﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.900
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال ابو داوود رحمه الله تعالى حدثنا مسدد ان عبد الواحد ان عبد الواحد بن زياد وحمادا المعنى واحد حدثهم عن عاصم

2
00:00:24.100 --> 00:00:54.200
عن الشعبي عن محمد بن صفوان او صفوان بن محمد قال اصدت ارنبين فذبحتهما قالت الصدت قصة قال الصد ارنبين فذبحتهما بمروة كسر الهمزة قصته قال الصد ارنبين فذبحتهما بمروة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فامرني باكله

3
00:00:54.200 --> 00:01:10.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا الحديث كحديث سابق المؤلف رحمه الله على ان الذبح في المروة المحددة

4
00:01:10.300 --> 00:01:50.400
التي تنحر الدم تكاثر شرعية تؤكل وقول اصطدت اصطدت اصطدت اصطدت طلبت الطاء صاد واتهمت  اصطدت وقلبت الطاء قال فاجتمع صادق فسدد تسمية ارنب الامر بالمعروف حجر ابيض والحديث اخرجه النسائي وابن ماجة

5
00:01:51.150 --> 00:02:22.600
وقيل ان محمد هذا ومحمد الصيفي قيل انه رجل واحد وكلاهما اثنان يقول هل هذا هو الاصح  قرأ الحديث عندك اهدنا الصراط المستقيم  والعاصمة واخرجه ابن ماجة والنسائي من الطريق عاصمة احمد وابن ماجة والنسائي ابن ابيهم

6
00:02:23.050 --> 00:02:44.450
كلاهما عن الشعبي به فقد وقع اسم الصحابي محمد بن صيفي والصحيح محمد ابن سلطان وصفوان كما قال البخاري فيما نقله عنه  وقال ايش بل وقد وقع ايش؟ وقد وقع اسم الصحابي عند ابن ماجة محمد ابن صيفي

7
00:02:44.500 --> 00:03:05.300
والصحيح محمد ابن سلطان كما قال البخاري بما نقله عنه الترمذي بالعلل الكبير واخرجه الترمذي والاستغاثات عن الشعبي عن جابر ابن عبدالله ونقل عن البخاري قوله حديث الشعبي عن جابر غير محبوب

8
00:03:05.400 --> 00:03:24.650
زادت العدد اه هو حديث محمد بن صفوان اصح لكن الترمذي قال وروى جابر الكعبي عن الكعبي عن جابر ابن عبدالله نحو حديث قداسة هذا الشعبي ويعتبر ان يكون الشعبي وهو عنهما جميعا وهو في مسند احمد

9
00:03:24.850 --> 00:03:55.200
اصلها اصطدت علمت الطاء صادا والهمت مثل اصبر باصطبر والطاء بدل من الطاء سأل قال الخطابي اصطبرا طاء بدل من تاء تعال هذا السوق قال هذا السيوطي نعم. قال الخطابي والمروة حجارة بيضاء قال الاصمعي وهي التي يقدح منها النار. وانما تجزئ الزكاة من الحجر بما كان له عدل يقطعه

10
00:03:56.050 --> 00:04:15.750
اه قال قال ان الحجر الابيض براق وفي يده التي تقدح منه النار هذا في النهاية وهذا الحديث كالحديث السابق والحديث السابق آآ حديث رافع ابن خديجة هو حديث طويل رواه الشيخان وغيرهما

11
00:04:16.500 --> 00:04:39.950
والمؤلف رحمه الله ترجم قال باب الذبيحة بالمرأة والحديث وقد مرن عليه في الدرس الماضي وهو في في فوائد عظيمة قلنا منها اخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه وانه والمساء اموال استدلى به على

12
00:04:40.250 --> 00:05:01.700
انه يجوز الذبح لكل محدد يظهر الدم السكين والحجر والخشب والزجاج والقصب والمرء وسائل الاشياء المحددة الا السنة والظهر النوافل من الحديس قال قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان

13
00:05:02.700 --> 00:05:17.900
ان نلقى العدو غدا وليس معنا بدن افنذبح المروة وشقت العصاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارن او اعجل ما له ردم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم

14
00:05:19.200 --> 00:05:48.400
ما لم يكن سن او ظفر قال وسأحدثكم بذلك وذكر ان السن هو آآ السن العلة فيها انه عظم والظهر من الحبشة اما السن فعظم واما الظهور فمدى الحبشة قال وتقدم به سرعان الناس

15
00:05:50.200 --> 00:06:11.100
طبعا الناس فعجلوا تعجلوا واصابوا من الغنائم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر باخر الناس بوصي النبي صلى الله عليه وسلم كان عادة يكون في اخر الجيش يتفقدهم ضعيف

16
00:06:14.500 --> 00:06:36.100
تعجلوا ونصبوا القدور يعني ذبحوا القدور فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بها فاخشت القدور عقوبة لهم قال له انما امر باراقتها لانهم كانوا قد انتهوا الى دار الاسلام والمحل الذي

17
00:06:36.200 --> 00:07:07.950
لا يجوز فيه الاكل من مال الغنيمة  المشتركة فان الاكل من من الغنائم قبل القسمة انما يباح للحرب خاصة وقال في اخر الحديث ونبدأ بعير من الابل قوم ولم يكن معهم خير فرماه رجل بسهم فحبسه

18
00:07:08.550 --> 00:07:31.800
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه البهائم اوابدك اوابد الوحش وما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا يتوحش  صار متوحشا ترد وفر ولكم معهم خيل في وتر البخاري وكانت القوم خير يسيرة

19
00:07:32.200 --> 00:07:56.100
الحفظ يعني لم يكن عندهم خير كثيرة او شديدة تجده الجري فيكون نفي بصفته في الخير قولوا رماه رجل بسبب فحبسه الله يعني اصابه في الشام فوقف قال له هذه

20
00:07:56.550 --> 00:08:17.650
البهايم اوابد يعني توحش والمراد ان لها توحشا كعوابد الوحش يعني كحيوان البر وما فعل منها هذا ان هذا فافعلوا به كذلك هذا فيه دليل على ان الحيوان الانسي اذا توحش

21
00:08:18.150 --> 00:08:41.150
ونفر صار حكمه حكم الصيد يرمى للصيد اذا لم يقدر عليه اما لو كان معه مركون سريع يمكنه ان يحيط به فانه لا يأخذه ولا يرميه فانه يأخذه ولا ولا يحتاج ان يرميه

22
00:08:42.500 --> 00:09:10.050
هذا الحديث في بهذه الفوائد مهمة وهي جواز الذبح بكل ما انهى الدم  وكذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ عدل الواحد البعير بعشرة في ان ان البعير يعدل عشرة في في الغنائم وفي الظحايا يعدل بسبعة

23
00:09:10.950 --> 00:09:25.100
وبانه لا يجوز الاكل من الذبيحة من من مال الغنيمة الا في الحرب عند الحاجة في دار الحرب ثم فداء الاسلام فلا يجوز هو يدل على ان الحيوان الاهلي اذا توحش

24
00:09:25.250 --> 00:10:02.800
والحكم حكم الصيد ترمى وكذلك لو تردى وسقط في فعل ولا يمكن ذبحه فانه  يرمى او او يطعن بالسكين من اي موضع كان نعم ها وهو فكذلك ايضا في ايضا كذلك من الفوائد ان السن والظهر

25
00:10:02.950 --> 00:10:24.450
ليس آآ صالحين للذبح والسن وعلل النبي صلى الله عليه وسلم بانه عظم لانه اذا ذبح والسنة تنجس والعظم والعظم فنجلس بالدم و والعظم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

26
00:10:24.500 --> 00:10:48.650
لا تستنجئ بالروح ولا فانه زاد اخوانكم من الجن ويفسده عليهم وقال بعضهم انه انه لما فيه من انه لا يوجد الذبح فيه بمعنى اخر هو انه يكون لينا يا رب. والنبي قال اما السن فعظ

27
00:10:49.050 --> 00:11:19.100
لان كل عظم لا يحل به الذبح واما الظهور فان عقود الحبشة يعني هو سكين اهل الحبشة يذبحون به وهم قوم كفار فيجب التشبه بهم الذي قام السن عظم بياع العلة فدل على ان كل عظم

28
00:11:20.200 --> 00:11:44.150
كذلك كل عظم عظام لا تجد الزكاة به  غير جائزة هذه كلها يا فوائد اظهار الذنب بكل محدد غادي النهي عن السلم والظهر لان السن عظم وظهور الحبشة ثالثا ان

29
00:11:44.550 --> 00:11:58.500
جاء البعير يعني العشرة في الغنيمة او سبعة في الضحايا فبأن ان انه لا يجوز الاخذ مما من الغريبة الا في دار الحرب  ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:11:58.600 --> 00:12:33.200
فاكفئت وغير جائز هذا ذبح والطبخ في هذا المكان غير جائز فلهذا امر بها فاكفئت لان الحيوان يتوحش طرحته والاهلي كان حكمه حكم الصيد نعم  ايقظ وقسمة قضوا قسمة مشتركة فلا يجوز الاخذ منها قبل القسمة

31
00:12:37.600 --> 00:12:54.650
نعم لان الدم نجسه ويفسده على وان من الجن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الجن سألوه فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود اوفر ما كان عليه لحما

32
00:12:55.450 --> 00:13:31.500
وكل بعرة يعرف لجوابكم فاذا ذبح به نجسه بالدم فافسده عليه هنا    قال في هذه المسألة اربع روايات اي مسألة؟ اه قال طالبها يجوز بالعفو دون السلم مطلقا ورابعها يجوز بهما مطلقا حكاه ابن منذر. وهذا الطعاوي الجواب مطلقا عن قوم واحتجوا بقوله في حديث علي

33
00:13:31.500 --> 00:13:58.800
حازم قال له واهتم بما شئت فاخرجه ابو داوود لكن عمومه مخصوص بالنهي الوارد صحيحا. في حديث رافع عملا بالحديثين وسلك الطحاوي طريق فاعتز بمذهبه بعموم حديث عدي قال والاستثناء في حديث رافع يبتغي تخصيص هذا العموم لكنه بالموسوعين غير محقق وبغير المنزوعين

34
00:13:58.800 --> 00:14:33.850
النظر وايضا فالذبح بالمتصلين تشبه الخلق مستقلة ندر وخشب والله تعالى اعلم. النقص علشان المذهب الاقوال التي تصلي بالنصوص لا يرفث بها ويقولون منهم منعه مطلقا يعني احسن ما اه يعني يعتبر عنهم بانهم اه لم يبلغوا النص لكن هو لم يبلغوا النص ويتأولهم

35
00:14:34.600 --> 00:14:57.200
اول الوجه هذا ولو قدر قال عنها يؤذن بما شئت هذا عام وخصص قصص بالسن والعظمة فيكون هذا العموم مخصوص بما نص عليه في هذا الحديث الاحوال كلها ليست بشيئا

36
00:14:57.550 --> 00:15:15.350
كلها الصواب انه لا يجوز النبي قال اما السن فعظم نص على انه عظم ما هو خاص بالسنك. قال اما السن فعظم ذكر العلة نعم الله عليك حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب

37
00:15:15.600 --> 00:15:33.950
عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن رجل من بني حارثة انه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب احد فاخذها الموت ولم يجد شيئا ينحرها به فاخذ وتدا فوجأ به

38
00:15:34.100 --> 00:15:58.700
في لابتها حتى في لبتها فاخذ وتدا وتدا فاخذ وكدا فوجأ به في في لبتها حتى اهريق دمها ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بذلك فامره باكلها

39
00:15:59.100 --> 00:16:21.100
نعم هذا الحين فيه دليل على جواز الذبح المحدد بالوتر المحدد وانها زكاة شرعية ولما كان محددا ترى يهدأ صار ينهي الدم يكون بما يحوي الدم من كل محدد سكين حجر

40
00:16:22.500 --> 00:16:54.950
زجاج  يعني بحده اما لو ضرب بعرضه هذا يصير مقولة ومات الموقودة الموقودة هي المضروبة تظرب حتى تموت هذا الوتد يجأ به يجعل في لبتها بالحق يكون هذا الوتد  يجأ به في

41
00:16:55.400 --> 00:17:28.750
اللبة فينهر الدم  وجاء يعني ظرب به بالوتر يعني بحد وجعه باليد والسكين فوضعه واللبة هي التي فوق الصدر على ما في النهاية ثم الهزمة حتى افريق دمها يعني حتى اريق واسيء

42
00:17:33.700 --> 00:17:55.450
نعم والحديث سكت عنه  يعقوب هو ابن عبدالرحمن السندرالي واخرجهم البيهقي من طريق كتيبة وابن سعيد هذا الاسناد واخرجه احمد من طريق سفيان  عن زيد ابن اسلم واخرجه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق

43
00:17:55.500 --> 00:18:16.200
العقائد ان غلاما في بني حارثة فذكره مرسلا واخرجه النسائي وابن عدي بن كامل جرير ابن حازم عن زيد ابن اسلم عن عفو ابن يسار عن ابي سعيد قد كنت لرجل من الانصار كانت لرجل من الانصار الاخر

44
00:18:16.250 --> 00:18:36.300
فجاءته من حسن ابي سعيد  بعيدة عن  جواره لا صل انت بجوار انتقل هناك على كل حال الحديث يعني لا بأس به ايه فين ان الواتد المحدد يذبح له لانه حدد

45
00:18:36.650 --> 00:19:03.150
انا ها نعم حتى رفع الحد    الصيف ان المعراج قال اذا اصبت بحده فكله واذا صمت بعرضه فإنه وقيت الصيد والصيد او غيره تعوضه تعوضه العصا هذا موقوت وضروري نحن نقول

46
00:19:03.350 --> 00:19:24.100
واذا اصاب بحده فهو ذكي بحده ذكي وبعضه وقيل  ياخذ العصا تضرب تضرب حتى يموت هذا موقود هذا لكن في طرفه طرفه المحدد تذبح قالوا في وتنفر الدم فلا بأس

47
00:19:24.200 --> 00:19:43.200
نعم ذكر هنا احسن الله اليك النسائي في الحديث احسن الله عملك قال كان في رجل من الانصار ناقص ترعى في قبل احد فعرف لها فنحرها بوتد فقلت لزيد وتد من خشب او حديد

48
00:19:43.250 --> 00:20:06.400
قال لا بل خشب فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فامره باكلها اي نعم. زيادة احسن الله عملك   يعني نعم هذا هو الحديث عن له قصة هذي قصة رجل

49
00:20:10.250 --> 00:20:47.000
كان يرعى تجاهل الموت   ذبحها فاقبه النبي صلى الله على ذلك  حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك ابن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ارأيت ان احدنا اصاب صيدا وليس معه سكين ايذبح

50
00:20:47.000 --> 00:21:14.550
مروة وشقة العصا فقال امري الدم بما شئت واذكر اسم الله نعم هذا الحديث اخرجه النسائي وابن ماجة وقوله امر بالدمع لاجري واصل اه قل ويذبح ابن مروءة معروفة وهي الحجارة البيضاء شقة الحصى يعني ما يشق العصا ما يشق منه ويكون محدد

51
00:21:15.600 --> 00:21:37.050
اذا سف من العصاة شقة وصار محدد فانه يذبح به  ينهر الدم عمل الذنب امر اصله من الامرار امرر فكفل الاطغاء وامر ادغام الرشاد في جميع النسخ بفك الاطالة امره

52
00:21:37.500 --> 00:21:54.400
في مسند احمد امر الدم السكاني هو من امار الشيب ومارة اذا جرى قال الخطابي المحدثون يرونه بتشهيد الراء امره وهو خطأ انما هو بتخفيفها مما رأيت الناقة اذا حلبتها

53
00:21:55.500 --> 00:22:14.450
قال ابن الاخير ويروى امرر برأين مظهرين غير ادغام الى نقل كلام الخطائي وقال واجيب بان التدخين لكونه ادغم احدى الرأين في الاخرى قال على تخريج الحديث عندك ابو حسن

54
00:22:14.700 --> 00:22:32.150
من اجل سماك ابن حرب فهو صدوق حسن الحديث ومري بن قطري وثقه ابن معين في رواية عثمان بن سعيد الدارمي فهو ثقة حماد وابن سلمة واخرجه ابن ماجة من طريق سفيان الثوري والنسائي من طريق شعبة

55
00:22:32.150 --> 00:22:52.150
الحجاج كلاهما عن عن سماك ابن حرب به فهو في مسند احمد وصحيح ابن حبان قال الخطابي قوله امر الدم اي واجره واجره يقال مريت الدمع من عيني او امريه مليا ومريت الناقة اذا حلفتها وهي

56
00:22:52.150 --> 00:23:13.150
والمروي والمري الناقة ذات الدر وهي اذا وضعت اخذوا حوارها فاكلوه ثم رموها على ثم رموه رموها على جلده بعد ان يحشوه بتبن او مشاقة ونحوه فيبقى لبنها وتدر عليه زمنا طويلا

57
00:23:13.400 --> 00:23:38.750
واصحاب الحديث يرونه امر الدم مشدد للراء وهو خطأ والصواب ساكنة الميم خفيفة الراء  والحديث كان كما سبق فيه الذبح في المروة وشقت العصاة المحددين نعم ها؟ تطعن به طعن

58
00:23:38.900 --> 00:24:06.750
يمحو الدم يعني اذبحه بذبح لا تقطع لحد ما خشبة محدد محدد ما هو في عرضها والمحدد طرفه يفري وكما قال ياه يجأ في دبتها في لبتها حتى يقطع الاوداج

59
00:24:07.050 --> 00:24:21.500
لابد من هذا نعم اليكم باب في ذبح المتردية حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابي العشراء عن ابيه انه قال يا رسول الله اما تكون الزكاة

60
00:24:21.500 --> 00:24:38.700
الا من اللذة او الحلق قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طعنت في فخذها لاجزى عنك قال ابو داوود لا يصلح هذا الا في المتردية والمتوحش نعم هذا الباب

61
00:24:39.050 --> 00:25:01.900
ذبيحة متردية والمتردية الساقطة من العلو الى السفن  ذكر في حديث اب العسرى طالما تكون الذبة الا من اللذة اهو قال له طعنتك في خدمة لاجعلك يعني الذكاة تكون في اي مكان ظعيف

62
00:25:02.050 --> 00:25:15.650
لا يصح هي مجهولة عن ابو العشرة وابوه مما دل على هذا الحديث من كون الذكاة في الطعن الفخذ غير صحيح لا بد من انهار الدم بمحدد في اللبة والعنق

63
00:25:17.150 --> 00:25:38.550
هذا الحديث يدل على انه يكون الدكاة في الطعن في الفخذ او غيره وهذا ليس بصحيح لابد من هذا الذنب بمحددة اللبة والعنقاء اما المتوحش والمتردي فلا بأس المترحش لا بأس يرميه

64
00:25:38.800 --> 00:25:53.350
لان حكم حكم الصيد وكذا متردية في بئر ومن جبل فانه يطعنها من اي موضع الفخذ او غيره حكمه حكم متوحش ابو داوود علق قال ابو داوود لا يصلح هذا الا في المتردية والمتوحشة

65
00:25:53.600 --> 00:26:15.850
نعم هذا هو الصواب كما قال ابو داوود ما يصلح انها تذبح في الفخذ الا في المترجية والمتوحش اودي الساقطة في بر ولا يقدر عليها او من جبل  هذا يطعنها في اي مكان

66
00:26:16.850 --> 00:26:43.350
وكذلك ايضا آآ المتوحش الحيوان الاهلي اذا توحشت وافر وهرب يكون حكم حكم في الصيد اما الحي فهو حديث ضعيف ولا ابو داوود يقول لا يصلح هذا الا في المتردية يعني السقطة في الباب

67
00:26:44.250 --> 00:27:06.250
وقال الترمذي عن هذا في الضرورة نعم. صحيح وهذا صحيح ظرورة تضطر الانسان الى ان تذبحه من اي مكان اذا سقط في البئر ولم يستطع وسفرت بجبل للضرورة يذبحهم لصاحبها

68
00:27:06.550 --> 00:27:22.750
وكذلك على المتوحش المذيع واخرجه الترمذي ونسيبه بن ماجة وقالت لي حديث غريب لا نعرفه الا من حديث حماد بن سلمة ولا نعرف لابي العشرة على به غير هذا الحديث

69
00:27:23.700 --> 00:27:42.750
يقول فهكذا قال الترمذي لكن رواية الاسرى وقع كما قال الحافظ ابو وقع من عدة من الحديث عن ابيه عدة احاديث جمعها الحافظ ابو موسى الاصبهاني قال الخطابي ظعفوا هذا الحديث

70
00:27:43.500 --> 00:28:01.750
لان راويه مجهول وابو العشرة لا يدرى من ابوه ولم يرمي عنه غير حماد ابن سلمة  نعم وش قال عاد عندك قال هنا اسناده ضعيف بجهالة ابي ابي العشرة وابي العشرة

71
00:28:01.800 --> 00:28:15.700
جهالة ابي العشرة ابو ابي العشرة وابيه قال الذهبي في الميزان لا يدرى من هو ولا من ابوه. فقال البخاري في التاريخ الكبير في حديثه واسمه وسماعه من ابيه نظر

72
00:28:16.050 --> 00:28:30.000
فقال احمد بن حنبل هو عندي خطأ ولا يعجبني ولا اذهب اليه الا في موضع الضرورة فاخرجه ابن ماجة والترمذي والنسائي من طريق حماد ابن سلمة به وهو في مسند احمد

73
00:28:31.550 --> 00:28:51.300
ثم ذكر قول الخطاب عملوا باب في المبالغة في الذبح حدثنا هناد بن السري والحسن بن عيسى مولى بن المبارك عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبدالله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما زاد ابن عيسى وابي هريرة رضي الله عنه

74
00:28:51.400 --> 00:29:06.750
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان زاد ابن عيسى في حديثه وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الاوداج. ثم تترك حتى تموت. قال ابو داوود وهذا يقال

75
00:29:06.750 --> 00:29:28.250
له عمرو بن وهذا يقال له عمرو برق نزل عكرمة نزل عكرمة على ابيه باليمن كان معمر اذا حدث كان معمر اذا حدث عنه قال عمرو ابن وعبدالله واذا حدث عنه اهل اليمن كان لا يسميه

76
00:29:28.800 --> 00:29:50.500
او قال مالك رحمه الله باب في في المبالغة في الذبح ثم ذكر حديث ابن عباس زيادة ابن عيسى قال لها رسول عن شريطة الشيطان والشريط الشيطان هي الذبيحة التي لا تقطع اوداجها

77
00:29:52.350 --> 00:30:24.200
هي التي اولادها اضيفت الى الشيطان لانه هو الذي امرهم بها هو الذي امرهم بذبحها الشيطان الذبيحة التي لا تنقطع اوداجها  ما تكون زكاة شرعية  حديث ما انحر الدم وذكر اسم الله عليه. والتي لا تقطع داجها ما في انهار للدم

78
00:30:25.650 --> 00:30:50.500
انهار الدمغ كتاب المقاطع الحكومة والبريء والاوداد والوقتين الباب في المبالغة في الذبح المبالغة هي الاستقصاء اي يستقصي ذبحها في ان يقطع الحكومة والبريء والودجين لابد من هذا فان ذبح ولم يستقصي

79
00:30:50.650 --> 00:31:19.800
فلا تجزئ لولا الاستقصاء اختلف العلماء هل في خطأ الوالدين وحكم الحكم والمريء الحروف مجرى النفس والبريء مجرى الطعام والوجهين هم العرقان المحيطان في الحكوم والمريء  يشخبان الدم العرقان يخرج منه الدم

80
00:31:20.300 --> 00:31:47.250
والحقول الطعام قال لابد من القطع الارباح كلها عقوب والمريء  وقيل لابد من الوجهين واحدهما اما حكم واما البريء قالوا ان الحكومة قيل المريء وقالوا اه النبي قال ما الهوى الدم

81
00:31:47.500 --> 00:32:10.650
انما هو يكون من الوجهين على كل حال ينبغي الاستوصى بالذبح لانه ينبغي قطع الاربع خصوم المريض والودجين. باب في المبالغة في الذبح او في مواقف الذبح قال لها عن شريطة الشيطان هي الذبيحة التي لا تنقلع اودعيها

82
00:32:10.800 --> 00:32:35.950
وخذها من شرط الحجاب كان اهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت قال في النهاية وانما انما هو الذي حملهم على ذلك ابتدى من عيسى وابنه قال نهى رسول الله

83
00:32:36.200 --> 00:32:57.200
وهي هذا ابن عيسى وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الاوداج ثم تتركه حتى تموت هذه المعيشة في حديث ابن عيسى في حديثه جاء المؤلف له شيخان والحسن ابن عيسى

84
00:32:58.900 --> 00:33:26.000
قال الحسن بن عيسى  هي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرض اوداج ثم زادت حتى تموت  ولا تفرض بصيغة المنزل اي لا تقطع من الفجر وهو قطع او ولو تده العروق المحيطة بالعنق

85
00:33:26.400 --> 00:33:50.900
التي تقطع حالة الذبح والمعنى انه يشق منها جلدها ولا يقطع داجها حتى يخدم فيه من الدم ويكتفي بذلك والحديث ضعيف اذا فساد عمرو ابن عبد الله الصرعاني ويقال لها عمرو برق

86
00:33:52.300 --> 00:34:27.200
تكلم فيها غير واحد هكذا قال منذري منذري يقول الحديث ضعيف لان عمرو ويقال له عمرو برق قال وقد تكلم فيه غير واحد لكن آآ معلومة وغيره انه لابد من مبالغة في الذبح ولابد من هذا الدم. اما هذا الحديث ففيه ضعف

87
00:34:28.150 --> 00:34:46.300
وان كان معناه صحيح  ان الذبيحة لا تقع اوداجها انها لا تصح هذا صحيح  نعم ايش قال عليه ضعيف احسن الله اليك ضعف عمرو ابن عبد الله وهو ابن الاسوار

88
00:34:46.500 --> 00:35:06.250
اليماني واخرجه احمد وابن حبان والحاكم والبياقي من طريق عبد الله ابن مبارك وصححه الحاكم ووافقه الذهبي اخرجه احمد وابن حبان والحاكم والبيهقي قال اه من طريق عبدالله بن المبارك

89
00:35:06.350 --> 00:35:27.300
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي فهي مقصودة هذا الحديث يعني آآ وان كان هو ضعيف ضعيف ولذلك الذي حدثها لا تحل هذا معلوم من الاحاديث الصحيحة حديث رواه ابن خديجة وغيره. نعم

90
00:35:28.150 --> 00:35:52.250
والاحسان المعنى صحيح نعم بمعنى يعني الذبيحة التي تغضب وجهها هذا لا تصح لك من هنا سماه قال شريطة الشيطان نعم الذي حدث لا تفرغ لا تحزن نعم وكانوا يفعلون في الجاهلية يقطعوا الجلد ولا يفرد الاوزاج ثم تترك حتى تموت

91
00:35:52.500 --> 00:36:05.150
هذه لا تحل   باب ما جاء في زكاة الجنين  الحمد لله رب العالمين