قال من تصدق بشيء ثم ورثه لم يكره له اخذه والتصدق فيه بخلاف ما اذا اراد الشراء فانه يكره نعم جارية او سيارة ثم هذا الشخص كتب في وصيته انها تعود لفلان او فلان. نعم. هل هذا يا شيخ آآ استنتج من التبويب احسن الله اليك نعم الرجل يوصى له بها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال ابو داوود رحمه الله في سننه باب ما جاء في التشديد في اكل مال اليتيم حدثنا احمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب عن سليمان ابن بلال عن ثور عن ثور ابن عن ثور ابن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. واكل الربا واكل مال اليتيم ليوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال ابو داوود ابو الغيث سالم المولى ابن مطيع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التشديد في اكل مال اليتيم ذكر المؤلف حديث ابي هريرة في السبع الموبقات قولوا اجتنبوا يعني ابتعدوا بسبب المهلكات تورك الصاحب ترفع في الاثم ثم في النار وذكر ذكرها اولها الشرك بالله عز وجل من اعظم الذنوب ولانه الذنب الذي لا يغفر لمن لقي ربه به ثم السحب والسحر الذي من قبل الشياطين لا فك عن الشرك تأخذ الشرك ثم يليهما قتل الناس التي حرم الله الا بالحق يعني الا بالحق كالقصر قصاصا هذا قصر بالحق قتل الناس التي حرم الله النفس المعصومة الا بحق والحق الذي تقتل بين النفس الاخر لا يحدث لا يحل دم امرئ مسلم الا الا بعثة له الثيب الزاني والنفس بالنفس والتاريخ لدينه المفارق للجماعة هذه الثلاثة قتله بالحق اي بالزاني الزاني المحصد اذا ثبت اذا قرأه بالبينة لانه فانه تقتل من قبل ولاة الامور من قبل الحاكم الشرعي ليس للناس نسمع هل يقتل احدا؟ ليس لاحد ان يقتل احد ولا يقتله فوظى. هذا من قبل ولاة الامور اذا ثبت عليه هذا ثبت عليه الحكم الشرعي بانه طيب زاني فانه يرثم بالحجارة حتى يموت والثاني النفس بنفسه القاتل عند العدوان والثالث المرتد فارغ تارك دينه وفارق الجماعة من بدل دينه فاقتلوه قبل ولاة الامور. فان تاب والا قتل لكن الانسان لا مثالا يعني الذي ليس له ولاية لا يتصرف وليس له ان يفعل شيئا انما يكون الانسان النصيحة توجيه او يرثها نعم المؤلف يعني تنبض من هذا له بها او يرثها لان وجعل حكم الوصية حكم العلم والحديث لما جاء في ذلك ثم انقاسه عليه. نعم الكلام للنوم هنا هالحديث اما اقامة الحدود فهذا الى ولاة الامور ترى تركوها احسن الله عملك ولو فالمسألة فوضى. نعم. المسألة فوضى لو كان كل واحد له اه من اجل ان يقيم في كل من اراد ان يقتل شخص قتله وقال لهذا هذا يستحق القتل المسألة فوضى هذا يكون من فضل ولاة الامور اذا ثبت عليه شرعا اقامة الحدود الى ولاة الامور لا الى الناس والثالث اكل الربا الربا هو من الزيادة توكل ربا الفضل هذا ربا النسيئة واكل مال اليتيم هذا هو الشاهد الحديث بالتشديد في اكل مال يتيم وانه من السبع الموبقات والتولي يوم الزحف الفرار من قتال الاغتسال في في المعركة الجهاد في سبيل الله تفر بعد ان يقف في الصف ليخذل اخوانه المسلمين هذا من كبائر الذنوب والثالث قذف المحصنات الغافلات المؤمنات قال في الرمي الرمي بالزنا وبالجواب المحصنات اللاتي اه احسننا احسننا يعني يعني بريئة احسنهم الله وحفظهن من الزنا الغافلات يعني عما نسب اليهن من الزنا والمؤمنات احتراز لعنق الكافرات فان قذفه ليس من الكبائر واخرهم في الراوي ثور ابن ابن زيد وفي رواية البخاري وهو معروف بالرواية عن ابن الغيث ابو الغيث هو سالم مولى بن ورد كما قال ابو داوود وثور زيد هو الراوي عنه قال الشافعي وقع في بعض النسخ ثور ابن يزيد بزيادة التحتانية في اول اسمه والظاهر انه انه مرض وانما هو ثور ابن زيد تولي يوم الزحف والفرار من القتال يوم ازدحام الطائفتين والحديث صحيح اخرجه الشيخ على البخاري ومسلم والنسائي والتنصيص على سبع لا ينفذ زيادة بل هناك كبائر كثيرة جمعها العلماء من النصوص ولما قعدنا بن عباس قال هي الى السبعين اقرب السبع مئة والذهبي رحمه الله له مؤلف ثم كبائر تبع فيها مبادئ كثيرة ما يقرب من سبعين كبيرة ومن ذلك عقوق الوالدين من الكبائر ثم سيأتي في الحديث الذي بعد هذا نعم ها من فارق جماعة المسلمين المفارق الجمعة التارك لدينه المفارق للجماعة جماعة المسلمين ترك دينه وخرج عما عليه المسلمون جماعة المسلمين فاجتمعوا على التوحيد والايمان وكذلك ايضا على يعود الى ابو نعم الكافرة اذا كانت اذا كان من كانت مقذوفة قذف يا شيخ لا يقام فيه عليها الحد من القدم ظاهر الحديث يعزر ويعذب لكن ما يصل الى ها قد يعزف الرحم ما في ذلك ان يكون يعني من الكبائر اعتداء وعدوان للتنصيص على هذا على هذا العدل لا ينفي الزيادة ففي هذه الامور كل هذه النص من المهلكات والاولى والثانية يقولون الشرك والثاني السحر لا يفك عليه تلك الذي صاحبه يتصل بالشياطين لا يخلو من الشرك نعم نعم فيها انه ما يجوز سلاحه ما يجوز القصة قد تكون متفردة لكن بالفاحشة نعم تنصح عن التبرج ولكن ما يجد رميها بالفاحشة نعم طمعني حدثنا ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا معاذ يضمن الجيم احسن الله اليكم حدثنا ابراهيم ابن يعقوب الجوجز قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن عن عبد الحميد بن سنان قال حدثنا عبيد بن عمير عن ابيه انه حدثه وكان له صحبة ان رجلا سأله فقال يا رسول الله رغم الكبائر قالهن تسع فذكر معناه زاد وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبل الحرام قبلتكم احيان وامواتا. ابنتكم؟ قبلتكم احياء وامواتا نعم وهذا الحديث اخرجه النسائي وفيه زيادة على الكبائر السبع التي مضت في الحديث السابق. الكبائر يقال انه تسع وذكر ذكر السوء بعد زيادة سبع في تسع تسعود ذكر السبعة السابقة وذكر عقوف الوالدين مسلمين والثاني استحلال البيت الحرام ابنتكم احياء واربعة ذكر معناه يعني ذكر السبع ابي هريرة وعمير هذا له صحبة عبيد فعقوق الوالدين يعني قطع صلتهما والخروج من العق والشق والقطع قيل قيل هو ايذاء لا يتحمل مثله من الولد عادة وقيل عقوقهما مخالفة امرهما فيما نعم اذا امر بالمعصية فلا يطاعان العقوق هو عدم القيام بحقهما من الطاعة الامر فيما لم يكن فيه معصية الله عز وجل واستحلال البيت الحرام ايضا من الكبائر شاملة حقوق الوالدين والتاسع استحلال البيت الحرام يعني بنفعل في في الحرم ما لا يحل كالصياد الصياد اصطيادها طير ابن الحمام وغيره وقطع الشجر وغير ذلك النبي وصى في الحديث الصحيح انه لا لا يلح صيده ولا يفلح له اذا استحل ذلك وقتل الصيد واستحل قطع الشجر الكبائر فعل استحلال اما اذا فعله ناسيا او عن جهل او لحاجة فعليه فعليه ان يؤدي ما ورد في الحديث عليه ان يؤدي جزاءه جزاء الصيد من قتل كانت حبابة وعليه شاة قتل العمل الصالح بعير الباقة ما قضى به الصحابة في قتل الصيد الصحابة يؤخذ بقول عدلين اما كون يخرج ويستحل هذا من الكبائر او يستحل فيقتل ولا يبالي ويستعد واستحلال البيت الحرام ابنتكم ثباتهم بدل من البيت احياء وامواتا قال من قبلتكم قبلتكم ايها المسلمون احياء قبلتكم احياء وامواتا. احياء الحل من الكافر والبيت بدل ما قبلتكم قبل بالتاء بدل ما البيت البيت الحرام قبلتكم والكاف للمخاطبين والاحياء وامواتا عمرو بن عبيد قيل انه لم يروى عن هريرة بن حبان في زيادة عن واذا قال هنا صحيح لغيره لا الاخيرة نسأل الله العافية. نعم. نعم قال صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف لضعاف لجهالة عبد الحميد ابن سنان فقال البخاري في حديثه نظر عبيد ابن عمير هو ابن ابن قادة الليثي لجهالة ايش بجهالة عبدالحميد بن سنان. نعم واخرجه النسائي والطحاوي في شرح مشكل الاثار والعقيدي في الضعفاء والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي وابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة عمير ابن قتادة والمجزي بتهديد بالكمال في ترجمة عبد الحميد ابن سنان من طريق حرب ابن شداد عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الحميد ابن سنان به ورواية النساء مختصرة بلفظهن سبع اعظمهن اشراك بالله فقتل النفس بغير حق وفرار يوم الزحف واخرجه الطبري في تفسيره والطبراني من طريق ايوب ابن عتبة اليماني عن يحيى ابن ابي كثيرا عن عبيد ابن عمير عن ابيه فاسقط من اسناده عبد الحميد ابن سنان وايوب عتبة ضعيف لكن قال ابو حاتم فيما نقله عنه ابنه في الجرح والتعديل كتبه في الاصل فهي كتبه في الاصل فهي صحيحة. ايش واخرجه اخرس. واخرجه احسن الله عملك الطبراني في التفسير والطبري ومن طريق ايوب ابن ابن عتبة اليماني عن يحيى ابن كثير عن يحيى ابن ابي كثير عن عبيد ابن عمير عن ابيه فاسقط من اسناده هذه عبد الحميد بن سنان وايوب بن عتبة ضعيف. لكن قال ابو حاتم فيما نقله عنه ابنه في الجرح والتعديل كتبه في الاصل فهي صحيحة عن عن يحيى ابن ابي كثير قال قال لي سليمان ابن شعبة هذا الكلام وكان عالما باهل اليمامة فقال اروى الناس عن يحيى ابن ابي كثير واصح الناس كتابة عنه وفي الباب عن ابن عمر عند ابي القاسم البغوي في الجعديات والبيهقي وابن عبد البر في التمهيد من طريق ايوب ابن عتبة عن طيسلة بن علي ولقب علي مياس عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن ايوب العتبة وهو ضعيف في غير يحيى ابن ابي كثير. زياد ابن مخراق وهو ثقة فرواه عن طيسلة ابن علي زيادة احسن الله عملك آآ زيادة منهم اخراب افراق احسن الله عملك القاف بالقاف نعم نعم وهو ثقة ورواه عن طيسلة بن علي عن ابن عمر موقوفا عليه اخرجه البخاري في الادب المفرد والطبري في تفسيره. ورواه سلم بن سلام الواسطي ايوب ابن عتبة عن طيسلة كرواية زيد ابن مخراق اخرجه الطبراني. قلنا وسواء كان موقوفا على ابن عمر او مرفوعا فان مثله لا يقال من قبل الرأي والله تعالى اعلم هذا شعيب احسن نعم فيه يحيى ابن كثير عانوا على ابن كثير ما يراها نعم احسن الله اليكم كثير يعني على كل حال يكون يعني يكون حصل لغيره بسبب هذا فيه ليس صحيح سواء حسن لغيره نحن لعلها اقربها والسبع الموبقات هذا معروف في الحديث السابق نعم زيادة عناء الزيادة في عقوق الوالدين له شواهد كثيرة والقرآن الكريم الا تنهرهم الله كن لهم قولا كريما وبالوالدين احسانا تعكس هذا البيت الحرام ليس بعيد تكون زيادة زيادة كبيرة ولا الكبائر السابقة يشهد له الحديث السابق سيكون نعلة حسنة. نعم نعم نعم مكة كذلك آآ حرم مكة اغرب كان فيه جزاء صيد حرم المدينة ليس فيه جزاء لكن يسلب من يصيد في المدينة في حرم المدينة كما فعل بعض الصحابة لما رأى رجلا يصيب سلبة قال من رأى فله سلفه يعني يأخذ ما معه من السلاح والثياب فعبد المولى يصيد فسلبه فجاء مواليه قالوا ردوا علينا قال لا اعطيكم شيئا اعطانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم واما في مكة ذكر له اه جزاء جاء عن الصحابة ان وقتل حمامة بن علي الشاة ونعام عليه بدنة جاء في عدد من الدول قال في في الصيد في خارج الحرم وفي الحرم كذلك قال للشاة الحمام في لانها تشبهها في عض الماء والحمامة النعامة فيها بدنة لان تشوى البدنة في طول الرقبة هكذا الصحابة قضوا بهذا وما لم يقل فيه الصحابة يدعوا الى عادلين هذا في الحرام وفي يعني لو صاد المحرم فإذن فيه يعني الجزاء وكذلك خارج الحرم وكذلك داخل الحرم نعم نعم. ها؟ دخول الكفار الى المدينة هذا جاء في مكة يا ايها الذين امنوا الحديث ادنى الاية في مكة ربطت ثلاثة ايام في المسجد جاء وجاءه الوفود نعم ها قال لا الاستحلال هو اللي يعتقد انه يعتقد انه حل انه حلال احسن الله اليكم باب ما جاء في الدليل على ان الكفن من جميع المال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن خباب انه قال مصعب ابن امير قتل يوم احد ولم يكن له الا نمرة كنا اذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه واذا غطينا رجل واذا غطينا رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الابخض. الله اكبر. هذا فيه دليل على ما عصب الصحابة من الشدة ما وجد له ما يكفرونه به الا نمرة النمرة قطعة قماشية خطوط للوصول او بلدة من صوف يلبسها العرب ما وجدوا له الا احد اذا اوطي بها رجليه خرج رأسه واذا رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبها رأسا للاشرف وجلوا على رجليه من الابخر وللخر حشيش رطب طيب والراحة بالبيوت في مكة بدل من الخوص في في البلدان الاخرى نحن عندنا سابقا قال بالخشب ويضعون الفصوص من النخل مكة ما عندهم نخل يضعون بدله سقفوا للبيوت وكذلك ايضا قال العباس يا رسول الله ادخل ياه فانه لقينا وبيوتنا البيوت كذلك الصاغة به النار ولهذا استثناء النبي قال لا يحس حسبك الا للحاجة جعل في البيوت وعند الصلاة قال فقيرهم وبيوتهم لهذا بعض الصحابة لما قدم له اه طعامه صائم بكى عبدالرحمن ابو عوف ولم يأكل وتذكر هذا الحال وقال توفي مصعب بن عمير وهو اه اشرف من بدر ولم يوجد له الا نمرة ان غطي بها رأس ولدت رجلاه وان غطي بها رجله بدأ رأسه فبكى وترك الطعام رضي الله عنه هو الحديث الصحيح اخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وقتله كان يوم يوم بدر اعتدل به المؤلف على ان الكفن مقدم على الارث ولو استغرق ماله كله كان الميت اولى به لان التركة اذا مات الميت فانه يبدأ بما يتعلق بالميت تكفينه وغسله وحفر قبره وقدم هذا بالساع اذا لم يوجد من يتبرع في حفظ الحفر استجاب له القبر اذا لم يوجد من يغسل يسلم يغسله يستأجر ترى له كفن ولو لم يكن له تركة لقدم هذا ولا يكن للورثة شيء ما في ما في شك والدليل على هذا ان انه لم انه لم يوجد له ففي على ان الكفن مقدم على الارث ولو استغرق ما له كله كالميت واولى به ولهذا قال باب ما جاء في الدليل على ان الكفن بجميع رأس المال لو كان غير مقدم لقال النبي صلى الله عليه وسلم النمرة هذي تكون للورثة دخول الورثة يقتسمونها لكن فلما النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على هذا وقال غطوا بها رأسه دل على ان الكفر مقدم وقدم العرف يبدأ اولا تركة لها حقوق تتعلق بها من اول يوم يبدأ بما يتعلق بالميت تكفينه تغسيله قبر قبره حمله كل هذا مقدم اذا لم يوجد احد اشترى له ويستأجر له من يحفر قبره من الذي يغسله ضرر كفن ثم بعد ذلك الديون المتعة من الادب التي لها رهن المرهونة ثم ثم الديون التي ليس لها رهن ثم ديون الله من زكاة وحج ثم الوصايا ثم الجلس بعد ذلك يأتي العرس بعد ذلك يخشي بعد بعد ما يؤتى بما يؤدى ما يتعلق بالميت بعد اداء الديون لله او لادم ثم الوصايا ثم بعد ذلك يأتي العلم وهذا فيه دليل على ان الكفن مقدم على الارث. ولهذا ولهذا اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تكفينه ولم يقل اعطوه ورثة نعم نعم نعم يجب يجب تكفيره يجب تكفيره ما في شك هذا واجب الكفاية على الامة تغسيله وتكفيره والصلاة عليه هذا فرض كفاية نعم هنا كفنه نعم ثيابه الشهداء بثيابهم ودمائهم ولا يصلى عليهم شهداء المعركة نعم احسن الله اليكم باب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها او يرثها حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن ابيه بريدة ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت كنت تصدقت على امي بوليدة وانها ماتت وتركت تلك الوليدة. قال قد وجب اجرك ورجعت اليك في ورجعت اليك في الميراث. قالت وان انها ماتت وعليها صوم شهر افيجزء او يقضي عنها ان اصوم عنها؟ قال نعم. قالت وان لم افيجزئ او يقضي عنها ان احج عنها؟ قال نعم نعم وهذا الحديث حديث صحيح اخرجه مسلم والترمذي والعزة ان القبر كذلك اخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وفي هذا الحديث حديث بريدة ان امرأة اسد رسول الله وقالت يا رسول كنت تصدقت على امي بوليدة يعني اعطتها وليدة سمتها صدقة ورد في العطية والولد هذا الامر هو الجارية المملوكة عبد يحتاجها مملوكة عطتها امها وان ثم انها ماتت الام وورثتها ابنتها فورثت نفس المملوكة التي ايش؟ التي اهدتها لامها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لما لما ماتت وتركت المعدة وجب اجرك فرجعت اليك في الميراث وردها عليك الميراث الميراث ردها عليها وجب اجرها صار لها الاجر ان لم اعطت امها هذه الوليدة ثم رجعت اليها بالميراث وبهذا الحديث حديث عظيم صحيح وفيما فوائد ان من وهب شيئا او تصدق به ثم ورثه لم يكره له اخذه ولا التصرف فيه بخلاف ما اذا تصدق بشيء واراد ان يشتريه فانه يكره ولهذا قال النووي لا لان من تصدق بشيء ثم ورثه لم يكره له اخذه والتصرف بخلاف ما اذا اراد شراءه فانه يكره لحديث فرس عمر عمر رضي الله عنه حمل شخص على فرسه عمله حملة تمليكية اعطاه اياه يجاهد به في سبيل الله. ثم رآه اراد هذا الذي اعطاه اياه ان يبيعه ان يبيعه برخصة فاراد عمر ان يشتريه ظيعه في الوقت انه ظيعه الذي اعطاه اياه وراه يباع فاراد عمر المشترية فسأل النبي فقال لا تشتروا الى طاقة بدرهم فان العائد في في هبته كالكلب كالكلب يقين ثم يعود في قيعه يقول تركتها لله لا لا تأخذه ولو بالبيع ولو بالبيعة تركت لله فلا اما الميراث فلا فليس له هذا الحكم فاذا تصدق بشيء ثم ورثه المورثة عن العطاء ورثه شيئا ثم ورثه لم يكن له اخذه ولا تصرف فيه وفيه ايضا الفوائد دليل على الرد في الفرائض الرد لان هذه المرأة ورثت امها هذه الوليدة نصفها فرض ونصفها رد ما وجد غيره ليس لها ورثة غير بعتها قافلة البال كله لانها النص بالفرظ والنص الثاني بالرد على مسألة الرد وبعض معروف الفرائض في الرد اذا مات الميت وله ورثة الفرائض ولم وبقي بقية ولم يوجد عاصم فانه يرد على اهل الفرائض فهذه المرأة تركت ابنتها وليس لها عصبة فلهذا ولفترض رد عليها بالفظل وبالرد فالوليدة نصفها فرض ونصفها رد وفيه من فوائد قضاء الصوم على الميت قال فيجزي عنها ان نصوم عنها قال نعم وفيه الحج عن الميت ايضا هذه الاحكام الاربعة الرد في الفرائض وانما هو شيء تتصدق به له اخذ يصرف فيه وقضاء الصوم على الميت والحج على الميت بعض العلماء تأول الصوم على الميت بانه بالكفارة ويقول الخطابين هذا قول الجمهور الجمهور يرون ان ما وجب او العبادات البدنية كالصوم والصلاة ما تقضى على الميت ما تقضى على البيت لا باعمال بدنية الاعمال المالية لا بأس الاعمال البدنية فلا فتأول بعضهم ان يصوم عنها هي ان اتصدق الخطاب يحتمل ان يكون اراد الكفارة عنها. فيحل محل الصوم ويحتمل ان يكون اراد الصيام بالمعروف قد ذهب الى جواز الصوم على الميت بعض اهل العلم وهذا هو الصواب. وذهب قال اكثر العلماء العلماء الى ان عمل البدن لا تقع فيه النيابة كما لا تقع في الصلاة والصواب انه انه يصام على الميت اذا مات وعليه ويدل على ذلك حديث البخاري عائشة من مات وعليه الصيام وصام عنه وليه من مات عليه الصيام وصام عنه صام يعني اطعم عنه اذا صام ان مات فاذا مات الميت وعليه صوم ندم او كفارة او من رمضان ولم يتمكن من يعني بمعنى انه اه قدم من السفر وبدأ من ولم يصم فانه قرآن لا ها لا ليس استحبابا فان لم يا الربع الصوم فانه يطعمها كل يوم مسكين نعم ها ما ما وجب عليه الان اتوه مريض في رمضان ما ما تمكن فائدة من ايام اخرة هذا في صوم رمضان والنار من نذر الكفارة نعم النووي يقول ايضا استدل بهذا النيابة في الحج وفي الحج على الميت قال فيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي والجمهور ان النيابة في الحج جائزة على الميت نعم اما منع النيابة العامة ليس وجهه واضح وبدلالة ظاهرة في مذهب على ان الحج جائزة والحديث صحيح كما قالوا منذري ما اخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وقيل معنى الصدقة هنا العطية صدره فانها انما جرى عليه اسم الصدقة ثم عليها صدقة قد صدقت تصدقت على امي تم اتى العطية صدقة بل لانها بر وصلة فيه اجر فحلت وحل الصدقة والا فهي عطية نعم السؤال في خلاف فيها خلاف معروف من العلماء من اجازة ومنهم منعه الوارد فيه دفاع عن الميت الدعاء والصدقة والحج والعمرة هذا اللي ورد في النصوص بعض العلماء قاس عليها القراءة والصيام والصلاة و وختم القرآن والتسبيح والتهليل هم العلماء وقف عند النصوص وقال اه الاصل في العبادات الحظر والمنع ثم اراد معروفا واذكر الخلافيين ذكر ابن القيم واذكر في ترى الطحاوية ابن عبد العز تمام عليكم السلام ورحمة الله نعم نعم الحج عن الميت عن الميت او العاجز هذا هو الاصل الحي ليس هناك دليل وان كان ما في دليل يدل على انما حث على الميت او العاجز الحي العاجز الذي اذا استطعت القصة جاءت على عباده ادرك به حجا عنه؟ قال حج عن ابيك لا يثبت على الراحلة هذا عاجز العاجز نعم هذاك هذا على الميت قال قال لبيك عن شبر وهو ميت قال من؟ قال اخذ لي او قريب لي قال حجة عن السبورة فيها ادلة كثيرة حج عن الميت وغيره ورد اسئلة في العدد من النساء وللرجال سألوا النبي عن الحج على الميت ترخص لها سواء وجوبا او استحبابا الله نعم؟ يعني اذا ثبت عليه الدودون ايه ان كان له تركة وهو مستطيع كندين يقضى من تركته والا بكتابها فليس واجبا عليك واذا تبرأ احد اه هنا المرأة اذا كان لها نعم عند جمع العلم اذا اذا لم تجد محرما يصحبها في السفر وغلب على ظنه انها لا يوجد فائست فانها تستليب و النووي رحمه الله استدل بقصة الوليدة على ايضا على على الشراء قال فيه دليل على المنذري المنذري رحمه الله قال فيه على ان من تصدق على فقير بشيء فاشتراه منه بعد ان كان قبضه اياه فان البيع جائز وان كان مستحب له الا يرتجعه الى ملكه لكن ظهر حديث عمر رضي الله عنه لما اراد ان يشتري الفرس الذي صدق به على انه انه لا يجوز هذا قال لا تسترح ولو اعطاك او بدرهم فان العيب في هبة يقير ثم يبيع في الحياة هو الذي فرضه النووي قال ان من تصدق بشيء ثم ورث لم يكره بخلاف ما اذا اراد الشراء فانه يكره والمنذري يقول له البيع جائز وله الاسئلة لكن خلاف ليست مستحبة والاقرب الحديث ظاهر المنع نعم ها بصحيح ولا وليس له نملكه لابد ان يعدل بين الاولاد الملك واحد بعدل بيه اتقوا الله واعدلوا الى اولادكم للذكر مثل حظه العطية ها ها الولد اه هنا نعم ينبغي ينبغي التوثيق طب ما جاء في الرجل يوقف الوقف البركة نعم سم الله يديك يقول هنا يوصي احسن الله اليك باب باب الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها. نعم. يعني هذا غير غير الورثة احسن الله اليك. نعم. فكأن رجل يعني يهب شخص