﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي وعلى اله وصحبه وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا وذرياتنا ووالدينا والسامعين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى

2
00:00:22.500 --> 00:00:45.550
باب ما جاء في ميراث الجدة. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان ابن ابن اسحاق ابن خرشة. ابن خرشة عن ابن ذويب انه قال جاءت الجدة الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه تسألها تسأله عن ميراثها؟ تسأله تسأله ميراث ميراثها

3
00:00:45.550 --> 00:01:06.800
فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء؟ وما علمت لك وما علمت لك في سنة نبيل وما علمت لك في سنة نبيك الله صلى الله عليه وسلم شيئا فرجعي حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال المغير ابن فقال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه

4
00:01:07.000 --> 00:01:24.450
حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاء السدس فقال ابو بكر هل مات غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة فقال فقال مثل ما قال المغيرة فانفذها فانفذها لها ابو بكر رظي الله عنه

5
00:01:24.600 --> 00:01:41.600
ثم جاءت الجدة الاخرى الى عمر ابن الخطاب رظي الله عنه تسأله ميراثا فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء وما كان القضاء الذي وما كان القضاء الذي قضي به الا لغيرك. وما انا بزائد

6
00:01:41.600 --> 00:01:59.150
في وما عن ابي زايد في الفراغ في الفرائض ولكن هو ذا كشفه وذلك السدس من اجتمعت ما فيه فهو بينكما ويأتكما ما خلتكما وايتكما ما خلت به فهو لها

7
00:01:59.550 --> 00:02:12.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في جدة باب ما جاء في راس الجدة. المرأة في جدة ام ام الاب وام الام

8
00:02:13.150 --> 00:02:29.200
ام العم ام الام وام الاب وهناك سيدة كارثة وام ابي الاب فيها خلاف سواء له وارثة وهي ام الجد. يعني ام الام وام الاب وام الجد الجدد ثلاث اذا اجتمعت افسدت بينهما ثلاثا

9
00:02:29.400 --> 00:02:50.100
وان فرض طردت واحدة اخذته وان كانت ترتان في كل واحد بها نص السدس  ذكر المؤلف رحمه الله حديث قديسة بن ذئب وحديث اخرجه الترمذي وابن ماجة والنسائي قال الترمذي حسن صحيح ويشهد لها الحديث الذي بعده

10
00:02:51.300 --> 00:03:04.450
وهو دليل على ان فرض الجدة السدس سواء كانت كانت واحدة او اكثر وسواء كانت من قبل الام او من قبل الاب او من قبل ابي الاب على الصحيح الجدة الجدة الوارثة ثلاث

11
00:03:04.900 --> 00:03:37.200
ام الام وام الاب وام ابي الاب واما الجدة  سيأتي هذي الجدات الثلاث  كن الوارثات وفي هذا الحديث ان الجدة ام الام وقيل ام الاب جاءت الى ابي بكر رظي الله عنه تسأله ميراثها فلم يعلمها شيئا في كتاب الله

12
00:03:37.300 --> 00:03:55.600
سأل الناس وهو افضل الصحابة ومع ذلك خفي عليه شيء من العلم قال على ان العالم الكبير قد يخفى عليه شيء من العلم ويعلمه من دونه طلبك افضل الناس افضل الامة بعد نبيه ومع ذلك خفي عليه من جده حتى

13
00:03:56.150 --> 00:04:21.200
الناس وكذلك عمر رضي الله عنه تقول حتى سلمتني الصحابة يقول فانفذها فانفذه لها يعني انفذ الحكم بالسدس الجدة واعطاه اياها ثم جاءت الجدة الاخرى في رواية الترمذي التي تخالفها

14
00:04:21.650 --> 00:04:37.550
التي تخالفها انها على خلاف الصف التي جاءت الى ابي بكر رضي الله عنه بانها ام الاب وهذه ام الام او بالعكس واحدة ام الام دل على ان الجد الجدة لها شوكة من ام الام الاب

15
00:04:38.400 --> 00:04:58.050
وام ابي الاب كذلك جاء معها يدل على انها ترث قل وما ما لك في كتاب الله؟ ما نافية قال وما كان قال عمر وما كان القضاء الذي قضي به الا لغيرك

16
00:04:58.900 --> 00:05:18.450
يعني في عهد النبي اسمه في عهد ابي بكر لغيرك الخطاب الجدة الاخرى وغيرها هي الجدة الاولى ولكن هو فرض الجدة وايتكما ما خلت ما زائدة للتأكيد. خلت يعني ايكم انفردت بالثلث وهو لها

17
00:05:19.250 --> 00:05:37.050
وان اجتمعتما فسدس بينكما وفي لفظ الترمذي جاءت الجدة ام الام او او ام الاب الى ابو بكر رضي الله عنه وفي رواية النسائي ان الجدة ام الاب اتت ابا بكر رضي الله عنه

18
00:05:37.900 --> 00:05:57.850
وعلى كل حال اه الحديث وغيره ايضا على ان الجدة سواء كان امه سواء في ام الامر سواء كانت ام الام او ام الاب فاذا انفردت به فهو لها وان شارك غيرها

19
00:05:58.400 --> 00:06:26.800
ام الاب ام الام وام الاب بينهما وان كانت معه جدلا ثالثة ولا يعقد من نوادر يكون السدس بينهما ثلاثة كما ذكر الرحبي في منظومته  نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبدالعزيز بن ابي رزمة قال اخبرني رزمة

20
00:06:26.950 --> 00:06:50.000
حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمة قال اخبرني ابي قال اخبرني عبيد  عبيد وعبد المنيب ابو المنيب. ابو المنيب العتكي عن ابي بريدة. عن العتكي. العتكي عن ابي عن ابن عن ابن بريدة عن ابيه ان النبي صلى الله

21
00:06:50.000 --> 00:07:08.100
عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس اذا لم تكن دونها ام نعم هذا الحديث اه في سنة عبود الله العتكي ابو المنيب وفقه يحيى بن معين وهو من

22
00:07:08.650 --> 00:07:29.650
النقاد الكبار وتكلم فيها غير واحد والحديث اخرجه وجهه النسائي وله شهود يسند له الحديث السابق  وفي دليل على ان الام تحجب الجد قال اذا لم يكن دونها ام يعني الجدات تحجبهن الام

23
00:07:29.850 --> 00:07:48.100
اذا وجدت الام فلا يستمر معها ولكن ام الاب ترث مع الاب يرث الاب وترث امه معه امه ام ابي الاب ففيه تدل على ان الام تحجب الجدات عن الثلث

24
00:07:51.700 --> 00:08:14.350
اذا فقدت الام وجدت الجد السدس وقوله دون واذا لم تكن دونها ام على بمعنى قدام لان الحاجب كالحاجز بين الوارث والميراث يعني لا تحجبها والمعنى انه اذا لم يكن هناك ام ام الميت

25
00:08:14.750 --> 00:08:31.850
فان كانت هناك ام الميت فلا الجدة لا ام الام ولا ام الاب نعم تكلم على الحديث عندك نسأل الله عملك الاول نعم قال حديث صحيح صححه الترمذي وابن حبان والحاكم حسنه البغوي

26
00:08:31.850 --> 00:08:52.150
ابن الجارود وقال الحافظ بالترخيص في الترخيص الحبير اسناده صحيح لثقة رجاله الا ان صورته مرسل فان قبيصة لا يصح له سماء فان قبيصة لا يصح له سماع من الصديق ولا يمكن شهوده للقصة فقال ابن

27
00:08:52.150 --> 00:09:14.150
الملقن في البذل المنير على كل حال هو حجة لانه اما مرسل صحابي او لانه او لانه يجوز ان يكون سمعه بعد ذلك من المغيرة او محمد ابن مسلمة وتصحيح الترمذي وابن حبان والحاكم له وقبلهما الامام ما لك كاف فقد قال ابن المنذر اجمع

28
00:09:14.150 --> 00:09:31.100
اهل العلم على ان للجدة السدس اذا لم تكن ام وهذا عاضد له ايضا قلنا وقد اعله قوم بالانقطاع كابن حزم وعبد الحق الاشبيلي وابن القطان الفاسي لان قبيصة بابن ذويب

29
00:09:31.100 --> 00:09:49.700
ولد عام الفتح فلم يسمع من ابي بكر ولكن اهل العلم صححوا مراسيل امثال سعيد ابن ابن المسيب وغيره من جعل من جلة التابعين واعدوه مسنده على على المجاز وعدوهم ساعة وعدوه مستندا على المجاز

30
00:09:49.750 --> 00:10:11.500
واعدوها اي نعم احسن الله اليك نعم المجاز وهذا اولى اذا كان سعيد المسيب صحيح فهذا صحابي صحابي نعم كما قال ابو حاتم الرازي في رواية سعيد ابن المسيب عن عمر القبيصة من كبار التابعين وربما سمع القصة من محمد ابن مسلمة او من

31
00:10:11.500 --> 00:10:25.800
مغيرة ابن شعبة وهو في موطأ مالك واخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى من طريق سفيان ابن عيينة عن الزهري عن رجل عن قبيصة ابن ذغيب وعند الترمذي حدثنا الزهري قال مرة

32
00:10:25.800 --> 00:10:45.800
قال قبيصة وقال مرة عن رجل عن قبيصة. وقال الترمذي حديث ما لك اصح من حديث ابن عيينة. وقال النسائي باثر زهري لم يسمعه من قبيصة وقالت دار قطني في العلل يشبه يشبه ان يكون الصواب ما قاله مالك وابو اويس وان

33
00:10:45.800 --> 00:11:01.000
لم يسمعه من قبيصة وانما سمعه من عثمان عنه واخرجه ابن ماجة والنسائي في الكبرى من طريق يونس ابن ابي زيد الايدي والنسائي من طريق صالح ابن كيسان من طريق اوزعيم طريق معمر ابن راشد من طريق

34
00:11:01.000 --> 00:11:28.150
اسحاق ابن راشد عن من طريق شعيب ابن ابي حمزة كلهم عن الزهري عن قبيصة وصرح صالح بن كيسان في روايته عن الزهري باخبار الزهري بهذا الحديث. صحابي صحابي مرسي صحابي؟ نعم. ثم بعد ذلك ولدت خلافين. يقول انه روي بسورتين احسن الله اليك. روي بسورة انه مرسل. هم. والثاني انه

35
00:11:28.150 --> 00:11:57.950
هو سماع قبيصة من آآ علقمة احسن الله اليك. لكن هو المرسل صحابي يقول مرسل صحابي صغير الاول وقال الصحابي ثم قال ولد في لخلافة ابي بكر ها فتحه ما يكون ما يكون صحابي. صحابي نعم الفتح

36
00:11:58.350 --> 00:12:13.700
رأى النبي صلى الله عليه وسلم ادرك النبي في الصحابة مثل رأى اسمه محمد يكون صغير في رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم قتله الصحبة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم او لقي النبي مؤمنا ومات على الاسلام صحابي

37
00:12:15.700 --> 00:12:38.650
اذا ثبت هذا الصحابي انا الثاني قال حسن في الشواهد. نعم. عبيد الله العتكي وهو عبيد الله بن عبدالله بن المنيب. ضعيف يعتبر به في المتابعة والشواهد واخرجه النسائي من طريق علي ابن الحسن ابن شقيق عن ابي المنيب عن عن ابي المنيب عبيد الله العتكي به

38
00:12:39.550 --> 00:13:10.300
وش هذا الحدث السابق؟ كل واحد منا يشد الاخر  يكون حسن وحسن شد نعم والاجماع اجماع من العلماء ايضا كذلك كافر يجماع حجة ما عمل العلماء على ان الجدة هي اللي يحسبها

39
00:13:10.300 --> 00:13:27.900
هذا ما يحدث الاب الاب ما يحسبها الام هي اللي تحسب. نعم تأخذ ما تأخذه الامة احسن الله اليك؟ لا لا امك ترث الثلث وترث السدس احيانا الثلث وحال السدس. قصد اذا كانت مع الاب احسن الله اليك

40
00:13:27.900 --> 00:13:50.400
اذا كانت مع الاب الام نعم جدة تلبس مطلقة ما له الا السدس اذا وجدت المرأة ما لها ما لها زيادة عن السدس والباقي يعود للاب احسن اليك؟ يعود احد اهل الفروض يعطون فروظهم فما بقي فلولا رجل ذكر ان كان فيه اب نعم

41
00:13:50.600 --> 00:14:15.700
يعني اخذ الباقي تعصي ها ايه لا اذا ام بالامر هذا ما تدري اه اذا كانت هم اب الام هذا يسمى الجدة الفاسدة ما تعرف اه لا بد يكون ام

42
00:14:15.750 --> 00:14:34.200
او ام اب او ام ابي اب اما ام ابي الام هاي اسمها الجملة الفاسدة يعني لا ترد  والثيان بينهما ذكر احسن الله اليك ام الام ها وام الاب وام متفق عليهما وام وام الجد هذه خلاف في ذلك

43
00:14:34.200 --> 00:14:53.400
الثلاث نعم ما عداهن نعم قال رحمه الله باب ما جاء في ميراث الجد حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران ابن عن حمران ابن حصين

44
00:14:53.450 --> 00:15:09.600
ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابن ان ابني مات فما لي من ميراثه قال كالسدس فلما ادبر دعاه فقال لك السدس اخر. لك سدس اخر

45
00:15:09.900 --> 00:15:27.400
فقال كسدس اخر فلما ادبر دعاه فقال ان السدس الاخر طعمة قال قتادة فلا يدرون معي قتادة. فقال قتادة فلا يدرون مع اي شيء ورثه؟ قال قتادة اقل شيء ورث الجد

46
00:15:27.400 --> 00:15:44.250
دس ودس نعم وهذا الحديث اخرجه الترمذي والنسائي. الجد وهو ابو الاب دون اب الام ابي الام هذا لا يعرف من ذوي الارحام ابو الام ما يعرفه المراد ابو الاب

47
00:15:44.750 --> 00:16:03.100
الجد ابو الاب اما ابو الام فهذا من ذوي الارحام الاب والام واولاد البنات والخال والعمة والخالة والاباء من ذوي الارحام ما يرثون الا اذا لم يجد اهل اهل الفروض ولا اهل التعصيب

48
00:16:05.100 --> 00:16:22.150
واما جاء في اهل الجد وهو ابو الاب دون اب الام ذكر المؤلف رحمه الله عن عمران ابن حصين واحد يخرجه الترمذي والنسائي وفي عن عنف قتادة وعن الحسن ايضا

49
00:16:25.450 --> 00:16:46.500
وقول لك السدس يعني بالفضل ثم لما ادبر جعفر بالتعصيب وانما سماه طعمة دون الاول ثم الاول لان الاول فرض والفرظ لا يتغير بخلاف تعصيف فانه غير ثابت قد يرث فقد العيش

50
00:16:47.050 --> 00:17:12.650
اذا استغرقت التركة واذا هو واذا ايضا تزاحمت الفروض الا قليل لك الابن وابن الابل والاب هؤلاء لا يسقطون شيء. هم يسقطون كثير من الورثة ثلاثة ما يسقطون والحديث هنا

51
00:17:14.700 --> 00:17:33.500
اه باللغة الحسنة عن عمر ابن الحسين فهو ضعيف لانقطاعه. ان الحسن لم يسمع عن عمران ابن حصين. لكن مع الحديث صحيح وثابت بالادلة الصحيحة حسن منقطعة كانه يسمع عنه وكذلك عن عن قتادة

52
00:17:33.900 --> 00:17:53.500
واكمل الحديث صحيح ثابت في الاحاديث الاخرى وارسلها الحديث ايضا الحديث الذي بعده وايضا هو من رواية الحسن عن عمر فيه انقطاع يقول ان ابن اذا ابن مات كمال الميراث يعني

53
00:17:54.100 --> 00:18:18.450
وله بنتان ولهما لهما الثلثان كان معلوم عندهم نعم. يعني كان في مواريث في الجاهلية نعم؟ نعم فيه بثواب الجهلية وكان لا يورثون البنات نعم  او لا يعرف الا من يحمل السلاح ويدافع عن القبيلة

54
00:18:18.500 --> 00:18:37.900
نعم حدثنا وابن بقية عن خالد اي يونس عن الحسن ان عمر رضي الله عنه. قتادة اقل شيء ورث الجد السدس يعني اقل شيء ولذا وجد السدس المعنى ان وراث السدس الواحد الجد

55
00:18:38.000 --> 00:18:57.900
هي اقل شيء له لانه يستحق في بعض الاحيان للسنسان او السدس بالتعصيب اقل شيئا وقد يرث السدس بالتعصيب. نعم لكن هل يحجبها الاب؟ ها؟ الاب يحجب الجد؟ لا نعم

56
00:19:02.250 --> 00:19:26.950
نعم حدثناه ابن بقية عن خالد عن يونس الحسن ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ايكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد قال ماقر ابن يسار انا انا ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس. قال مع من؟ قال لا ادري. قال

57
00:19:26.950 --> 00:19:48.400
الا دريت فما تغني اذا نعم الحديث ضعيف الطاعة لان الحسن لم يسمع من عمر رضي الله عنه قولوا مع من؟ يعني مع من من الورثة  فقال ايكم لاعلم ورثه رسول الله

58
00:19:48.450 --> 00:20:12.750
قال قال معكم اليسار انا السدس  له شواهد وله ادلة وكذلك الاجماع ايضا من  ان على ان الجد يرث ذهب جمع من اهل العلم الى ان الجد يقوم مقابل اب

59
00:20:13.000 --> 00:20:30.150
وانه يسقط الاخوة وهذا هو قول الكثير من المحققين ان الجد اب يصدر اخوة الاخوة ما يعرفون مع الاب هذا بالاتفاق اذا وجد الاب يستضيف جميعا الاخوة الاشقاء او اليابا واليوم ما يعرفون مع الاب

60
00:20:30.400 --> 00:20:51.300
اما مع الجد ففيه خلاف  ابن ثابت والجماعة يورثون الجد مع الاخ لكن ولهم اجتهادات في هذا يجعلون الحظ يجعلون احيانا يقاسموا الاخوة ويكون له الحظ واحيانا يكون مع الاخوة صاحب فرض واحيانا

61
00:20:52.350 --> 00:21:05.100
ولكن هو يأخذ الحظ في جميع الاحوال هو قول الاخر انه يسقط الاخوة كالجد كالاب جميعا وهذا هو مختار واختار جمع من المحققين ترى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

62
00:21:05.900 --> 00:21:22.950
وهو قول ابو بكر الصديق رضي الله عنه الراشد واختاره جمع من المحققيات رحمه الله ترى شيخنا صالح عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو المعتمد جمع من وفقه الله ان جد اب يسقط الاخرة وهذا هو المعتمد

63
00:21:23.000 --> 00:21:44.900
اما اقول بان نتبع الاخوة جعلوا له فرق باب اميرة في الجد مع الاخوة فرض يعني ميراث طويل وهو المعدة تصل الى المئات واختلافات كثيرة غير منضبطة وهذا كله المذهب زد

64
00:21:45.750 --> 00:22:06.450
رضي الله عنه الفرضي ثابت واما القول الثاني وهو ظهر الادلة انه تعالى جعل الجد اب قالت لو اتبعت ملث ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب كما هم اباؤهم فالجد انفقوا مقام الاب الى كل الاب

65
00:22:06.500 --> 00:22:23.000
ويفسد جميع الاخوة على الصحيح والمختار وعلى هذا يلغى هذا الباب فرأى الباب امرة الجد مع الاخوة فلا يعرف وجعت دباب اخر يسمى الاكتيرية كدرت اه اصول زيد ابن ثابت صار لها ميراث خاص مع ايش

66
00:22:24.600 --> 00:22:50.550
مع مع مع الجد وكذلك ايضا الاخوة الاشقاء يعادون اه هل جاء يأتون بالاخ وهو عذب مع الجد يعادونه ثم يأخذونهم بايديهم كلها يعني اجتهادات  يعني يعادون الاب الجد يكونوا معهم ويأخذون نصيبهم ثم اذا انصرفوا اخذوا ما معهم

67
00:22:51.350 --> 00:23:20.150
كل هذا يعني يعني اختلافات تدل على انها عن اجتهاد والصواب ان الجد اب يشهد له جميعا ولا حاجة مع الاخوة الاكثرية هنا  قال رحمه الله قال الاول صحيح لغيره وهذا اسناد رجاله ثقات

68
00:23:20.250 --> 00:23:36.000
لكن الحسن وهو ابن ابي الحسن البصري لم يسمع من عمران ابن حصين فيما نص عليه اهل العلم هذا هو العلم نعم نعم انقطاع نعم ومع ذلك صححه الترمذي وانتقاه ابن الجارود

69
00:23:36.350 --> 00:23:52.700
قتادة هو ابن دي عامة وهمام هو ابن ابي هو ابن هو ابن يحيى العوذي. واخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى من طريق همام ابن يحيى العوذي بهذا الاسناد. وقال الترمذي حديث صحيح حسن

70
00:23:52.800 --> 00:24:16.450
وهو في مسند احمد ويشهد لاعطاء الجد السدس حديث معقل ابن يسار الاتي بعده والسدس الاخر هو طعمة اي تعصيب ثم قال احسن الله عملك آآ اه وبذلك يأخذ الجد السدس الاخر لانه اول رجل ذكر اخذ ما بقي وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه البخاري

71
00:24:16.450 --> 00:24:30.350
ومسلم من حديث ابن عباس الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاول رجل ذكر وسيأتي عند المصنف طيب ذكر هنا احسان الكلام للصنعاني في سبل السلام احسن الله اليك. اها

72
00:24:30.500 --> 00:24:52.250
قال هنا اه قال الصنعاني في سبل السلام ان يترك الميت بنتين. وهذا السائل وهو وهو الجد. فللبنتين فللبنتين الثلثان وبقي الثلث فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الى السائل السدس بالفرظ لانه فرض الجد هنا ولم يدفع اليه السدس الاخر

73
00:24:52.250 --> 00:25:12.250
لئلا يظن ان فرظه الثلث وتركه حتى ولى اي ذهب فدعاه فقال لك سدس اخر وهو بقية التركة فلما ذهب دعاه فقال ان الاخر آآ ان الاخر بكسر الخاء طعمة اي زيادة على الفريضة والمراد بذلك

74
00:25:12.250 --> 00:25:36.800
بانه زائد على الفرض الذي له فله سدس فرضا والباقي تعصيبا سبق له بنتان لهما الثلثان ونعمها وذكر اسمعوا ذكروا الطيب بهذا او صورة المسألة عند الميت ترك بنتين وهذا السائل فلهما الثلثان وبقي الثلث

75
00:25:36.900 --> 00:25:51.500
فدفع عليه الصلاة والسلام الى السائد سجودا بالفرد لانه جد الميت وتركه حتى ذهب فلما دعاه فدعاه ودفع الى الثلث الاخير كي لا يظن ان حرظه الثلث ومعنى الطعمة هنا التعصيب اي رزق لك ليس بفرظ

76
00:25:51.750 --> 00:26:07.850
وانما قال في الثلث الاخر طعمة دون الاول لانه فرض والفرظ لا يتغير بخلاف التعصيب فلما لم يكن تعصيه شيئا مستقرا ثابتا سماه طعمة الطباع افصح يعني اوضح من اللي بعده كما

77
00:26:07.850 --> 00:26:25.000
اللي بعده قال حدث حديث حسن وهذا اسناد رجاله ثقات من قطعناه مثل الا ان الحسن وهو البصري لم يسمع من عمر. فقد روى هذا الحديث غير واحد عن يونس وهو ابن عبيد عن الحسن عن معقل لكن

78
00:26:25.000 --> 00:26:45.000
الحسن لم يصرح بسماعه منه وعلى اي حال فهو متابع واخرجه النسائي من طريق هشيم ابن بشير من طريق ومن طريق طيب ابن ابن خالد كلاهما عن يونس ابن عبيد عن الحسن البصري عن معقل ابن يسار وهو في مسند احمد واخرجه ابن ماجة والنسائي في الكبرى

79
00:26:45.000 --> 00:26:55.350
صديقي عمرو ابن ابن ميمون ان عمر جمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الجد فنشدهم من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره في الجد شيئا

80
00:26:55.500 --> 00:27:19.650
ثم ذكر احسن الله اليك قول عمر آآ قال وما الفريضة؟ قال لا ادري. قال ما منعك ان تدري واسناده حسن. هم. لكن حديث يعني اه معناه صحيح ثابت وهو معروف عند الصحابة

81
00:27:20.300 --> 00:27:42.850
نعم تكون ضعيف احسن الله اليك ولا حسن؟ ها؟ يكون ضعيف ضعيف كلهم انه ضعيف منقطع يعني كله الاول والثاني كلاهما منقطع ولكن نعم  على الصهي ما يعرف والقول الثاني انه قاسم

82
00:27:42.950 --> 00:28:01.100
تقاسمه هنا  اه والمقاسمة ذكرها صور احيانا يكون الاخوة مثل الجد واحياكم اثنين وهي اقل من مثليه كل واحد يخسره هنا يقاسمه يصير بينه الباقي بين الجد والاخ على على مذهب زيد

83
00:28:01.350 --> 00:28:21.200
والقوا الاخر يسقط الاخ ويكون الميراث الجد  نعم. لكن يقاسمون الامة احسن الله اليك؟ لا الام يحجبونها من الثلث السجود في الجمع. يظرونها فقط اذا وجد واحد من الاخوة ترث الثلث وان وجد اثنان فاكثر

84
00:28:22.150 --> 00:28:38.800
آآ ورثت السدس ولو لم يرثوا يحجبونها ولو لم يرثوا يظرونها الاخوة اذا وجد اثنان فاكثر من الاخوة حجبوها من الثلث الى الثلث الى السدس ولو لم يرثوا الواحد ما يحجبها عسى الله لا الواحد ما يحجب

85
00:28:39.250 --> 00:28:55.650
واحد ترث معاه السدس لابد يكون جمع من الاخوة والجمع اثنان فاكثر نعم نعم داره على الحسن كل الحديثين مع الحسن سماع الحسن والحسن ما سمع لا من عمر ولا من عمران

86
00:28:57.550 --> 00:29:16.850
اي نعم حكمها ظعيف لكن العمدة على غيره العدة على يا جماعة الصحابة وثابت بالاحاديث الصحيحة ها والمتابعة هل في متابعة ام من غير الطريق الحسن ذكر الان كلها عن طريق الحسن

87
00:29:17.150 --> 00:29:33.000
اما درى عن الحسن اقول الالباني ذكر حديث عمر صحيح ها تكلم عليه الالباني؟ قال انه صحيح فقط في صحيح ابي داوود ايه ذكرناه صحيحي ايش قال؟ كأنه صحيح بس ذكر الحكم اجمالا. نعم

88
00:29:33.250 --> 00:29:54.100
صححه الالباني ها؟ وصححه العلامة الالباني في صحيح ابي داود ايه لا مو بصحيح لكن صح من جهة ما معنى من جهة المدرسة مدار على منقطع الحديث. نعم صحيح لكن تصحيحهم من من جهة اخرى وغير نعم

89
00:29:54.650 --> 00:30:18.450
قال رحمه الله باب في ميراث العصبة حدثنا احمد بن صالح ومخلد بن خالد وهذا حديث مخلد وهو وهو اشبع قالا حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ما امرنا ما امرنا لابن طاووس عن ابي عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

90
00:30:18.450 --> 00:30:40.500
اقسموا اقسموا الاموال بين اهل الفرائض اقسم اقسم المال اقسموا اقسم المال اقسم المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت فما فما تركت الفرائض تركت الفرائض. فما تركت الفرائض فلاولى ذكر

91
00:30:40.850 --> 00:31:01.700
فلاول ذكر فلأولى ذكر فما تركت الفرائض فالاولى لك او هذا الباب في ميراث العصبة العصبة كل من يأخذ من التركة باب اصحاب الفروض وعند الفراز الانفراد جميع اعماله الاصل هو من

92
00:31:02.700 --> 00:31:18.000
هو من ليس من اهل الفروض واهل فروظ كما قال النبي يبدأ به اولا كما قال في الحديث اقسم الباب بين اهل الفروض يقسم المال بين على كتاب الله الفروض

93
00:31:18.450 --> 00:31:41.850
اه النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس الحروب المقدرة في كتاب الله تعالى النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ثلث الباقي هذا ثبت عند زيد ابن ثابت في الجد والاخوة

94
00:31:42.550 --> 00:32:00.750
واوسعة الباقي في في المسألة العمريتين زوج واب وام وزوجة وابو اب هذه هي الحروب اذا لم يجد اصحاب الفروض وكل فرض له معروف هذا بس اهل مصر معروفين معروفون

95
00:32:01.650 --> 00:32:28.550
واهل الثلث معروفون واهل الثلث معروفون فاذا لم يوجد صاحب فرض وجد عصبة والعصبة لهم جهات   دمها بنوة الابن وابن الابن الى ايوا وين نزل ثم الابوة الاب ثم عند ثم الابوة يدخل فيها جده. الابوة يدخل فيها الاب والجد على مذهب. وعلى مذهب زيد ابن ثابت

96
00:32:28.900 --> 00:32:46.650
قال ثم الابوة ثم الجدوة ثم جدده الاخوة يجعل الجد مع الاخوة لان الابوة ثم البلوة مقدمون ثم الابوة ثم الجدود والاخوة ثم بنو الاخوة ثم العمومة وبنوهم ثم ولاء

97
00:32:47.000 --> 00:33:08.850
هذي جهات التعصيب وتقدم كل جهة على الاخرى  البلوة ثم الابوة ثم ثم الاخوة ثم بين الاخوة ثم العمومة ثم بنوهم ثم الولاء هؤلاء اهل التعصيب  ومن احكام المعصب اذا

98
00:33:08.900 --> 00:33:24.900
فانفرد اخذ جميع المال واذا كان مع صاحب الفرض اخذ ما ابقت الفروق. واذا استغرقت في فروض التركة سقط هذه احكام الاعصاب العاصب قد يكون العاصي الابن قد يكون ابن ابن قد يكون العاصم اب قد يكون العاصي بجد قد يكون العاصم اخ

99
00:33:25.200 --> 00:33:38.750
قد يكون شقيق قد يكون عاصب اخ لاب قد يكون العاصي ابن اخ شقيق قد يكون له اصل ابن اخ الاب قد يكون العاصي عم شقيق قد يكون العصر عم لاب قد يكون العصر لابن عم شقيق قد يكون ابن عم لاب

100
00:33:39.050 --> 00:33:54.400
اما اخوة من الام فهؤلاء العصبة اذا فرض واحد منهم اخذ جميع المال مات الميت مع الاب له جميع المال ما في غيره الاب الابن له جميع المال الاخ له جميع المال عن عم

101
00:33:54.400 --> 00:34:11.500
الابل ابل ابل ابل ابن ابن ابن ابن عم ولا يوجد غيره له المال كامل اذا انفرد خزينة العمال واذا استغرقت الفروض التركة سقط تزاحمت الفروض مثل ام واب مثلا ام لا ام

102
00:34:11.550 --> 00:34:28.700
وبنت واخت واخت مثلا وجدة استغرقت الفروض ما له شيء يسقط واذا ابقت الفرص شيئا اخذه ويمكن يسقطون كلهم الا ثلاثة ما يمكن يسقطون. الاب والجد والابن هؤلاء ما ما يمكن لابد يقوى لهم شيء

103
00:34:29.550 --> 00:34:51.250
لانهم يسقطون جمع من الورثة الاب والابن يسقطون الاخوة جميعا ولاب ولام يرثون معهم وشو الاعمام  هذا الباب في ميراث العصبة ثم ذكر حديث ابن عباس قال قال رسول الله اقسم المال

104
00:34:51.950 --> 00:35:19.300
بين اهل الفرائض يعني اهل النصف ونصف ونصف ونصفه النصف ونصفه ونصف نصفه النصف ونصف الربع ونصف نصفه الثمن والثلثان ونصفهما وهو الثلث ونصف نصفهما وهو السدس اقسم الفرائض بين اهلها بين بل ما بين اهل الفرائض المراد باهلها المستحقون لها بنص القرآن

105
00:35:19.400 --> 00:35:31.850
على كتاب الله يعني على ما فيه فما تركت الفرائض على ما بقي من اهل الفرائض فلاولى رجل ذكر يعني لاقرب ذكر من الميت مأخوذ من من الولي وهو القرب

106
00:35:32.450 --> 00:35:51.950
وفي هذا التنبيه على على سبب استحقاقه وهي الذكورة التي سببها العصوبة العصبة والعصبة كلهم دفوع ما في ميراث الا واحد وهي المعتقة جميع العصبة كلهم ذكور ما يكون منه انثى

107
00:35:52.600 --> 00:36:06.800
اب ابل اب جد اخ ابن اخ عم ابن عم كلهم ذكور الا واحدة وهي معتقة ولا يقول الرحب في وليس في النساء طرا العصبة الا التي منت بعتق الرقبة

108
00:36:06.950 --> 00:36:25.450
ما في عصبة الا معتقل وليس في النساء يطرن العصبة الا التي منت بعتق الرقبة المعتقة اذا اعتقت امرأة ها المعتقة اللي هي اعتقت امرأة اعتقت عبد اعتقت عبد او ابه

109
00:36:25.750 --> 00:36:41.050
ومات وليس له ورثة ترث المال والتعصيب لكن الى كل الاولاد مثلا المعتقى اخر شيء ما ثبت الا اذا لم يكن الميت ابناء ولا اخوة والاعمام ولا بالاعمام هنا يأتي دور

110
00:36:41.100 --> 00:37:04.750
المعتق قال القسطان يقول في اولى عصبة الذكر اقرب في النسب الى الموروث دون الابعاد القول هو الوصف بالذكورة للتنبيه على سبب الاستحقاق بالعصوبة والترجيح في الارث بكون الذكر له مثل حظ الانثيين لان الرجال تلحقهم

111
00:37:04.800 --> 00:37:26.700
الحكمة في كون الرجل الذكر له مثل حظ الانثيين قال لان الرجال تلحقهم مؤن كثيرة القتال والقيام بالظيفان والعيال ونحو ذلك قال صنعاني في سئل المراد باولى رجل ان الرجل من عصبة بعد اهل الفرائض اذا كان فيهم من هو اقرب الى الميت استحق دون من هو ابعد

112
00:37:27.050 --> 00:37:41.400
فان استووا اشتركوا وخرج من ذلك الاخ والاخت لابويه او لاب فانهم يرثون بنص قوله تعالى وان كانوا اخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين واقرب العصبات البنون ثم بنوهم وان سفلوا

113
00:37:41.600 --> 00:37:52.500
ثم الاب ثم الجد ابو الاب وان علوا والحديث مبني على وجود عصبة من الرجال فاذا لم يجد عصر من الرجال اعطي بقية الميراث من لا فظل له من النساء

114
00:37:53.400 --> 00:38:06.000
قال خطابي اولى هنا اقرب والولي القريب تريد اقرب العصبة الى الميت كالاخ والعم. فان الاخ اقرب من العم وكالعم وابن العم فان العم اقرب من ابن العم وعلى هذا المعنى

115
00:38:06.700 --> 00:38:18.400
ولو كان قوله عليه اولى بمعنى احق لبقي الكلام مبهما لا يستفاد منه لا يساوي عنه بيان الحكم ان كان لا يدرى من الحق ممن ليس بها حق فعلم ان معناه قرب اللسان

116
00:38:18.550 --> 00:38:40.850
اقرب يعني هؤلاء ويعيدوا الحديث الاخر فلاولى رجل ذكر يعني لاقرأ هداية الابن مقدم على ابنه الابن وابن ابن صار المال للابن وابن الابن محسوب يحجب ابوه اذا مات الميت عن اخو وابن اخ المال للاخ

117
00:38:41.750 --> 00:38:57.350
ابن الاخ محجوب اذا مات عن اخ صغير وخله لاب الام واخا لام او اخ لاب مع الاخ الشقيق لانه اقوى وهكذا اذا عمه ابن عم فالمال للعم عمي الشقيق او عمي اللي ابها المال العام

118
00:38:57.750 --> 00:39:22.050
العم الشقيق لانه اقرب الشقيق  في الام والاب وهذا لا يدل الا بواحد وهو مقدم وهكذا ايش قال على الحديث عندك؟ مات قال احسن الله اليك اخرجه البخاري والنسائي نعم قال اخرجه البخاري

119
00:39:22.050 --> 00:39:42.050
جميل. نعم. قال اسناده صحيح ابن طاؤوس هو عبدالله ابن طاؤوس ابن كيسان اليماني ومعمر هو ابن راشد وعبد الرزاق هو ابن همام صنعاني واخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة والترمذي والنسائي في الكبرى من طريق عبدالله ابن طاؤوس به وهو في مسند احمد

120
00:39:42.050 --> 00:40:05.100
وابن حبان فقد احصيت الحقوا الفرائض باهلها في الحديث الاخر البخاري الحقوا الفرائض باهلها فما بقت الفروض فلاولى رجل ذكر. نعم احسن الله اليك. ها نعم اللي ذكرناها قبل في الحديث الاول نعم ذكر لفظ البخاري هنا ذكر نعم لاولى رجل ذكر هم

121
00:40:06.050 --> 00:40:21.250
نعم احسن الله عملك الان العصبة آآ محصورة مثل ما ذكرتم لي الله يغفر لك ايه هذي جهاتهم الست بنوة ام ابوة ثم وجدت لها اخوة ثم بنو اخوة ثم عمهم بنهم ثم ولاء

122
00:40:21.300 --> 00:40:45.550
تتجهت هذي جهاتهم كل الجهات المقدمة على الاخرى نعم باب في ميراث ذوي الارحام سم اختش شقيقة  معهم احد من  ها الاخت الشقيقة لها النصف معروف هو الباقي لابن الاخ

123
00:40:46.150 --> 00:41:05.450
لكن لو كان معهم بنات البنت تاخذ النصف والاخت الصغيرة تاخذ الباقي تكون معصبة مع الاخت اما اذا كانت وحدها فانها ترث النصف لاهل النصف الاخت الشقيقة لها النصف هو الباقي لرجل ذكر وعندك ابن الاخ هو اولى شيخيك والمال

124
00:41:05.450 --> 00:41:30.900
ابن الاخ تعصيب. نعم. الباطلة ها لا تكون عصبة مع البنات اذا اذا ورث البنات اذا بنت واخت البنت لها النصف بالفرظ ورثت لها باقية تعصي فاخذ بنتين واخت البنت لها وبقية او لاختين

125
00:41:31.100 --> 00:41:48.400
والاخوات انتهكوا بناته فهن معهن معصبات والاخوات انتهكوا بنات فهن معهن معصبات اما اذا كانت ليست معروف تكون صاحبة فرض ما ذكرني اولى لاولى رجل ذكر نعم هذا مستثنى مستثنى اذا

126
00:41:48.550 --> 00:42:03.700
اذا كانت الاخوات مع البنات فكن معصبات في هذه الحالة مقدمة قال لو وجد اخ اخ لاب واخت شقيقة وبنت البنت لها النصف والاخت الشقيقة لها الباقي تعصيب والاخياء اصبر

127
00:42:03.800 --> 00:42:31.050
لانها صارت معصبة مع البنات والاخوات انتكوا بناته فهن معهن معصبات كما قال الصاروخ نعم  بسم الله الرحمن الرحيم اه البلوة ابو نوح ثم ابوة ثم جددهن واخوة نعم ثم بنو ثم بنو اخوة ثم عمومة وبلاهم وبنوهم ثم ولاء

128
00:42:31.100 --> 00:42:51.550
اما عند الجمهور ثم ابوة ويدخل بالابوة الجد ثم اخوة ثم بنوا اخوة ثم عوتوا بنوهم ثم ولاء ولا العتق المعتق الابوة المقصود بها الاب ها؟ الاب والجد يدخل فيها عند

129
00:42:51.600 --> 00:43:20.200
عند المحققين وعندها جهة بعدها جدوده واخوة يرثون معه وما اقول اول بنو ابوة ثلث معهم الاب والجد. ثم اخوة مستقلة  جدة جدك هذا ام الام وام الاب نعم عند فقد الام

130
00:43:20.500 --> 00:43:45.150
حوالين الجد وان على يعجب الاخوان وانقرضوا  على الخلاف نعم الجد يحجب الاخوان وعلى مذهب زيد يرثون معه لكن لا يقاسمهم اذا لم تكن صاحب فرض واذا لم تكن صاحب فرض لهم احكام

131
00:43:45.600 --> 00:44:07.100
ثالث لا حظ له من ثلث الباقي او ثلث جميع المال او او المقاسمة جدي قاسم انهم جاء قاسم الاخوة والاخوة احيانا نكون آآ ثلثاه يكون يعني اذا كان اخ هذا

132
00:44:07.450 --> 00:44:29.400
يعني مقابل له واذا كانوا اثنان مثلها اقل من ثلثاه او ثلثاه اذا كان ثلاثة هنا لهما اذا كان اكثر من ثلثيه يقاسهم يكون واحد منهم واذا كانوا اقل قد يأخذ قد يأخذ ثلث الباقي

133
00:44:29.550 --> 00:44:36.850
ياخذون له حظ له احكام معروفة فيه باب الجد والاخوة الفرائض نعم