الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام الحافظ ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه باب هل يرث المسلم الكافر حدثنا احمد بن حنبل اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن علي ابن حسين عن عمرو ابن عثمان ان اسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اين تنزل غدا في حجته قال وهل ترك لنا عقيل منزلا قال ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش ال الكفر يعني المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر يعني المحصب وذلك ان بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم الا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال الزوري والخيف الوادي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذه الترجمة كما سبق في ارث المسلم الكافر والكافر المسلم. سبق الحديث الاول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعرف المسلم كافر ولا كافر مسلم وهذا في العموم واخذ به الجمهور ان المسلم لا يقتل الكافر والكافر مسلم واما ميراث المسلم اه للكافر قال به بعض العلماء كما سبق وكذلك المسلم المرتد والصوابع قول الجمهور كما الجماعة من الصحابة والتابعين اقول بالعموم الكافر ولا الكافر المسلم بعض الصحابة ذهب الى ان اذا المسلم يرث الكافر نصب هذا الى معاذ رضي الله عنه ومعاوية المسير ابن مسروق من الصعب ومن التابعين بحديث الاسلام يا عدو ولا يعلى عليه كما سبق وهذا هو الحديث عام وليس فيه تعرض للميراث واما المرتد فلا يعرف المسلم بالاجماع هذا لا يسمع من المسلم المرتدات بالاجماع. واما المسلم ارث من المرتد ففيه ايضا خلاف عند الجمهور لا يعرف وعند ابي حنيفة يفصل انما اكتسبه في ردة فيكون لبيت المال وما اكتسبه في الاسلام يكون لورثته والصواب العموم ان المسلم لا يعرف الكافر مطلقا لعموم الحديث ويرد هذا ايضا هذا الحديث حديث اسامة قال قلت يا رسول الله اين تنزل غدا في حجتك وهذا في حجة الوداع باليوم الثالث عشر من ذي الحجة فان الحج ينتقل من منى الى الى تنتقل الى الى ما الى الوادي الذي بين مكة هذا ينزل يعني قبل ان مكة ينزل ثم ننتقل الى مكة والنبي صلى الله عليه وسلم نزل في في الخيف كيف بلي كنانة الوادي والوادي الذي بين مكة وبين منى ساله اسامة كان قبل اين تنزل غدا؟ الثالث عشر قال انزل في خيف بني كنانة هو الوادي وهو المحصن وادي بين مكة فلو كان المسلم يرث الكافر لورث قال وجعفر من ابيهم ابي طالب لانهم لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه لكن لما لم يرثوا صار فيه دليل على الا هذا العضو قبيل ميناء الاصل في هذا حتى كان العزيزية والعزيزية الى اخره كل هذا كان واجب هو الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في ذي الحجة في رابع ذي الحجة غيبت له الخيمة هناك. في الوادي ولما انتهى من الحج انتقل الوادي اسامة سأل قبل ان تنزل اين تنزل في اليوم الثالث عشر هل تزن في بيتك في مكة؟ قال ما لي بيت. هل ترك لنا عقيل من رباع عقيل هو الخيف يسمى الخيف ويسمى الوادي يسمى المحصب بما فيه حصبة اما المنزل مالي منزل لماذا؟ قال لان عقيل ما ترك لنا منزل وذلك ان عقيل ورث ابا طالب اقيل هو واخوه طالب ورث ابا طالب لان هو لانهما كافران ولم يرث من ابي طالب جعفر وعلي لانهما مسلمان من العقيل وطالب الكافرين فكان عمر من اجل ذلك يقول لا يرث المؤمن الكافر ابو طالب خلف هؤلاء الاربعة اثنان كافران ونساء وهما عاقل وهما عقيل وطالب. واثنان مسلمان وهما فجعفر وعلي فالنبي قال وهل لما ولما ورث عقيل الدور والرباع باعها اتقينا باين تنزل؟ قال معلش هل ترك لنا العقيم شيء؟ ما ترك عقيم ورث ابا طالب وبعض وباعها. وهل ترك لنا عقيم منزلا ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانة قائد بني كنيانة الخيف مما ارتفع عن السيل والحذر من الجبل الوادي وهو الماضي من المحصل وذكر النبي العلة قال حيث قاسمت قريش على الكفر يعني هذا المكان تحالفت فهذا مجمع هذا هو الشعب الذي مخرجه الى الظحى حالفت قريشا بني هاشم على مقاطعة مخالفة فبنو كنانة قريشا على مقاطعة بني هاشم حاصروه في الشعب اصروا الشعب لانهم حتى يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم او سلمه فحاصروهم فيه لهذا الشعب وتقاسموا وتحالفوا وكتبوا صحيفة علقوها في الكعبة انهم لا لا يبيعون عليهم ولا يشترون منهم ولا يناكحوهم حصل ثلاث سنين حصلوه قتل سمع البكاء ما حد يدري عليهم ولا يشترون اي شيء حصار حصار اقتصادها ثلاث سنوات الله. قال النووي رحمه الله تحالفوا على اخراج النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب من مكة الى هذا الشاب. وهو سيف بني كنانة وكتبوا بينهم الصحيفة المسطورة هي انواع من البعض فارسل الله عليه الارض فاكلت ما فيها من الكفر وترك ما فيها من ذكر الله فاخبر جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فاخبر عمه ابا طالب فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه كما قال فسقط في ايديهم ونكسوا على رؤوسهم والقصة مشهورة يعني الارض جاءت كتبوا الصحيفة اثمة باطلة على مقاطعتهم ولا يناكحوهم ولا يبيعون عليهم ولا يشترون منهم ولا يجيبون دعوتهم ويقاطعونهم مقاطعة كاملة حتى يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الشعب بنو هاشم ابن المطلب ولهذا صار بن المطلب لا لا تحل لهم الزكاة دون بني نوفل بن عبدالشمس هم كلهم اخوان بنو الشمس وبين عبده ما دخلوا الشام وبنو طالب ابن عباس دخلوا الشعب فلذلك قيل النبي ان ابن طالب دمك لم يفرقون لا في جاهلية ولا في اسلام فلذلك حروت عليهم الزكاة كما حرمت على بني هاشم انهم دخلوا معهم في الشعب فصرف الزكاة تعلم على الصحيح والنبي اختار لماذا اختار هذا ترى هذا المكان نزول قال حيث يتقاسم على الكفر. يعني اراد ان يظهر موضع العبادة في بمكان اظهر فيه شعائر الكفر اراد اظهار شعائر الايمان مشاعر الطاعة في مكان اظهر فيه شعائر الكفر قريش ظهروا شعائر كفر وتقاسموا وتحالفوا بعد ذلك على الباطل والزور والكفر والايذاء وحصر المسلمين ومن معهم وهذا كفر فاظهروا شعائر الكفر فاراد النبي نذرت شعائر الايمان في المكان الذي فيه شعائر الكفر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اسامة اين تنزل قال وهل ترك لنا عاقلا منزلا؟ ثم قال نحن نازلون بخدمة حيث قاسمت قريش على الكفر قال المؤلف وذلك ان بني كنانة حالفت قريش على بني هاشم الا يناكحوه ولا يبايعوهم ولا يؤوهم قال هذا هو والحديث فيه دليل للترجمة هو ان اه المسلم لا يف الكافر ها هو قل الجمهور فان جعفر وعلي ما ورث ابن ابي طالب وعلى قول الاوزاعي يرثون لكن هذا يؤيد قول الجمهور الجماعة هذا الذي يقول يرث المسلم الكافر لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه فهذا الحديث في انهم ما ورثوا فهذا في تأييد الجمهور وهو موافق للحديث السابق فهل يعطى من التركة لانه اسلم قبل القسمة او لا يعطى لانه لان الميت حين مات وهو كافر هذا معنى الترجمة. في من اسلم على ميراثه يعني اسلم قبل قسوة الميراث واعيد في الحديث السابق ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول من اجل ذلك كان يقول لا يرث المؤمن الكافر. نعم. احسن الله اليك الله يكون انه لا يستطيعوا ان يأخذوا بيتهم كان قوة عند المشركين وضعف الاسلام في المدينة جاء هذا في حجة الوداع يستطيعون. احسن الله عملك بعد ان اتى النبي صلى الله عليه وسلم. في السابق كان عقيد اليوم يعطيه هكذا يعني يعطيهم فيما بعد ذلك احسن الله اليك نعم الصبر هو الوادي حصبة ايه هو العدل يعني حي العدل الان كله كله ان الحجون الى الى منى الى منى كان في مكان صغيرة ما فيها ما في عزيزية ولا كذا الى عهد قريب كان مستراح وكان الحجاج حجاج آآ اللي يأتون من من نجد يخيبون هناك العزيزية الله اكبر يضربون مخيمهم ينزلون فيها قبل الحج وينزلون بعد الحج. نعم. هذا ما كان عليه مثل ما كان النبي صلى الصحابة نعم تسعة بنيان اخرها البنيان نعم نعم ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى ابن اسماعيل قال اخبرنا حماد عن حبيبنا المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين شيئا. نعم نعم النووي يقول يبين يقول وانما اختار النزول النبي هنا في الخير هنا شكرا لله على النعمة في دخوله ظاهرا طاهرة ونقظا لما تعاقدوه بينهم انما اختاروا نزول هذا شكرا لله تعالى على النعمة في دخوله ظاهرا ونقضا لما تعاقدوه بينهم ترى هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب حديث حسن لا بأس به لان حديث عمرو بن شعيب قال ابيه عن جده من قبيل حسن اذا لم يخالف والحديث فيه قال اكثر من اللتين شيئا وفي لفظ شتى شيئا صفة اي اهل لا ترى اهل ملتحي شيئا صفة لاحد تقولوا شتى يعني متفرقون بقي لنا حال من فاعل اي متفرقين وفي هذا النسخ شيئا مكان شتى والحديث دليل على انه لا توارث بين اهل الملتين مختلفتين. بالكفر او بالاسلام اي الحديث دليل على انه لا مختلفتين بالكفر او بالاسلام او بالاسلام والكفر سواء اهل البلدتين مختلفتين بالكفر او بالكفر والاسلام وعليه فلا يجوز اليهودي النصراني ولا النصراني يهودي لانه معروف اللتين وذهب الجمهور الى ان المراد بالبلدتين الكفر والاسلام فيكون اهل ملتين الكفر كله ملة واحدة والاسلام مقابل الاسلام فيكون كحديث لا يرث المسلم والكافر واما قالوا واما توريث اهل اهلي من توريث من الكفر بعضهم البعض قالوا واما التوريث من الكفر بعضهم بعض فانه ثابت واما ولم يقل للعموم الحديث كلها الا الاوزاعي اي لو قال ارث اليهودي من النصراني ولا عكسه وكذلك سائر الملل وفي الحديث نعم في الحديث ان اليهودي ليس النصراني اذا تحاكموا الينا هذا ليس تحاكم اذا تحاكم فلا نورث اليهودي من الكافرين ولا كافر مسلم واذا حكمتم فاحكموا بينهم بالقسط قوله وان احكم بينهم بما انزل الله فاذا تحاكموا الينا فانا لا نورث اليهود والنصارى كما ذهب الى الاوزاعي واما الجمهور فيرون من الكفر كلها ملة تقابلها ملة الاسلام فالجمهور يقول الكفر والاسلام واما توريث من الكفر بعضهم البعض لم يقل به لعمومه الا الاوزاعي فانه قال لا يدخل اليهودي من النصارى ولا نصراني مسلم. وكذلك سائر البدن قال اصحابه في سبل السلام قال الظاهر من الحديث مع الاوزار والله ان الحديث مع الاوزاعي لكن حديث عمرو بن شعيب كما حسن وهو مخالف للاحاديث الصحيحة الكافر والكافر المسلم الا اذا حمل اهل الملتين المراد الكفر كله بالاتباع يحمل على هذا ولا يكون فيه خلاف والحديث اخرجه النسائي وابن ماجه واخرجه الترمذي من حديث محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن ابن الزبير عن جابر قال غريب لا نعرفه من حديث جابر الا من حديث ابن ابي ليلى هذا الكلام المنذري المنذري يقول الحديث اخرج اخرجه النسائي وابن ماجه واخرجه الترمذي من حديث محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن ابن الزبير عن جابر وقال غريب لا نعرفه الا من حيث جابر الا من حديث ابن ابي ايه ده وابن ابي ليلى هذا لا يحتج به واش قالوا على الحديث عن قال احسن الله عملك اسناده حسن حماد هو ابن سلمة واخرجه ابن ماجة والنسائي في الكبرى من طريق عمرو بن شعيب به وهو في مسند احمد فقطع ثم ذكر كلام الخطابي طيب هو حديث حسن لا شك لكن اه الاحاديث الصحيحة اصح منه ثلاثة مسلمون كافر وحديث اسامة وهل تركنا عقل منزلا؟ اصح منه وحين فاما ان يقال انه محذر مقدمة على هذا حديث ابو شعيب واما ان يقال المراد بالملتين الكفر كله ملة والاسلام ملة وعلى هذا يكون يوافق الجمهور لو يقول الجمهور فلا توارث بين اهل الملتين والاوزاعي حمله على عمومه قال هل تكافر اليهود والنصارى والنصراني المسلم والوثني من اليهودي ولا اليهودي من الوثني وهكذا كأن الاوزاعي في الحديث الذي قبله هم يرى توريث المسلم من الكافر غير العكس. ها اي نعم مثل الحديث الاول اي نعم احسن الله اليك نعم ذهب الى هذا جماعة ما ذكره هناك في اه الاوزاعي بعظ الصحابة معاذ ومعاوية وسعيد يرثون كمسلم من الكافر اني استمع والمرتد الثالث بالاجماع وابو حنيفة فصل هناك الوساعي مع ما ذكرنا معهم تعال على كل حال الجمهور يحملون على الكفر الا واحد والاوزائف هو الذي انفرد طفى نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال اخبرنا عبد الوارث عن عمرو بن ابي حكيم الواسطي قال اخبرنا عبد الله بن بريدة ان اخوين اختصما الى يحيى ابن يعمر يهودي ومسلم فورث المسلم منهما وقال حدثني ابو الاسود ان رجلا حدثه ان معاذا رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاسلام يزيد ولا ينقص. فورث المسلم. حدثنا. نعم. حدثنا مسدد قال اخبرنا يحيى سعيد عن شعبة عن عمرو بن ابي حكيم عن عبدالله بن بريدة عن يحيى ابن يعمر عن ابي الاسود الديلي. الديلي ان معاذا رضي الله عنه اتى بميراث يهودي اتي اتي بميراث يهودي وارثه مسلم بمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث واحد في هذه القصة ان اختصر الى احد يعمر يهودي ومسلم المسلم منهما وقال حدثني ابو الاسود ان رجل يحدث عن معاذ قال سنة رسول الله الاسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم يعني وفق مذهب الاوزاعي ولكن الحديث ظعيف منقطع اللي انا برسل معاذ حديث ضعيف في انقطاع بين ابي لهب ومعاذ ففي رجل مجهول واحد من عمر هذا نزل القاضي ونزل يقول كان يرسل من الثالثة كما قال في التقريب اوتي باخوين ان اخوين يهودي ومسلم احد الاخوين يهودي والاخر من هو مسلم قال في حديث معاوية قال سمعت الرسول يقول الاسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم يزيد يعني يزيد بالداخل الى فيه ولا ينقص من المرتدين الاسلام يزيد او يزيد بما يفتح من البلاد ولا ينقص بما غلب عليه الكفرة من هنا منها او ان حكمه يغلب ومن تغليبه الحكم باسلام احد ابويه واستدل معاذ بهذا الحديث على انه مسلم يرث الكافر ولا عكس قال ملاوي رواه ثقات لكن في الانقطاع وقال المنذري فيه رجل مجهول قلنا ان معاذ اوتي بصيغة المجهول يهودي مضاف الى اليهود وارثه مسلم والمعنى ان يهودي مات وترك وارثيه احدهما مسلم والاخر يهودي فورث معاذ مسلما ولم يورث يهوديا قال انذري في سماع ابي الاسود من معاذ في جبل نغم على كل حال حديث ضعيف لا يصح فلا يعارض الاحاديث الصحيحة العمدة على الاحاديث الصحيحة وهو ان المسلم كافر وكان موسى. حديث صعب كما سبق الاول والثاني هو العمدة في هذا الباب وحديث عن معاذ عمرو بن شعيب لا لا يخالفهما اما هذا الحديث فهو ضعيف فلا يكون حجة نعم ثم قال رحمه الله تعالى باب فيمن اسلم على ميراث حدثنا حجاج ابن ابن ابي يعقوب قال اخبرنا موسى ابن داوود قال اخبرنا محمد ابن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم ادركه الاسلام فانه فانه على قسم الاسلام نعم يعني من اسلم وهو يرث مسلما قبل قسوة التركة يعني مات شخص وترك التركة واحد ورثته كافر ثم اسلم قبل ان تقسم التركة فماذا حكمه لها عامة الفقهاء الى ان الرجل اذا اسلم على الميراث قبل ان يقسم لا يرث عامة الفقهاء على ان الرجل اذا اسلم على الميراث قبل ان يقسموا الميراث فلا فلا يعرفه كما لو اسلم بعد القسمة لا فرق السما قبل القسمة او بعد القسمة لا يعطى العبرة بحاله حين موت المورث ان كان مسلما وان كان كذا فلا اثم سواء نسمة قبل قسمة التركة او بعدها وهذا مذهب الائمة الثلاثة وهو الصواب وذهب الامام احمد الى انه يرث. قال به جمع من الصحابة وبعض العلماء وابن ماجة هذا روى في الحقيقة قال قال باب قسمة المواريث كما ذكر السادة واورد في حديث عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من ميراث كتب في الجاهلية فهو على قصة الجاهلية. وما كان من ميراث ادركه الاسلام فهو على قسوة الاسلام وفي صحيح البخاري البخاري رحمه الله قال باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر مسلم واذا اسلم قبل ان يكثر من الميراث فلا ميرث له قائل رحمه الله في صحيح كما قال السائل شف ترجمة البخاري جزم قال باب لا يعرف المشرك ولا الكافر مسلم واذا اسلم قبله ان يقسم الميراث فلا براس له قالوا القسط اللادي اذا اسلم قال المعنى اذا اسلم الكافر قبل ان يقسم الميراث المخلف عن ابيه او عن اخيه فلا ميراث له لان الاعتبار بوقت الموت لا بوقت القسمة عند الجمهور قول كل قسم هذه كل قسم مصدر ولد به المال المقسوم قسم بصيغة المجهول في الجاهلية فهو على ما قسم والخطابة له تعليق على هذا. قال الخطابي فيه بيان ان احكام الاموال ان احكام الاموال والاسباب والانكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع منها على ما وقع الحكم هنا في ايام الجاهلية لا يرد منها شيء في الاسلام وان ما حدث من هذه الاحكام في الاسلام فانه يستأنف في حكم الاسلام انتهى الاحكام الجاهلية ما ما غيرها النبي صلى الله ابقى مشركا المشركين على نكاحهم واعطاهم على بيوعهم واموالهم العدو مال القلق في عصمته قال ما كان عليه لكن الشيء الجديد يكون على حكم الاسلام اراد احد يتزوج على حكم الاسلام اراد يبيع ويشتري على حكم الاسلام اراد لكن ما سبق في الجاهلية القاها منها هذا ما هو صحيح هذا هو الواقع النبي صلى الله فتح مكة تركه على اموالهم وعلى اكحتهم ما غير شيء الخطاب يسأل سؤال في بيان ان احكام الاموال والاسباب والانكحة التي كانت على الجاهلية ماضية. ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها في والجاهلية لا يرد منها شيء منها شيء في الاسلام وان من حدث وان ما حدث من هذه الاحكام في الاسلام فانه يستأنف فيه حكم الاسلام نقيب رحمه الله في تهذيب السنن تتكلم على هذه المسألة كلام لا بأس به وذكر الخلاف يعني رحمه الله في هذا قال حافظ ابن القيم وقد دل على هذا قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا دل على على ما دل على الحديث. الحديث ما معناه؟ كل قصف قسم في الجاهلية هو على ما قسم وكل قصف ادركه الاسلام فانه على قسم الاسلام يعني الاحكام متروكة في الجاهلية على ما كانوا عليه وفي الاسلام ابن القيم يقول دل على هذا قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فامرهم بترك ما لم يقبضوا من الربا ولم يتعرض لما قبضوه بل الله له امرهم بترك ما بترك ما لم يقلوا من الربا والربا السابق تركيا اتقوا الله وادعوا ما بقي من الربا بترك ماذا مقروظ من الربا ولم يتعرضوا ولم يتعرض لما قبضوه بل امضاه له. هذا يؤيد الحديث كل قصر في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم ادركه الاسلام فانه على قصر الاسلام قال ابن القيم رحمه الله وكذلك الانكحة لم يتعرض فيها لما مضى ولا بكيفية عقدها بل امضاها وابطل منها ما كان موجب ابطاله قائما بالاسلام ما كان موجب ابطاله قائما كنكاح الاختين هذا فرقوا بينهم والزائدة على الاربع هو نظير الباقي من الربا اسلم غيلان وعنده عشر نسوة فقال له اختلط طعامه فارق سائرهم ليخالف الاسلام هذا يعذب تقسوا عليه ولما يخالف هو سبق يبقى على ما كان عليه وكعقال وكذلك الاموال لما اسأل النبي صلى الله احدا بعد اسلامه عن ماله ووجه اخذه لم يسأل النبي احدا عن بعد الاسلام عن ماله ووجه اخذه ولا تعرض لذلك الاموال اللي عنده ابطال وكذلك الاسباب الاخرى كما تقدم في المستلحق في بابه يعني الطفل الذي يستلحقهم شخص ويقول انه قال وهذا اصل من اصول الشريعة ينبغي عليه احكام كثيرة واما الرجل يسلم على الميراث قبل ان يقسم اللي هو حديث الباب واما الرجل الترجمة واما الرجل يسلم على الميراث قبل ان يقسم فروي عن عمر بن الخطاب وعثمان وعبدالله بن مسعود والحسن بن علي انه يرث وقال به جابر ابن زيد والحسن ومكحول وقتادة وحميد ويس ابن معاوية واسحاق ابن هريرة هو الامام احمد في احدى الروايات الان اختار اكثر اصحابه انه يرث وذهب عامة الفقهاء الى انه لا يرث كما لوثم بعد القسمة وهذا مذهب الثلاثة الائمة الثلاثة مالك وابو حنيفة والشامي وذكر ابن عبد البر في التمهيد ان عمر القظى ان من اسلم على ميراثه قبل ان يقسم فله نصيبه وقضى به عثمان رضي الله عنه واحتج لهذا القول واحتج لهذا القول روى سعيد ابن منصور في سننه نزل هذا القول الاول بما روى سعيد المنصور في سننه عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اسلم على شيء فهو له ورواه ايضا عن ابن ابي ليلى عن ابن ابي مليكة عن النبي صلى واحتجوا ايضا بحديث ابي داوود هذا واحتجوا ايضا بانه قضاء قضاء انتشر في الصحابة عن عمر وعثمان ولم يعلم لهما مخالفا قال ابن القيم وفيه نظر فان المشهور عن علي انه لا يرثه واحتجوا ايضا بان التركة انما يتحقق انتقالها اليهم بقسمتها وحوزها واختصاص كل من الوارثين بنصيبه وما قبل ذلك فهو بمنزلة ما قبل الموت احتسبوا القياس قالوا اذا اسلم قبل ان تقسم التركة فانه يرث لانها ما انتقلت الاموال الى اصحابها الى الان ويتحقق انتقالها بالقسمة الان القسمة والحوزة واختصار كل بنصيبه وما قبل ذلك فهو بمنزلة ما قبل فراشك ثم رجع قال والتحقيق؟ والتحقيق انه بمنزلة ما قبل الموت من وجه وبمنزلة ما قبل القسمة من وجه فانهم ملكوها بالموت ملكا قهريا. ونماؤها لهم. ورث ملك المال يسمى بالقهر فاذابة الميت وانت ترثه ملكت نصيبك منك قهري بدون اختيارك دخلها في ابوك ولا يستطيع احد يمنعك منه ولا نغيره فانه ملكوها بالموت ممكن قهريا ولماؤها لهم وابتدى حول الزكاة من حين الموت او زكاة حين الموت ابتداء مالك من الزكاة ولكن على قبل القسمة ولكن هل ولكن هي قبل القسمة كالباقي على ملك الموروث ولكن هي قبل القسمة كالباقي على ملك الموروث ولو نبت لضعف منها وصايا لظعف منها وصاياه وقذف منها ديونه فهي في حكم الباقي على ملكه من بعض الوجوه ولو تجدد للميت صيد صيد بعد موته هي نقع في شبكة نصبها قبل موته ثبت ملكه عليه لانه شبكة وصادت ثم توفي او بعد الموت مثلا قبل الموت ولو تجدد للميت صيد بعد موته لان يقع في شبكة نصبها قبل موته ثبت ملكه عليه يعني شبك وظعها قبل الموت ثم مات ثم صادت بعد الموت ماذا يكون؟ ثبت ملك الميت له ولو وقع انسان في بئر حفرها تتعلق ضمانه بتركته بعد موته حتى بعد الموت لان حفر بئر ثم سقط الانسان تقضي بعد موته يكون ضمانه وتركته بكل ضمانه من تركة الميت ولو كان بعد الموت فاذا قسمت التركة وتعين حق كل وارث انقطعت علاقة الميت منها والله اعلم ابن القيم يقول التاريخ قبل ان تقصد هي من وجه يعني انتقلت الورثة ومن وجه لم تنتقل فهي بمنزلة ما قبل الموت من وجه وبمنزلة ما ما قبل القسمة من وجه بدليل هذا انه تجد الميت يصيد ويوقع انسان ترفع الابوك ولو وقع الانسان في في بئر الحفرة والميت يكون التركة يكون ايش؟ ديته من ايش من تركة الميت وش قالوا عندك هذا تخريجة قال اسناده حسن من اجل محمد ابن مسلم وهو الطائفي ابو الشعثاء هو جابر ابن زيد واخرجه ابن ماجة من طريق موسى ابن داوود بهذا الاسناد وهو في شرح مشكل الاثار ثم ذكر قول الخطاب احسن الله اليك فقط واحد كلام ابن القيم وكذا شاهدنا ان الحديث لا بأس به وانه حسن اعتمده العلماء ابن ماجة قال باب قصة الميراث وورد عبد الله بن عمرو في الجاهلية فهو على الاسرة الجاهلية لكن البخاري في ترجمة الجزم قال واذا اسلم قبل ان يسلم منه فلا غيرة له التزم بانه لا يعرف وهو قول عامة الفقهاء اقول جمهور ان الرجل اذا اسلم قبل الميراث على الميراث قبل ان يقسم الى ان ذلك كما نفهم هذا القسمة واحمد في رواية يرث قال به جمع من الصحابة ابن القيم كان فصل يقول من وجه بمنزلة ما قبل الموت ومن وجه اخر بمنزلة ما قبل القسمة لكنه لم يحكم احسن الله اليك ها؟ ابن القيم لم يحكم عليها في ابن القيم يقول الاذان ملكها قهري ويبتدأ حول الزكاة ولكن هل هل ولكن هي قبل القصة كالباقي على ملك الموروث بدليل انه لضعف منها وصاياه وقضيت منها ديون ولو تجد للبيت صيد بعد موته ثبت ملكه عليه ولو وقع انسان في بئر حفرها قبل الموت ثم سقط كانت ديته في التركة يعني هو الاصل انه يعني يقول الجمهور يظهر هو الاصل انه لا سواء لكن هناك اشياء تتعلق بالتركة ان شاء الله كإبن القيم مثل لو تجدد له مال يضاف اليه ولو شيء ولو آآ حصل شيء بعد موته تسبب به يكون على التركة قبل قسوة التركة هذا قبل قسمة لكن بعد القسمة انتهى الامر فهناك تعلق لكن هل الميراث كذلك لا الميراث الا الحديث والحديث لا بأس به يعني كان له حسن لأنه بانه لا يرث نعم بين المولود ذكره لهذا يوقف له يوقف يعني الاكثر من ذكرين او انثيين كما هو معروف الحمد لا لا الصبر يقول لا يعرف لا يعرف لكن هناك تتعلق احكام تتعلق به قبل قسمه مثل لولباء مثل الصيد ومثل لو سقط هل تتعلق بقبر قسمة؟ فاذا قسمت التركة انتهت الاحكام نسأل الله عملك تبقى التركة من حظ الميت الى ان تقسم الى ان تقسم تتعلق بها امور تتعلق بامر منها الصيد تضاف اليه اذا ومنها يحصل عليه نقص كما لو سقط انسان كما لو تسبب كان الميت قبل موته بنقص يكون في التركة مثل لو سقط انسان في بئر الحفرة لو توفى الميت وقد اوصى بالثلث ثم نمى هذا المال هل يؤخذ منك ذلك عسى الله تبقى في ذمته ابن القيم ذا ونبات ظعف منها وصاياه هذي من الذي تتعلق به قبل التاريخ قبل قسمة قبل القسمة لكن لو قسمت انتهى الامر لكن تركوه مدة حتى نمت عندما تدخل فابن القيم رحمه الله رجح هذا الله عليك قال انه من وجه يعني دون وجه تتعلق باحكام وان كان القول الجمهور هو المعتمد نعم نعم احسن الله اليك ثم قال رحمه الله تعالى باب في الولاء سم احسن الله اليك ان شاء الله الى يوم الاثنين ان شاء الله توقف يوم الاثنين ان شاء الله العدس السبت والاحد والاثنين ان شاء الله نعم يوم الاثنين يوم الاثنين هو اخرها ان شاء الله. ان شاء الله قبل اجازة نعم