﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.200
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين قال ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه كتاب الفرائض باب في الكلالة

2
00:00:19.250 --> 00:00:41.800
حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر انه سمع جابرا يقول مرضت فاتاني النبي الله عليه وسلم يعودني هو وابو بكر ماشيين وقد اغمي علي. فلم اكلمه فتوضأ وصبه علي

3
00:00:41.950 --> 00:00:59.300
فافقت فقلت يا رسول الله كيف اصنع في مالي ولي اخوات؟ قال فنزلت اية الميراث يستفتونك قل يفتيكم في الكلالة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

4
00:00:59.600 --> 00:01:15.850
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في الكلالة يعني في الميراث اذا كان الميت كالعادة والكلالة هو الذي لا ولد له ولا والد اقامة الميت وليس له ولد ولا والد

5
00:01:16.150 --> 00:01:40.800
فانه يسمى كلالة وفي هذا والكلالة اه يرثه الاخوة الاخوة يرثون بعض كلالة فاذا كان الميت كالالة فان الاخوة يرثون اما اذا كان الميت له اب او له ابناء فلا يعرف الاخوة

6
00:01:40.950 --> 00:02:02.100
لان الاخوة تحسبهم الاب ويحتبهم الابناء ذكر الملك رحمه الله وهذا هو القول الراجح والمعتمد ان الكلالة هو الذي آآ لا ولد له ولا ولد قال بعضهم قال هو الذي لا لا والد له فقط قال هو الذي لا ولد له

7
00:02:07.050 --> 00:02:34.450
وقال بعض العلماء ان اثقل اسم للورثة ما عدا الابوين هذا قال بعض اهل اللغة وثم سمي الملك لان الميت اذا ذهب طرفاه وهم الاباء الاب والابن تكلل له المرأة يعني احاطوا به من جميع جهاته

8
00:02:35.300 --> 00:02:49.250
ذكر المؤلف رحمه الله حديث جابر قال مرظت فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني هو وابو بكر ما شيء به مشروعية عيادة المريض والادلة على هذا كثيرة درجات النصوص في

9
00:02:49.950 --> 00:03:09.250
فضل قيادة المريض وان الميت تولى منزرا مريضا لم يزل في خرفة الجنة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر وقد اغمي عليه يعني اغمي على جبل من شدة المرظ

10
00:03:10.500 --> 00:03:29.000
افلم اكلمه لانه مؤمن عليه فتوضأ وصبه علي صب عليه من من وضوءه عليه الصلاة قال فافقت فافاق فقلت يا رسول الله كيف اصنع في مالي؟ في عناية شابر رضي الله عنه؟ يعني في هذه الحالة في شدة المرض مع ذلك بمجرد الاعفاق قال كذا اصنع في مالي

11
00:03:29.650 --> 00:03:46.350
ولاخوات قال فنزلت اية الميراث وهي اخر اية في سورة النساء يستفتونك يقول الله هلك ليس له ولد ولا اخت فله نصف ما ترك هنا ورث ورث الاخت لان الملك كالاعلى

12
00:03:47.100 --> 00:04:04.050
لنبرؤ الهلكة يعني ثلاثة وليس له ولد هذا هو كذا. وله اخت وله نصف ما ترك. ووارثها الا بكل هواء فان كانت تبتلي فلهم الثلثان وان كانوا اخوة رجال ونساء فليتذكر مثل حظ الانثيين

13
00:04:04.350 --> 00:04:26.300
هنا هذه الاية في الاخوة لان الميت دلالة وهذا الحديث اخر حديث صحيح رجب الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وهي اخر اية في سورة النساء قوله وان امرؤ هلك ليس له ولد يعني ولا والد له. بدليل الاخوات

14
00:04:27.100 --> 00:04:41.950
ليس له ولد يعني ولا وارد لو كان له والد ما ورثه الا اخواته لان هنا لا لا يثنى مع لا يسلم عرب ففي الاية تفسير الكلالة الاية فيها تفسير الكلالة

15
00:04:42.100 --> 00:05:00.150
وانه من لا ولد له ولا والد والولد يشمل الذكر والانثى يعني ليس له ولد لا ذكور ولا اناث الولد يشمل الذكر والانثى فيه الشرع اذا قيل له فلان له ولد يذكرونه. واذا ولد الذكر يقال ابن

16
00:05:00.550 --> 00:05:17.350
ويرد الانثى بخصوص البنت ولذلك الولد شمل الذكر والانثى قد اشكلت الكلالة على عمر رضي الله عنه قال ثلاث وددت ان الرسول عهد الي وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الي عهدا

17
00:05:18.100 --> 00:05:36.500
وذكر منها الكلالة بابا وابواب من ابواب الربا اشكلت الكلالة على عمر رضي الله عنه وهي واضحة بحمد الله واضحة في القرآن انه يخالف لا ولده ولده وفي ان العالم الكبير قد يخفى عليه بعض المسائل

18
00:05:37.500 --> 00:06:03.550
وبعض الاحكام الشرعية ويعلمها من دونه عمر رضي الله عنه من كبار الصحابة كبار علماء الصحابة بفضلهم ومن العباقرة ومع ذلك خفي عليه الكلالة وهي واضحة في القرآن لان الله تعالى قال ثم ورث الاخوة فدل على ان

19
00:06:03.900 --> 00:06:26.850
الكلالة هي التي ليس له ولد ولا والد هذا خطابي وكان جابر يوم نزول الاية ليس له ولد ولا والد لان يقولون ان عبد الله بن حرام هو الجابر قتل يوم احد ونزلت اية الكلالة في اخر

20
00:06:27.600 --> 00:07:02.800
عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت اية المواريث قول السبت يستخبرونك بالكلام والاستفتاء طلب الفتوى لا طل هناك باب من كان ليس له ولد وله اخوات حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا كثير ابن هشام قال حدثنا هشام يعني الدستوائي

21
00:07:02.850 --> 00:07:22.850
عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنهما انه قال اشتكيت وعندي سبع اخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي. فافقت فقلت يا رسول الله الا اوصي لاخواتي بالثلث

22
00:07:22.850 --> 00:07:45.950
قال احسن قلت الشطر قال احسن ثم خرج وتركني فقال يا جابر لا اراك ميتا من رجع من وجع من وجعك هذا وان الله قد انزل فبين الذي لاخواتك فجعل لهن الثلثين. قال فكان جابر رضي الله عنهما

23
00:07:45.950 --> 00:08:11.200
فيقول انزلت في هذه الاية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة نعم حدثنا موسى رضي الله عنه عنده وعناد باخواته وقد اوصاه ابوه عبدالله بن الحرام اوصاه باخواته ومن عنايته

24
00:08:12.500 --> 00:08:32.650
تقديمه مصلحة اخواته انه تزوج ثيبا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجت؟ قال نعم وقال ثيب مكرم قال قلت ثيبا قال الا بكر تلاعب تلاعبها او تلاعبك؟ قال يا رسول الله

25
00:08:32.750 --> 00:08:56.900
ان والدي توفي وترك اخواته فكرت ان ان اتيهن  بمثلهن وانما اتي يعني كبر السن تمشطهن وتقوم على فقال احسنت النبي اوصاه قال احسن يعني احسن الى اخواتك. امر بالاحسان

26
00:08:58.350 --> 00:09:22.600
ونفذ وصية اخيه وابيه واعتنى باخواته رضي الله عنه وارضاه وقدم مصلحة اخواته على مصلحة نفسه والحديث اخرجه النسائي ولهذا قال انا اوصي باخواتي خشي ان يموت من مرضه. فقال له لا اراك

27
00:09:23.150 --> 00:09:39.800
ميتا من وجعك هذا يعني لا اظن بك ميتا من شفاه الله وعاش مدة طويلة قالوا قد انزل الله قال ان الله قد انزل فبين لاخواتك يعني الاية الاخيرة من سورة النساء

28
00:09:41.650 --> 00:09:58.350
في نمرون هذا كان ليس له ولد ولا اخت ولا يصوم الترك وهو يورثها الا فكلها ولد فان كانت سنتين فلهما الثلثان مما ترك والحين اخرجه النسائي تكلم عن علي شعيب عليه

29
00:09:58.550 --> 00:10:25.950
على  طل عليكم اسناده ضعيف ابو الزبير وهو محمد ابن مسلم ابن تدرس ابن تدرس المكي المدلس يعني لانه مدلس وقد عانى عنه احسن الله اليكم وان كان وان كان ثقة مدلس وقد عن عن لكن له شواهد يعني نشهد له الحديث السابق اللي قبله نعم والصحيح

30
00:10:25.950 --> 00:10:42.850
في حديث جابر الحديث السالف قبله كما بينناه. وايش؟ والصحيح. والصحيح في حديث جابر الحديث السالف قبله وكما بيناه واخرجه النسائي في الكبرى من طريق ابي الزبير به وهو في مسند احمد

31
00:10:43.150 --> 00:11:20.000
بس فقط اصلي   عن عن حنثة ابن الزبير هلا هلا شاهد الان انا قلت قلت لا احد الصبر اشهد له نعم احسن الله اليكم  يقول هنا اشتكيت يعني مرضت كما في الحديث السابق قال اوصي اخواتي يعني بالمال الذي يكون بعد موتي لاخواتي

32
00:11:22.250 --> 00:11:47.550
قل الا اوصي بالشطر الشطر الى نصف الباب قال احسن ثم قالت له بالثلثين؟ ثم قال بالشرط العنب النصف هنا حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال اخر اية نزلت في الكلالة

33
00:11:47.550 --> 00:12:09.200
استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة نعم في حديث ابن عباس ان اخر اية نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم اية الربا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا

34
00:12:10.200 --> 00:12:32.600
والجمع بينهما اما ان يقال لهما نزلت جميعا  فلا يكون آآ اتاهما قبل اخرى او يقال ان هذي اية الاستثمار الاخر واية نزلت في الفرائض هذي في الفوائد او بالعكس يقال اخر هذه في الربا وهذه في الفرائض

35
00:12:32.750 --> 00:13:15.650
فلا منافاة فاذا قيل يصدق عن كل منهما اخذ بالنسبة لما عداهما او ان الاخرية مقيدة في اية النساء بما يتعلق بالهواريث  قيل ان اخر اية واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون

36
00:13:18.000 --> 00:13:41.200
نعم طل عليكم حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابو بكر عن ابي اسحاق عن البراء ابن عازب رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يستفتونك في الكلالة فما الكلالة؟ قال تجزئك اية الصيف قلت لابي اسحاق

37
00:13:41.200 --> 00:13:59.650
هو من مات ولم يدع ولدا ولا والد قال كذلك ظنوا انه كذلك نعم الترمذي يقول جاء رجل الى قال الخطابي هذا روي ان هذا الرجل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه

38
00:14:05.500 --> 00:14:25.500
فقال النبي صلى الله عليه وسلم تجيك اية الصيف اية الصيف هي اخر اية نزلت النساء في اية الصيف ويستفتونك او لا يفتيكم في الكنانة. سميت هذا الصيف لانها نزلت في الصيف. والاية الاولى في المواريث يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل

39
00:14:25.500 --> 00:14:53.300
اوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين نزلت في الشتاء قد نزلت في الشتاء وينزل في الصيف تجزيك حالة الصيف فنزلت الاية الاولى في الشتاء المواريث يوصيكم الله في اولادكم لذكر مثل الخضر والحين الذي بعدها ولكم ازواجكم في الشتاء

40
00:14:53.350 --> 00:15:16.000
ثم نزلت الاية الاخيرة في الفرائض في اخر سورة النساء في الصيف وفيها من زيادة البيان الاخيرة ما ليس في اية الشتاء ولهذا احال السائل عليه ان يتبين المراد بالكلالة المذكورة

41
00:15:24.000 --> 00:15:55.100
هنا بقى قال قلت يا ابي اسحاق  قال قلت يا شيخ هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا قال كذلك ظنوا انه نعم حديث في سند واسحاق السبيعي وايضا المعلم

42
00:15:55.600 --> 00:16:17.200
مدلس ايش قال عليه؟ صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف ابو اسحاق مدلس نعم صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف لان سماع ابي بكر وهو ابن عياش من ابي اسحاق وهو عمرو ابن وهو عمرو ابن عبد الله السبيعي

43
00:16:17.200 --> 00:16:37.200
ليس بذاك ليس بذاك القوي فيما ذكر ابو حاتم وقد جاء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه باسناد صحيح انه هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال له الا تكفيك اية الصيف واخرجه الترمذي من طريق ابي بكر ابن عياش به

44
00:16:37.200 --> 00:16:55.900
وهو في مسند احمد. وثبت من حديث عمر بن الخطاب عند احمد ومسلم وابن ماجة والنسائي في الكبرى وغيرهم انه قال ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما اغلظ لي في

45
00:16:55.900 --> 00:17:15.550
شيء ما اغلظ علي ما اغلظ لي فيه حتى طعن باصبعه في صدري فقال يا عمر الا تكفيك اية الصيف التي في اخر سورة النساء. نعم والح على النبي صلى الله عليه وسلم حتى طعن في صيفه وقال ترك الصوم واضحة

46
00:17:16.650 --> 00:17:39.750
اه الشيخ رضي الله عنه والحديث ضعيف لكن سيشهد له الاحاديث الصادقة فيكون حسن. حسن ويكون صحيح يكون حسن  نعم باب ما جاء في الجنة ابو اسحاق صدقي تدريس قليل نعم

47
00:17:40.450 --> 00:18:04.450
عليكم باب ما جاء في ميراث الصلب حدثنا عبد الله ابن عامر ابن زرارة قال حدثنا علي ابن ابن مزهر عن الاعمش عن ابي قيس عن هزيل ابن شرحبيل عن هزيل ابن شرحبيل الاودي قال جاء رجل الى ابي موسى الاشعري

48
00:18:04.450 --> 00:18:34.000
الله عنه وسلم ان ابن ربيعة فسألهما عن ابنة عن ابنة وابنة وابنة ابني عن ابنة وابنة ابن. فسألهما عن ابنة وابنة وابنة ابن واخت اب وام فقال لابنته النصف وللاخت من الاب والام النصف. ولم يورثا. ولم يورث. احسن الله اليكم

49
00:18:34.000 --> 00:18:54.000
ولم يورثا بنت الابن شيئا. وات ابن مسعود فانه سيتابعنا فاتاه الرجل فسأله واخبره قولهما فقال لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين ولكني ساقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

50
00:18:54.000 --> 00:19:16.000
لابنته النصف ولابن ولابنة الابن سهم تكملة السهم تكملة الثلثين وما بقي فللاخت من الاب والام نعم باب ما يثمر في الصلب المراد صلب الاولاد الاولاد يغسلهم الاولاد كالابن والبنت وابن الابن

51
00:19:16.400 --> 00:19:53.500
وبنت الابن هؤلاء هم اولاد الصلب الابناء وابناء الابناء وابناء البنات بنات الابل وبنات الابن الابناء بنت البنت الثالث بنت الابن والحديث صحيح اخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وفيه ان ان هذا الرجال لا بموسى العرش وسلم ان رضي الله عنه فسألهما

52
00:19:53.700 --> 00:20:21.100
عن ميراث البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة فقال للبنت النص وللاخت الشقيقة النصف وبيت الابل ما ورثوها قال اذهب الى ابن مسعود وسيتابعنا سيوافقنا على هذا فجاء الرجل الى ابن مسعود فسأله فاخبره بقولهم فقال لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين اذا وافقتهما

53
00:20:22.450 --> 00:20:37.350
ولكن سأقضي فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلة النصف ولبلة الابن سهام تكبيرة الثلثين وما بقي الاخت من الشقيقة لان البنات لهم الثلاثاء ما استكمل الثلاثاء البنات وبنات الابن

54
00:20:37.750 --> 00:20:58.150
فاذا اخذت ثلث النصف بقي السدس فيكون لبنت الابن كملت الثلثان انتهى ميراث البنات ثلاثة ما يزيد على الثلثين فلما اخذت البنت النصف بقي السدس لبنت الابن والباقية كل الاخت الشقيقة عصبة

55
00:20:58.250 --> 00:21:14.800
لان الاخت تكون مع الاخوات يكن مع البنات مع الصبات ولا بد ترث بالفرظ لكنها اذا كانت مع البنات تكون عاصمة ولا يقول الرحم والاخوات انتقوا بناته فهن معهن معصبات

56
00:21:15.000 --> 00:21:40.850
قولوا لقد ظللت اذا يعني اني وافقتهما وقلت بحرمان مثل ابل نعم  حدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن المفضل. قال حدثنا عبد الله بن الخطاب يقول فيه هذا دليل على ان الاخوات مع البنات عصبة

57
00:21:40.850 --> 00:21:56.250
قول جماعة من الصحابة والتابعين وعوام فقهاء الامصار الا ابن عباس لانه قد خالف عامة الصحابة في ذلك وكان يقول في رجل مات وترك ابنة واختا لابيه وامه ان نصف للبنت وليس للاخت شيء

58
00:21:57.550 --> 00:22:20.750
نعم  لا  لكنه خلاف حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال خرجنا مع رسول

59
00:22:20.750 --> 00:22:38.550
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الانصار في الاسواف فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت فقالت يا رسول الله هاتان بنتا ثابتة هاتان بنتا ثابت ابن قيس قتلا معك يوم احد

60
00:22:39.900 --> 00:23:08.350
وقد استفى وقد استفاء عمهما مالهما مالهما احسن الله اليكم وقد استفاء ما لهما وميراثهما كله ولم يدع لهما مالا الا اخذه. فما ترى؟ نعم فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان ابدا الا ولهما مال. فقال رسول الله صلى الله عليه

61
00:23:08.350 --> 00:23:28.350
عليه وسلم يقضي الله في ذلك. قال ونزلت سورة النساء يوصيكم الله في اولادكم الاية. فقال رسول الله صلى الله وعليه وسلم ادعوا لي المرأة وصاحبها فقال لعمهما اعطهما الثلثين واعطي امه

62
00:23:28.350 --> 00:23:48.850
هما اعطهما الثلثين واعطي امهما الثمن وما بقي فلك. قال ابو داوود اخطأ بشر فيه انما هما ابنتا سعد ابن الربيع وثابت ابن قيس قتلا يوم اليمامة نعم وهذا الحديث في سندها

63
00:23:49.100 --> 00:24:15.200
عبد الله بن حنبل العقيدة هو ضعيف من قبل حفظه لكن الحديث حصل بشواهده ويشهد له ما قبله وفيه ان ان هذه المرأة جاءت بابنتين هاتان بنتها ثابت بن قيس والصواب؟ بنت سعد ابن الربيع كما قال المؤلف ابو داوود اخطأ بشر بشر مفظل اخطأ فقال بنتا

64
00:24:15.200 --> 00:24:43.300
ابن قيس وهما بنتا سعد ابن الربيع قال قتل معك يوم احد وقد استفاء عمهما ما لهما يعني اخذ ما له وفيعا كالفين قلت له معك المصهر معك  معناه يعني استرد واسترجع

65
00:24:44.900 --> 00:25:00.400
حقه من الميراث واخذه واصل من الشيء الذي اخذ من اموال الكفار وانما هو مال رده الله تعالى الى مسلمين كان في ايدي الكفار  الفين تسمى ما اخذه المسلمون من الكفار ثم في لماذا

66
00:25:00.650 --> 00:25:21.350
لان الاموال التي بيد الكفار خصوصا المسلمين ردها الله اليهم فصرف يدفي الرجوع  هذا عمه حسن مرتين اخذ المال على عادة في الجاهلية ما يورثون البنات اخذ المال ولم يمنعهم شيئا

67
00:25:21.600 --> 00:25:47.400
فجاءت المرأة ان النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ثابت اخذ مال البنتين نعم ان سعد عمهما عم البتيه اخذ المال فما ترى ووالله لا تنكحاني ابدا

68
00:25:48.000 --> 00:26:12.550
الا ولهما مال لان العادة ان ان المرأة تنكح لمالها كان معهن مال لان الزوجة لا يرغب فيها الا اذا كنا من الاعمال لانها كان هذا معروف في العرب ولهذا قال فوالله سبحانه

69
00:26:13.350 --> 00:26:32.450
النبي صلى الله عليه وسلم ما افتاه قال يقضي الله في ذلك حتى نزلت الاية يوصيكم الله في اولادكم استدعى النبي المرأة وعم البنتين وقال يعني اعطهم الثلثين واعطل ام الثمن والباقي لك

70
00:26:32.700 --> 00:26:59.250
هو الاخ لان هو الاخ عصب الباقي عصبه باقي بعد الام للاخ انه واخو الميت قولوا يقضي الله يعني يحكم الله فيكما ما بقي ترثه تعصيبا والحديث يدل على ان الثلثين واذا ذهب اكثر اهل العلم

71
00:26:59.900 --> 00:27:25.900
فقال ابن عباس بل للثلاث فصاعدا لقوله تعالى فوق اثنتين وفوالاية جماهير اثنتان فاكثر لهم الثلثان اثنتان او مئة والواحدة لها النصف وحدث الباب نص في محل نزاع ان البنتين لهما

72
00:27:25.950 --> 00:27:53.150
الثلثات خلاف ابن عباس رضي الله عنهما قد قتل يوم العمامة معروف يعني فقه قتل في ارض عن بكرة المرتدين مثل اللي وقع بين ابي بكر كذاب الصحابة ومسلمة الكذاب

73
00:27:57.350 --> 00:28:19.750
يقول هذا حديث حسن لا نعرفه الا من حديث محمد عبد الله بن محمد العقيم سبق ان له شواهد نعم  نعم  لا الخل ما يعرف من ذوي الارحام الخال والخالة والعمة ليسوا من ليسوا من العصبة ولا من

74
00:28:20.050 --> 00:28:43.350
وبنته وكذلك ابناء البنات كلهم من ذوي الارحام هؤلاء اذا فقد العصبة والورثة والارثة والارحام عند جمع ما يرى انه كل بيت المال ما يركب الارحام  اذا لم يوجد عاصب ولا صاحب فرض

75
00:28:43.500 --> 00:29:13.600
نعم  الثلاث منقول عنه ولعله لم يثبت لنا ابن عباس من الصحابة وعلمائهم قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما يمنع ان يكون له خلاف في بعض المسائل

76
00:29:14.100 --> 00:29:34.950
وده هذا مشهور عن ابن عباس كما قال الشيخ لا لا يثبت نعم. يكون مع الجمهور يكون يكون يجمعنا الله عليك تحديدا  ها يقول يقول ثنتين ما ما ثلاث فصاعد

77
00:29:35.100 --> 00:29:53.250
يكون لهم الثلثاء والجمهور على الثنتين لهم الثلاثاء قرابة في البنتين ما زاد على المتين يوافق ابن عباس نعم فهمه ايه قل فوق ساعتين فوق سنتين يعني ما زال نعم

78
00:29:53.750 --> 00:30:12.450
لكن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الاحاديث التي ورث فيها البنتين نعم حدثنا ابن حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني داوود ابن قيس وغيره من اهل العلم عن عبد الله ابن محمد

79
00:30:12.450 --> 00:30:31.600
ابن عقيل عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان امرأة سعد ابن الربيع قالت يا رسول الله ان سعدا هلك وترك ابنتين وساق نحو قال ابو داوود هذا هو اصح. نعم. هذا هو الصح انها بنت سعد بن ربيع. لا بنت

80
00:30:31.850 --> 00:30:56.900
نعم حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا قتادة قال حدثني ابو حسان عن الاسود ابن يزيد ان معاذ ابن جبل رضي الله عنه ورث اختا وابنة فجعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي

81
00:30:57.300 --> 00:31:08.550
هاه يعني في شرع الى ان معاذ لا يقضي بمثل هذا القضاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الا لدليل يعرفه ولم يكن له اذاهم دليل لم يعجل بالقضية

82
00:31:10.150 --> 00:31:35.300
تكون البنت لها النصف فرض والاخت لها النصف تعصيب  تكون في هذه الحالة تاخد ما بقي سواء قليل او كثير تعصيب الوقت انما تكون معصبة مع البنات البنات اشكال على تخريج في الاخير احسن منكم؟ نعم. قال اسناده صحيح ابو حسان هو مسلم

83
00:31:35.300 --> 00:31:55.300
ابن عبد الله الاعرج مشهور بكنيته. وقتادة هو ابن دعامة وابان هو ابن يزيد العطار. واخرجه البخاري من طريق سليمان ابن مهران الاعمش عن ابراهيم ابن يزيد النخعي عن الاسود بن يزيد النخعي قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد

84
00:31:55.300 --> 00:32:15.300
لرسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف صحيح ايش؟ واخرجه البخاري واخرجه البخاري من طريق سليمان ابن بني مهران الاعمش. نعم. عن ابراهيم بن يزيد النخعي عن الاسود بن يزيد النخعي قال قضى فينا معاذ بن جبل

85
00:32:15.300 --> 00:32:30.050
رضي الله عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. النصف للابنة والنصف للاخت. ثم قال سليمان يعني الاعمش قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم

86
00:32:31.050 --> 00:32:49.900
ثم ذكر اه ثم حللوا للفتح احسن عليكم. نعم يعني السكتة الصحيحة نعم وهو له شواهد كثيرة من الاحاديث التي فيها ان الابن البنت الثالثة النصف والاخت ترث بالتعصيب نعم

87
00:32:50.100 --> 00:33:11.050
طبعا يكون باب في الجدة بركة سم اذا كان عمل اها اذا وجد عمل  كذلك تقول الاخت الاخت الباقي تعصيب والعمة  احسن الله اليك