﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:21.850
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين قال ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه باب مخالطة اليتيم في الطعام. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير

2
00:00:21.850 --> 00:00:41.850
عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما انزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وان الذين يكونون اموال اليتامى ظلما. الاية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه

3
00:00:41.850 --> 00:01:01.850
وشرابه من شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله او يفسد. فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير

4
00:01:01.850 --> 00:01:22.850
وان تخالطوهم فاخوانكم فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا يفهمونها. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى اسباب مخالطة اليتيم في الطعام. يعني ما حكمه

5
00:01:23.200 --> 00:01:46.550
قال كان في الاول الظاهر الان انه ممنوع ثم نزلت الاية بالرخصة في خلط المخالطة اليتيم في الطعام والحديث اخرجه النسائي في اسناده عطاء بن السائب اختلط باخرة قال منذرية

6
00:01:46.600 --> 00:02:01.500
في اسناد عطاء بن السائب وقد اخرجه البخاري حديثا مقرونا وقال ايوب ثقة وتكلم فيه غير واحد قال الامام احمد من سمع منه قديما فهو صحيح ومن سمع له حديثا لم يكن بشيء

7
00:02:01.550 --> 00:02:19.000
لانه اختلط في اخر حياته وقال ووافقه على ذلك يحيى بن معين وجير ابن عبد الحميد ممن سمع منه حديثا وهذا الحديث من رواية جرير عنه هذا الحديث من رواية من رواية جرير

8
00:02:22.150 --> 00:02:48.400
حديثا  يعني ما سمع منه قديما فيقول الحديث في في سند هذا العطاء لكن الاية واظحة الايات واظحة في لانه لا بأس بخلط مخالطة الاثم بالطعام وكذلك ايضا الحديث له شواهد

9
00:02:48.700 --> 00:03:16.650
واختلط باخره باخرة نعم باخرة احسن الله عملك وهو وجرير هو ابن عبد الحميد ممن سمع من عطاء بعد اختلاطه وقد تابعه جماعة ولم يميزوا سماع احد منهم من عطاء اكان قبل اختلاطه او بعده

10
00:03:16.800 --> 00:03:39.350
واخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره والبيهقي والواحدي في اسباب النزول والضياء المقدسي في المختارة من طريق جرير ابن عبد الحميد بهذا الاسناد واخرجه النسائي وابن جرير من طريق ابي كدينة يحيى ابن المهلب والنسائي وابن جرير. واخرجه

11
00:03:39.350 --> 00:04:02.850
ابن جرير من طريق ابي كدينة. نعم يحيى ابن المهلب والنسائي وابن جرير من طريق عمران ابن عيينة واحمد وابن جرير والحاكم والضياء المقدسي في مختارة من طريق اسرائيل بن يونس السبيعي ثلاثتهم عن عطاء بن السائب به. واخرجه ابن جرير من طريق عمرو ابن ابي قيس الرازي

12
00:04:02.850 --> 00:04:22.850
عن عطاء ابن السائب والواحدي في اسباب النزول من طريق سالم الافطس كلاهما عن عطاء بن السائب وسالم الابطس عن سعيد بن عن سعيد ابن جبير مقطوعا من قوله فلم يذكر ابن عباس. واخرجه بنحوه ابو عبيد في الناسخ والمنسوخ وابن جرير

13
00:04:22.850 --> 00:04:38.050
والطبراني في الكبير من طريق علي ابن ابي طلحة وابن جرير من طريق عطية العوفي كلاهما عن ابن عباس واسنادهما ضعيفان طلحة خطيرة فلم يسمع منه ابن عباس منقطع نعم

14
00:04:38.300 --> 00:04:55.500
قال ابو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ وهذا مما لا يجوز فيه نسخ ولا منسوخ لانه خبر ووعيد ونهي عن الظلم والتعدي فمحال نسخه. فان صح ذلك عن ابن عباس وتأويله في اللغة ان

15
00:04:55.500 --> 00:05:15.500
الاية على نسخة تلك الاية. فهذا جواب ايش؟ وقال ابن النحاس؟ قال ابن النحاس في النسخ والمنسوخ. هم. وهذا مما لا يجوز فيه في ناس يكون ولا منسوخ لانه خبر ووعيد ونهي عن الظلم والتعدي فمحال نسخه فان صح ذلك عن ابن

16
00:05:15.500 --> 00:05:33.300
فتأويله من اللغة ان هذه الاية على نسخ على نسخة تلك الاية بهذا جواب واصح منه ما عليه اهل التأويل قال سعيد بن جبير لما نزلت ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما اشتد على الناس

17
00:05:33.300 --> 00:05:53.300
وامتنعوا عن مخالطة اليتامى حتى نزلت ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير. الاية فالمعنى على هذا القول انه لم ما وقع بقلوبهم انه لا ينبغي ان تخالطوا اليتامى في شيء لئلا يحرجوا بذلك فنسخ الله عز وجل ما وقع بقلوبهم منه

18
00:05:53.300 --> 00:06:13.300
اي ازال انه ازاله انه اباح لهم مخالطة اليتيم. وقال مكي بن ابي طالب في الايضاح لناسخ قرآني توخيه عند قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده والذي يوجبه النظر وعليه جماعة من العلماء

19
00:06:13.300 --> 00:06:33.300
انه غير منسوخ لانه قال تعالى الا بالتي هي احسن. ففي هذه ففي هذا جواز مخالطتهم بالتي هي احسن قوله والله يعلم المفسد من المصلح فكلا الايتين يجوز مخالطة اليتيم فلا يجوز ان تنسخها احداهما الاخرى لانهما

20
00:06:33.300 --> 00:06:51.700
بمعنى واحد الاية الاولى احسن الله عملك ولا تقربوا مال اليتيم التي هي احسن حتى يبلغ اشده. هم. والاخرى الله احسن اليك الا بالتي هي احسن والله يعلم من المصلحة بسورة البقرة احسن

21
00:06:52.000 --> 00:07:26.700
نعم  والله نعم الاثيوبي احسن الله اليك قال هذا الحديث صحيح عجيب نعم احسن الله اليك ثم ثم علل احسن الله اليك تصحيحه لهذا قال قال حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. فان قلت كيف يصح وفيه عطاء بن السائب قد اختلط ولا يقبل حديثه الا من

22
00:07:26.700 --> 00:07:42.650
رواية من روى عنه قبل الاختلاط وابو كتينة لم يذكر في جملة من روى عنه قبل الاختلاط قلت ابو خدينة اين احسن الله هو عند عند النسائي عند النسائي احسن الله عمله

23
00:07:43.550 --> 00:08:06.300
شو الجديد ها؟ نعم قلت لم يتفرد به ابو كتينة بل تابعه عليه عمران ابن عيينة كما في الرواية التالية التي عند النسائي احسن الله واسرائيل ابن يونس وهو ممن روى عنه قبل اختلاطه فقد اخرجه الحاكم في المستدرك فقال حدثنا ابو العباس محمد ابن يعقوب حدثنا الحسن ابن علي ابن عفان

24
00:08:06.300 --> 00:08:26.300
عن يحيى ابن ادم حدثنا قال حدثنا اسرائيل عن عطاء ابن السائب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن عزلوا اموالهم عن اموال يتامى فجعل الطعام يفسد واللحم ينتج

25
00:08:26.300 --> 00:08:46.300
فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم قال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وهو كما قال وهو كما قال فان اسرائيل

26
00:08:46.300 --> 00:09:02.150
ممن روى عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه وهم ثمانية وقد ذكرتهم في غير هذا المحل من هذا الشرح والحاصل ان هذا الحديث صحيح ما ذكرته فتنبه والله تعالى اعلم. تتكلم عليه

27
00:09:03.300 --> 00:09:28.450
ها ها اقرأ كلامك واحد وثمانين ها؟ بحكم مجمل الله ها؟ اقول يذكر الحكم اجمالا حسن قال ايه نعم ايه وعاد هذا الشيخ ثوبي ينقل عنه  عن الشيخ الالباني والحاء هو الحديث بهذا الحديث ضعيف لان الجريمة لكن

28
00:09:31.200 --> 00:09:50.950
لكن يعني رواية إسرائيل ثم روى عنه قبل اختلاط فكنا يكون يعني مؤيدة لهذا تكون فيكون حسن يعني. يكون شاهد. فيكون هذا حسن الى انصحها دلوقتي اسرائيل لكن الحديث بهذا السند ضعيف

29
00:09:51.050 --> 00:10:29.300
ها المتابعة الاولى نعم قالوا نعم رواية النسائي الاولى هم والثانية إسرائيل ايه ابو خدينة لما روى عنه قبل الاختلاط لا احسن الله اليك اللي هو إسرائيل الذي روى عنه قبل الاغتراب. ايه ابو كذينه؟ لا ابو كذينة كأنه هنا الاثيوبي يرى انها ممن روى عنه في اختلاطه احسن الله اليه

30
00:10:29.300 --> 00:10:50.900
تكون مثلا مثل رواية الجريمة. نعم احسن الله اليك الاية فاظحة كافية. الاية يعني الحديث الاية فيها الرخصة في المخالطة وان تخالطوهم فاخوانكم نص الاية الاية الكافية والاية الاولى فيها الوعيد الشديد على اكل اموال الاسلام ظلما

31
00:10:52.050 --> 00:11:13.450
والثانية فيها الرخصة بالمخالطة وهذا ليس من الظلم الوعيد على الظلم. من اكرم الله هذا ليس المنخرط ليس من الاكل من اكل بل بل من الاصلاح ولهذا قال والله يعلم المصلح والله يعلم مسلم من المصلح

32
00:11:16.100 --> 00:11:40.550
فالجنبل الايتين واخر الايات الاولى فيها الى الوعيد الشديد على ما نكره مولاكم والثالث هي الرخصة ب مخالطة اليتيم بقصد الاصلاح والله على مسلم ومصلح يكون النهي ان شاء الله اعمال للافساد نعم النهي عن الافساد احسن الله اليك

33
00:11:41.500 --> 00:12:08.450
النهي عن على كلمته ظلما على كلمتان ظلما واما المحاطة التي بقصد الاصلاح وليس من الظلم فليس من الظلم والحديث ضعيف ولكن بهذا السنن ضعيف لكن بالمتابعة والشواهد يكون حسن. احسن الله اليك الاية الثانية تحمل على المخالطة بالتي هي احسن. نعم والله على مسلم المصلح نعم

34
00:12:08.450 --> 00:12:35.500
الا بالتي هي احسن كذلك اية الانعام الا بالتي هي احسن يكون هذا من التي احسن من من الاصلاح   نعم نعم اي نعم حصل لغيره  والاية والاية الايات واضحة في

35
00:12:36.250 --> 00:13:01.600
من اكل الايام وانهم من الكبائر واما المخالطة على وجه الاصلاح   ومن تخلو بقوله بالتي هي احسن  ولا تخافون الا بالتي هي احسن  يعني بالخصلة التي هي احسن وهي ما فيه صلاحك

36
00:13:03.550 --> 00:13:27.300
لا  احسن الله اليكم بعض ما جاء فيما فيما لولي اليتيم ان ينال من مال اليتيم حدثنا حميد بن مسعدة ان خالد بن الحارثي حدثهم انه قال حدثنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن

37
00:13:27.300 --> 00:13:44.800
ابيه عن جده ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال  اني فقير ليس لي شيء ولي يتيم قال فقال كل مما ليتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل

38
00:13:45.300 --> 00:14:20.150
نعم الحديث اخرجه النسائي وابن ماجه واحد يتعبه شعيب الجملة يعني حسد لكن الحديث الكلام نعم والنسائي قال اثيوبي صحيح. نعم. قال هنا احسن اليه. شعيب. شعيب يعني ضعفها غاب عنها يعني

39
00:14:20.200 --> 00:14:38.300
دولة اسرائيل نعم غابت عنها احسن الله اليها ولم يذكرها حتى هنا في في تخريجها احسن الله اليك لكن الاخرة سواء قال وهذا اسناد حسن حسين المعلم وهو ابن ذكوان واخرجه ابن ماجة والنسائي من طريق حسين المعلم بهذا الاسناد

40
00:14:38.750 --> 00:14:58.750
وهو في مسند احمد ويشهد له حديث عائشة عند البخاري ومسلم قالت في قوله تعالى من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا يأكل بالمعروف نزلت في مال اليتيم اذا كان فقيرا انه يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف وهذا له

41
00:14:58.750 --> 00:15:18.750
هو حكم الرفع لانه لا يقال من قبل الرأي. قال الخطابي يشهد له ايش؟ حديث عائشة نعم. ويشهد له حديث عائشة عند البخاري ومسلم. نعم. قالت في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف

42
00:15:18.800 --> 00:15:41.500
نزلت في مال اليتيم اذا كان فقيرا انه يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف وهذا له حكم الرفع لانه لا يقال من قبل الرأي قال الخطابي قوله غير متأثل اي غير متخذا منه اصل منه من اصله مالا. في هذا الخطاب وش بعده

43
00:15:41.500 --> 00:15:58.950
بس احسن الله اليها خطاب يقول غير متأفل منه اصل مال يعني لا لا يجمع من مادة المال انما يأكل ما يحتاج اليه. نعم. قال بعض العلماء يأكل الاقل من اجرته او كفايته

44
00:16:00.950 --> 00:16:15.500
الله تعالى قال ومن كان اغنيا فليستقم ومن كان فسيرا فليكن بالمعروف من كان غنيا ومن كان فقير فليكن معروف الاقل من كفايته او او اجر عمله اذا كان مثلا

45
00:16:15.750 --> 00:16:37.900
كفايته مثلا خمسين واجر في عمله ستين ياخذ خمسين واذا كان اجرة عمله ستين وكفاية الخمسين ياخذ خمسين ياخذ الاقل انكفاته او اجر عمله ولا ولا يتخذ مالا منه يجمع مال يجمع مال وينمي مال لا

46
00:16:38.050 --> 00:16:57.250
انما يأخذ الحاجة الحاجة اذا كان ايش فقيرا اما اذا كان غنيا فعليه نص الاية من كان غنيا فليستغفر وبكى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح ولا تكن هو اسرافه بضرر يكبر

47
00:16:57.650 --> 00:17:16.650
ومن كان عليه فليستهدف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف  قالوا الخطاب يعني غير متخذ منه اصل ما قال ووجه اباحتي له الاكل من مال اليتيم ان يكون ذلك على معنى ما يستحقه من العمل فيه. والاستصلاح له

48
00:17:17.500 --> 00:17:35.100
الخطابي وان يأخذ منه بالمعروف على قدر مثل عمله  قال وقد اختلف الناس في الاكل من مال اليتيم اه فروي عن ابن عباس انه قال يأكل منه الوصي اذا كان يقوم عليه

49
00:17:37.650 --> 00:17:54.650
واذا ذهب الامام احمد بن حنبل وقال الحسن والنخعي يأكل ولا يقضي ما اكل وقال عبيدة السلماني وسعيد ابن جبير وابو جهل يأكل ويؤديه اليه اذا كبر وهو قول الازاعي

50
00:17:56.100 --> 00:18:14.650
قال هذا تكن هذا قول ثلاثة القول الاول انه يأكل بقدر اذا كان يقوم عليه مطلقة وهذا منسوب والثاني انه يأكل ثانيا انه يأكل ولا يقضي ما اكل والثاني انه يأكل ويؤديه

51
00:18:15.350 --> 00:18:33.250
الهي اذا كبر كان حسن النخعي قال يأكل ولا يعطي ما اكل مطلق قل الامام احد اذا كان يقوم عليه  وهنا يأكل ولا يقضي ما اكل هذا مجمل وقوله اذا يكبر

52
00:18:34.650 --> 00:19:01.250
ولا مبادر غير مسرف ولا مبادر ولا متعفن بذل المبادرة ان يكبروا قيل معناه المبادر ولا مسرف فيكون تأكيد وتكرار وقيل لا مبادر بلوغ اليتيم بانفاق ماله المبادر بمعنى مسرف يكون تأكيد

53
00:19:01.300 --> 00:19:24.850
وغير مبادر اللي يبادر معناه مبادر يبادر بالوغ اليتيم لانفاق ماله فالاصل ان لا يكون المعنى تأسيس واذا قلنا واذا قيل معناها المبادر هو المسلم صار تأكيد ترى يكون مسرف غير مسرف يعني متجاوز الحد

54
00:19:25.550 --> 00:19:47.850
ولا مبادر يعني مبادر بلوغ اليتيم ولا متأثر يعني جامعا منه مال على كل حال يعني حسن كما هو حديث عمو اسماعيل كما كما هو معلوم حسن  نعم باب ما جاء متى ينقطع اليتم

55
00:19:48.050 --> 00:20:08.050
حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن محمد المدني قال حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن ابي مريم عن ابيه عن سعيد بن عبدالرحمن بن رقيش انه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عب ومن خاله عبد الله ابن

56
00:20:08.050 --> 00:20:23.650
ابي احمد انه قال قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه حفظت حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمى بعد ولا صمات يوم الى الليل. نعم هذا الحديث

57
00:20:25.050 --> 00:20:44.850
قال المزري في اسناد يحيى ابن يحيى المدني الجاري تكلم الحفاظ فيه  تعين ابن عبد الرحمن وابن يزيد ابن القيش مصغر الاسدي ولو انه اي سعيد سمع وخاله خاله سعيد

58
00:20:46.100 --> 00:21:09.350
وعبدالله بن ابي احمد هو ابن جحش الاسدي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن عمر وعلي وغيرهما وذكره جماعة في ثقة التابعين   المنذري قال ان في اسناد يحيى ابن يحيى المدني الجاري

59
00:21:10.150 --> 00:21:31.350
قال البخاري يتكلمون فيه وقوله حبان يجب التنكب عما انفرد به من الروايات وذكر العقيلي هذا الحديث وذكر ان هذا الحديث لا يتاب عليه يحيى. هذا اخر كلامه هو منسوب الى الجار بالجيم والراء المهملة بلدة على ساحل على الساحل بقرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم

60
00:21:31.900 --> 00:22:00.650
وقد روي هذا الحديث جابر ابن عبد الله وانس بن مالك وليس فيهما شيء يثبت    ولا يتم ذكره الناس مباشرة احسن الله اليك قال لا يسمى لا يسمى لا يسمى بعد لا يسمى يعني المراد لا يتمى

61
00:22:01.350 --> 00:22:21.650
بعد الاحتلام يعني ان انه اذا احتلم وبلغ انقطع الجسر قال هذا يعني اذا بلغ اليتيم او اليتيم ومن البلوغ الذي يحترم غالب الناس زاد عنهما اسم اليتم حقيقة وجرى عليهما حكم البالغين

62
00:22:22.150 --> 00:22:42.100
سواء احتلما او لم يحتلما يقول اذا بلغ يعني اذا بلغ السن الذي يحترم فيه غالب الناس فان النزول عنهما اسم اليتم ويجري عليهما حكم البالغين سواء احتلمه او يحترمه وقد يطلق عليه مجازا بعد الغروب بعد البلوغ

63
00:22:42.650 --> 00:22:58.450
كما كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير يتيم ابي طالب لانه رباه يوم الا الليل يعني السكوت في النهي عما كان يفعله اهل الجاهلية هو الصمت على الكلام في الاعتكاف وغيره

64
00:22:58.600 --> 00:23:23.600
قاله العوقل وقال الملاوي لا عبرة به ولا فضيلة له وليس مشروعا عندنا. كما شرع للامم قبلنا لان الليل ومنه في قصة إسرائيل انه انه نذران ان يصوم والا استظل والا يتكلم فامر النبي ان يستظل ويتكلم ويتم صومه

65
00:23:24.600 --> 00:23:45.800
لان هذا الجاهلية انه يصوم ولا يتكلم ومقيم تكلم على هذا الحديث قال نعم صحيح انه موقوف على قال علي رضي الله عنه عن عن عبد الحق قال قال عبد الحق محفوظ موقوف على علي

66
00:23:46.000 --> 00:23:59.050
وقد روي من حديث جابر ولكن في اسناده حرم ابن عثمان قال ابن القطان علة حديث علي انه من رواية عبدالرحمن بن رقيش ولا يعرف في رواة الاخبار  ها رقيس

67
00:23:59.550 --> 00:24:14.700
ها؟ وقال قال وعلته ايظا انه سمع شيوخا من بني عمرو ابن عوف خالد ابن سعيد وعبدالله ابن ابي احمد قال قال علي فخالد ابن سعيد وابنه عبد الله ابن خالد مجهولان

68
00:24:15.050 --> 00:24:26.050
ولم اجد لعبد الله ذكرا الا في خصم ابن الله. يقال له اسماعيل ابن عبد الله ابن خالد ابن سعيد ابن ابي مريم ذكره ايضا ابو حاتم وهو مجهول الحال

69
00:24:26.100 --> 00:24:46.350
فاما جد سعيد ابن ابي مريم فثقة ويحيى ابن محمد ويحيى ابن محمد المدني اما مجهول واما ضعيف ان كان من هذا وهذا سهو فان يحيى هذا هو يحيى ابن محمد ابن قيس. ابو زكريا روى له مسلم في الصحيح. قال له القطان وعبد الله ابن ابي احمد ابن جحش

70
00:24:46.350 --> 00:25:03.600
ابن ذئاب مجهول الحال ايضا وقيس ليس له والد ليس هو والده بكير ابن عبد الله ابن الاسد. كما ظنه ابن ابي حاتم حين جمع بينهما. والبخاري قد فصل فصل بينهما. فجعل الذي يروي عن علي في

71
00:25:03.600 --> 00:25:23.350
ترجمة هو الذي يروى عن ابن عباس ووالد البخير في توزيع اخرى وايهما كان فخاله مجهول ايضا هكذا ابن القيم   ظاهر يرى ان عدم الصحة وش قال عندك ها؟ احسن الله اليك

72
00:25:23.400 --> 00:25:39.450
قوله ولا يتمى بعد احتلام حسن لغيره. هم. وهذا اسناد ضعيف لضعف خالد ابن سعد ابن ابي مريم ويحيى ابن محمد المديني وهو ابن عبد الله ابن مهران فقد ضعف هذا الاسم. وهذا استاذ الاسم

73
00:25:39.600 --> 00:25:59.600
وهذا اسناد ضعيف لضعف خالد ابن سعد ابن ابي مريم. هم. ويحيى ابن محمد المديني. وهو ابن عبد الله ابن مهران وقد ضعف هذا الاسناد العقيلي في الضعفاء وعبد او عبد الحق الاشبيلي في احكامه الوسطى وابن

74
00:25:59.600 --> 00:26:19.950
الفاسي في بيان الوهم والايهام والمنذرين في مختصر السنن لكن حسنه النووي في في رياض الصالحين واخرجه العقيلي في الضعفاء والطبراني في الاوسط وفي الصغير والبيهقي والمجزي في تهذيب الكمال في ترجمة عبد الله ابن ابي احمد

75
00:26:19.950 --> 00:26:34.900
من طريق عبد الله ابن ابن خالد ابن سعيد بهذا الاسناد واخرجه الطبراني في الاوسط وفي الصغير ومن طريقه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد والضياء المقدسي في المختارة من طريق

76
00:26:34.900 --> 00:26:54.900
قامت ابن قيس النخعي عن علي بن ابي طالب قال الطبراني لم يروى هذا الحديث عن عن علقمة الا ابراهيم يروي لم يروي هذا الحديث احسن الله اليك عن عن علقمة الا ابراهيم. ولا رواه عن ابراهيم الا ابان ابن تغلب ولا

77
00:26:54.900 --> 00:27:14.900
رواه عن ابان الا موسى ابن عقبة ولا عن موسى الا محمد ابن جعفر ابن ابي كثير تفرد به محمد ابن ابن ابن عبيد التبان عن ابيه ولا كتبناه الا عن هذا الشيخ قلنا يعني به محمد بن سليمان بن هارون الصوفي المصري

78
00:27:15.000 --> 00:27:35.000
واخرجه عبد الرزاق وسعيد ابن منصور والطبراني في الاوسط وابن عدي في ترجمة ايوب ابن سويد وترجمة جويبر ابن سعيد والدار قطني بالعلل من طريق جويبر ابن سعيد عن الضحاك ابن مزاحم عن عن النزال ابن سبرة عن علي وجويبر بن

79
00:27:35.000 --> 00:27:55.000
ضعيف جدا وجاء عند عبد الرزاق باثر روايته فقال الثوري يا ابا عروة يعني معمر ابن راشد انما هو عن علي موقوف فابى عليهم معمر الا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا صحح العقيلي في

80
00:27:55.000 --> 00:28:15.000
الضعفاء والدار قطني في العلل وغيرهما انه موقوف على علي. وفي الباب عن الذيال ابن عبيد عن جده حنظلته عن الطبراني الكبير وابن قانع في في معجم الصحابة بلفظ لا يتمى بعد احتلام ولا يتم ولا يتمى على جارية اذا حاضت

81
00:28:15.450 --> 00:28:30.000
قال الحافظ بالتلخيص الحبير اسناده لا بأس به وعن جابر ابن عبد الله عند الطيارسي وعبد الرزاق وابن حبان في المجروحين وابن عدي في ترجمة حرام ابن عثمان وترجمة ابي

82
00:28:30.000 --> 00:28:44.700
لسعد ابن ابي سعد سعيد ابن سعد ابن سعيد ابن المزربان البقال والبيهقي وابن الجوزي في العلل المتناهية من طريق جابر ابن عبد الله ولا يخلو طريق منها من مقال

83
00:28:44.950 --> 00:29:08.900
قال الخطابي هذا كلام الخطابي احسن الله اليك قال الخطابي ظاهر القول يوجب انقطاع احكام اليتم عنه بالاحتلام وحدوث احكام البالغين له. فيكون للمحتلم ان يبيع ويشتري ويتصرف بماله ويعقد النكاح لنفسه وان كانت امرأة فلا تزوج الا باذنها ولكن المحتلم اذا لم يكن رشيدا

84
00:29:08.900 --> 00:29:28.900
لم يفك عنه الحجر وقد يحضر بالشيء سبب فقد يحضر الشيء بسببين يحظر وقد يحظر الشيء بسببين فلا يرتفع احدهما مع بقاء السبب الاخر فقد امر الله تعالى بالحجر على السفيه فقال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما

85
00:29:28.900 --> 00:29:50.400
اما وقال فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا فاثبت الولاية على السفيه كما اثبتها على الضعيف فكان معنى الضعيف راجعا الى الصغير ومعنى السفيه راجعا الى الكبير البالغ لان السفه اسم ذنب ولا يذم الانسان على ما لم يكتسب والقلم مرفوع

86
00:29:50.400 --> 00:30:08.550
عن غير البالغ فالحرج والذم مرفوعان عنه وقال سبحانه وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. هذا الكلام تكلم عن الحديث نعم باقي طويل

87
00:30:08.650 --> 00:30:28.650
لا باقي ثلاثة سطور فشرطهم في دفع المال اليهم اليهم شيئين الاحتلام والرشد نعم والحكم اذا كان وجوبه معلق بشيء لم يجب الا بورودهما معا. فقوله لا سمات ثم ذكر الحديث

88
00:30:28.650 --> 00:30:44.700
الحديث ضعيف هذا السند اما اما متن الحديث لا يتم بدء الاحتلام هذا له شواهد هذا له شواهد وله ادلة ولكن هي انه يرتفع عنه الاسم بالاحتلال لكن لا يدفع اليه المال الا

89
00:30:44.850 --> 00:31:11.250
مع الرشد لابد من امرين كما نص الله تعالى اختبروا حتى اذا بلغوا النكاح هذا الشرط الاول فان الستم رشدا هذا يدفع اليه ماله اذا  بلغ وحصل الرشد قال العلماء ان ان وليث يختبره يعطيه مال قليل يأذن له في التصرف فان رأى تصرفه

90
00:31:11.300 --> 00:31:34.050
اه مناسبا وانه ليس فيه يعني محظور قال فانه يدفع اليه المال ويرى ان تصرفه غير مناسب وان هو لا يصرف على المرشدين يبقى المال الذي ولو كان معه ولو كان بالغا ما يكفي البلوغ لابد من امرين هذا دفع المال اما الاحتذاء اليتم يرتفع عنه

91
00:31:34.350 --> 00:31:51.700
الجسم يرفع بالاحتلال اذا بلغ ذهب على لكن المال ما يدفع اليه الا الشرط الاخر وهو اطفال الرشد عليه في القرآن قال وابثوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان عالست منهم رشدا فدعوا الى بشرطين

92
00:31:53.500 --> 00:32:15.150
البلوغ بلوغ الاحتلال والثانية الرشد واما وسمات السمات الى الليل هذا من اخطاء الجاهلية منعنه معروفا في حال الجاهلية هذا بالنسبة لبث الحديث اما سند الحديث ظعيفة هذا ظعيف وعمر معين ايه الرشد معناه حسن التصرف

93
00:32:15.500 --> 00:32:36.950
يدفع اليه شيء من المال وصل عشرين سنة وهو يتصرف لو وصل خمسين سنة حتى قد يكون شيخ كما قال قد يكون شيخا وسفيه غادي يكونوا بالخمسين سنة او خمسة وستين سنة وهو ما يبقى الماء. لا زال عنه الاثم زاد عنه لكن بقي الرشد

94
00:32:37.000 --> 00:33:01.950
مهو برشيد سفيه فلا زلت فيه ما يحسن التصرف لا تبقى ولاية المال. المال باطل اذا كان رشيد خلاص ايه اترفع ويشهد يدفع العبادة فانه عليهم. يدفع ويشهد عليه. شاهدين هذا سلمهم ماله

95
00:33:02.250 --> 00:33:30.350
ان الرجل  طيب يعني حتى قالوا انه قد يكون الانسان قد يكون شيخا وهو وهو سفيه لانه لا يحسن التصرف حسن التصرف شيء والقبور شيء اخر البلوغ يزوله عنه الاحلام اليتم

96
00:33:30.400 --> 00:33:47.800
ترى ما هو بيتيم كبير الحين لكن المال ما يدفع اليه الا بعد الا بعد حصول الرشد مع البلوغ حسن الرشد بالتصرف يعطيه وليه شيء من العباد وينظر تصرفه فيه تصرف رشيد

97
00:33:49.100 --> 00:34:17.600
فانه يدفع المال وانصرف صرف السفهاء فلا يرضيه ابن عباس اه ايه لا ما هو عليه البال فقط ما يدفع عليه المال. كبير ولا يدفع اليه المال اما بعد يتم

98
00:34:17.650 --> 00:34:50.250
تجاوز حتى اذا ولدتم يزول بالبلوغ يسوق البلوغ. نعم. سم. ها؟ ايه ايه فوق ما نسمع منهم رسل وزارة كفالة اليتيم استمر عليه اه  في هذه السفيه. فادخلوا السفيه في اليتيم. سفيه لان السفيه. ادخلوه في بيتنا. نعم. العباس اه

99
00:34:52.250 --> 00:35:06.600
اللي هو بلا عمرو ان الرجل انه لضعيف الاخذ من نفسه ضعيف منه هذا كان فيه؟ في صحيح مسلم ايش؟ ان الرجل لتنكث لحيته وانه لاعية الاخ لنفسه ضعيف العطاء. ايه

100
00:35:06.600 --> 00:35:47.500
منها فاذا اخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه منهم  ذهب تابع اللثم وحصل الرشد كأنه كأنه للتأكيد التأكيد لا  ايه يعني الاعراب الاعراب اه البعد