك لكن عندنا هنا اتى الحديث سابقا للي قبله يا شيخ ها؟ اللي عندنا هنا يا شيخ اتى الحديث سابقا باب المسافر يضحي ثم بعدها هو اتى باب في الرفق بالذبيحة قال هنا اه تنبيه في جاء بالف وباء وجيم بعد الحديث الاتي ونحن تركناه على الترتيب الذي فيها ابقاء على الترتيب المتسلسل يعني قدم على اي نعم احسن الله تقديم نعم قال رحمه الله تعالى باب في ذبائح اهل الكتاب حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي ابن حسين عن ابيه ان يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فنسخ واستثني من ذلك فقال تثني واستثنى الله عنك واستثنى من ذلك واستثنى من ذلك فقال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم نعم الحديث ضعيف هذا الحديث تابع علي ابن الحسين ابن الواقد فيه مقال لكن الاية اية المائدة كافية في الدلالة على كل ذبايح هذا الكتاب قال تعالى واطعم الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم محل لهم لان المراد بطعامهم ذبائحهم فالاية دلت على قال لي ذبائح هذا الكتاب وهم اليهود والنصارى لكن اذا ذبحوا بغير الطريقة الشرعية كضرب الرأس او بالصعق الكهربائي او الخنق او ذكروا غير اسم الله عليها قال باسم المسيح وعلمنا ذلك فلا تحل قالوا كما ان كما ان المسلم ما تحلو ذبيحته اذا كانت كذلك المسلم اذا ذبحها اذا ضربها بالرأس ما حل الذبيحة ولك موسى وكذلك الكتاب الاصل اذا لم نعلم فالاصل حلو دباعه لله عطرا فطعام الذين اوتوا الكتاب يحل لكم يعني ذبايحهم المراد بطعام ذبائحهم لكن اذا علمنا انهم ذبحوا بغير الطريقة الشرعية مثل ما هو موجود هنا في الدول الغربية يذبحونه بالخنق طاقة كهربائي الرأس او الخنق او ذكروا اسم الله عليها قال باسم المسيح واذا جاهلنا الحال فالاصل على الحل نعم واما الحديث هذا ضعيف حديث ضعيف لكن العمدة اية قل واستثنى اي الله تعالى من ذلك يعني من قوله فكلوا قال فكلوا به مما ذكر اسم الله عليه قال ولا تأكلوا ما لم كسب الله عليه فنسخ واستثنى من ذلك يعني استثنى الله تعالى من ذلك اي من قوله فكل من ذكر اسم الله عليه فقال قال الله تعالى وطعام الذين اي ذبائح اليهود والنصارى وجاء في في احاديث تقع بالجرير والبيهقي في سنن ابن عباس لقوله تعالى اطعم الذين قال ذبائحهم وكذلك روى عم مجاهد عبدالرحمن وكذلك ايضا الصحابة في العين جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوج بسعر الكتاب ولا يتزوجون نسائنا وكذلك ايضا الاخ اثر عن الصحابة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج ولا يتزوج النصراني المسلمة وعند ابن حمد عن قتادة قال احل الله لنا محصنتين محصنة مؤمنة ومحصنة من اهل الكتاب نسائهم عليه نساؤنا عليهم حرام ونسائهم لنا حلال كذلك دم جرير ابن عباس قال احل الله لنا طعامهم ونساءهم وكذلك اخرج الطبري والحاكم وصح عن ابن عباس قال انما احل ذبائح اليهود والنصارى من اجل انهم امنوا بالتوراة بالتوراة والانجيل قد يكون الاثار ذكرها السادة كلها اثر عن الصحابة وعن قتادة قال العين في شرح البخاري والعين معروف عنها حنفي وهو شرح البخاري معروف قال هذه الاية طيب واطعام الذين في كتاب الله احلوك او اطعام الذين ارتكاب حلكم قال هذه الاية في بعض الاستدلال على جواز اكل ذبائح اهل الكتاب لليهود والنصارى من اهل الحرب وغيرهم لان المراد من قوله تعالى طعام الذين في الكتاب ذبائحهم قال ابن عباس وابو امامة ومجاهد وسعيد ابن جبير وعكرمة وعطا والحسن ومكحول وابراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان قال وهذا امر مجمع عليه بين العلماء ان ذبائحهم حلال للمسلمين لانهم لا يعتقدون الذبح الذبائح لغير الله تعالى ولا يذكرون على ذباحهم الا اسم الله وان اعتقدوا فيه ما هو منزح عنه ولا يباح ذبائح من عاداهم من اهل الشرك لانهم لا يذكرون اسم الله تعالى على ذبائحهم كلام العين بعمدة القارئ له شرح البخاري يسمى عمدة القارئ وحنفي اه والله عقولهم انهم لا يذكرون الا اسم الله العبرة هذا يعني قد يكون هذا عند قد يذكر بعضهم غير اسم الله فاذا فاذا عرف ان احدهم ذكر يا رسول الله فلا فلا تولد ريحته واذا لم يعلم فاصل الحلم العين يقول ان هذا فرق بينه وبين وبين المشركين الكتاب لا يذكرون عذابهم سوى الله والمشركون لا يمكن نصره على ذبائحه وهذا يعني قد لا يكون ليالي مضطرب قد يوجد من لا يذكر اسم الله عليه كما انه الان يوجد الان مع الكتاب من يذبح بالصعب والخلق وقال المذيع في السيد علي بن الحسين وفيه مقال نعم لكن فيه مقال هذا هو المقال اللي فيه له وهم الاشكال على الانتكاف بل قال اسناده حسن من اجل من اجل علي بن الحسين وهو ابن واقد المروزي فهو صدوق حسن الحديث واخرج الطبراني في تفسيره عن محمد الطبري في تفسيره عن محمد ابن حميد الرازي عن يحيى ابن واط وضاه او واظحة ايش فاخرجه الطبري في تفسيره عن محمد ابن حميد الرازي عن يحيى بن عن يحيى بن واضح عن الحسين ابن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن قولهما ومحمد ابن حميد متروك يعني من غير من قولهما يعني نعمة والى القول بالنسخ ذهب ايضا مكحول بما اسنده عنه ابن ابي حاتم كما في تفسير ابن كثير. هم. عند اية الانعام لكن هنا احسن الله اليك اورده النسائي بطريق صحيح هذا الحديث سنده ضعيف التساهل في رحمه الله وهو حسن الا كان اه انه قسما بشواهده يعني من الشواهد والاثار اللي نعم تخوف ايش وليش النسائي نعم اوردها بطريق اخر قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني هارون ابن ابي وكيع وهو هارون ابن عنترة عن ابيه عن ابن عباس في قوله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال خاصمهم المشرق قال خاصمهم المشركون فقالوا ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم انتم اكلتموه او نفسه احسن الله الي عمله اي نعم الحديث اللي بعد هذا اللي بعده اللي بعده هل سيأتي نعم وعن يقول الالباني يقول اه عن هذا الحديث اه عندك تحرير لكن التحسين واحدة واحد يعني ثلاثة قال حسن باطلاق ما قال بالشواهد يا عم التقريب عن فاحسنوا المواقف اه اه تحت عشرة اه ايه هذا رواه مسلم وارفض الصدوق ويكون حسن لكن عنده وهم قليل يعني فيحتاج الى مراجعة الكلام عليه في التهذيب خطوة ممنوع قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن كثير قال انبانا اسرائيل قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم انتم فكلوه فانزل الله عز وجل ولا تأكلوا ومما لم يذكر اسم الله عليه نعم او قوله يوحون عليه يوسوسوه اذا ترك اسم الله متعمدا في الصوم انه لا تصح الذبيحة لو كان يعتقد ولو كان اعتقد الاسم ما يكفي الاعتقاد لابد من التسمية بلسانه اذا كان اذا تركها متعمدا فلا تصح الذبيحة احدا غير الله في التحليل والتحريم فانه مشرك الاطاعة في التحليل والتحريم وليست طاعة في المعصية لهذا بوب الامام في كتاب التوحيد باب ما قال العلماء تحظى رهبان في تحليل ما حرم الله او تهديد ما حر الله فقد اتخذهم اربابا من دون الله وهذه يقال هذه الاية قال دليل على ذلك قال وان اطعتموهم انكم لمشركون نطعتموهم في التحليل والتحريم يقولون ما ذبح الله ما ذبح الله يعني ما قتله الله وامات حلى وما ذبحتموه انتم حرام. هذه من الشبه والوسوسة يقول كيف؟ بيت هذي قتلها الله تصير حرام واللي تقتلون انتم بانفسكم حلال ما قتله الله واماته هذا تفسير لايحاء الشياطين وذكر عن ابي زمير قال كنت قاعدا عند ابن عباس وحج المختار بن ابي عبيد فجاء رجل فقال ابن عباس زعم ابو اسحاق انه اوحي اليه الليلة اسحاق هو المختار ابن ابي عبيدة الثقفي الذي ادعى النبوة. فقال ابن عباس صدق قال فنفرت وقلت يقول ابن عباس صدق ويدعي النبوة فقال ابن عباس هما وحيان وحي الله وحي الشيطان صدقة وحياء يحاربه حين الشيطان وما وحيان وحي الله وحي الشيطان فوحي الله الى محمد. وروح الشيطان الى اوليائه. ثم قرأ وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم واخذ ابن جرير على ابن عباس قال لما نزلت ولا تأكلوا مالا بك اسم الله عليه اوصلت فارس الى قريش الخاصة محمدا فقالوا له ما تذبح انت بيدك بسكين فهو حلال وما ذبح الله في بنار او من اها بسعر سمسار عندكم ذهب يعني الميتة فهي حرام فنزلت هذه الاية وان الشياطين ليوحون الى اولئهم يجادلونكم قال الشياطين من فارس فاوليائهم قريش وعند ابن ابي شيبة وعن ابن عمر ولا تأكلوا من ما لم يكن اسم الله عليه يعني الميتة وعند ابن ابي حاتم نفسه قال يوحي الشيطان الى عليان الى اوليائهم من المشركين ان يقولوا تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله فقال ان الذي قتلتم يذكر اسم الله عليه وان الذي مات لم يذكر اسم الله عليه الخطابي في هذا دلالة على ان معنى ذكر اسم الله عليه على الذبيحة في هذه الاية ليس باللسان. وانما معناه قال الالباني تكلم عليه عفا الله عنك يقول صحيح لكن ذكر اليهود فيه منكر والمحفوظ وانهم المشركون ما دام منكر هذا كيف يكون صحيح منكر غير صحيح والوالد قبله هذا الحديث ما يكون صحيح نعم تحريم ما ليس بالمذكى من الحيوان اذا كان الذابح الذابح ممن يعتقد الاسم وان لم يذكره بلسانه فقد سمى قال واذا هذا ابن عباس في تأويل الاية نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء ابن السائب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله. فانزل الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اسم الله عليه الى اخر الاية نعم والحديث ضعيف فيه ضعيفان في عمران بن عيينة الاخ سفيان ابن عيينة لا يحتج بحديث يأتي بالملاكير الثاني عطاء بن السائب اشترط في اخره اختلفوا في الاحتجاج بحديثه الاضطراب الحديث فمرة وصله مرة ارسله ثم ايضا ترسل الانعام مكية ومجيء اليهود في المدينة بعد الهجرة هذه ايضا هذا ايضا وذكره في البتن اليهود جاءوا الى النبي في المدينة والاية مكية ذكر ابن القيم رحمه الله لان الحديث فيه اربع علل والحاضر ابن القيم ابن القيم هذا الحديث له له علل احداها ان عطاء بن السائب اضطرب فيه. فمرة وصله ومرة هذه الرواية الاولى الثاني ان عطاء بن السائب اختلط في اخر عمره. واكتشف في الاحتياج في حديثه وانما اخرجه البخاري مقرونا يبي بشر الثالثة التي عمران ابن عيينة اخو سفيان ابن عيينة قال ابو حاتم الرازي لا يحتج بحديثه فانه اوتي بالماكر بالمناكير الرابع ان سورة الانعام مكية باتفاق ومجيء اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم ومجادلتهم ومجادلة المياه انما كان بعد قدومه للمدينة واما بمكة فانما كان جداله مع المشركين عباد الاصنام لا يصح ديال قطابي يستنبط من هذا وان كان من الاية اه قال قد يكون لا يأخذ من الواحدة يقول ان هذا لهذا دلالة على ان معنى ذكر اسم الله على الذبيحة في هذه الاية ليس باللسان وانما معناه تحريم ما ليس بمذكى من الحيوان اذا كان الذابح ممن يعتقد الاسم وان لم يذكروا بلسانه فقد سماه. قال واذا هذا ذهب ابن عباس لتويل الاية لكن وهذا فيه نظر وان كان في روايته عكرمة اضطراب فانه متابع واسرائيل هو ابن يونس ابن ابي اسحاق السبعي ومحمد ابن كثير هو العبدي وقد صحح اسناده حديث سماك الحاكم ووافقه الذهبي وصححه كذلك ابن كثير في تفسيره وابن حجر في الفتح واخرجه ابن ماجة والطبري في تفسيره آآ وابن ابي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير والحاكم والبيهقي من طريق سماك ابن حرب به. واخرجه واخرجه من نحوهن سعي في الكبرى والطبري والحاكم وابن عبدالبر في التمهيد من طريق عنترة بن عبدالرحمن الكوفي والطبري والطبراني من طريق الحاكم من طريق الحاكم ابن آبان عن عكرمة والطبري من طريق عطية العوفي ومن طريق علي ابن ابي طلحة كلهم عن ابن عباس اما الاخر احسن الله عمله موقوف هذا ابن عباس مو مرفوع هو موقوف نعم. نعم. والثاني كذلك نعم. حديث صحيح وهذا اسناد حسن في المتابعات من اجل عمران ابن عيينة وهو اخو سفيان فهو ضعيف يعتبر الثاني قال اي نعم احسن الله اليك ايه السؤال الثاني ايش؟ حديث صحيح وهذا اسناد حسن في المتابعات من اجل عمران ابن ابي عيينة وهو اخو سفيان فهو ضعيف يعتبر به في المتابعات فقد توبع الا انه اخطأ بذكر اليهود في الرواية لان المحفوظ هو هم المشركون لا اليهود كما نبه عليه ابن كثير في تفسيره عند تفسير هذه الاية المذكورة واخرجه البزار في مسنده كما في تفسير ابن كثير والطبري والطبراني والبيهقي وابن عبد البر بالتمهيد والضياء المقدسي بالمختار من طريق عمران ابن عيينة بهذا الاسناد واخرجه الترمذي من طريق زياد ابن عبد الله البكاء والطبري من طريق جرير ابن حميد من طريق من جرير ابن عبد الحميد والضياء من طريق ابي كدينة يحيى ابن المهلب بلغتهم عن عطاء بن السائب به وقال الترمذي حديث حسن غريب وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عباس ايضا وذرية صحيح. هذا الحديث في هذه العلل ما يمكن في الصحيح لكن اذا طرق اخرى كثر هذه العيال يمكن من الرواية التي قبله صار عمله التي فيها المشركون قال من الشيطان العظيم قبلها بعد الحج الاول الذي قال الالباني لا لا عفا الله عنك هو الحديث الاخير ها؟ يقول في الحديث الاخير صحيح لكن ذكر اليهود فيه منكر والمحفوظ انهم المشركون هذا منكر فلا بأس مع العدد الاخرى لا يكون صحيح كيف يكون المنكر صحيح مع النكارة نعم فلما جاء باب ما جاء في اكل معاقرة الاعراب اه ايه عندك السلامة ما فيه في مسلمة الى الصلاة اشكال اه اه اه قال سلمه قال اوله طلع بالسين ما يكون قد يكون خطأ المطوعي قد يكون في الكتاب خطأ لابد يبدو مطالب الحروف واللي قبله في قلبه اللي قبله اللي قبله في الترتيب هذا في الميزان طالما واللي بعده يا سلامة صار سلمة ها ايش يقول سلمة ايش؟ سلمة ايش ايه روى عن فراش بن يحيى ليس ايضا ليس بشيء كتبت عنه وقالت شعري بعيد. ومن مناكيبه روى عن حماد ابن ابي ابراهيم ان الصحابة اكرموا المولد ابو ربيع حددنا سلفا عن هذه الدعوة ان ابن مسعود الموضوع على قوم ها قد عذبوا طيب عندنا الان في سند الى فروى عنه من هنا في الحديث هاهو قال وفي القلب منه شيء نعم عديم الحجر اراها علي ابن حجر والسبب موجود وجدت تقديم السماء لكن لو التقرير وش قال عنه في ابن خزيمة علي ابن حجر ويقول روى عن من؟ وهنا طيب روى عنه وروى وروى عنه هو نفسه موجود في الميزان ها ما في سريع عن حماد بن ابي سلمان. عن ابراهيم ابن قومه. لا هي هذه حديث اخر ثم روى وروى عن حمام ابن ابي سلمة الصالحين ايها الاحمر تحرموا ايش احرموا ان الصحابة واحرموا ايش المولد النسائي قال في القلب منه شيء حديث ابن خزيمة عندك قال اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عن ابن حجر قال حدثنا مسلمة ابن صالح وفي القلب منه عن الوليد ابن سريع عن عمرو ابن عرين قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اذا رفع رأسه كالركوع لم يأت احدنا ظهره حتى نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استوى ساجدا لانه في مسلم نعم او اذا كان الكلام في يعني وان السيف قول ابن خزيمة في القلب انه شيء اشكل على رحمه الله ولا في مسلم الحديث يكون هذا يكون شاهد لو كان يعني فيه شيء نعم