﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:15.850
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في زكاة

2
00:00:15.850 --> 00:00:35.850
حدثنا القعنبي قال اخبرنا ابن المبارك ايحاء وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن مجالد عن ابي الودك عن ابي سعيد عن ابي الوداد احسن الله اليكم عن ابي الوداك عن ابي سعيد انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

3
00:00:35.850 --> 00:00:55.850
فقال كلوه ان شئتم وقال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين انلقيه ام نأكله؟ قال كلوه ان جئتم فان زكاته زكاة امه

4
00:00:57.100 --> 00:01:10.150
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كما جاء في زكاة الجنين ذكر المؤلف حديث ابي سعيد

5
00:01:11.550 --> 00:01:29.850
ان النبي سئل عن الجنين فقال كلوا ان شئتم فان فان زكاته زكاة الامة هذا الحديث اخرجه الترمذي وابن ماجة قال الترمذي حديث حسن وهذا الحديث سنده ضعيف في اسناده المجادل ابن سعيد الهمداني

6
00:01:30.450 --> 00:01:51.850
وهو ضعيف    نسيت الكلام عليه ولكن ماذا الحديث صحيح الحديث اللي بعده احسن الله اليكم  قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثني اسحاق بن ابراهيم بن راهويه قال حدثنا عتاب بن بشير قال

7
00:01:51.850 --> 00:02:06.550
انا عبيد الله بن ابي زياد القداح المكي. عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم انه قال زكاة الجنين زكاة امه

8
00:02:06.750 --> 00:02:19.400
نعم وهذا الحديث ايضا ضعيف كان ضعيف في عتاب ابن بشير في مقال هي عبيد الله بن ابي زياد القداح المكي في كلام وفي عن عانت ابن الزبير عن جابر وهو مدلس

9
00:02:20.150 --> 00:02:41.050
اه فالحديثان ضعيفان ولكن معنى الحديث صحيح فان الجنين زكاة زكاة امة لانه جزء منها ولكن ان سقط الجنين حيا وفيه حياة مستقرة فلابد من ذكاته حتى ولو لم يكن في مسألة النص

10
00:02:41.400 --> 00:03:01.950
فان اذا كانت الجنين زكاة امه هذا هو مقياس الجلي هذا هو قياس الجلي فان الجنين جزء من اجزاعها واجزاء المذبوح لا لا تفتقروا الى الى زكاة مستقلة وهذا هو مذهب الجمهور ان الزكاة الجديدة زكاة امه

11
00:03:02.550 --> 00:03:24.450
مذهب الجمهور مالك والشافعي واحمد فذهب الامام ابو حنيفة الى تحريم الجنين اذا خرج ميتا وانها لا تغلي تذكرة الام عن تذكيته  والجمهور بهذا الحديث او بهذا الحديث وهما ضعيفان ولكن

12
00:03:26.850 --> 00:03:42.300
جاء جاء في جاء في في حديث ابي سعيد جاء حديث عند ابي سعيد عن ابي شيء عند الامام احمد رحمه الله ذكره الشارح قال زكاة الجليل زكاة امه واسناده حسن

13
00:03:44.050 --> 00:04:02.950
فيكون شاهدا لحديثي الباب وفي الباب احاديث ايضا تكره البيهقي كما ذكر السارح عنه قال البيهقي في الباب عن علي وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وابي ايوب وابي هريرة وابي الدرداء وابي

14
00:04:02.950 --> 00:04:35.100
امامة هو فرائض العازب مرفوعة وقال غيره رواه بعض الناس فرض له زكاة الجنين زكاة زكاة اه بعضهم يراهم زكاة الجنين زكاة امه بالنصب قال وليس بشيء وانما هو زكاة الجنين اذا كانت امه برصف الثانية كرفع الاولى

15
00:04:35.150 --> 00:04:55.200
خبر مبتدأ وعلى هذا فيكون هذا الحديث حديث ابي سعيد واساد حسن شاهد الحدث للباب فيكون الحديث حسنا بشواهده ويفهم من كلام ابن القيم رحمه الله انه يرى ان صحة الحديث

16
00:04:55.450 --> 00:05:14.100
وهذا الحديث صحيح ابن القيم رحمه الله تكلم قال هذا الحديث قال حديث الحديث الاخير حديث جابر قال ابن القيم قال ابن الخطاب قداح وفيه عتاب ابن اسيد ابن بشير

17
00:05:15.350 --> 00:05:38.300
زعموا انه روي باخرة احاديث منكرة وان الاختلط عليه العرض والسماع فتكلموا فيه وقال هذا من الوسواس ولا يضر ذلك فان كل واحد منهما بمحمل صحيح وذكر ابن القيم ايضا الحديث قالوا في الباب حديث ابن عمر يرفعه زكاة الجريدة زكاة امه اشعر او لم يشعر

18
00:05:39.450 --> 00:06:01.300
وذكر الدار قطني ذكره دار وله علتان احداهما ان الصواب وقفه قاله الدار والثاني انه من رواية عصام بن يوسف عن مبارك بن مجاهد تضاعف البخاري مباركا المجاهد وقوله في بعض الفاظه فان زكاته وزكاة امه مما يبطل تأويل من رواه بالنصب

19
00:06:01.450 --> 00:06:23.500
وقال زكاة الجليل تكاتؤه. بعضهم رواه زكاة الجنين زكاة امه بالنصب على التشويه والتقدير كذكاء امة وهذا تأويل الباطل يعني تكافل جريد تشبه كافة امه يعني كما ان الام تذكر تذكر فالجنين يذكى

20
00:06:24.300 --> 00:06:45.600
والصبر انه بالروح زكاة الجريدة زكاة امي قال الشيخ شمس الدين ابن القيم وهذا باطل من الوجوه. يقول زكاة زكاة النصب احدها ان سياق الحديث يبطله فانهم سألوا النبي عن الجنين الذي يوجد في بطن الشاة ايأكلونه ام يلقونه فافتاهم باكله

21
00:06:48.400 --> 00:07:11.650
ورفع عنهم ما توهموه من كونه ميتا وهذا يدل على ابن القيم اعتمد الحديث معتمد قال فانهم سألوا في الحديث في سند ورفع عنهم ما توهموه من كون من كون ميتة بان زكاة امي زكاة له لانه جزء من اجزائها كيدها وكبدها ورأسها واجزاء مذبوح

22
00:07:11.650 --> 00:07:32.400
لا تفتقرون اذا كانت مستقلة والحبل ما دام جنينا فهو كالجزء منها لا يفرد بحكم الام اتت الزكاة على جميع اجزائها التي من جملتها الجنين هذا هو القياس الجيد الجلي لو لم يكن في المسألة نص

23
00:07:33.500 --> 00:07:50.200
الثاني ان الجواب لا بد وان يقع عن السؤال فالصحابة لم يسألوا عن كيفية زكاته ليكون قوله زكاة كزكاة امه جوابا لهم وانما سألوا عن اكل الجنين الذي يجدونه بعد الذبح فافتاهم باكله حلالا

24
00:07:50.200 --> 00:08:14.650
يدريان زكاة امه عليه وانه لا يحتاج الى ان يفرد بالزكاة اعتمد الحديث اعتمد الحديث فالثالث ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم الخلق فهما لمراده بكلامه وقد فهموا من هذا الحديث اكتفاؤهم بذكاة الام عن زكاة الجنين. وانه لا يحتاج ان ينفرد بذكاة بل يؤكل

25
00:08:15.050 --> 00:08:27.500
قال عبد الله بن كعب بن مالك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون اذا اشعر الجنين فذكاته ذكاة امه. وهذا اشارة الى الى جميعها قال ابن منذر كان الناس على اباحته

26
00:08:27.650 --> 00:08:48.600
لا نعلم احدا منهم خالف ما قالوه الى اجل النعمان فقال لا يحل كما قال ابو حنيفة فاذا ان جاء النعمان فقال لا يحل لان ذكائك لان ذكاة نفس لا تكون زكاة نفسين زكاة نفسين زكاة واحدة هذي نفس الام والجنين كيف الوحدة

27
00:08:48.900 --> 00:09:07.450
هذا هذا رأي هذا رأي في مقابل النص ابو حنيفة قال ذكاء لان ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسي قال ابن القيم الرابع ان الشريعة قد استقرت على ان الذكاة تختلف بالقدرة والعجز

28
00:09:08.650 --> 00:09:22.950
فذكاة الصيد الممتنع بجرحه في في اي موضع كان. بخلاف المقدور عليه. وذكاة المتردية لا يمكن الا الا بطعنها في في اي موضع كان قالوا ان الجنين لا يتوصل الى الى ذبحه باكثر من ذبح امه

29
00:09:23.350 --> 00:09:46.550
فتكون ذكاة زكاة امه ذكاة له هو محض القياس الخامس عند قوله زكاة الجنين زكاة امه جملة خبرية جعل الخبر فيها نفس المبتدأ فهي كذلك فهي كقولك غذاء الجنين غذاء امه

30
00:09:47.250 --> 00:10:12.150
ولهذا جعلت الجملة  ولهذا جعلت الجملة لتتميم تميم عند تتميم النداء وخبرها في قوله فان زكاته زكاة امه واذا كان هذا لم يجري في زكاة امه لم يجلس في زكاة امه الا الرف ولا يجوز نصبه

31
00:10:13.850 --> 00:10:36.100
لبقاء المبتدأ بغير خبر فيخرج الكلام عن الافادة والتمام اذا الخبر محل الفائدة وهو غير معلوم ثم ذكر السلفي قال انه اذا نصب زكاة امه فلا بد ان يجعل الاول في تقدير في تقدير فعل لينتصب عنه مصدر ويكون

32
00:10:36.100 --> 00:10:50.800
يذكى الجديد زكاة امه ونحوه ولو اريد هذا المعنى لقيل ذكوا الجنين زكاة امه او يذكى كما يقال اضرب زيدا ضربا عمرو وينتصب الثاني على معنى اضرب زيد باربعة فهذا لا يجوز

33
00:10:51.100 --> 00:11:12.200
وليس هو كلام العربية الا اذا نصب الجزءان معا ثم قال بعد ذلك القول الوجه السابع هو ان الجنين انما يذكى مثل مثل ذكاة امه اذا خرج حيا وحينئذ فلا يؤكل حتى يذكى زكاة زكاة مستقلة لانه حينئذ له حكم نفسه

34
00:11:12.250 --> 00:11:26.350
وهم لم يسألوا عن هذا ولا اجيبوا به. فلا السؤال دل عليه ولا هو جواب مطابق لسؤالهم فانهم قالوا نذبح البقرة او الشاة في بطنها الجنين انلقيه ام نأكله؟ فقال اكلوه ان شئتم

35
00:11:26.950 --> 00:11:48.900
فان ذكاة ذكاة امه فان زكاته زكاة امه فهم انما يسألوا عن انما سألوا عن اكله ايحل لهم ام لا؟ فافتهم باكله وازال عنهم ما علم انه يقع ما علم انه يقع في اوهامهم من كونه ميتة بانه ذكي بذكاة امه. ومعلوم ان هذا الجواب هو السؤال لا يطابق دك الجنين مثل ذكاة امه

36
00:11:49.050 --> 00:12:14.150
بل كان الجواب حينئذ لا تأكلوه الا ان يخرج حيا فذكاة فذكاة مثل زكاة امه. وهذا ضد مدلول الحديث والله اعلم ابن القيم رحمه الله ايضا على النحاس ايضا للجني وغيره ايضا متوغل في النحو والنحو قال وبهذا يعلم فساد ما سلكه ابو فتح ابن الجندي وغيره في اعراب الحديث

37
00:12:15.850 --> 00:12:35.600
حيث قالوا زكاة امة على تقدير مضاف محذوف. اي ذكاء الجنين مثل زكاة امه من الذي يقدر هذا ابن جني وغيرهم معلوم الجندي  علماء النحو الكبار ابن القيم غلط في هذا

38
00:12:35.950 --> 00:12:57.050
قالوا لهذا يعلم فساد ما سلكه ابو يحيى وغيره في الحديث حيث قالوا زكاة امة على تقدير مضاف محذوف وتقديره اي الجنين مثل زكاة امه وحذف المضاف وحذفه ضاع قال وحذف مضاف واقامة مضاف اليه مقامه كثير

39
00:12:58.200 --> 00:13:14.350
وهذا انما يكون حيث لا لبس واما اذا وقع اوقع في اللبس فانه فانه تمتنع قال وما تقدم كاف في وبالله التوفيق ابن القيم المسألة وغلط النحات فيها لان المحاة قدروها

40
00:13:14.750 --> 00:13:34.100
تكاثر مثل زكاة امه فيكون موافقا لما لمذهب ابي حنيفة فيكون الجديد ما ما يحل وبهذا يتبين ان ان الحديث هذا هو المسألة حديثان ضعيفان لكن  اه لهما شواهد حديث احمد

41
00:13:36.150 --> 00:14:04.900
كانت جديدة كانت امه وحديث ابن عمر اللي ذكر ابن القيم رحمه الله ايضا ذكرت زكاة امه اشعر او لم يشعر ومعنى اشهر يعني صار بجلده الشعر مالك اشترط قال الجريدة كانت زكاة امه واشترط ان يكون قد اشعر

42
00:14:06.350 --> 00:14:24.350
يعني قد خرج الشعب وذهب ابو حنيفة الى تحريم الجريدة اخرج ميتا وانا لا تريد تذكية الامة تذكيته الجمهور توري والشافعي والحسب وصاحب ابي حنيفة كلهم ذكروا الى ان اذا كانت هذه زكاة امه

43
00:14:28.000 --> 00:14:43.550
واما مالك فاشترط ان يكون قد اشعر وابو حنيفة انفرد بهذا يعني صاحب ابي حنيفة ابو يوسف والحسن مع الجمهور هي زكاة امه الامام مالك اشترط ان يكون قد اشعر

44
00:14:43.850 --> 00:15:05.650
ابو حنيفة قال الجنين اذا خرج ميتا لا يحل الا اذا خرج حيا ويبكيه وبهذا تبين ان الحديث آآ المسألة في الحديث هذا ذكره في الباب ضعيفان في السند ولكن

45
00:15:05.900 --> 00:15:38.200
اه لكن القياس الجلي انه جزء من اجزائها والحديث يشهد له حديث عنه ابي سعيد ابن احمد  الف ابن عمر وان قال بعضهم انه موقوف يكون الحديث حسنا بشواهده ويكون زكاة الجريدة زكاة امه

46
00:15:38.600 --> 00:16:06.900
اذا سقط ميتا فان سقط حيا وفيه حياة مستقرة فلابد من تذكيته نعم ايش عندك الذكر هنا  هذا حديث صحيح بطرقه وشواهده وهذا اسناد ضعيف لضعف مجاهد وهو ابن سيد الهمداني. هو بدأ الحديث الصحيح لو بدأ وتكلم عن الله في الحديث ثم بعد ذلك يتكلم

47
00:16:06.900 --> 00:16:30.100
فكان عنده تسرع الى تصحيح الحديث نعم قال الحديث حديث صحيح المعنى يعني ما اقصد بهذا الحديث واما الحديث ان في الباب ظعيفة نعم حديث صحيح بطرقه وشواهده. نعم. وهذا اسناد ضعيف لضعف مجاهد وهو ابن سيد الهمداني. وهو متابع

48
00:16:30.100 --> 00:16:54.250
ابو الوداق هو جبر ابن نوف البكالي واخرجه آآ ابن ماجة والترمذي من طريق مجالس ابن سعيد به وقال الترمذي هذا حديث حسن وهو في مسند احمد واخرجه احمد من طريق يونس ابن ابي اسحاق السبيعي عن ابي الوداك بهذا وهذا اسناد حسن. واخرجه احمد من طريق

49
00:16:54.250 --> 00:17:14.250
العوفي عن ابي سعيد الخدري واسناده ضعيف لضعف عطية العوفي وفي الباب عن جابر وعن عبد الله ابن عمر للحاكم والدار قطني والطبراني في الصغير والبيهقي في السنن وفيه ضعف والصحيح وقفه. وقال الترمذي والعمل

50
00:17:14.250 --> 00:17:36.550
هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق الحديث الاخر احسن الله عملك قال صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف لضعف عبيد الله بن ابي زيد ابي زياد القداع

51
00:17:36.550 --> 00:17:56.550
وتدريس ابي الزبير وهو محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي وعبيد وعبيد الله متابعة فتبقى عنعنة بابي الزبير اسحاق ابن ابراهيم هو ابن راهويه واخرجه الدارمي الدارمي جعلتها من المسجد ما ذكره ايضا احسن الله اليك في مقاصده

52
00:17:57.300 --> 00:18:17.400
فذكره يا عبيد الله قداح بن الزبير وفي عتاب بن بشير. انه لم يتكلم عنها صلى الله عليه وسلم الصلاة نعم. واخرجه الدارمي وابو يعلى والطبراني في الاوسط والدارقطني وابن نعيم في الحلية في الحلية. وفي اخبار اصبهان وابو

53
00:18:17.400 --> 00:18:39.400
الخليلي في الارشاد والحاكم والبيهقي من طريق من طريق عن ابي الزبير عن جابر وصححه الحاكم الذهبي فاصلنا الحديث هذا في الباب ضعيفان لكن بشواهد ما يكون حسن او يكون سهل لغيره في نظر حسن

54
00:18:39.700 --> 00:19:10.350
ها  هيا الحديث الاول والثاني مم يعني يكون الحديث حسن للسواد يكون حسن يكون الحسن بشواهده   زكاة امه اه من وصف زكاة امه عن التقديم كزكاة امه يعني كما انه متذكر فهو يذكى

55
00:19:10.600 --> 00:19:27.400
هذا هذا يوافق من هوى ابي حنيفة لماذا وبعض النحاس قال هذا غلطه ابن القيم الحسن النحات غلطوا مع انه كبار الكبار النحاس ابن جني وغيره لا قالوا على تقديم الله يعني

56
00:19:27.600 --> 00:19:51.400
مثل زكاة امه حدث مضاف مقامه فابن القيم قال هذا هذا خطأ وكله يحذف اللعب المضاف عندما يحلف اذا كان لبس هنا في لبس اذا حدث في المضاف صار فيه التباس اذا كانت امة

57
00:19:52.150 --> 00:20:25.550
ما تدري هل المراد مثل زكاة الامة او ان المعنى زكاة الجليد كافية في لبس كيف يحذف هو نفسه هنا ابن القيم  نعم    لابسة اذا حلفت المضاف صار ما يدرى هل هل تكاتب امه على تقدير في تقدير او ما في تقدير

58
00:20:25.700 --> 00:20:46.450
نعم احسن الله اليكم. باب ما جاء في اكل اللحم لا يدري اذكر اسم الله عليه ام لا؟ لا يدرى. احسن الله اليكم. باباك اللحم باب ما جاء في اكل اللحم لا يدرى ذكر اسم الله عليه ام لا؟ حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد حاء

59
00:20:46.450 --> 00:21:06.450
وحدثنا القعنبي عن مالك حاء وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سليمان بن حبان ومحاضر انا عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ولم يذكرا عن حماد ومالك عن عائشة ان

60
00:21:06.450 --> 00:21:26.450
قالوا يا رسول الله انا قوم انا قوم حديث عهد بجاهلية يأتون بلحمان لا ندري ذكروا اسم الله عليها ام لم يذكروا انأكل منها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا

61
00:21:26.450 --> 00:21:46.850
نعم اه هذا الحديث هو حديث عائشة حديث صحيح اخرجه البخاري وابن ماجة وهو دليل على ان ما ذبحه المسلم فهو حلال ولو كان حديث عهد بالاسلام ما لم يعلم في الذبيحة مالا

62
00:21:47.750 --> 00:22:02.250
تدل على ان ما ذبحه المسلم اصله حلال ما ولو كذا ولو كان اسلم حديثنا الذابح ولو كان عدم الاسلام ما لم يعلم في الذبيحة مانع من كونه وقيدا او كان يهل به لغير الله

63
00:22:03.800 --> 00:22:23.300
اذا علم مانع انه وقيل يعني ضرب ضربه بالعصا او بالحجارة حتى مات هذا وقيل او اهل به لغير الله ما فالحديث دليل على ان ما ذبحه المسلم فهو حلال ولو كان حديث عهد بالاسلام يعني ولو كان اسلم حديثا

64
00:22:23.800 --> 00:22:45.800
ما لم يعلم في الذبيحة مانع من كونه وقيلا اكون وفيه استحباب التسمية عند الاكل ا سموا عليه انتم وكلوا بسبب التسمية عند الاكل  دلوقتي مطلقا قال ثم انتم وكلوا

65
00:22:49.100 --> 00:23:13.950
ومحاضر هذا هو بالمورع ولو لم يذكر عن حماد ومالك عائشة لم يذكر موسى عن حماد موسى على الحماد   في رواية لفظ قال عائشة وكذلك عن مالك في رواية هذا اللفظ بل هما رواية الحديث عن ابيه المرسلان

66
00:23:14.200 --> 00:23:30.200
واما يوسف بن موسى فذكر رواية على عائشة  ورواه عن سليمان المحاضر عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة موصولا هذا ما يقول بزي في الاطراف لانه ذكر حديث مالك وقال مثل البرازيل

67
00:23:31.300 --> 00:23:51.600
قولوا ان قوما يأتون بلحمان بضم اللام جمعه لحم  قال ابن ملك قوله سموا الله وكلوا ليس معناه ان تسميتكم الان تنوب عن تسمية الوك بل فيه ان التسمية مستحبة عند الاكل

68
00:23:51.800 --> 00:24:06.950
وان ما لم تعرفه فذكر اسم الله عليه عليه عند ذبحه يصح اكله اذا كان الذابح ممن يصح اكل ذبيحته حملا لحال المسلم على الصلاح الاصل حاله صالح هذا هو الاصل

69
00:24:07.300 --> 00:24:30.200
انت قال الخطابي في دليل على ان التسمية غير واجبة عند الذبح  قالوا قد وقد اختلفوا الناس في ترك التسمية على الذبح فيه ثلاثة اقوال قيل التسوية واجبة فاذا تركها سهوا او عبدا لا تصلح الذبيحة

70
00:24:30.700 --> 00:24:51.200
وقيل تسمية غير واجبة. عمدا فهو العمد كالذبيحة الذبيحة حلال وقيل بالتفصيل ولانها حين تركها عمدا لا تصح وان تركها سهوة صحت وهذا هو الاقوال معفو عنه. والله تعالى يقول ولا تأكلوا ما لديك اسم الله عليه

71
00:24:53.100 --> 00:25:13.800
فقال الشافعي التسمية التسمية استحباب وليست بواجب وسواء تركها ساهي ساهيا او عامدا حلت الذبيحة وهو يقول مالك واحمد ابن حنبل اذا الشافعي و احمد يا جماعة ومالك يرون ان التسمية مستحبة

72
00:25:14.000 --> 00:25:37.600
اذا تركها عبدا وسهوا فالذبيحة صحيحة. الحديث وقال سفيان الثوري واصحاب الرأي ان تركها ساهيا حلت الذبيحة وان تركها عاملا لم تحل هذا التفصيل سفيان واسحاق وقال ابن ثور وداود كل من ترك في التسمية عابدا كان او ساهيا فذبحته لا تحل

73
00:25:39.000 --> 00:26:08.400
وقد وهم على ذلك عن المسيرين والشعبي  الفور وداوود المصريين والشعب هم يرون ان على تسمية واجب قال بعضهم في دليل على التسمية غير واجبة عند الذبح وذلك البهيمة اصلها على التحريم

74
00:26:11.150 --> 00:26:26.400
قال فاذا اعلن التسمية واجبتنا عند الذبح وذلك لان ابراهيم اصل على التحريم حتى يتيقن وقوع الذكاة فهي لا تستباح بالاب المشكوك فيه فلو كانت التسمية من شرط الذكاة لم يجز ان يحمل الامر فيها على حسن الظن بهم

75
00:26:26.500 --> 00:26:49.850
فيستباح اكلها كما لو عرض الشكوى في نفس الذبح انتهى كلام المنديل احسن الله اليك الشيخ ها الله اليك اه قول اه الدولة واسحاق هم. اليس الاقرب ترك عامدا نعم

76
00:26:49.900 --> 00:27:09.850
نعم الصواب هو التفصيل من ترك عاملا لا يصح. ومن ترك فاهم؟ صح لان الناس الله تعالى قد فعلت رواه مسلم في الصحيح وهذا الغالب ان القول اقرب الصواب نعم

77
00:27:12.550 --> 00:27:39.200
نعم الله سبحانه قوله تعالى وطعام الذين يحلوا لكم فطعامهم ذبائحهم فالله اباحه بقى حب ما لم يعلم في ماذا فان علمنا ان الكتاب يذبح بالصعب او الخلق كما هو موجود الان في المسالخ الكفرة الان يذبح بالصاق الكهربائي او بالخرق

78
00:27:40.200 --> 00:28:01.300
هذا متواتر ومعلوم عندهم الان ما دام يعني يذبحون بالصعق وبالخلق فلا بأس لما جزمهم هذا موجود هكذا قال يذبحون الا بالصاق او بالخلق لانها اه يعني اه مئات الاف

79
00:28:01.450 --> 00:28:29.400
الاف الذبائح لكن حصلوا لك  بسم الله نعم هذا واجب هذا واجب تذاكر اهل الكتاب اذا جهزنا الحال  فاذا علمنا انهم هلوا به لغيره قالوا باسم المسيح او خنقوها او يذبح بالصعب

80
00:28:29.700 --> 00:28:57.000
او ضرب الرأس حتى ثبت حتى مسلم قتلوا سبعان من خلقه ما صح الكتاب لا لا يقل عن المسلم المسلم لو خلقها ما صح  والدم والمخرقة والموقودة والمتردية والنطيحة  الخالق هو الموقودة

81
00:28:57.100 --> 00:29:19.750
والمتردية من الجبل والنصيحة تنصح اختها كل هذه محرمة لا عليكم باب في العتيرة حدثنا مسدد حاء وحدثنا نصر بن علي عن بشر بن المفضل المعنى قال حدثنا خالد الحزاع عن ابي قلابة

82
00:29:19.750 --> 00:29:49.250
عن ابي المليح. قال قال نبيشة نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم انا كنا نعترع في الجاهلية في رجب نعم انا نعتل عتيرتنا  فما تأمرنا؟ قال اذبحوا قال اذبحوا لله في اي شهر كان وبروا وبروا احسن الله اليكم وبروا الله واطعموا

83
00:29:49.250 --> 00:30:17.550
قال انا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال فرعا نطلع لكم ان قال انا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال في كل سائمة فرع ماشيتك حتى اذا استحمل قال نصر استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه. قال خالد

84
00:30:17.550 --> 00:30:40.900
احسبه قال احسبه قال خالد احسبه قال على ابن السبيل فان ذلك خير قال خالد قلت لابي قلابة فكم السائمة؟ قال مائة حدثنا احمد بن عبدة قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:30:40.900 --> 00:31:04.500
قال لا فرع ولا عتيرة. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن قال الفرع اول النتاج كان اول النتاج احسن الله اليكم قال الفرع اول النتاج. كان ينتج لهم فيذبحونه

86
00:31:05.400 --> 00:31:25.400
حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الله ابن عثمان ابن ابن خسيم عن يوسف ابن عن حفصة بما حكى. احسن الله اليكم. عن يوسف عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبدالرحمن

87
00:31:25.400 --> 00:31:45.400
عن عائشة رضي الله عنها انها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل خمسين شاة شاة قال ابو داوود قال بعضهم الفرع اول ما تنتج الابل كانوا يذبحونه كانوا يذبحونه

88
00:31:45.400 --> 00:32:08.200
واغيثهم ثم يأكله ويلقي جلده على الشجر والعتيرة في العشر الاول من رجب اشكال الحديث عن السابق قبل قبل العتيقة احسن الله اليك؟ اي نعم الحديث هذا صحيح صلى الله اليك اخرجه البخاري معروف ما في اشكال في صحته لكن كان

89
00:32:08.200 --> 00:32:27.750
عليه نعم. قال صحيح من طريق يوسف ابن موسى وهو القطان مرسل من طريق من طريقي موسى ابن اسماعيل والقعنبي وهو عبد الله ابن مسلم ابن ابن قعنب وهو في موطأ ما لك وقال ابن عبد البر في التمهيد لم يختلف عن ما لك فيما

90
00:32:27.750 --> 00:32:47.750
في ارسال هذا الحديث. لم يختلف نعم احسن الله عملك. لم يختلف عن ما لك فيما علمت في ارسال هذا الحديث. واخرجه البخاري عن يوسف ابن موسى القطان بهذا الاسناد واخرجه البخاري من طريق محمد ابن عبد الرحمن الطفاوي من طريق اسامة ابن حفص المدني وابن ماجة

91
00:32:47.750 --> 00:33:07.750
في طريق عبدالرحيم بن سليمان والنسائي من طريق النضر بن شمين اربعتهم عن هشام ابن عروة به. ونقل الحافظ في من نكت الظراف عن الدارقطني قوله المحفوظ عن مالك مرسلا. وكذا قال الحمدان الحمادان. وابن عيينة

92
00:33:07.750 --> 00:33:29.850
قال وهو اشبه بالصواب نعم. ثم كلام الخطابي احسن الله عملك. مم. وكذلك الشافعي. نعم هذا الحديث لا اشكال فيه في صحته  المسلم ذبيحته حلال ولو كان اسلب حديثا ما لم يعلم مانع

93
00:33:29.950 --> 00:33:53.450
ذكر الكلام للمؤلف عند الحديث آآ آآ الحديث في الباب انه آآ قال المهلب رحمه الله هذا الحديث اصل في ان التسمية على الذبيحة لا تجب اذ لو كانت واجبة لافترضت على كل حال اشترطت على كل حال فقد اجمعوا على ان التسمية على الاكل ليست فرضا فلما نابت عن

94
00:33:53.450 --> 00:34:10.600
تسمية على الذبح دل على انها سنة. لان السنة لا تنوب عن الفرض. من؟ قال احسن المهلب احسن الله اليك اه قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث اصل في ان التسمية على الذبيحة لا تجب

95
00:34:10.650 --> 00:34:28.400
اذ لو كانت واجبة لاشترطت على كل حال وقد اجمعوا على ان التسمية على الاكل ليست فرظا فلما نابت عن التسمية على  دل على انها سنة لان السنة لا تنوب عن الفرض. لا ما ما لا بأس هذا خطأ

96
00:34:28.750 --> 00:34:50.150
هذا حكم هذا قول المهلب يعلق عليه احسن الله اليك الاثيوبي قال كلام مهلب هذا فيه نظر نعم لا يخفى وقد تقدم ان الراجح وجوب التسمية على الذبيحة بوضوح ادلته فلا تغفل والله تعالى اعلم. لا وقوله ان لما نامت لما نامت التسمية عند الاكل عن التسمية ذبيحة

97
00:34:50.150 --> 00:35:12.400
ما هو بصحيح ما نابه يقول الرسول سموا عليها وكلوا ليسوا معناها ينوب عن التسمي على الذبيحة بل فيه استحباب التسمية عند الاذكار المطلقة هذا غلطان لكن الكلام المنذري اللي قرأناه هو هو الجيد قال المنذري واخرجه البخاري وابن ماجة وقال بعضهم فيه دليل على ان التسمية غير واجبة

98
00:35:12.400 --> 00:35:30.350
عند الذبح وش الدليل؟ قال وذلك لان البهيمة اصلها على التحريم حتى يتوكل حتى يتيقن وقوع الذكاة فهي لا تستباح بالامر المشكوك فيه فلو كانت التسمية من شرط الذكاة لم يجز ان يحمل الامر فيها على حسن الظن بهم

99
00:35:30.450 --> 00:35:45.900
فيستباح اكلها كما لو عرض الشكوى في نفس الذبح. الرسول قال هم شكوا قالوا الناس يأتون باللحم قال سموا كلوا. سموا عليه انتم وكلوا يعني لو كانت التسمية واجبة دابا

100
00:35:46.050 --> 00:36:04.850
اكتفى بكونهم هم يعني لما الاكتفاء بالامن مشكوك لانهم يقولون ما ندري فحملهم على حسن الظن حسن الظن الاصل تحسن الظن بالمسلم فلو كانت واجبة ما يكفي حملوا على حسن الظن

101
00:36:10.000 --> 00:36:30.550
فيستباح اكله كما لو عرض الشك في نفس الذبح. نعم   وين الاية ما فيش كذا ما في تعارض الاية في لا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه فكلوا ما وجوه

102
00:36:31.100 --> 00:36:53.350
التسبيح  والحديث مع انه يقول ما ادري هو ناس اتركوا الشك احملهم على حسن الظن يمكن ان البهيمة اصلها على التحريف. ايه فحتى يتيقن وقوع الزكاة فهي لا تسمح بالامر المشكوك يقول

103
00:36:54.000 --> 00:37:08.000
هم يقولون ما ندري شك شاكين. فلو كانت التسمية من شروط الذكاة لم يجز ان يحمل الامر فيها على حسن الظن بهم. فيستباح اكلها كما والشك في نفس الذبح هذا نقلها

104
00:37:08.300 --> 00:37:32.150
اه  قول ما الاسباب في العسيرة؟ العسيرة هي الشاة التي تذبح في العشر الاول من رجب ويسمونها الرجبية كما قال ابو داوود رحمه الله قال العتيرة في العشر الاول من رجب في الجاهلية كانوا يذبحون ذبيحة في العصر الاول من رجب يسمونها العسيرة

105
00:37:33.050 --> 00:37:51.850
والفرع اول ما تنتج الابل يقول المؤلف ابن ابو داوود الفرع اول ما تنتج الابل كانوا يذبحونه في طواغيتهم ثم يأكله وينقز جلده على الشجر اول نتاج للابل يذبح في الطواغيت

106
00:37:52.500 --> 00:38:08.400
ثم يأكلونه ويلقون جلده على الشجر ما حكم العسيرة الان ذكر المؤلف رحمه الله حديث نبيشة نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم انا نعثر عترة في الجاهلية في رجب

107
00:38:08.700 --> 00:38:28.350
فما تأمرنا؟ قال اذبحوا في اي شهر كان وبروا لله واطعموا اذا قال لا لا تخص رجب تذبحوه في اي شهوة في رجب او في وبروا لله واقعون فقال انا كنا نفرع فرعا في الجاهلية

108
00:38:28.600 --> 00:38:53.650
بان نذبح هو الفرع هو ذبح اول الناقة هو الولد الناقة فما تأمرنا قال في كل سائمة فرع تغدوه ماشيتك حتى اذا استحمل يستحمل يعني للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمة قال تحسبه قال

109
00:38:53.800 --> 00:39:17.950
قال خالد الحسيني قال على ابن السبيل فان ذلك خير يعني بكل ساء ما ترى من الابل ترى تغدوه ماشيتك حتى اذا استحمل ذبحته فتسرقت بلحمه فان ذلك قال خالد قلت لابي قيادة كم السائبة؟ قال مئة

110
00:39:18.650 --> 00:39:50.200
لكل سائل يعني كان عندك مئة من الابل على قول  في سؤال خالد له كم السائلة؟ قال في كل سائمة فرع قالت سائلا بها وهذا اجتهاد منه الخطابي الفرع ولا قبل هذا قال

111
00:39:51.600 --> 00:40:08.400
وكلنا نعتل نذبح قال اذبحوا لله قال اذبحوا لله اذبحوا ان شئتم واجعلوا الذبح في رجب وغيره سواء وقيل كان الفرع والاسير في الجاهلية ويفعل المسلمون في اول الاسلام ثم نسخ

112
00:40:09.250 --> 00:40:23.600
وقيل والشهور انه لا كراهة فيهما والمراد بلا فرائض ولا عتيرة لا فرع ولا عشيرة لا في وجوبها او نفي التقرب بزراقة كالاضحية. واما التقرب في اللحد وتفريقه على المساكين فبر وصدقة

113
00:40:23.700 --> 00:40:41.000
فاليضر لله اطيعوه فرع من افرع اي ان يذبح فرعا الخطاب هو اول ولد ما تلد الناقة. وكانوا يذبحون ذلك لالاتهم بالجاهلية. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

114
00:40:41.050 --> 00:41:03.750
او تغدوه معشيته اي تلده والغبي قال سني تغدوه اي تعلفه وقوله ماشيتك فاعل تغدوه ويحسب اذا كنت تغدوه للخطاب وماشيتك منصوب تقدير مثل معشيتك حتى اذا استحمل الحاء قوي على الحبل

115
00:41:03.900 --> 00:41:30.850
وصار بحيث يحمل عليه قال الخطابي قال بعضهم حتى اذا استجمل في الجيل اي صار جملا قاله السوقي خلاص استحمل الحجيج اي زاد لفظ للحجيج بعد استحوذ قول الحج محاج. احسبوها يا باقراء وكم السائمة التي امركم بذبح فرع منها؟ قال المنذرين. قال المنذرين الحديث اخرجه النسائي وابن ماجة

116
00:41:30.850 --> 00:41:47.300
هذا الحديث والحديث الثاني قوله لا فرع ولا عسيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابي هريرة عن النبي قال فرأى ولا عتير وهذا الحديث صحيح اخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجة

117
00:41:47.450 --> 00:42:09.800
لا فرع ولا عسرة والاول اخرجه النسائي  هذا الحين اذا فرع والعتيبة والعسيرة يدل على نسخ الفرع والعسيرة وانهما باطلان غير مشروعين وهذا هو الصواب نقول لا فرع ولا عسيرة

118
00:42:11.050 --> 00:42:31.850
يدل على نسخ الفرح والعسيرة نسخ كانوا في في الجاهلية وفي اول الاسلام يذبحون ذبيحة في رجب يسمونها العسيرة في قصر وكذلك يذبحون اول ولد الناقة النبي صلى الله عليه وسلم

119
00:42:32.000 --> 00:42:49.750
دفع ذلك وابطله قال لا فرع ولا عتيقة فهذا فرع وليد العرس في الفراعنة هما باطلان غير مشروعين هذا هو الصواب. وقال بعض العلماء النفي نفي اللجوء والتقدير لا فرع ولا عسيرة ليس واجبين بل مستحبان. جمع بين الاحاديث

120
00:42:50.000 --> 00:43:18.750
نجمع بينهما بان نحفظ وفي الحديث السابق قال  قال في كل سائمة فرع قال هذا محمول على استحباب فيكون نفي نفي الوجوب ويكون الفرع والاسيرة مستحبان ولكن هذا الصواب انه

121
00:43:19.450 --> 00:43:39.750
ان هذا الحديث في نفسه وانه لا تشرع العسيرة وهي الذبيحة في رجب ولا يشرع تمحو ولد الناقة غير مشروعات ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ   تذبحه في اي شيء كانوا بر لله واطعم

122
00:43:40.100 --> 00:43:57.350
هذا يؤيد يؤيد النصر قال اذبحوه في اي شهر كان له وبروا وبروا الله واطعموا جيشا لا تخص الجنة وكذلك لا تخص ولد الناقة في اي وقت الحب تصدق اتفضل

123
00:44:02.300 --> 00:44:31.200
هذا ها الوزيرة العسيرة ها الوزير لا لا ما في العسيرة  قال في النهاية الفرع اول ما تجده الناقة كانوا يذبحون رياضتهم كانوا هم المسلمون عنه. وقيل كان الرجل في الجاهلية اذا تمت ابله مئة قدم بكرا فنحره

124
00:44:31.200 --> 00:44:55.350
لصنمه وهو الفراغ اذكار المسلمون يفعلونه في سنن الاسلام ثم نسخ هذا هو الصوم. قال منذر واخرجه البخاري ومسلم والترمي ونساوي الواجهة ولو كان ينتج لهم بصيغة المجهول الفرع اول اللسان كان ينتج له فيذبحونه

125
00:44:57.300 --> 00:45:14.900
في حديث عائشة قالت امرنا ثم يأكلها قالت النيل الفرع هو اول انتاج البهيمة. كانوا يذبحونها ولا يملكونها. رجاء البركة في الام وكثرة لبسها. هكذا في صاروا اكثر اهل اللغة وجماعة من العلم منهم الشاذين

126
00:45:15.250 --> 00:45:29.600
وقيل هو اول نتاج للابل وهكذا جاء تفسيره في الصحيحين وسنن ابي داوود والترمذي بعضهم يقول اولا تجد البهيمة مطلقة سواء البل ولا غير الابل ولكن في الصحيحين انه اول انتاج الابل

127
00:45:31.550 --> 00:45:51.300
هكذا جاء تفسيره في الصحيحين قال كانوا يذبحون لالهتهم. فالقول الاول باعتبار اول اول الدابة على انفرادها والثاني باعتبار انتاج الجميع وان لم يكن اول ما تنتجه امك وقيل اول الانتاج لمن بلغت ابله مئة يذبحونه قال الشبر قال ابو

128
00:45:51.300 --> 00:46:10.150
كان الرجل اذا بلغت ابنه مئة قدم بكرا فنحره لصنمه. ويسمونه فرعا يخلص في هذا ان ان الفرع هو ذبح اول ولد الناقة او اول البهيمة والعسيرة الرابعة في رجب كانوا

129
00:46:10.300 --> 00:46:26.500
الجاهلية ذبيحة يذبح لهما وفي اول الاسلام ثم جاء الاسلام بنسخهما في قوله لا فرع ولا عثر على الصحيح وبعض العلماء حمل النهي عن النفي على الوجوب وقال ان لا فرع واجبا ولا عسيرة ويبقى الاستحباب

130
00:46:26.850 --> 00:46:53.100
اه غير معتمد نعم الكلام عندك عليه؟ اثيوبيا احسن الله عملك قال ومنها مشروعية العسيرة والفرع بشرط ان يكون الذبح لله وعدم تخصيص رجب ولا غيره يا ليالي على العقول الثانية من النفي للوجوب

131
00:46:53.300 --> 00:47:15.200
هذا قول لبعض اهل العلم انه الاستحباب باقي والذي نفي الوجوه لكن الاقرب الملأ شعيب وش قال عليه اليك قال في الحديث الاول احسن الله اليك اسناده صحيح سعيد هو ابن المسيب

132
00:47:15.600 --> 00:47:33.050
وسفيان هو ابن عيينة واخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة والترمذي والنسائي من طريق ابن شهاب الزهري به وزادوا في روايتهم تفسير سعيد ابن المسيب للفرع وهو الاتي عند المصنف. هذي الثانية

133
00:47:33.550 --> 00:47:53.750
ها تكلمت على الثاني عن سعيد هذا اول اسناده صحيح ابو المليح وهو ابو المليح ابو المليح هو ابن اسامة ابن عمير الهدري وابو قلابة هو عبدالله ابن زيد الجرمي وخالد الحداء هو ابن مهران ومسدد

134
00:47:53.750 --> 00:48:10.050
وابن مسرهد واخرجه ابن ماجة والنسائي من طريق ابي المليح الهدري به وبعض الروايات وبعض روايات النسائي مختصرة وهو في مسند احمد وقال الخطابي العسيرة ان نسيكها التي تعتر اي تذبح

135
00:48:10.300 --> 00:48:25.900
وبالسند الصحيح عنده؟ اي نعم احسن الله اليك فيه انه قال اذبحوه في اي شهر كان وبروا لله ما ما تخص في رجب نعم احسن الله اليك اما الثانية سنن صحيح كذلك احسن الله

136
00:48:26.150 --> 00:48:41.600
والثالث قال الفرع اول النتائج كان ينتج لهم فيذبحونه قال هنا اسناده صحيح سعيد هو ابن مسيب ومعمر وابن راشد وعبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني. ليس هذا على ايش؟ على قوله

137
00:48:41.700 --> 00:49:00.000
ترى الفرع اول النتاج. حديث ايش؟ هذا شرحه احسن الله اليك في حديث آآ لا فرع ولا عسيرة. قال حدثنا الحسن ابن علي حدثنا عبدالرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد قال الفرع اول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه

138
00:49:00.050 --> 00:49:14.300
قال هنا احسن الله اليك اسناده صحيح فيسأل الحسن بن علي؟ مع من انزله عن سيد؟ قال ترى اول امتياز ينزلونه فيذبحونه. هذا بس اللي ذكرنا الفرع هو اللي ما فيها يعني حكم

139
00:49:14.700 --> 00:49:36.100
قال اسناده صحيح تعيده ابن المسيب ومعمر هو ابن راشد وعبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني. هذا فرع اول امتياز كان فيذبحون هذا معروف نعم والثالث بعده اسناده قوي حديث آآ عائشة

140
00:49:36.200 --> 00:49:57.400
المسلمون اسماعيل حماد اي نعم احسن الله اليك قال هنا اسناده قوي من اجل عبد الله ابن عثمان ابن خيثم ابن خثيم خثيم ابن خزيم فهو صدوق لا بأس به حماد وابن سلمة واخرجه الطبراني في الاوسط والبيهقي من طريق عبدالله بن عثمان بن خزيم بهذا الاسناد

141
00:49:57.400 --> 00:50:20.050
قال البيهقي في روايته امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدا امر قال البيهقي في روايته امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدة. ايه هذا هذا مخالف للحديث الاول

142
00:50:20.050 --> 00:50:46.950
اول خمسين قل عثمان خثيم صدوق نعم وهذا اسناده صدوق لا بأس به. عثمان؟ اي نعم احسن الله اليك اذا كان صدوق يكون حسن ما يكون صحيح يقال اسنده قوي لم يذكر لا حسن ولا اسناده قوي من اجل عبد الله ابن عثمان ابن خزيم ايه فانه صدق نعم

143
00:50:46.950 --> 00:51:08.550
فهو صدوق لا بأس به فيكون حسن  وقولوا امام كل خمسين شاة نعم احسن الله اليك هذي في زيادة البيهقي احسن الله اليك. مم قوله من كل خمسين احساءة ايش؟ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدة. هم

144
00:51:13.250 --> 00:51:36.150
وهذا يعرف الحل على الصوم انه منسوخ الصابر هذا من سخان الاول  اما في الاسلام ما في فرع ولا عسيرة لا فرع ولا عسيرة في الاسلام كان هنا البيهقي يخالف الحديث الاول. هم. لمن سئل ابو قلابة كم من سائمة؟ قال مئة. البيهقي

145
00:51:36.150 --> 00:51:52.100
امر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدة. اي نعم. هذا حديث عائشة اي نعم عبد الرحمن وعائشة قالت امره من كل خمسين شاة شاة هناك قال كم السائل ما قال فيها هذا يدل على نسخ عنهما نسخ

146
00:51:52.350 --> 00:52:13.750
فلهذا قد يقال هذا الاضطراب  قام السالمة قال مئة وهنا قال من كل خمسين شأة شأن هذا في في اضطراب يدل على ضعف آآ بختار بعضهما من من التي محمولة على ذات الوجوب وانه

147
00:52:13.850 --> 00:52:37.650
وان الاستحباب باقي فضيحة رجب والفرع باقية هذا الاستواء نقول فيه الان فيه طواف في حديث اه في الحديث الاول  قال كم السائلة؟ قال مئة. وحديث عائشة قال من كل خمسين شهاة شأن

148
00:52:38.700 --> 00:52:59.550
معنى الحديث الاول في قيل انه مرسل  نعم احسن الله اليك قال صحيح احسن الله اليك بعضهم قال انه مرسل لم يدخل احسن الله اليك قال خالدا شوف قلت خذ ابي ارحمه

149
00:52:59.750 --> 00:53:37.700
لم يذكر فان ذلك خير. ما ذكر؟ لا ما ذكره    اللي قبله احصل اليه  ها لا من الاشهر الحرم فلم يعتبرون فيه  يسمونها الرجبية وكذلك عمر يسمونه الرجبية عمرة رجب

150
00:53:37.750 --> 00:53:56.550
ولهذا في الاشهر الحرم نعم كنت في الجاهلية تقف الحرب بثلاثة في الاشهر الحرم ثلاثا متوالية ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ذو القعدة على ذهاب الحجاج شهر من ذو الحجة حجهم ثم محرم رجوعهم يأمنون

151
00:53:56.650 --> 00:54:29.300
وفي رجب في وسط السنة هذا ايضا كانوا يأمنون لاداء العمرة هذا الاشهر الحرم الاربعة   ها نعم اي نعم باقية لكن آآ ما يقال يعني ما يقال له بدعة العمرة في رجب اذا اعتقد اذا كان اعتقاد

152
00:54:29.750 --> 00:54:56.600
اذا كان اعتقاد اما اذا في رجب  يخصون الوجه واحسن الله اليك ويذبحون كذلك ما يدل على ان عمر قال في رجب وانها انها لا اصل عمل بعض الصحابة الامر في هذا واسع بالكلام في في الذبائح في الذبائح والاشكال فيه

153
00:54:57.100 --> 00:55:15.050
ذبيحة كما عرفتم الان في قول بعض العلماء يرون جمعوا بين الحديث انها باقية على استحباب وحملوا قول لا فراغ ولا اسير على نفس الوجوب جمع بين الحديثين وقول الثاني ان

154
00:55:15.150 --> 00:55:35.900
ان هذا محمول على النسخ لا فراغ ولا اثيرة وانها نسخت لا تشرع الاثيرة ولا ولا الفراغ نعم وهذا هو الصعوب نعم الصعوب انه منسوب نعم احسن الله اليكم باب في العقيقة سم

155
00:55:36.550 --> 00:55:59.700
المسلم هل سمى حملا بشكل ما في شك ذابح يا شيخ  الصواب ان الناس معفون عنه وكذلك الشاك الشاك مع ناسي يعني ما عنده يقين لو عنده يقين