بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي وعلى اله وصحبه وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا وذرياتنا ووالدينا والسامعين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب ما جاء في ميراث الجدة. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان ابن ابن اسحاق ابن خرشة. ابن خرشة عن ابن ذويب انه قال جاءت الجدة الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه تسألها تسأله عن ميراثها؟ تسأله تسأله ميراث ميراثها فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء؟ وما علمت لك وما علمت لك في سنة نبيل وما علمت لك في سنة نبيك الله صلى الله عليه وسلم شيئا فرجعي حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال المغير ابن فقال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاء السدس فقال ابو بكر هل مات غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة فقال فقال مثل ما قال المغيرة فانفذها فانفذها لها ابو بكر رظي الله عنه ثم جاءت الجدة الاخرى الى عمر ابن الخطاب رظي الله عنه تسأله ميراثا فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء وما كان القضاء الذي وما كان القضاء الذي قضي به الا لغيرك. وما انا بزائد في وما عن ابي زايد في الفراغ في الفرائض ولكن هو ذا كشفه وذلك السدس من اجتمعت ما فيه فهو بينكما ويأتكما ما خلتكما وايتكما ما خلت به فهو لها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في جدة باب ما جاء في راس الجدة. المرأة في جدة ام ام الاب وام الام ام العم ام الام وام الاب وهناك سيدة كارثة وام ابي الاب فيها خلاف سواء له وارثة وهي ام الجد. يعني ام الام وام الاب وام الجد الجدد ثلاث اذا اجتمعت افسدت بينهما ثلاثا وان فرض طردت واحدة اخذته وان كانت ترتان في كل واحد بها نص السدس ذكر المؤلف رحمه الله حديث قديسة بن ذئب وحديث اخرجه الترمذي وابن ماجة والنسائي قال الترمذي حسن صحيح ويشهد لها الحديث الذي بعده وهو دليل على ان فرض الجدة السدس سواء كانت كانت واحدة او اكثر وسواء كانت من قبل الام او من قبل الاب او من قبل ابي الاب على الصحيح الجدة الجدة الوارثة ثلاث ام الام وام الاب وام ابي الاب واما الجدة سيأتي هذي الجدات الثلاث كن الوارثات وفي هذا الحديث ان الجدة ام الام وقيل ام الاب جاءت الى ابي بكر رظي الله عنه تسأله ميراثها فلم يعلمها شيئا في كتاب الله سأل الناس وهو افضل الصحابة ومع ذلك خفي عليه شيء من العلم قال على ان العالم الكبير قد يخفى عليه شيء من العلم ويعلمه من دونه طلبك افضل الناس افضل الامة بعد نبيه ومع ذلك خفي عليه من جده حتى الناس وكذلك عمر رضي الله عنه تقول حتى سلمتني الصحابة يقول فانفذها فانفذه لها يعني انفذ الحكم بالسدس الجدة واعطاه اياها ثم جاءت الجدة الاخرى في رواية الترمذي التي تخالفها التي تخالفها انها على خلاف الصف التي جاءت الى ابي بكر رضي الله عنه بانها ام الاب وهذه ام الام او بالعكس واحدة ام الام دل على ان الجد الجدة لها شوكة من ام الام الاب وام ابي الاب كذلك جاء معها يدل على انها ترث قل وما ما لك في كتاب الله؟ ما نافية قال وما كان قال عمر وما كان القضاء الذي قضي به الا لغيرك يعني في عهد النبي اسمه في عهد ابي بكر لغيرك الخطاب الجدة الاخرى وغيرها هي الجدة الاولى ولكن هو فرض الجدة وايتكما ما خلت ما زائدة للتأكيد. خلت يعني ايكم انفردت بالثلث وهو لها وان اجتمعتما فسدس بينكما وفي لفظ الترمذي جاءت الجدة ام الام او او ام الاب الى ابو بكر رضي الله عنه وفي رواية النسائي ان الجدة ام الاب اتت ابا بكر رضي الله عنه وعلى كل حال اه الحديث وغيره ايضا على ان الجدة سواء كان امه سواء في ام الامر سواء كانت ام الام او ام الاب فاذا انفردت به فهو لها وان شارك غيرها ام الاب ام الام وام الاب بينهما وان كانت معه جدلا ثالثة ولا يعقد من نوادر يكون السدس بينهما ثلاثة كما ذكر الرحبي في منظومته نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبدالعزيز بن ابي رزمة قال اخبرني رزمة حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمة قال اخبرني ابي قال اخبرني عبيد عبيد وعبد المنيب ابو المنيب. ابو المنيب العتكي عن ابي بريدة. عن العتكي. العتكي عن ابي عن ابن عن ابن بريدة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس اذا لم تكن دونها ام نعم هذا الحديث اه في سنة عبود الله العتكي ابو المنيب وفقه يحيى بن معين وهو من النقاد الكبار وتكلم فيها غير واحد والحديث اخرجه وجهه النسائي وله شهود يسند له الحديث السابق وفي دليل على ان الام تحجب الجد قال اذا لم يكن دونها ام يعني الجدات تحجبهن الام اذا وجدت الام فلا يستمر معها ولكن ام الاب ترث مع الاب يرث الاب وترث امه معه امه ام ابي الاب ففيه تدل على ان الام تحجب الجدات عن الثلث اذا فقدت الام وجدت الجد السدس وقوله دون واذا لم تكن دونها ام على بمعنى قدام لان الحاجب كالحاجز بين الوارث والميراث يعني لا تحجبها والمعنى انه اذا لم يكن هناك ام ام الميت فان كانت هناك ام الميت فلا الجدة لا ام الام ولا ام الاب نعم تكلم على الحديث عندك نسأل الله عملك الاول نعم قال حديث صحيح صححه الترمذي وابن حبان والحاكم حسنه البغوي ابن الجارود وقال الحافظ بالترخيص في الترخيص الحبير اسناده صحيح لثقة رجاله الا ان صورته مرسل فان قبيصة لا يصح له سماء فان قبيصة لا يصح له سماع من الصديق ولا يمكن شهوده للقصة فقال ابن الملقن في البذل المنير على كل حال هو حجة لانه اما مرسل صحابي او لانه او لانه يجوز ان يكون سمعه بعد ذلك من المغيرة او محمد ابن مسلمة وتصحيح الترمذي وابن حبان والحاكم له وقبلهما الامام ما لك كاف فقد قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان للجدة السدس اذا لم تكن ام وهذا عاضد له ايضا قلنا وقد اعله قوم بالانقطاع كابن حزم وعبد الحق الاشبيلي وابن القطان الفاسي لان قبيصة بابن ذويب ولد عام الفتح فلم يسمع من ابي بكر ولكن اهل العلم صححوا مراسيل امثال سعيد ابن ابن المسيب وغيره من جعل من جلة التابعين واعدوه مسنده على على المجاز وعدوهم ساعة وعدوه مستندا على المجاز واعدوها اي نعم احسن الله اليك نعم المجاز وهذا اولى اذا كان سعيد المسيب صحيح فهذا صحابي صحابي نعم كما قال ابو حاتم الرازي في رواية سعيد ابن المسيب عن عمر القبيصة من كبار التابعين وربما سمع القصة من محمد ابن مسلمة او من مغيرة ابن شعبة وهو في موطأ مالك واخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى من طريق سفيان ابن عيينة عن الزهري عن رجل عن قبيصة ابن ذغيب وعند الترمذي حدثنا الزهري قال مرة قال قبيصة وقال مرة عن رجل عن قبيصة. وقال الترمذي حديث ما لك اصح من حديث ابن عيينة. وقال النسائي باثر زهري لم يسمعه من قبيصة وقالت دار قطني في العلل يشبه يشبه ان يكون الصواب ما قاله مالك وابو اويس وان لم يسمعه من قبيصة وانما سمعه من عثمان عنه واخرجه ابن ماجة والنسائي في الكبرى من طريق يونس ابن ابي زيد الايدي والنسائي من طريق صالح ابن كيسان من طريق اوزعيم طريق معمر ابن راشد من طريق اسحاق ابن راشد عن من طريق شعيب ابن ابي حمزة كلهم عن الزهري عن قبيصة وصرح صالح بن كيسان في روايته عن الزهري باخبار الزهري بهذا الحديث. صحابي صحابي مرسي صحابي؟ نعم. ثم بعد ذلك ولدت خلافين. يقول انه روي بسورتين احسن الله اليك. روي بسورة انه مرسل. هم. والثاني انه هو سماع قبيصة من آآ علقمة احسن الله اليك. لكن هو المرسل صحابي يقول مرسل صحابي صغير الاول وقال الصحابي ثم قال ولد في لخلافة ابي بكر ها فتحه ما يكون ما يكون صحابي. صحابي نعم الفتح رأى النبي صلى الله عليه وسلم ادرك النبي في الصحابة مثل رأى اسمه محمد يكون صغير في رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم قتله الصحبة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم او لقي النبي مؤمنا ومات على الاسلام صحابي اذا ثبت هذا الصحابي انا الثاني قال حسن في الشواهد. نعم. عبيد الله العتكي وهو عبيد الله بن عبدالله بن المنيب. ضعيف يعتبر به في المتابعة والشواهد واخرجه النسائي من طريق علي ابن الحسن ابن شقيق عن ابي المنيب عن عن ابي المنيب عبيد الله العتكي به وش هذا الحدث السابق؟ كل واحد منا يشد الاخر يكون حسن وحسن شد نعم والاجماع اجماع من العلماء ايضا كذلك كافر يجماع حجة ما عمل العلماء على ان الجدة هي اللي يحسبها هذا ما يحدث الاب الاب ما يحسبها الام هي اللي تحسب. نعم تأخذ ما تأخذه الامة احسن الله اليك؟ لا لا امك ترث الثلث وترث السدس احيانا الثلث وحال السدس. قصد اذا كانت مع الاب احسن الله اليك اذا كانت مع الاب الام نعم جدة تلبس مطلقة ما له الا السدس اذا وجدت المرأة ما لها ما لها زيادة عن السدس والباقي يعود للاب احسن اليك؟ يعود احد اهل الفروض يعطون فروظهم فما بقي فلولا رجل ذكر ان كان فيه اب نعم يعني اخذ الباقي تعصي ها ايه لا اذا ام بالامر هذا ما تدري اه اذا كانت هم اب الام هذا يسمى الجدة الفاسدة ما تعرف اه لا بد يكون ام او ام اب او ام ابي اب اما ام ابي الام هاي اسمها الجملة الفاسدة يعني لا ترد والثيان بينهما ذكر احسن الله اليك ام الام ها وام الاب وام متفق عليهما وام وام الجد هذه خلاف في ذلك الثلاث نعم ما عداهن نعم قال رحمه الله باب ما جاء في ميراث الجد حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران ابن عن حمران ابن حصين ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابن ان ابني مات فما لي من ميراثه قال كالسدس فلما ادبر دعاه فقال لك السدس اخر. لك سدس اخر فقال كسدس اخر فلما ادبر دعاه فقال ان السدس الاخر طعمة قال قتادة فلا يدرون معي قتادة. فقال قتادة فلا يدرون مع اي شيء ورثه؟ قال قتادة اقل شيء ورث الجد دس ودس نعم وهذا الحديث اخرجه الترمذي والنسائي. الجد وهو ابو الاب دون اب الام ابي الام هذا لا يعرف من ذوي الارحام ابو الام ما يعرفه المراد ابو الاب الجد ابو الاب اما ابو الام فهذا من ذوي الارحام الاب والام واولاد البنات والخال والعمة والخالة والاباء من ذوي الارحام ما يرثون الا اذا لم يجد اهل اهل الفروض ولا اهل التعصيب واما جاء في اهل الجد وهو ابو الاب دون اب الام ذكر المؤلف رحمه الله عن عمران ابن حصين واحد يخرجه الترمذي والنسائي وفي عن عنف قتادة وعن الحسن ايضا وقول لك السدس يعني بالفضل ثم لما ادبر جعفر بالتعصيب وانما سماه طعمة دون الاول ثم الاول لان الاول فرض والفرظ لا يتغير بخلاف تعصيف فانه غير ثابت قد يرث فقد العيش اذا استغرقت التركة واذا هو واذا ايضا تزاحمت الفروض الا قليل لك الابن وابن الابل والاب هؤلاء لا يسقطون شيء. هم يسقطون كثير من الورثة ثلاثة ما يسقطون والحديث هنا اه باللغة الحسنة عن عمر ابن الحسين فهو ضعيف لانقطاعه. ان الحسن لم يسمع عن عمران ابن حصين. لكن مع الحديث صحيح وثابت بالادلة الصحيحة حسن منقطعة كانه يسمع عنه وكذلك عن عن قتادة واكمل الحديث صحيح ثابت في الاحاديث الاخرى وارسلها الحديث ايضا الحديث الذي بعده وايضا هو من رواية الحسن عن عمر فيه انقطاع يقول ان ابن اذا ابن مات كمال الميراث يعني وله بنتان ولهما لهما الثلثان كان معلوم عندهم نعم. يعني كان في مواريث في الجاهلية نعم؟ نعم فيه بثواب الجهلية وكان لا يورثون البنات نعم او لا يعرف الا من يحمل السلاح ويدافع عن القبيلة نعم حدثنا وابن بقية عن خالد اي يونس عن الحسن ان عمر رضي الله عنه. قتادة اقل شيء ورث الجد السدس يعني اقل شيء ولذا وجد السدس المعنى ان وراث السدس الواحد الجد هي اقل شيء له لانه يستحق في بعض الاحيان للسنسان او السدس بالتعصيب اقل شيئا وقد يرث السدس بالتعصيب. نعم لكن هل يحجبها الاب؟ ها؟ الاب يحجب الجد؟ لا نعم نعم حدثناه ابن بقية عن خالد عن يونس الحسن ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ايكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد قال ماقر ابن يسار انا انا ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس. قال مع من؟ قال لا ادري. قال الا دريت فما تغني اذا نعم الحديث ضعيف الطاعة لان الحسن لم يسمع من عمر رضي الله عنه قولوا مع من؟ يعني مع من من الورثة فقال ايكم لاعلم ورثه رسول الله قال قال معكم اليسار انا السدس له شواهد وله ادلة وكذلك الاجماع ايضا من ان على ان الجد يرث ذهب جمع من اهل العلم الى ان الجد يقوم مقابل اب وانه يسقط الاخوة وهذا هو قول الكثير من المحققين ان الجد اب يصدر اخوة الاخوة ما يعرفون مع الاب هذا بالاتفاق اذا وجد الاب يستضيف جميعا الاخوة الاشقاء او اليابا واليوم ما يعرفون مع الاب اما مع الجد ففيه خلاف ابن ثابت والجماعة يورثون الجد مع الاخ لكن ولهم اجتهادات في هذا يجعلون الحظ يجعلون احيانا يقاسموا الاخوة ويكون له الحظ واحيانا يكون مع الاخوة صاحب فرض واحيانا ولكن هو يأخذ الحظ في جميع الاحوال هو قول الاخر انه يسقط الاخوة كالجد كالاب جميعا وهذا هو مختار واختار جمع من المحققين ترى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو قول ابو بكر الصديق رضي الله عنه الراشد واختاره جمع من المحققيات رحمه الله ترى شيخنا صالح عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو المعتمد جمع من وفقه الله ان جد اب يسقط الاخرة وهذا هو المعتمد اما اقول بان نتبع الاخوة جعلوا له فرق باب اميرة في الجد مع الاخوة فرض يعني ميراث طويل وهو المعدة تصل الى المئات واختلافات كثيرة غير منضبطة وهذا كله المذهب زد رضي الله عنه الفرضي ثابت واما القول الثاني وهو ظهر الادلة انه تعالى جعل الجد اب قالت لو اتبعت ملث ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب كما هم اباؤهم فالجد انفقوا مقام الاب الى كل الاب ويفسد جميع الاخوة على الصحيح والمختار وعلى هذا يلغى هذا الباب فرأى الباب امرة الجد مع الاخوة فلا يعرف وجعت دباب اخر يسمى الاكتيرية كدرت اه اصول زيد ابن ثابت صار لها ميراث خاص مع ايش مع مع مع الجد وكذلك ايضا الاخوة الاشقاء يعادون اه هل جاء يأتون بالاخ وهو عذب مع الجد يعادونه ثم يأخذونهم بايديهم كلها يعني اجتهادات يعني يعادون الاب الجد يكونوا معهم ويأخذون نصيبهم ثم اذا انصرفوا اخذوا ما معهم كل هذا يعني يعني اختلافات تدل على انها عن اجتهاد والصواب ان الجد اب يشهد له جميعا ولا حاجة مع الاخوة الاكثرية هنا قال رحمه الله قال الاول صحيح لغيره وهذا اسناد رجاله ثقات لكن الحسن وهو ابن ابي الحسن البصري لم يسمع من عمران ابن حصين فيما نص عليه اهل العلم هذا هو العلم نعم نعم انقطاع نعم ومع ذلك صححه الترمذي وانتقاه ابن الجارود قتادة هو ابن دي عامة وهمام هو ابن ابي هو ابن هو ابن يحيى العوذي. واخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى من طريق همام ابن يحيى العوذي بهذا الاسناد. وقال الترمذي حديث صحيح حسن وهو في مسند احمد ويشهد لاعطاء الجد السدس حديث معقل ابن يسار الاتي بعده والسدس الاخر هو طعمة اي تعصيب ثم قال احسن الله عملك آآ اه وبذلك يأخذ الجد السدس الاخر لانه اول رجل ذكر اخذ ما بقي وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاول رجل ذكر وسيأتي عند المصنف طيب ذكر هنا احسان الكلام للصنعاني في سبل السلام احسن الله اليك. اها قال هنا اه قال الصنعاني في سبل السلام ان يترك الميت بنتين. وهذا السائل وهو وهو الجد. فللبنتين فللبنتين الثلثان وبقي الثلث فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الى السائل السدس بالفرظ لانه فرض الجد هنا ولم يدفع اليه السدس الاخر لئلا يظن ان فرظه الثلث وتركه حتى ولى اي ذهب فدعاه فقال لك سدس اخر وهو بقية التركة فلما ذهب دعاه فقال ان الاخر آآ ان الاخر بكسر الخاء طعمة اي زيادة على الفريضة والمراد بذلك بانه زائد على الفرض الذي له فله سدس فرضا والباقي تعصيبا سبق له بنتان لهما الثلثان ونعمها وذكر اسمعوا ذكروا الطيب بهذا او صورة المسألة عند الميت ترك بنتين وهذا السائل فلهما الثلثان وبقي الثلث فدفع عليه الصلاة والسلام الى السائد سجودا بالفرد لانه جد الميت وتركه حتى ذهب فلما دعاه فدعاه ودفع الى الثلث الاخير كي لا يظن ان حرظه الثلث ومعنى الطعمة هنا التعصيب اي رزق لك ليس بفرظ وانما قال في الثلث الاخر طعمة دون الاول لانه فرض والفرظ لا يتغير بخلاف التعصيب فلما لم يكن تعصيه شيئا مستقرا ثابتا سماه طعمة الطباع افصح يعني اوضح من اللي بعده كما اللي بعده قال حدث حديث حسن وهذا اسناد رجاله ثقات من قطعناه مثل الا ان الحسن وهو البصري لم يسمع من عمر. فقد روى هذا الحديث غير واحد عن يونس وهو ابن عبيد عن الحسن عن معقل لكن الحسن لم يصرح بسماعه منه وعلى اي حال فهو متابع واخرجه النسائي من طريق هشيم ابن بشير من طريق ومن طريق طيب ابن ابن خالد كلاهما عن يونس ابن عبيد عن الحسن البصري عن معقل ابن يسار وهو في مسند احمد واخرجه ابن ماجة والنسائي في الكبرى صديقي عمرو ابن ابن ميمون ان عمر جمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الجد فنشدهم من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره في الجد شيئا ثم ذكر احسن الله اليك قول عمر آآ قال وما الفريضة؟ قال لا ادري. قال ما منعك ان تدري واسناده حسن. هم. لكن حديث يعني اه معناه صحيح ثابت وهو معروف عند الصحابة نعم تكون ضعيف احسن الله اليك ولا حسن؟ ها؟ يكون ضعيف ضعيف كلهم انه ضعيف منقطع يعني كله الاول والثاني كلاهما منقطع ولكن نعم على الصهي ما يعرف والقول الثاني انه قاسم تقاسمه هنا اه والمقاسمة ذكرها صور احيانا يكون الاخوة مثل الجد واحياكم اثنين وهي اقل من مثليه كل واحد يخسره هنا يقاسمه يصير بينه الباقي بين الجد والاخ على على مذهب زيد والقوا الاخر يسقط الاخ ويكون الميراث الجد نعم. لكن يقاسمون الامة احسن الله اليك؟ لا الام يحجبونها من الثلث السجود في الجمع. يظرونها فقط اذا وجد واحد من الاخوة ترث الثلث وان وجد اثنان فاكثر آآ ورثت السدس ولو لم يرثوا يحجبونها ولو لم يرثوا يظرونها الاخوة اذا وجد اثنان فاكثر من الاخوة حجبوها من الثلث الى الثلث الى السدس ولو لم يرثوا الواحد ما يحجبها عسى الله لا الواحد ما يحجب واحد ترث معاه السدس لابد يكون جمع من الاخوة والجمع اثنان فاكثر نعم نعم داره على الحسن كل الحديثين مع الحسن سماع الحسن والحسن ما سمع لا من عمر ولا من عمران اي نعم حكمها ظعيف لكن العمدة على غيره العدة على يا جماعة الصحابة وثابت بالاحاديث الصحيحة ها والمتابعة هل في متابعة ام من غير الطريق الحسن ذكر الان كلها عن طريق الحسن اما درى عن الحسن اقول الالباني ذكر حديث عمر صحيح ها تكلم عليه الالباني؟ قال انه صحيح فقط في صحيح ابي داوود ايه ذكرناه صحيحي ايش قال؟ كأنه صحيح بس ذكر الحكم اجمالا. نعم صححه الالباني ها؟ وصححه العلامة الالباني في صحيح ابي داود ايه لا مو بصحيح لكن صح من جهة ما معنى من جهة المدرسة مدار على منقطع الحديث. نعم صحيح لكن تصحيحهم من من جهة اخرى وغير نعم قال رحمه الله باب في ميراث العصبة حدثنا احمد بن صالح ومخلد بن خالد وهذا حديث مخلد وهو وهو اشبع قالا حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ما امرنا ما امرنا لابن طاووس عن ابي عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا اقسموا الاموال بين اهل الفرائض اقسم اقسم المال اقسموا اقسم المال اقسم المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت فما فما تركت الفرائض تركت الفرائض. فما تركت الفرائض فلاولى ذكر فلاول ذكر فلأولى ذكر فما تركت الفرائض فالاولى لك او هذا الباب في ميراث العصبة العصبة كل من يأخذ من التركة باب اصحاب الفروض وعند الفراز الانفراد جميع اعماله الاصل هو من هو من ليس من اهل الفروض واهل فروظ كما قال النبي يبدأ به اولا كما قال في الحديث اقسم الباب بين اهل الفروض يقسم المال بين على كتاب الله الفروض اه النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس الحروب المقدرة في كتاب الله تعالى النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ثلث الباقي هذا ثبت عند زيد ابن ثابت في الجد والاخوة واوسعة الباقي في في المسألة العمريتين زوج واب وام وزوجة وابو اب هذه هي الحروب اذا لم يجد اصحاب الفروض وكل فرض له معروف هذا بس اهل مصر معروفين معروفون واهل الثلث معروفون واهل الثلث معروفون فاذا لم يوجد صاحب فرض وجد عصبة والعصبة لهم جهات دمها بنوة الابن وابن الابن الى ايوا وين نزل ثم الابوة الاب ثم عند ثم الابوة يدخل فيها جده. الابوة يدخل فيها الاب والجد على مذهب. وعلى مذهب زيد ابن ثابت قال ثم الابوة ثم الجدوة ثم جدده الاخوة يجعل الجد مع الاخوة لان الابوة ثم البلوة مقدمون ثم الابوة ثم الجدود والاخوة ثم بنو الاخوة ثم العمومة وبنوهم ثم ولاء هذي جهات التعصيب وتقدم كل جهة على الاخرى البلوة ثم الابوة ثم ثم الاخوة ثم بين الاخوة ثم العمومة ثم بنوهم ثم الولاء هؤلاء اهل التعصيب ومن احكام المعصب اذا فانفرد اخذ جميع المال واذا كان مع صاحب الفرض اخذ ما ابقت الفروق. واذا استغرقت في فروض التركة سقط هذه احكام الاعصاب العاصب قد يكون العاصي الابن قد يكون ابن ابن قد يكون العاصم اب قد يكون العاصي بجد قد يكون العاصم اخ قد يكون شقيق قد يكون عاصب اخ لاب قد يكون العاصي ابن اخ شقيق قد يكون له اصل ابن اخ الاب قد يكون العاصي عم شقيق قد يكون العصر عم لاب قد يكون العصر لابن عم شقيق قد يكون ابن عم لاب اما اخوة من الام فهؤلاء العصبة اذا فرض واحد منهم اخذ جميع المال مات الميت مع الاب له جميع المال ما في غيره الاب الابن له جميع المال الاخ له جميع المال عن عم الابل ابل ابل ابل ابن ابن ابن ابن عم ولا يوجد غيره له المال كامل اذا انفرد خزينة العمال واذا استغرقت الفروض التركة سقط تزاحمت الفروض مثل ام واب مثلا ام لا ام وبنت واخت واخت مثلا وجدة استغرقت الفروض ما له شيء يسقط واذا ابقت الفرص شيئا اخذه ويمكن يسقطون كلهم الا ثلاثة ما يمكن يسقطون. الاب والجد والابن هؤلاء ما ما يمكن لابد يقوى لهم شيء لانهم يسقطون جمع من الورثة الاب والابن يسقطون الاخوة جميعا ولاب ولام يرثون معهم وشو الاعمام هذا الباب في ميراث العصبة ثم ذكر حديث ابن عباس قال قال رسول الله اقسم المال بين اهل الفرائض يعني اهل النصف ونصف ونصف ونصفه النصف ونصفه ونصف نصفه النصف ونصف الربع ونصف نصفه الثمن والثلثان ونصفهما وهو الثلث ونصف نصفهما وهو السدس اقسم الفرائض بين اهلها بين بل ما بين اهل الفرائض المراد باهلها المستحقون لها بنص القرآن على كتاب الله يعني على ما فيه فما تركت الفرائض على ما بقي من اهل الفرائض فلاولى رجل ذكر يعني لاقرب ذكر من الميت مأخوذ من من الولي وهو القرب وفي هذا التنبيه على على سبب استحقاقه وهي الذكورة التي سببها العصوبة العصبة والعصبة كلهم دفوع ما في ميراث الا واحد وهي المعتقة جميع العصبة كلهم ذكور ما يكون منه انثى اب ابل اب جد اخ ابن اخ عم ابن عم كلهم ذكور الا واحدة وهي معتقة ولا يقول الرحب في وليس في النساء طرا العصبة الا التي منت بعتق الرقبة ما في عصبة الا معتقل وليس في النساء يطرن العصبة الا التي منت بعتق الرقبة المعتقة اذا اعتقت امرأة ها المعتقة اللي هي اعتقت امرأة اعتقت عبد اعتقت عبد او ابه ومات وليس له ورثة ترث المال والتعصيب لكن الى كل الاولاد مثلا المعتقى اخر شيء ما ثبت الا اذا لم يكن الميت ابناء ولا اخوة والاعمام ولا بالاعمام هنا يأتي دور المعتق قال القسطان يقول في اولى عصبة الذكر اقرب في النسب الى الموروث دون الابعاد القول هو الوصف بالذكورة للتنبيه على سبب الاستحقاق بالعصوبة والترجيح في الارث بكون الذكر له مثل حظ الانثيين لان الرجال تلحقهم الحكمة في كون الرجل الذكر له مثل حظ الانثيين قال لان الرجال تلحقهم مؤن كثيرة القتال والقيام بالظيفان والعيال ونحو ذلك قال صنعاني في سئل المراد باولى رجل ان الرجل من عصبة بعد اهل الفرائض اذا كان فيهم من هو اقرب الى الميت استحق دون من هو ابعد فان استووا اشتركوا وخرج من ذلك الاخ والاخت لابويه او لاب فانهم يرثون بنص قوله تعالى وان كانوا اخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين واقرب العصبات البنون ثم بنوهم وان سفلوا ثم الاب ثم الجد ابو الاب وان علوا والحديث مبني على وجود عصبة من الرجال فاذا لم يجد عصر من الرجال اعطي بقية الميراث من لا فظل له من النساء قال خطابي اولى هنا اقرب والولي القريب تريد اقرب العصبة الى الميت كالاخ والعم. فان الاخ اقرب من العم وكالعم وابن العم فان العم اقرب من ابن العم وعلى هذا المعنى ولو كان قوله عليه اولى بمعنى احق لبقي الكلام مبهما لا يستفاد منه لا يساوي عنه بيان الحكم ان كان لا يدرى من الحق ممن ليس بها حق فعلم ان معناه قرب اللسان اقرب يعني هؤلاء ويعيدوا الحديث الاخر فلاولى رجل ذكر يعني لاقرأ هداية الابن مقدم على ابنه الابن وابن ابن صار المال للابن وابن الابن محسوب يحجب ابوه اذا مات الميت عن اخو وابن اخ المال للاخ ابن الاخ محجوب اذا مات عن اخ صغير وخله لاب الام واخا لام او اخ لاب مع الاخ الشقيق لانه اقوى وهكذا اذا عمه ابن عم فالمال للعم عمي الشقيق او عمي اللي ابها المال العام العم الشقيق لانه اقرب الشقيق في الام والاب وهذا لا يدل الا بواحد وهو مقدم وهكذا ايش قال على الحديث عندك؟ مات قال احسن الله اليك اخرجه البخاري والنسائي نعم قال اخرجه البخاري جميل. نعم. قال اسناده صحيح ابن طاؤوس هو عبدالله ابن طاؤوس ابن كيسان اليماني ومعمر هو ابن راشد وعبد الرزاق هو ابن همام صنعاني واخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة والترمذي والنسائي في الكبرى من طريق عبدالله ابن طاؤوس به وهو في مسند احمد وابن حبان فقد احصيت الحقوا الفرائض باهلها في الحديث الاخر البخاري الحقوا الفرائض باهلها فما بقت الفروض فلاولى رجل ذكر. نعم احسن الله اليك. ها نعم اللي ذكرناها قبل في الحديث الاول نعم ذكر لفظ البخاري هنا ذكر نعم لاولى رجل ذكر هم نعم احسن الله عملك الان العصبة آآ محصورة مثل ما ذكرتم لي الله يغفر لك ايه هذي جهاتهم الست بنوة ام ابوة ثم وجدت لها اخوة ثم بنو اخوة ثم عمهم بنهم ثم ولاء تتجهت هذي جهاتهم كل الجهات المقدمة على الاخرى نعم باب في ميراث ذوي الارحام سم اختش شقيقة معهم احد من ها الاخت الشقيقة لها النصف معروف هو الباقي لابن الاخ لكن لو كان معهم بنات البنت تاخذ النصف والاخت الصغيرة تاخذ الباقي تكون معصبة مع الاخت اما اذا كانت وحدها فانها ترث النصف لاهل النصف الاخت الشقيقة لها النصف هو الباقي لرجل ذكر وعندك ابن الاخ هو اولى شيخيك والمال ابن الاخ تعصيب. نعم. الباطلة ها لا تكون عصبة مع البنات اذا اذا ورث البنات اذا بنت واخت البنت لها النصف بالفرظ ورثت لها باقية تعصي فاخذ بنتين واخت البنت لها وبقية او لاختين والاخوات انتهكوا بناته فهن معهن معصبات والاخوات انتهكوا بنات فهن معهن معصبات اما اذا كانت ليست معروف تكون صاحبة فرض ما ذكرني اولى لاولى رجل ذكر نعم هذا مستثنى مستثنى اذا اذا كانت الاخوات مع البنات فكن معصبات في هذه الحالة مقدمة قال لو وجد اخ اخ لاب واخت شقيقة وبنت البنت لها النصف والاخت الشقيقة لها الباقي تعصيب والاخياء اصبر لانها صارت معصبة مع البنات والاخوات انتكوا بناته فهن معهن معصبات كما قال الصاروخ نعم بسم الله الرحمن الرحيم اه البلوة ابو نوح ثم ابوة ثم جددهن واخوة نعم ثم بنو ثم بنو اخوة ثم عمومة وبلاهم وبنوهم ثم ولاء اما عند الجمهور ثم ابوة ويدخل بالابوة الجد ثم اخوة ثم بنوا اخوة ثم عوتوا بنوهم ثم ولاء ولا العتق المعتق الابوة المقصود بها الاب ها؟ الاب والجد يدخل فيها عند عند المحققين وعندها جهة بعدها جدوده واخوة يرثون معه وما اقول اول بنو ابوة ثلث معهم الاب والجد. ثم اخوة مستقلة جدة جدك هذا ام الام وام الاب نعم عند فقد الام حوالين الجد وان على يعجب الاخوان وانقرضوا على الخلاف نعم الجد يحجب الاخوان وعلى مذهب زيد يرثون معه لكن لا يقاسمهم اذا لم تكن صاحب فرض واذا لم تكن صاحب فرض لهم احكام ثالث لا حظ له من ثلث الباقي او ثلث جميع المال او او المقاسمة جدي قاسم انهم جاء قاسم الاخوة والاخوة احيانا نكون آآ ثلثاه يكون يعني اذا كان اخ هذا يعني مقابل له واذا كانوا اثنان مثلها اقل من ثلثاه او ثلثاه اذا كان ثلاثة هنا لهما اذا كان اكثر من ثلثيه يقاسهم يكون واحد منهم واذا كانوا اقل قد يأخذ قد يأخذ ثلث الباقي ياخذون له حظ له احكام معروفة فيه باب الجد والاخوة الفرائض نعم