الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم حدثنا احمد بن حدثنا احمد بن محمد بن ثابت قال حدثني علي بن حسين عن ابيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال والذين عاقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث واحدهما الاخر فنسخا ذلك الانفال فقال واولو الارحام بعضهم اولى ببعض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نسخ ميراث العقد من ميراث الرحم العقد يعني معاقدة المراد بالعقد المعاقدة والمعاهدة كانوا في الجاهلية يتحالفون ويتعاقدون فاذا حالفه حالفه وعاقدا فانه يرثه ويتوارثون فيما بينهم في هذا العقد يعني يعاقب على النصرة والمعونة ويكون بمثابة النفاق فهي ثورة ما بينهم ثم نسخ الله ذلك بسورة الانفال لما نزل قوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولوا البعض وهذا الحديث ضعيف الحديث الضعيف بسند علي بن الحسين بن واقد فيه مقال كما قال المنذرين ولكن الحديث له شواهد يشهد على الحديث الذي بعده هو حديث صحيح والحديث اللي بعده حيث والاحاديث في الجملة تدل على ان انهم كانوا في الجاهلية يتعاقدون ويتوارثون بهذا ثم نسخ ذلك والمعاقبة يقول الشالح تكلم على قالت انها المعاقدة والمعاهدة والميثاق غلو ميراث الرحم يعني بميراث ذوي الارحام قولوا والذين عاق ثمانهم هذه القراءة قراءة حص والذي عقد سليمانكم قالوا وقرأ عقدت بغيره مع التخيير. قال الخازن المعاقدة المحالفة والمعاهدة والايمان جمع يمين يحتمل ان يراد بها القسم او اليد او هما جميعا وذلك انهم اذا تحالفوا اخذ كل واحد منهم بيد صاحبه وتحالفوا على الوفاء بالعهد والتمسك بذلك العقد وكان الرجل يحالف الرجل في الجاهلية ويعاقبه فيقول دمي دمك وهدمي هدمك وثأر ثأرك وحربي حربك وسلمي سلمك ترثني وارثك وتطلب بي واطلب بك وتعقل عني واعقل عنك فيكون لكل واحد من الحالفين السدس في مال اخر وكان الحكم ثابتا في الجاهلية وابتداء الاسلام انتهى والمعنى اي الحلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة والارث. قل هو الذي عبث ايمانكم فاتوهم نصيبهم. معنى الاية الحلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة والاثم فاتوهم الان نصيبهم يعني اي حظهم من الميراث وهو السدس فكان الرجل يحالف الرجل ان يعاهده على الاخوة والنصرة والاذك فنسخ ذلك والنسخ ذلك في محل نصب على المفعولية اي نسخ اي قوله تعالى والذين عقدت ايمانكم فنسخ ذلك فنسخ ذلك الانفال يعني قول الله تعالى في الانفال مثل ذلك الانفال يعني قول الله تعالى في الانفال واولوا الارحام بعضهم اولو البعض واولو الارحام يعني اولو القرابات وللتوارث وهو وهو نسخ للتوارث بالهجرة والنصرة قال خازن قال ابن عباس رضي الله عنه كانوا يتوارثون بالهجرة والاخاء حتى نزلت هذه الاية في الميراث فبين بهذه الاية ان سبب القرابة اقوى واولى من سبب الهجرة والاخاء ونسخ بهذه الاية ذلك التوارث وقل هو اولو الارحام بعضهم اولوا بعضهم في كتاب الله يعني في حكم الله او اراد به القرآن وهي ان قسمة المواريث مذكورة في سورة النساء من كتاب الله وهو القرآن اذا قد استدل الامام ابو حنيفة رحمه الله والحنابلة على بهذه الاية على توريث ذوي الارحام الارحام يرثون لعملاء ويقولوا ارحام بعظهم او على بعظ وهذه المسألة فيها خلاف يا اخي ومنع من ذلك الشافعي والشافعي التربية ومالكة لا يرون التوارث بالارحام ويرون انها اذا لم يوجد اصحاب الخضر والعصبات فان المال يكون فان الارتفاع بينما الانسان يكون لبيت المال ما في توارث الا في الارث والعصبة. اذا لم يكن لها ارث ولا عصبات ما يكون الا خال او خالة او ابن اخته او لا ينقل المال الى ماله الى بيت المال اجاب الشافعي قوله في كتاب الله قال كا ما معناه في حكم الله الذي بينه في سورة الاسراء فصارت هذه الاية مقيدة بالاحكام التي ذكر بسورة النساء من قسوة المواريث. واعطاء اهل الفروض فروظهم وما بقي العصبات لابو حنيفة الاحناف والحنابلة تدل بعموم الاية على الميراث والارحام ولهم ادلة اخرى والشافعية والجماعة اللي منعوا قالوا قوله في اول الارحام في كتاب الله يعني بالاحكام المذكورة التي ذكرها الله في سورة النساء من قصة وارث واعطاء اهل الفروض والعصبات فقط نعمة نعم ما ان ان المال ينقل لا بيت المال اذا علمه نعم وعلى هذا باب ميراث ذوي الارحام اه عندهم عند المالعي ما ما يعمل به. نعم طل عليهم حدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا ابو اسامة قال حدثني ادريس ابن يزيد قال حدثنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم. قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الانصار. دون في رحمه للاخوة اللاتي للاخوة للاخوة. احسن الله اليكم للاخوة اللاتي اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت هذه الاية ولكل جعلنا موالي مما ترك قال نسختها والذين عاقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة ويوصي له وقد ذهب الميراث نعم وهذا الحديث صحيح اخرجه البخاري والنسائي وجماعة وفيه ان اننا ان المهاجرين لما هاجروا الى المدينة وتركوا ديارهم واموالهم وابنائهم اخى النبي صلى بينه وبين الانصار يعني ربط كل واحد بواحد من المحيطين قال هذا اخوك هذا اخوك فكان الواحد من الانصار رضي الله عنه اذا اخذ الذي يبينه به يقسم ما له نصفين بينه وبين اخيه المهاجرين واذا كان له زوجة يتنازل عن احدى الزوجتين ويطلقها فاذا اعتدت تزوجها اخوه ومن ذلك آآ عبد الرحمن بن عوف اخى النبي بينه وبين سعد الربيع قال هذا اخوك فقال سعد ابن ربيع يا اخي انا اعطيك نصف مالي ولي زوجتان انظر ايهما تريد اتنازل عنها واطلقها؟ زوجها فقال عبدالرحمن بارك الله لك في ذلك واذلوا للسوق فدلوه عن السوق فجعل يبيع ويشتري ثم رآه النبي عليه فقال مالك؟ قال تزوجت امرأة من الانصار على وزن اللواة من ذهب وصار من اغنياء الصحابة ومن كبار الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يتوارثون بهذه المؤاخاة للاخوة كانوا يتوارثون كان الانصاري يرث المهاجرين يرث الانصاري ولا يرث اقاربه هذا في اول الهجرة ثم بعد ذلك نصح الله ذلك لما بعضهم البعض نسخ صار الميراث للقرابات وبقي النصرة والنصيحة والرفادة والوصية يوصي له من الثلث لا بأس يوصي لاخيه من الثلث وبقي ايضا آآ بينهم النصرة والنصيحة والرفادة وهذا الحديث حديث صحيح قوله كانت تورث كانت كانت كانت تورث الانصار بصيغة المجهول المهاجرون قال وتأنيث الظمير بتأويل الجماعة والمعنى اعطوا الميراث من من الانصار دون ذوي رحمه ايقاربه المهاجر يعطي الميراث ميراثه لاخيه الانصاري دون ذوي رحمه ولفظ البخاري في التفسير كان المهاجرون لما قدموا المدينة يورثوا المهاجري الانصاري دون دون ذوي رحمه للاخوة متعلق متورث بينهم اي بين المهاجرين والانصار فلما نزل قوله تعالى ولكل جعلنا موالي اي المعنى ولكل من الرجال والنساء جعلنا موالي يعني ورثة يلونه ويحرزونه قاله النسفي قال الخازن يعني ورثة من بني عم واخوة وسائر العصبات. مما ترك يعني يرثون مما ترك وبقية الاية مما ترك ولكل جعلنا مؤمن ما ترك الوالدان والاقربون يعني من ميراث ان فعل هذا الوالدان والاقربون هم المورثون. انتهى. قال ابن عباس نسختها نسختها نسختها والذي انعقدت ايمانهم وقال القسطان يعني في شرح البخاري قال نسختها والذين عاقدت ايمانكم والصواب كما قال ابن بطال ان المنسوخة والذين عاقل شيمانهم والناسخة ولكل جعلنا موعلي الموانئ الورثة يعني الورثة هم الذين نسخوا التوارث بالمعاقبة اذا وقع في الكفالة فلما نزلت ولكل جا لنا موانع نسخت وقال ابن ميل الظمير في قوله نسختها عائد على المؤاخاة لا على الاية والظمير في نسختها وهو الفاعل المستتر يعود على قوله ولكل ان جعلنا موالي قوله والذين عاقل سليمانهم بدلا من الظمير واصل الكلام لما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت والذين عقدوا ايمانهم وقال الكرماني فاعل نسختها اية جعلناها. والذين عقدت منصوب مصوم باظمار اعلي والمراد ان قوله تعالى ولكل جعلنا نسخ حكم الميراث الذي دل عليه والذين عقد ثمانكم قال ابن الجوزي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اخى بين المهاجرين والانصار فكانوا يتوارثون بتلك الاخوة ويرونها داخلة في قوله تعالى والذين عاقدت ايمانكم فلما نزل قوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى بعضا في كتاب الله نسخ الميراث بين المتعاقدين وبقي النصرة والرفادة وجواز الوصية لهم انتهى والرفادة معناها المعاونة ويوصي لها يعني اي للحلف. وقد ذهب الميراث اي نسخ حكم الميراث بالمؤاخاة وقال قال الخازن فذهب قوم الى ان قوله تعالى والذين عاقد ايمانكم منسوخ بقوله تعالى ولكل جعلنا موالي وذهب قوم الى ان الاية ليست منسوخة بل حكمها باق والمراد بقوله والذين عاقت ايمانكم الحلفاء. والمراد من قوله فاتهم نصيبهم يعني من النصرة والنصيحة والموافاة والمصافاة ونحو ذلك فعلى هذا لا تكون منسوخة بعضهم يقول ما في نسخ انما بقي لهم والذي عقد ماله النصرة اعطوهم النصرة واعطوهم النصيحة واعطوهم المصافاة والمودة اعطوهم الوصية والميراث لا للقرابات وقيل نزلت في عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق كما اخرجه ابو داود على هذا فلا نسخى ايضا فمن قال ان حكم الاية باق قال انما كانت المعاقدة في الجاهلية على النصرة لا غير والاسلام لم يغير ذلك ويدل عليه ما رواه مسلم عن جبير مطعم مرفوعا كما ذكر وسيأتي بالباب الذي بعده نعم والله انكم حدثنا احمد بن حنبل وعبدالعزيز بن يحيى المعنى قال احمد حدثنا محمد بن سلمة عن عن ابن اسحاق عن داوود ابن الحصين قال كنت اقرأ على ام سعد بنت الربيع وكانت يتيمة في حجر ابي بكر فقرأت والذين عاقدت مالكم؟ فقالت لا تقرأ ولا قالت لا تقرأ والذين عقدت ايمانكم انما نزلت في ابي بكر وابنه الرحمن حين قالت لا تقرأ والذي مالكم لا تقرأ لكن لا تقرأ لكن والذي نعقد ايمانكم. ساقط احسن منه. نعم فقالت لا تقرأ لكن والذين عاقدت ايمانهم يعني ولكن اقرأ والذين عاقل ثمنه. لا تقرأها عاقلة ولكن اقرأها عاقلت هذا مقصودها لا تقرأوا الذين عاقدت ولكن اقرأ والذين عقدته وهي قراءتان هي هذي قراءة وهذه قراءة لكن هذا هذا اللي بلغها قراءتها وقراءة حصص هو الذي عقدت معه. نعم. فقالت لا تقرأ لكن والذين عاقدت ايمانكم انما نزلت في ابي بكر وابنه عبدالرحمن حين ابى الاسلام فحلف ابو بكر الا يورثه فلما اسلم امره نبي الله صلى الله عليه عليه وسلم ان يؤتيه نصيبه زاد عبد العزيز فلما اسلم حتى امره فلما اسلم امره نبي الله صلى الله عليه وسلم احسن الله اليكم فلما اسلم امره نبي الله صلى الله عليه وسلم ان يؤتيه نصيبه. هي ايضا انه يصيبها امره في نسخة امره الله تعالى ان نعم طيب زاد عبد العزيز نعم احسن الله اليكم. زاد عبد العزيز فلما اسلم حتى فما اسلم. احسن الله اليكم. زاد عبد العزيز فما اسلم حتى حمل على الاسلام بالسيف قال ابو داوود من قال عقدت جعله حلفا ومن قال عاقد جعله حالفا قال والصواب حديث طلحة عاقدت وهذا حديث ضعيف كما راه سبق ديال ام سعد بنت الربيع فيها ضعف والصوم ان هذا كانت ابتداء الاسلام يتوارثون بالحلم ثم وصوا بايات المواريث وام سعد ابن الربيع الانصاري صحابية اوصى بها ابوها الى ابو بكر الصديق. فكانت في في حجره ويقال ان اسمها جميلة تقول ولكن لا تقرأ والذين عقدت بالالف ولكن اقرأوا الذي انعقدت بغير الف وكان هذه قراءتها هيئة وخفيت على القراءة الثانية مع انه قرأ في القرآن بالوجهين قال كنبة نزلت في اه ابي بكر وابنها عبد الرحمن حين ابى الاسلام يعني تأخر اسلامه الى ايام الهدنة فاسلم وحسن الاسلام وقيل انما اسلم يوم الفتح ويقال انه شهد بدرا مع المشركين وهو اسن ولد ابي بكر كذا في الاصابة فما اسلم معناه فيها اي اي اي عبد الرحمن حتى حمل على الاسلام اي على قبول الاسلام بالسيف تميله احسن الله اليك نعم عن ابي تميلة يحيى ابن واظح عن حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن عكرمة والحسن البصري قولهما محمد بن حميد الرازي متروك والمعنى ان عبدالرحمن لم يسلم وتأخر اسلامه الى ان غلب الاسلام بقوة السيف والحيث ساكت عن المنذرية حيث في ضعفه قال قال ابو داوود المصنف من قال عقدت جعله حلفا ومن قال عاقدت جعله حالفا والذي انعقدت والذين عقدت مالكم حلفا والذين عاقلت اي حالفتم فمعنى عقدت اي عقدت عهودهم ايديكم ومعنى عاقدت عقدتهم ايديكم والصواب حديث طلعة والصواب حديث طلحة عاقدت اي بالالف وهي قراءة نافع وابن عامر وابن كثير وابي عمرو قال حافظ ابن كثير في تفسيره بعد حديث داوود ابن حصين عن ام سعد هذا قول غريب فالصحيح الاول وان هذا كان في ابتداء الاسلام يتوارثون بالحلف ثم نسخ ثم نسخ وبقي تأثير الحلف بعد بعد ذلك وان كانوا قد امروا ان ان يوفوا بالعهود والعقود والحلف الذي كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك نعم اطلع لي فوق. حدثنا احمد بن محمد. ها هنا اتفقا على المعنى. نعم حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا علي ابن حسين عن ابيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما والذين امنوا وهاجروا والذين امنوا ولم يهاجروا فكان الاعرابي لا يرث المهاجر ولا يرثه المهاجر فنسختها فقال واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض من الاحاديث ظعيف هذا في سن علي بن الحسين بن واقد فيه مقال ولكن مع الحديث صحيح وله شواهد في السابق فكان التوارث بعد الهجرة بالهجرة والاخاء دون اقربائهم ثم نسخ ذلك باية المواريث كان التوارث بعد الهجرة بالاخاء ثم نسخ ذلك باية المواريث قل هو الذين امنوا وهاجروا الى اشار ابن عباس الى قوله تعالى في سورة الانفال والذين امنوا ولم يهاجروا وتمام الاية ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله يعني ان الذين امنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما جاءهم به وهاجروا يعني وهجروا ديارهم وقومهم في ذات الله عز وجل وهم المهاجرون الاولون والذين آووا ونصروا يعني آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معهم من اصحابه من المهاجرين وهم الانصار واسكنوهم منازلهم ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اولئك يعني المهاجرون والانصار بعضهم اولياء وبعض يعني في العون والنصر دون اقربائهم من الكفار وقال ابن عباس ان يتولى بعضهم بعضا في الميراث وكانوا يتوارثون بالهجرة وكان المهاجرون والانصار يتوارثون دون اقربائهم وذوي ارحامهم. وكان من امن ولم يهاجر لا يرث من قريبه المهاجر. من امن ولم يهاجر لا يملك من قريبه المهاجر حتى كان فتح مكة حتى كان فتح مكة وانقطعت الهجرة فتوارثوا بالارحام حيثما كان فصار ذلك منسوخا بقوله تعالى في كتاب الله كذا في الخازن والذين امنوا ولم يهاجروا يعني امنوا واقاموا بمكة ما لكم من ولايتهم يعني من توريث في الميراث قاله النسبي بالزميل الولاية بالفتح معناه الموالاة في الدين وهي النصرة وفي تفسير الخطيب ما لكم من ولاية من شيء؟ اي فلا ارث بينكم وبينهم. ولا نصيب لهم في الغنيمة من شيء حتى يهاجروا الى المدينة فكان لا يرث المؤمن الذي لم يهاجر ممن امن وهاجر وعلى كل حال هذه الاحاديث يعني اه الحديث الاول وهو الثاني والرابع ضعيفان ولكن لا هو يشهد له هو الحديث الثاني ولهم شواهد ولا حديث جملة تدل على ان التوارث قبل الهجرة يكون كان يكون بغير المراس يكون بالهجرة ويكون بالمؤاخاة ثم نسخ ذلك بالميراث هذا هو عفوا وش قالوا عندك يا عادل؟ الاول الحديث الاول قال صحيح لغيره نعم وهذا اسناد حسن من اجل علي بن حسين وهو ابن واقظ المروزي فهو صدوق حسن الحديث يزيد النحوي هو ابن سعيد واخرجه البيهقي. صحيح لغيره؟ اي نعم احسن الله اليك يكفي انه حسن يعني حسن بشواهده نعم واخرجه البيهقي وابن الجوزي في نواسخ القرآن من طريق ابي داوود بهذا الاسناد واخرجه الحاكم عن القاسم القاسم السياري عن محمد عن محمد بن موسى ابن حاتم القشاني عن علي ابن الحسين ابن شقيق عن الحسن ابن واقد به وعلي ابن الحسين وان كان وان كان ثقة لكن الراوي عنه محمد بن موسى ابن حاتم قال فيه القاسم السياري انا بريء من عهدته وكان الحافظ محمد بن علي سيء الرأي فيه واخرجه الطبري في تفسيره عن محمد بن حميد الرازي عن ابن نميلة آآ يحيى ابن ابي واضح عن حسين ابن واقد عن ابي سميلة واخرجه ابو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ والطبري من طريق علي ابن ابي طلحة وابو عبيد وابن الجوزي في النواسخ من طريق عطاء خرساني والطبري من طريق عطية العوفي ثلاثتهما عن ابن عباس اما علي ابن ابي طلحة وعطاء الخرساني فلم يسمع من ابن عباس وعطية العوفي ظعيف الحديث وفي الاسناد اليه ثلاثة ظعفاء من عقبه ويشهد له ما رواه ابو عبيد والطبري من طريق عبد الله ابن عون عن عيسى ابن الحارث عن عبد الله ابن الزبير في قوله واولو الارحام بعضهم اولى ببعض قال نزلت هذه الاية في في العصبات كان الرجل يعاقب الرجل يقول ترثني وارثك فنزلت واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله واسناده صحيح قال ابن الجوزي في زاد في زاد المسير في ثلاثة اقوال. احدهما انهم اهل الحلف كان الرجل يحالف الرجل فايهما مات ورثه الاخر فنسخ ذلك قوله واولو الارحام بعضهم او ببعض وممن قالها هم الحلفاء سعيد ابن جبير واكرمه وقتادة والثاني انهم اذا انهم الذين اخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من مهاجرين والانصار كان المهاجرون الانصار دون ذوي رحمهم للاخوة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس وبه قال ابن زيد والثالث انهم الذين كانوا يتبنون ابناء غير غيرهم في الجاهلية. هذا قول سعيد ابن مسيب فاما ارباب القول الاول فقالوا نسخ حكم الحلفاء الذي كانوا يتعاقدون على النصرة. نسخ. نسخ احسن الله عملك قالوا نسخ حكم الحلفاء الذين كانوا يتعاقدون على النصرة والميراث باخر الانفال. واليه ذهب ابن عباس والحسن وعكرمة وقتادة والاوزاعي ومالك واحمد والشافعي وقال ابو حنيفة واصحابه هذا الحكم باق غير انه جعل ذوي الارحام اولى من موالي المعاقدة وذهب قوم الى ان المراد فاتوهم نصيبهم من النصرة والنصيحة من غير ميراث وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وذهب قوم اخرون الى ان المعاقدة انما كانت في الجاهلية على النصرة الى غير والاسلام لم يغير ذلك وانما قرره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايما حلف كان في الجاهلية فان الاسلام لم يزده الا شدة. هذا سيأتي في نعم اخرجه مسلم. نعم. اخرجه مسلم وسيأتي عند المصنف برقم الفين وتسع مئة وخمسة وعشرين. فقوله عاقدت هي قراءة ابن كثير ونافع وابي عمرو وابن عامر وقرأ عاصم وحمزة والكسائي عقدت بلا الف. طيب اسمع حديث الثالث الحديث الثاني اتكلم صحيح نعم احسن الله اليك لانه في كلام للحافظ احسن الله اليك اها قال الحافظ في الفتح ويحتمل ان يكون النسخ وقع مرتين الاولى حيث كان المعاقد يرث وحده دون العصبة. هم. دون العصب. دون العصب احسن الله اليك. فنزلت ولكل وهي اية الباب فصاروا جميعا يرثون وعلى هذا يتنزل حديث ابن عباس ثم نسخ ذلك اية الاحزاب وخص الميراث بالعصبة وبقي للمعاقد النصرة والارفاد ونحوهما. وعلى هذا يتنزل بقية الاثار وقد تعرض له ابن عباس في حديثه ايضا لكن لم اذكروا الناس وخذ الثاني ولا ولا بد منه طيب الحديث الثالث حديث حديث ام الربيع ام سعد امس الربيع نعم قال اسناده ضعيف. نعم. اسحاقه محمد بن اسحاق ابن يسار المطلبي. مدلس وقد عنعن ها اسحاق هو ثقة عمل اسحاق ثقة مم ولكنه اه اذا دلت السماع نعم يضعف الحديث لتدريس نعم وصاحب السيرة محمد بن اسحاق نعم وجيد في السيرة نعم الثالث احسن الله عملك قال اسناده حسن من اجل علي ابن الحسين وهو ابن واقد لا الثاني هذا الثاني حديثا ثالث حديث ام سعد بن الربيع ضعيف؟ ايه ظعيف احسن الله اليك نعم حديث آآ احسن الله اليك ابن عباس نعم لكن يشهد له الثالث نعم الرابع عندك والرابع ظعيفة ايظا كلها آآ لكن يشد بعظها بعظا وهذا باب يدل على ان كان التوارث يعني العلماء لهم قول القول اولا ان التوارث كان بين المهاجرين وكان ايضا بين المتآخين ثم نسخ في الميراث والقول الثاني وما في نسخ وانما كان كانوا لا يتوارثون وانما بقي ما قد على حالها لانها معقدة على النصرة والنصيحة والرفادة والوصية فقط ما بقيت والميراث لاهل الميراث ولكن الصواب القول الاول والصواب انه نسخ انهم كانوا يتوارثون هذا هو الواقع يتوارثون ثم نسخ فئة الميراث نعم طب