﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:17.900
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال ابو داوود رحمه الله في سننه باب ما جاء في التشديد في اكل مال اليتيم

2
00:00:18.250 --> 00:00:39.000
حدثنا احمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب عن سليمان ابن بلال عن ثور عن ثور ابن عن ثور ابن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله

3
00:00:39.000 --> 00:00:59.000
وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. واكل الربا واكل مال اليتيم ليوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال ابو داوود ابو الغيث سالم المولى ابن مطيع

4
00:00:59.000 --> 00:01:08.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التشديد في اكل مال اليتيم

5
00:01:09.300 --> 00:01:31.150
ذكر المؤلف حديث ابي هريرة في السبع الموبقات قولوا اجتنبوا يعني ابتعدوا بسبب المهلكات تورك الصاحب ترفع في الاثم ثم في النار وذكر ذكرها اولها الشرك بالله عز وجل من اعظم الذنوب ولانه الذنب الذي لا يغفر لمن لقي ربه به

6
00:01:31.550 --> 00:01:47.500
ثم السحب والسحر الذي من قبل الشياطين لا فك عن الشرك تأخذ الشرك ثم يليهما قتل الناس التي حرم الله الا بالحق يعني الا بالحق كالقصر قصاصا هذا قصر بالحق

7
00:01:50.450 --> 00:02:13.000
قتل الناس التي حرم الله النفس المعصومة الا بحق والحق الذي تقتل بين النفس الاخر لا يحدث لا يحل دم امرئ مسلم الا الا بعثة له الثيب الزاني والنفس بالنفس والتاريخ لدينه المفارق للجماعة

8
00:02:13.850 --> 00:02:42.100
هذه الثلاثة قتله بالحق اي بالزاني الزاني المحصد اذا ثبت اذا قرأه بالبينة لانه فانه تقتل من قبل ولاة الامور من قبل الحاكم الشرعي ليس للناس نسمع هل يقتل احدا؟ ليس لاحد ان يقتل احد ولا يقتله فوظى. هذا

9
00:02:42.800 --> 00:02:59.600
من قبل ولاة الامور اذا ثبت عليه هذا ثبت عليه الحكم الشرعي بانه طيب زاني فانه يرثم بالحجارة حتى يموت والثاني النفس بنفسه القاتل عند العدوان والثالث المرتد فارغ تارك دينه وفارق الجماعة

10
00:03:00.300 --> 00:03:22.000
من بدل دينه فاقتلوه قبل ولاة الامور. فان تاب والا قتل لكن الانسان لا مثالا يعني الذي ليس له ولاية لا يتصرف وليس له ان يفعل شيئا انما يكون الانسان النصيحة توجيه

11
00:03:22.050 --> 00:03:37.750
اما اقامة الحدود فهذا الى ولاة الامور ترى تركوها احسن الله عملك ولو فالمسألة فوضى. نعم. المسألة فوضى لو كان كل واحد له اه من اجل ان يقيم في كل من اراد ان يقتل شخص قتله وقال لهذا

12
00:03:37.800 --> 00:03:58.650
هذا يستحق القتل المسألة فوضى هذا يكون من فضل ولاة الامور اذا ثبت عليه شرعا اقامة الحدود الى ولاة الامور لا الى الناس والثالث اكل الربا الربا هو من الزيادة

13
00:04:00.550 --> 00:04:21.750
توكل ربا الفضل هذا ربا النسيئة واكل مال اليتيم هذا هو الشاهد الحديث بالتشديد في اكل مال يتيم وانه من السبع الموبقات والتولي يوم الزحف الفرار من قتال الاغتسال في في المعركة

14
00:04:21.950 --> 00:04:47.700
الجهاد في سبيل الله تفر بعد ان يقف في الصف ليخذل اخوانه المسلمين هذا من كبائر الذنوب والثالث قذف المحصنات الغافلات المؤمنات قال في الرمي الرمي بالزنا وبالجواب المحصنات اللاتي

15
00:04:49.400 --> 00:05:26.050
اه احسننا احسننا يعني يعني بريئة احسنهم الله وحفظهن من الزنا الغافلات يعني عما نسب اليهن من الزنا والمؤمنات احتراز لعنق الكافرات فان قذفه ليس من الكبائر  واخرهم في الراوي ثور ابن ابن زيد

16
00:05:26.500 --> 00:05:44.600
وفي رواية البخاري وهو معروف بالرواية عن ابن الغيث ابو الغيث هو سالم مولى بن ورد كما قال ابو داوود وثور زيد هو الراوي عنه قال الشافعي وقع في بعض النسخ ثور ابن يزيد

17
00:05:44.650 --> 00:06:06.350
بزيادة التحتانية في اول اسمه والظاهر انه انه مرض وانما هو ثور ابن زيد تولي يوم الزحف والفرار من القتال يوم ازدحام الطائفتين والحديث صحيح اخرجه الشيخ على البخاري ومسلم

18
00:06:07.100 --> 00:06:32.650
والنسائي والتنصيص على سبع لا ينفذ زيادة بل هناك كبائر كثيرة جمعها العلماء من النصوص ولما قعدنا بن عباس قال هي الى السبعين اقرب السبع مئة والذهبي رحمه الله له

19
00:06:32.850 --> 00:06:55.050
مؤلف ثم كبائر تبع فيها مبادئ كثيرة ما يقرب من سبعين كبيرة ومن ذلك عقوق الوالدين من الكبائر ثم سيأتي في الحديث الذي بعد هذا نعم   ها من فارق جماعة المسلمين

20
00:06:55.650 --> 00:07:12.150
المفارق الجمعة التارك لدينه المفارق للجماعة جماعة المسلمين ترك دينه وخرج عما عليه المسلمون جماعة المسلمين فاجتمعوا على التوحيد والايمان وكذلك ايضا على يعود الى ابو نعم  الكافرة اذا كانت

21
00:07:12.500 --> 00:07:32.250
اذا كان من كانت مقذوفة قذف يا شيخ لا يقام فيه عليها الحد من القدم ظاهر الحديث يعزر ويعذب لكن ما يصل الى ها قد يعزف الرحم ما في ذلك ان يكون يعني من الكبائر

22
00:07:33.450 --> 00:08:02.800
اعتداء وعدوان للتنصيص على هذا على هذا العدل لا ينفي الزيادة ففي هذه الامور كل هذه النص من المهلكات والاولى والثانية يقولون الشرك والثاني السحر لا يفك عليه تلك الذي صاحبه يتصل بالشياطين لا يخلو من الشرك

23
00:08:03.000 --> 00:08:35.100
نعم نعم فيها انه ما يجوز سلاحه ما يجوز القصة قد تكون متفردة لكن بالفاحشة نعم تنصح عن التبرج ولكن ما يجد رميها بالفاحشة نعم طمعني حدثنا ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا معاذ يضمن الجيم احسن الله اليكم حدثنا ابراهيم ابن يعقوب الجوجز

24
00:08:35.100 --> 00:08:55.600
قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن عن عبد الحميد بن سنان قال حدثنا عبيد بن عمير عن ابيه انه حدثه وكان له صحبة ان رجلا سأله فقال يا رسول الله

25
00:08:55.600 --> 00:09:26.700
رغم الكبائر قالهن تسع فذكر معناه زاد وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبل الحرام قبلتكم احيان وامواتا. ابنتكم؟ قبلتكم احياء وامواتا نعم وهذا الحديث اخرجه النسائي وفيه زيادة على الكبائر السبع التي مضت في الحديث السابق. الكبائر يقال انه تسع وذكر ذكر السوء بعد زيادة

26
00:09:26.950 --> 00:09:51.850
سبع في تسع تسعود ذكر السبعة السابقة وذكر عقوف الوالدين مسلمين والثاني استحلال البيت الحرام ابنتكم احياء واربعة ذكر معناه يعني ذكر السبع ابي هريرة وعمير هذا له صحبة عبيد

27
00:09:56.250 --> 00:10:16.550
فعقوق الوالدين يعني قطع صلتهما والخروج من العق والشق والقطع قيل قيل هو ايذاء لا يتحمل مثله من الولد عادة وقيل عقوقهما مخالفة امرهما فيما نعم اذا امر بالمعصية فلا يطاعان

28
00:10:17.800 --> 00:10:40.250
العقوق هو عدم القيام بحقهما من الطاعة الامر فيما لم يكن فيه معصية الله عز وجل واستحلال البيت الحرام ايضا من الكبائر شاملة حقوق الوالدين والتاسع استحلال البيت الحرام يعني بنفعل في في الحرم

29
00:10:40.550 --> 00:11:00.750
ما لا يحل كالصياد الصياد اصطيادها طير ابن الحمام وغيره وقطع الشجر وغير ذلك النبي وصى في الحديث الصحيح انه لا لا يلح صيده ولا يفلح له اذا استحل ذلك وقتل الصيد

30
00:11:01.400 --> 00:11:24.650
واستحل قطع الشجر الكبائر فعل استحلال اما اذا فعله ناسيا او عن جهل او لحاجة فعليه فعليه ان يؤدي ما ورد في الحديث عليه ان يؤدي جزاءه جزاء الصيد من قتل

31
00:11:24.950 --> 00:11:46.200
كانت حبابة وعليه شاة قتل العمل الصالح بعير الباقة ما قضى به الصحابة في قتل الصيد الصحابة يؤخذ بقول عدلين اما كون يخرج ويستحل هذا من الكبائر او يستحل فيقتل ولا يبالي ويستعد

32
00:11:47.550 --> 00:12:18.100
واستحلال البيت الحرام ابنتكم ثباتهم بدل من البيت احياء وامواتا قال من قبلتكم قبلتكم ايها المسلمون احياء قبلتكم احياء وامواتا. احياء الحل من الكافر والبيت بدل ما قبلتكم قبل بالتاء

33
00:12:18.550 --> 00:12:41.150
بدل ما البيت البيت الحرام قبلتكم والكاف للمخاطبين والاحياء وامواتا عمرو بن عبيد قيل انه لم يروى عن هريرة بن حبان في زيادة عن  واذا قال هنا صحيح لغيره  لا الاخيرة نسأل الله العافية. نعم. نعم

34
00:12:41.250 --> 00:12:59.350
قال صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف لضعاف لجهالة عبد الحميد ابن سنان فقال البخاري في حديثه نظر عبيد ابن عمير هو ابن ابن قادة الليثي لجهالة ايش بجهالة عبدالحميد بن سنان. نعم

35
00:13:00.050 --> 00:13:23.600
واخرجه النسائي والطحاوي في شرح مشكل الاثار والعقيدي في الضعفاء والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي وابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة عمير ابن قتادة والمجزي بتهديد بالكمال في ترجمة عبد الحميد ابن سنان من طريق حرب ابن شداد عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الحميد ابن سنان به ورواية النساء مختصرة

36
00:13:23.600 --> 00:13:42.150
بلفظهن سبع اعظمهن اشراك بالله فقتل النفس بغير حق وفرار يوم الزحف واخرجه الطبري في تفسيره والطبراني من طريق ايوب ابن عتبة اليماني عن يحيى ابن ابي كثيرا عن عبيد ابن عمير

37
00:13:42.150 --> 00:14:02.800
عن ابيه فاسقط من اسناده عبد الحميد ابن سنان وايوب عتبة ضعيف لكن قال ابو حاتم فيما نقله عنه ابنه في الجرح والتعديل كتبه في الاصل فهي كتبه في الاصل فهي صحيحة. ايش واخرجه اخرس. واخرجه احسن الله عملك

38
00:14:04.000 --> 00:14:18.650
الطبراني في التفسير والطبري ومن طريق ايوب ابن ابن عتبة اليماني عن يحيى ابن كثير عن يحيى ابن ابي كثير عن عبيد ابن عمير عن ابيه فاسقط من اسناده هذه

39
00:14:19.300 --> 00:14:37.900
عبد الحميد بن سنان وايوب بن عتبة ضعيف. لكن قال ابو حاتم فيما نقله عنه ابنه في الجرح والتعديل كتبه في الاصل فهي صحيحة عن عن يحيى ابن ابي كثير قال قال لي سليمان ابن شعبة هذا الكلام وكان عالما باهل اليمامة

40
00:14:37.900 --> 00:14:54.150
فقال اروى الناس عن يحيى ابن ابي كثير واصح الناس كتابة عنه وفي الباب عن ابن عمر عند ابي القاسم البغوي في الجعديات والبيهقي وابن عبد البر في التمهيد من طريق ايوب ابن عتبة

41
00:14:54.150 --> 00:15:14.150
عن طيسلة بن علي ولقب علي مياس عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن ايوب العتبة وهو ضعيف في غير يحيى ابن ابي كثير. زياد ابن مخراق وهو ثقة فرواه عن طيسلة ابن علي

42
00:15:14.450 --> 00:15:35.150
زيادة احسن الله عملك آآ زيادة منهم اخراب افراق احسن الله عملك القاف بالقاف نعم نعم وهو ثقة ورواه عن طيسلة بن علي عن ابن عمر موقوفا عليه اخرجه البخاري في الادب المفرد والطبري في تفسيره. ورواه سلم بن سلام الواسطي

43
00:15:35.150 --> 00:15:49.400
ايوب ابن عتبة عن طيسلة كرواية زيد ابن مخراق اخرجه الطبراني. قلنا وسواء كان موقوفا على ابن عمر او مرفوعا فان مثله لا يقال من قبل الرأي والله تعالى اعلم

44
00:15:49.550 --> 00:16:06.000
هذا شعيب احسن نعم فيه يحيى ابن كثير عانوا على ابن كثير ما يراها نعم احسن الله اليكم كثير يعني  على كل حال يكون يعني يكون حصل لغيره بسبب هذا فيه

45
00:16:06.050 --> 00:16:26.600
ليس صحيح سواء حسن لغيره نحن لعلها اقربها والسبع الموبقات هذا معروف في الحديث السابق نعم زيادة عناء الزيادة في عقوق الوالدين له شواهد كثيرة والقرآن الكريم  الا تنهرهم الله كن لهم قولا كريما وبالوالدين احسانا

46
00:16:27.800 --> 00:16:56.750
تعكس هذا البيت الحرام ليس بعيد  تكون زيادة زيادة كبيرة ولا الكبائر السابقة يشهد له الحديث السابق سيكون نعلة حسنة. نعم   نعم نعم مكة كذلك آآ حرم مكة اغرب كان فيه جزاء

47
00:16:57.000 --> 00:17:19.350
صيد حرم المدينة ليس فيه جزاء لكن يسلب من يصيد في المدينة في حرم المدينة كما فعل بعض الصحابة لما رأى رجلا يصيب سلبة قال من رأى فله سلفه يعني يأخذ ما معه من السلاح والثياب

48
00:17:20.900 --> 00:17:38.900
فعبد المولى يصيد فسلبه فجاء مواليه قالوا ردوا علينا قال لا اعطيكم شيئا اعطانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم  واما في مكة ذكر له اه جزاء جاء عن الصحابة ان

49
00:17:39.050 --> 00:17:57.350
وقتل حمامة بن علي الشاة ونعام عليه بدنة جاء في عدد من الدول قال في في الصيد في خارج الحرم وفي الحرم كذلك قال للشاة الحمام في لانها تشبهها في عض الماء

50
00:17:58.450 --> 00:18:11.700
والحمامة النعامة فيها بدنة لان تشوى البدنة في طول الرقبة هكذا الصحابة قضوا بهذا وما لم يقل فيه الصحابة يدعوا الى عادلين هذا في الحرام وفي يعني لو صاد المحرم

51
00:18:11.800 --> 00:18:27.850
فإذن فيه يعني الجزاء وكذلك خارج الحرم وكذلك داخل الحرم نعم نعم. ها؟ دخول الكفار الى المدينة هذا جاء في مكة يا ايها الذين امنوا الحديث ادنى الاية في مكة

52
00:18:28.000 --> 00:18:53.450
ربطت ثلاثة ايام في المسجد جاء وجاءه الوفود نعم  ها    قال لا الاستحلال هو اللي يعتقد انه يعتقد انه حل انه حلال احسن الله اليكم باب ما جاء في الدليل على ان الكفن

53
00:18:53.450 --> 00:19:11.400
من جميع المال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن خباب انه قال مصعب ابن امير قتل يوم احد ولم يكن له الا نمرة كنا اذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه

54
00:19:11.600 --> 00:19:28.150
واذا غطينا رجل واذا غطينا رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الابخض. الله اكبر. هذا فيه دليل على ما عصب الصحابة من الشدة

55
00:19:28.400 --> 00:19:47.150
ما وجد له ما يكفرونه به الا نمرة النمرة قطعة قماشية خطوط للوصول او بلدة من صوف يلبسها العرب ما وجدوا له الا احد اذا اوطي بها رجليه خرج رأسه واذا رأسه

56
00:19:48.000 --> 00:20:09.600
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبها رأسا للاشرف وجلوا على رجليه من الابخر وللخر حشيش رطب طيب والراحة بالبيوت في مكة بدل من الخوص في في البلدان الاخرى نحن عندنا سابقا

57
00:20:09.800 --> 00:20:35.150
قال بالخشب ويضعون الفصوص من النخل مكة ما عندهم نخل يضعون بدله سقفوا للبيوت وكذلك ايضا قال العباس يا رسول الله ادخل ياه فانه لقينا وبيوتنا البيوت كذلك الصاغة  به النار

58
00:20:37.900 --> 00:21:01.500
ولهذا استثناء النبي قال لا يحس حسبك الا للحاجة جعل في البيوت وعند الصلاة قال فقيرهم وبيوتهم لهذا بعض الصحابة لما قدم له اه طعامه صائم بكى  عبدالرحمن ابو عوف

59
00:21:02.950 --> 00:21:16.900
ولم يأكل وتذكر هذا الحال وقال توفي مصعب بن عمير وهو اه اشرف من بدر ولم يوجد له الا نمرة ان غطي بها رأس ولدت رجلاه وان غطي بها رجله بدأ رأسه

60
00:21:17.550 --> 00:21:34.000
فبكى وترك الطعام رضي الله عنه هو الحديث الصحيح اخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وقتله كان يوم يوم بدر اعتدل به المؤلف على ان الكفن مقدم على الارث ولو استغرق ماله كله

61
00:21:34.250 --> 00:21:55.250
كان الميت اولى به لان التركة اذا مات الميت فانه يبدأ بما يتعلق بالميت تكفينه وغسله وحفر قبره وقدم هذا بالساع اذا لم يوجد من يتبرع في حفظ الحفر استجاب له القبر

62
00:21:55.450 --> 00:22:18.900
اذا لم يوجد من يغسل يسلم يغسله يستأجر ترى له كفن ولو لم يكن له تركة لقدم هذا ولا يكن للورثة شيء ما في ما في شك والدليل على هذا ان انه لم انه لم يوجد له ففي على ان الكفن مقدم على الارث

63
00:22:19.250 --> 00:22:32.400
ولو استغرق ما له كله كالميت واولى به ولهذا قال باب ما جاء في الدليل على ان الكفن بجميع رأس المال لو كان غير مقدم لقال النبي صلى الله عليه وسلم النمرة هذي تكون للورثة

64
00:22:33.000 --> 00:22:54.150
دخول الورثة يقتسمونها لكن فلما النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على هذا وقال غطوا بها رأسه دل على ان الكفر مقدم وقدم العرف يبدأ اولا تركة لها حقوق تتعلق بها من اول يوم يبدأ بما يتعلق بالميت

65
00:22:56.500 --> 00:23:21.350
تكفينه تغسيله  قبر قبره حمله كل هذا مقدم اذا لم يوجد احد اشترى له ويستأجر له من يحفر قبره من الذي يغسله ضرر كفن ثم بعد ذلك الديون المتعة من الادب التي لها رهن

66
00:23:22.250 --> 00:23:42.400
المرهونة ثم ثم الديون التي ليس لها رهن ثم ديون الله من زكاة وحج ثم الوصايا ثم الجلس بعد ذلك يأتي العرس بعد ذلك يخشي بعد بعد ما يؤتى بما يؤدى ما يتعلق بالميت بعد اداء الديون

67
00:23:42.850 --> 00:23:58.850
لله او لادم ثم الوصايا ثم بعد ذلك يأتي العلم وهذا فيه دليل على ان الكفن مقدم على الارث. ولهذا ولهذا اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تكفينه ولم يقل اعطوه ورثة

68
00:24:00.750 --> 00:24:30.100
نعم  نعم نعم يجب يجب تكفيره يجب تكفيره ما في شك هذا واجب الكفاية على الامة تغسيله وتكفيره والصلاة عليه هذا فرض كفاية نعم  هنا كفنه نعم ثيابه الشهداء بثيابهم ودمائهم

69
00:24:30.150 --> 00:24:53.300
ولا يصلى عليهم شهداء المعركة نعم احسن الله اليكم باب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها او يرثها حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن ابيه بريدة

70
00:24:53.300 --> 00:25:13.300
ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت كنت تصدقت على امي بوليدة وانها ماتت وتركت تلك الوليدة. قال قد وجب اجرك ورجعت اليك في ورجعت اليك في الميراث. قالت وان

71
00:25:13.300 --> 00:25:34.600
انها ماتت وعليها صوم شهر افيجزء او يقضي عنها ان اصوم عنها؟ قال نعم. قالت وان لم افيجزئ او يقضي عنها ان احج عنها؟ قال نعم نعم وهذا الحديث حديث صحيح اخرجه مسلم والترمذي

72
00:25:34.700 --> 00:25:51.700
والعزة ان القبر كذلك اخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وفي هذا الحديث حديث بريدة ان امرأة اسد رسول الله وقالت يا رسول كنت تصدقت على امي بوليدة يعني اعطتها وليدة سمتها صدقة

73
00:25:52.100 --> 00:26:24.800
ورد في العطية والولد هذا الامر هو الجارية المملوكة عبد يحتاجها مملوكة عطتها امها وان ثم انها ماتت الام  وورثتها ابنتها فورثت نفس المملوكة التي ايش؟ التي اهدتها لامها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لما لما

74
00:26:26.300 --> 00:26:41.900
ماتت وتركت المعدة وجب اجرك فرجعت اليك في الميراث وردها عليك الميراث الميراث ردها عليها وجب اجرها صار لها الاجر ان لم اعطت امها هذه الوليدة ثم رجعت اليها بالميراث

75
00:26:52.300 --> 00:27:14.400
وبهذا الحديث حديث عظيم صحيح وفيما فوائد ان من وهب شيئا او تصدق به ثم ورثه لم يكره له اخذه ولا التصرف فيه بخلاف ما اذا تصدق بشيء واراد ان يشتريه

76
00:27:16.750 --> 00:27:30.700
فانه يكره ولهذا قال النووي لا لان من تصدق بشيء ثم ورثه لم يكره له اخذه والتصرف بخلاف ما اذا اراد شراءه فانه يكره لحديث فرس عمر عمر رضي الله عنه

77
00:27:31.200 --> 00:27:46.900
حمل شخص على فرسه  عمله حملة تمليكية اعطاه اياه يجاهد به في سبيل الله. ثم رآه اراد هذا الذي اعطاه اياه ان يبيعه ان يبيعه برخصة فاراد عمر ان يشتريه

78
00:27:47.150 --> 00:28:05.200
ظيعه في الوقت انه ظيعه الذي اعطاه اياه وراه يباع فاراد عمر المشترية فسأل النبي فقال لا تشتروا الى طاقة بدرهم فان العائد في في هبته كالكلب كالكلب يقين ثم يعود في قيعه

79
00:28:05.450 --> 00:28:26.000
يقول تركتها لله لا لا تأخذه ولو بالبيع ولو بالبيعة تركت لله فلا اما الميراث فلا فليس له هذا الحكم فاذا تصدق بشيء ثم ورثه المورثة عن العطاء ورثه شيئا ثم ورثه

80
00:28:27.300 --> 00:28:52.350
لم يكن له اخذه ولا تصرف فيه وفيه ايضا الفوائد  دليل على الرد في الفرائض الرد لان هذه المرأة ورثت امها هذه الوليدة نصفها فرض ونصفها رد ما وجد غيره ليس لها ورثة غير بعتها

81
00:28:52.700 --> 00:29:16.000
قافلة البال كله لانها النص بالفرظ والنص الثاني بالرد على مسألة الرد وبعض معروف الفرائض في الرد اذا مات الميت وله ورثة الفرائض ولم وبقي بقية ولم يوجد عاصم فانه يرد

82
00:29:16.050 --> 00:29:49.500
على اهل الفرائض  فهذه المرأة تركت ابنتها  وليس لها عصبة فلهذا ولفترض رد عليها بالفظل وبالرد فالوليدة نصفها فرض ونصفها رد وفيه من فوائد قضاء الصوم على الميت قال فيجزي عنها ان نصوم عنها

83
00:29:50.600 --> 00:30:18.200
قال نعم وفيه الحج عن الميت ايضا  هذه الاحكام الاربعة الرد في الفرائض وانما هو شيء تتصدق به له اخذ يصرف فيه وقضاء الصوم على الميت والحج على الميت بعض العلماء تأول الصوم على الميت بانه بالكفارة

84
00:30:20.750 --> 00:30:35.750
ويقول الخطابين هذا قول الجمهور الجمهور يرون ان ما وجب او العبادات البدنية كالصوم والصلاة ما تقضى على الميت ما تقضى على البيت لا باعمال بدنية الاعمال المالية لا بأس

85
00:30:36.000 --> 00:30:57.550
الاعمال البدنية فلا فتأول بعضهم ان يصوم عنها هي ان اتصدق الخطاب يحتمل ان يكون اراد الكفارة عنها. فيحل محل الصوم ويحتمل ان يكون اراد الصيام بالمعروف قد ذهب الى جواز الصوم على الميت بعض اهل العلم

86
00:30:57.850 --> 00:31:16.050
وهذا هو الصواب. وذهب قال اكثر العلماء العلماء الى ان عمل البدن لا تقع فيه النيابة كما لا تقع في الصلاة والصواب انه انه يصام على الميت اذا مات وعليه ويدل على ذلك حديث البخاري عائشة من مات وعليه الصيام وصام عنه وليه

87
00:31:16.850 --> 00:31:35.800
من مات عليه الصيام وصام عنه صام يعني اطعم عنه  اذا صام ان مات فاذا مات الميت وعليه صوم ندم او كفارة او من رمضان ولم يتمكن من يعني بمعنى انه

88
00:31:37.450 --> 00:32:06.250
اه قدم من السفر وبدأ من ولم يصم فانه قرآن لا ها لا ليس استحبابا فان لم يا الربع الصوم فانه يطعمها كل يوم مسكين نعم ها  ما ما وجب عليه الان اتوه مريض في رمضان

89
00:32:06.700 --> 00:32:40.900
ما ما تمكن فائدة من ايام اخرة هذا في صوم رمضان والنار من نذر الكفارة    نعم النووي يقول ايضا استدل بهذا النيابة في الحج وفي الحج على الميت قال فيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي والجمهور

90
00:32:40.950 --> 00:33:02.200
ان النيابة في الحج جائزة على الميت نعم اما منع النيابة العامة ليس وجهه واضح وبدلالة ظاهرة في مذهب على ان الحج جائزة والحديث صحيح كما قالوا منذري ما اخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة

91
00:33:04.950 --> 00:33:23.700
وقيل معنى الصدقة هنا العطية صدره فانها انما جرى عليه اسم الصدقة ثم عليها صدقة قد صدقت تصدقت على امي تم اتى العطية صدقة بل لانها بر وصلة فيه اجر فحلت وحل الصدقة والا فهي عطية

92
00:33:24.100 --> 00:33:51.750
نعم السؤال في خلاف فيها خلاف معروف من العلماء من اجازة ومنهم منعه الوارد فيه دفاع عن الميت الدعاء والصدقة والحج والعمرة هذا اللي ورد في النصوص بعض العلماء قاس عليها القراءة

93
00:33:52.150 --> 00:34:19.400
والصيام والصلاة و وختم القرآن والتسبيح والتهليل هم العلماء وقف عند النصوص وقال اه الاصل في العبادات الحظر والمنع ثم اراد معروفا واذكر الخلافيين ذكر ابن القيم واذكر في ترى الطحاوية ابن عبد العز

94
00:34:19.550 --> 00:34:40.900
تمام عليكم السلام ورحمة الله  نعم نعم الحج عن الميت عن الميت او العاجز هذا هو الاصل الحي ليس هناك دليل وان كان ما في دليل يدل على  انما حث على الميت او العاجز

95
00:34:41.000 --> 00:35:07.100
الحي العاجز الذي اذا استطعت القصة  جاءت على عباده ادرك به حجا عنه؟ قال حج عن ابيك لا يثبت على الراحلة هذا عاجز العاجز نعم  هذاك هذا على الميت قال

96
00:35:07.300 --> 00:35:23.250
قال لبيك عن شبر وهو ميت قال من؟ قال اخذ لي او قريب لي قال حجة عن السبورة فيها ادلة كثيرة حج عن الميت وغيره  ورد اسئلة في العدد من النساء وللرجال سألوا النبي عن

97
00:35:23.550 --> 00:35:43.400
الحج على الميت ترخص لها سواء وجوبا او استحبابا الله نعم؟ يعني اذا ثبت عليه الدودون ايه ان كان له تركة وهو مستطيع كندين يقضى من تركته والا بكتابها فليس واجبا عليك واذا تبرأ احد

98
00:35:43.650 --> 00:36:22.100
اه هنا المرأة اذا كان لها نعم عند جمع العلم اذا اذا لم تجد محرما يصحبها في السفر وغلب على ظنه انها لا يوجد فائست فانها تستليب  و النووي رحمه الله استدل بقصة الوليدة على ايضا على على الشراء قال فيه دليل على المنذري المنذري رحمه الله قال فيه

99
00:36:22.100 --> 00:36:37.100
على ان من تصدق على فقير بشيء فاشتراه منه بعد ان كان قبضه اياه فان البيع جائز وان كان مستحب له الا يرتجعه الى ملكه لكن ظهر حديث عمر رضي الله عنه لما

100
00:36:37.950 --> 00:36:58.300
اراد ان يشتري الفرس الذي صدق به على انه انه لا يجوز هذا قال لا تسترح ولو اعطاك او بدرهم فان العيب في هبة يقير ثم يبيع في الحياة هو الذي فرضه النووي قال

101
00:36:58.650 --> 00:37:16.150
ان من تصدق بشيء ثم ورث لم يكره بخلاف ما اذا اراد الشراء فانه يكره والمنذري يقول له البيع جائز وله الاسئلة لكن خلاف ليست مستحبة والاقرب الحديث ظاهر المنع

102
00:37:16.900 --> 00:37:56.250
نعم ها  بصحيح  ولا وليس له نملكه لابد ان يعدل بين الاولاد الملك واحد بعدل بيه اتقوا الله واعدلوا الى اولادكم للذكر مثل حظه العطية ها ها الولد اه  هنا نعم ينبغي ينبغي التوثيق

103
00:37:56.350 --> 00:38:18.100
طب ما جاء في الرجل يوقف الوقف البركة نعم سم الله يديك يقول هنا يوصي احسن الله اليك باب باب الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها. نعم. يعني هذا غير غير الورثة احسن الله اليك. نعم. فكأن رجل يعني يهب شخص

104
00:38:18.100 --> 00:38:36.600
جارية او سيارة ثم هذا الشخص كتب في وصيته انها تعود لفلان او فلان. نعم. هل هذا يا شيخ آآ استنتج من التبويب احسن الله اليك نعم الرجل يوصى له بها

105
00:38:37.900 --> 00:39:03.450
او يرثها نعم المؤلف يعني تنبض من هذا له بها او يرثها لان وجعل حكم الوصية حكم العلم والحديث لما جاء في ذلك ثم انقاسه عليه. نعم  الكلام للنوم هنا هالحديث

106
00:39:03.650 --> 00:39:13.050
قال من تصدق بشيء ثم ورثه لم يكره له اخذه والتصدق فيه بخلاف ما اذا اراد الشراء فانه يكره نعم