وقوله في الوادي بالوادي قال قال في واد بين المدينة والشام من اعمال المدينة. كثير القرى يقول تلي حفصة به توازنات المرأة الوقف ذكرت قصيدة حفصة ما عاشت يعني مدة حياتها هذا ما اوصى به عبدالله عمر امير المؤمنين ان حدث به حدث. عبد الله علي عام هذا يتوفق على كل احد عبد الله عبد الله عمر عمر بدل من عبد الله نعم ان سمغا وصدمة ابن الاكوع ان حدث قال اوصى هذا ما اوصى به عبدالله عمر امير المؤمنين ان حدث به حدث ان سمغا وصرمة بن الاكوع والعبد الذي فيه والمئة سهم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة التي اطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوعد تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ثم يليه ذو الرأي من اهلها الا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى ولا حرج على من وليه ان او اكل او اشترى رقيقا منه. نعم هذا كتابان الوقف فيها بعض زياداتها ذكرهم عمر ابن شبه ايضا وكذلك تكره السيرة في السيرة السيرة في في ارض المدينة كان في عمر رضي الله عنه الى انه موضع مال لعمر بن الخطاب بعضهم قال تمر وذكر من الاخير في النهاية ان التمر والصرمة بالاكو اعمالان معروفان بالمدينة كان لعمر فوقفهما عند البخاري الصخري جويرية عن نافع عن ابن عمر ان عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقوله تمر وكان نخلا وكذا لاحمد مليئة ايوب ان اصابه ارضا من اليهود بني حارثة يقال تمر هنا قال غير متأثر مالا بدل قوله متمول قال هنا يعني تكون يعني فما عفا عنه يعني ما فضل عن اكل المتولي العفو هو الفضل لما فضل اخي متولي واقام الصديق فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم هذا فيه زيادة هذا الحديث الاول في السائل المحروم يعني ما ما فضل عن اكل المتولي واطعام الصديق لكل السائل والمحروم يعني اخذ نخل من التمر واقع حادثة واظن الصديق بقي شيء هل بقية كل سائر المحروم فهي للسائل والمحروم والعفو قال اللغة الفضل ومن الماء ما فضل عن الشارب واخذ من غير كلفة وهذا زيادة عن لسان المحروم زيادة على ما ذكر في المصارف السابقة قال وان شاء ولي تمر اشترى من ثمره رقيقا لعمله يعني يشتري رقيب يعمل له ان يشتري من فظله رقيقا يعمل فيه يعمل في بها البستان اللي قاله اوقف رقيق يعني عبد ليعمل في ثمر وكتب الكتاب معاقيبه صحابي من السابقين الاولين اجر هجرتين وشهد المشاهد ولي بيت المال لعمر وكان يكتب لعمر في خلافته وشاهد على هذا الكتاب عبد الله ابن الارقم وصحابي معروف ايضا عمر بيت المال والكتاب الثاني يقول هذا ما اوصى به هذا هو الكتاب الثاني من كتاب صدقة عمر ان حدث به حدث يعني الموت قال ان صبغا وصرمة كل هذه امكنة اوقفها عمر والعبد الذي فيه العبد الذي اشتري قلت له اللي يعمل في في الوقف والمئة السهم هذي كلها الذي بخيبر ذكر المؤلف انها ابن سليم من رواية سليمان عبد الله ابن عمر قال جاء عمر فقال يا رسول الله اني اصبت مالا لم اصب مال مثله قط كان لي مئة مئة رأس فاشتريت بها مئة سهم من خيبر من اهلها قال فيحتمل ان تكون ثوبه من جملة اراضي خيبر وان مقدارها كان مقدار مئة سحر من السهام التي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين من شهد خيبر وهذه المئة سهم غير المئة السهم التي كانت لعمر بخيبر التي حصلها حصلها من جزء من الغريبة والبيئة التي اطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي ذكر عند عمر ابن شبة يعني في التاريخ والمئة وسق التي اطعمني النبي صلى الله عليه وسلم. فانها مع ثمر لتكون وقف ثم يليه الذرأي من اهلها وذكر عمر بن سبح انه اوصى بها عمر الى حفصة ام المؤمنين ثم الى الاكابر من ال عمر في رواية ايوب حنا في عند احمد يليه ذو الرأي من ال عمر فكأنه كان اول الشرط عن النظر في ذوي الرأي من اهله ثم عين عند وصيته لحفصة قال عمر ابن شب في عن ابي غسان قال هذه نسخة صدقة عمر اخذتها من كتابه الذي عند ال عمر فنسختها حرفا حرفا ونظمها في قوله اذا مات ابن ادم ليس يجري عليه من فعال غير عشر علوم بثها ودعاء نجلي وغرس النخل والصدقات تجري علوم بثها هذا العلم دعاء نجل ان نجد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه وذريته يا رب العالمين قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اول كتاب الفرائض قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن المفضل وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال اصاب عمر رضي الله عنه ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصبت ارضا لم اصب مالا قط انفس عندي منه فكيف تأمرني به قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر رضي الله عنه انه لا يبالي اصلها ولا يوهب ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل وزاد عن بشر والضيف ثم اتفقوا لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه زاد عن بشر قال وقال محمد غير استلم مالا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يوقف الوقت المؤلف رحمه الله ادخل في باب الوصايا على الوقف وادخل الاحداث مع ان هذه لها ابواب خاصة لان اليتيم قد يوصى عليه قد يكون قد يوصى باليتيم قد يوصي الميت وصية خاصة باليتيم فلهذه الوصايا وكذلك الوقف يكون الوقف ما آآ قد يوقف وقفا بعد الموت معلق بالموت تاكل حكم حكم الوصية فلهذا المؤلف رحمه الله تخلى الوقف ما تعرفه اليتيم في كتاب الوصايا في الباب السابق قول المؤلف باب في الرجل يهاب الهبة ثم يوصى له بها او يرثها تبقى السؤال عنه الارث هذا واضح من واضح من الحديث انه قال ورجعت اليك بالميراث. لكن المؤلف اراد ان ان يقيس الوصية هل يقاس على الميراث الوصية له بها اذا اوصى اذا اهدي له هدية ثم اوصى لمن اهداه بها وكذلك شراء الصدقة الذي صدق به على الفقير او يملكه شيئا للحمل عليه في سبيل الله هذا محل نظر محل تأمل ولهذا المؤلف رحمه الله في الترجمة قال باب في الرجل يهبل به ثم يهبل الهبة ثم يوصى له او يرثها. لو كان الميراث في الجزم لا لا بأس بالميراث لا بأس به. لكن وصية الصدقة فيه كلام اما شراء الصدقة فهذا ذكر المنذري رحمه الله انه لا بأس منذرين؟ قال له ان من تصدق على على فقير بشيء فاشتراه منه بعد ان كان اقوى الله واياه فان البيع جائز وان كان مستحب له الا يرتجعه وكذلك اذا اه ملك الفقير شيئا اي ملك شغل الحمل عليه في سبيل الله فهلا ونشتريه منه اه ذكر النووي قال فيه ان من تصدق بشيء ثم ورثه لم يكرر له اخذه والتصرف بخلاف ما اذا اراد شراءه فانه يكره في حديث فرس عمر رضي الله عنه اعطى ملك رجلا فرسل لي ليحمل عليه في سبيل الله ثم رآه يباع اراد ان يبيعها الذي اعطاه اياه ظن عمرا نسبيه برخصة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يشتريه؟ فقال لهم لا تشتره ولا تعد في ثقته واذا اعطاكه بدرهم بين العائد في هبتك الكلب اليقين ثم يعود في قريه ظاهر هذا المنع مع ذلك لو جاء انه يرحم قلبه يكره يعني يكره له شراؤه وكذلك من تصدق بصدقة لا ينبغي له ان يشتري عمنا الفقير لكن بعض العلماء قال ان هذا من باب الكراهة فقط ولهذا المؤلف رحمه الله ما جز في الترجمة ليتأمل طالب العلم قال يورثها تقول اقرب انه انه اذا اوصى له انه اذا اهدي له هدية فلا يصيب بها لمن اعطاه اياه وكذلك اذا حمل رجلا على شيء في سبيل الله فليس فلا ينبغي له ان يشتريه وكذلك تصدق بصدقة فلا ينبغي ان نشتري هذه الصدقة من الفقه مهما كان لان هذا شيء يعني تركه الانسان فلا يعود فيه ولا سيما اذا تركها للجهاد في سبيل الله تركه فلا يشتري هذا الشيء الذي وكذلك الصدقة على الفقير وكذلك الوصية لان المسلم طابت نفسه بها هذا ما كتبه عبد الله عمر ابن المؤمنين في تمر انه الى حفصة ما عاشت تنفق ثمرة حيث اراها الله فان توفيت فالى ذوي الرأي من اهلها قال وهذا يقصد ان عمر رضي الله عنه انما كتب كتاب وقته في خلافته فلا ينبغي له ان تعود اليه مرة اخرى انتقلت في غيرها اسأل الله نعم حتى لو انتقلت لغيره يعني كأنه واحد لشخص ثم هذا الشخص باعها على شخص فوجدها مع الشخص الاخر هل يشتريها منه؟ في ذلك الوقت من غير الذي اشتراه عليه محل محل نظر ايضا هذه تكون اسهل واخف لكن تركها يعني بكل حال اولى لان ابتداعه لها يشعر بانه نفسه متعلقة بها اه والباب ما جاء في الرجل يوقف الوقف ذكر المؤلف رحمه الله هذا حديث عمر رضي الله عنه بوقفة وانه اصاب ارضا بخيبر واستفتى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يأمره به فارشده النبي قال ان شئت حبست اصلها يعني اوقفت وتصدقت باعني بغلتها وحاصرها من من حبوب وثمار فتصدق به عمر انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث هذا فيه دليل على ان الوقف لا يباع ولا يهب ولا يرى وانما متابعة فيه بشرط الواقف دليل على الوقف لا يباع ولا يهب ولا يرث وانما تعود به بشرط الواقف وفي صحة شرط الواقف لان النبي قضى على هذا الشر قصيدا على ان الوقف اصله محبس والغلة هي التي تنفق وفي عنا عملاء مصارف مصارف الغلة. نعم للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وفي السبيل هذه خمسة اشياء متفقة هذه مصارف الوقت الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله من السبيل وزادت رواية بشر رواية مسدد والضيف ايضا سادس فهذه مصالح وصالح الوقف والحديث صحيح والحديث صحيح الشيخان تلفزيون النسائي وفي وفي زيادة عم بيسرقوا قال غير ثم اتفقوا الرواة شدت روعا يزيد ابن زريع ويرى عن بشر المفضل روى عن يحيى اتفقوا كلهم على عمر قال لا جناح على من وليها ان يأكلوا منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول يعني لا جناح يعني لا اثم على من تولاها من تولى الوقف ان يأكل بالمعروف يعني بالامر الذي يتعارف الناس به ولا ينسبون فعله الى افراط ولا تفريط ويطعم صديقا غير متمول يعني غير متخذ مالا تملكه اول ما اراد لا يتملك شأن من رقبة الوقف من رقابها قال بعضهم غير مدخر غير مدخر مالا غير مدخر مالا انما يأكل ويطعم ولا يتخذ بعدا منها لا من رقبتها ولا من غلة ما يتمول في رواية بشر غير متأثر مالا يعني غير غير مجمع لنفقته غير مجمع يعني يجمع منه رأس مال لا يجمع منه الا مقف رأس مال غير مجمع منه رأس مال يعني انه يأكل حادثة ما يحتاج خلق المستدير ولكن لا يدخر منه مالا ولا يجمع لنفسه مالا لا من من الغلة ولا ولا يتبلك شيئا من الرقبة قدر انه يرحمه الله الحديث فيه دليل على الصحة تصل الوقف. وانه مخالف لشوائب الجاهلية فقد اجمع المسلمون على ذلك بالانفس اصبت ارضا بخيبر ان اصبت ارضا لا نصب مالا قط انفس عندي منها يعني اعز واجود قال فكيف تأمروني به؟ يعني ماذا افعل من افعال البر والفقراء المراد بالفقراء الذين لهم مصلحة لا مال لهم ولا كسب يكفي لحاجتهم والقربى يعني الاقارب الاقارب هم الاقارب الواقف لانه الحق بالصدقة قريبه اما قول بعضهم من مراد القربى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هذا بعيد والرقاب والربا يعني يعتق الرقاب من اشترى من من غلة الوقف رقاب عبيد ويعتقون وكذلك يؤدى ديون المكاتب العبد الذي كتب سيده يقول في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله وهو اعم من الغزاة يعني في سبيل الله الغزو يجهز للغازي يشترى الات آآ الة الحرب وغير ذلك وفي السبيل المسافر الذي انقطع به ولم اجد ما اوصله الى بلده يكون هذا من مصادر الوقف والضيف هو الذي ينزل تنزل بها الضيف يريد قراح فانه يعطى حقه هذه مصارف مصارف الوقف والحديث اه صحيح ثابت في الصحيحين ولكن كتاب عمر رضي الله عنه ترى الوقف هذا حديثان ليس في الصحيحين بعضهم من السيرة ومن غيره فيه كلام في كتابة عمر الوقف الكتاب اما الوقف هذا ثبت في الصحيحين لكن كيف الكتاب الكتاب الذي كتب عمر ذكر فيه كتابين لوقف عمر نعم الظمير هنا يعود للعامل عليها او للصديقة وينك؟ وينك؟ قوله ويطعم صديقا غير متمول فيه ولا هذا الضمير يعود الى الصديق او لا يعود للعامل؟ لا يعود الذي يلي الوقف الذي يلي الوقف لا يتخذ مالا قد يطعم تكون هذه مصارف الغلة ومنها اطعام الصديق ومنها يأكل لكن لا لا يجمع مال من الوقف لنفسه ولا تملك شيئا منه هذا كان نسأل الله عملك اشتغل بالمجان احسن الله اليك. من هو؟ العامل عليها النظر. ايه. الناظر. اي نعم. كان اشتغل بالمجان اذا كان هو يأكل فقط احسن الله اليك ولا يجمع مالا منها اي نعم لا يجمع هذه مسألة اخرى مسألة يعني كونه يجعل له مقابل مقابل عمله شيء اخر اذا جعل الشيء مقابل عمل فلا بأس هنا في قرابة قرابة هنا قريب هو العمل هذا وقف ووقفها بعد وفاته قد يحتاج من قرابته فهم اولى من غيره واحتاج او لم يحتاج ينفق عليه ما حاجتهم الناظرون على الاوقاف الان اه بعضهم يشترط مبالغ والله يمكن خمسطعش في المئة يشترط هو يشترط يشترط هذا الحاصل اقول ما ما يشترط الموقف هو الذي هو الذي يجعل يعني ما يعين ما بلغ للنظار ايش؟ اما الناظر يأتي ويشترط يأتي اليه ويشترط هو يأتي اليه ويشترط الناظر اللي يختاره الموقف مو بالناظر هو اللي يجي شخص يفرض سؤاله يقول انا انا ناظر واعطيني كذا لا هذا الحاصل ها هو يأتي الناظر يمكن ما يختاروا يأتي اليه وانا ما اختاره ثم اريد انا لا اختار الموقف هو اللي يختار واذا اختاره هو يجعل له شيء نصيب قد يكون الناظر واحد او اثنين او ثلاثة نعم يقول للناظر كذا وكذا السيد الناظر اما الناظر فهو هو الذي يفرق نعم ما شاء الله عمله ها؟ في المفهم ايه ذكر هنا وقيل مراد عمر رضي الله عنه بذلك ان يأكل العامل منها بقدر عمله بقدر عمله وفيه بعد لانه لا يصح ذلك حتى يتأول بمعنى يأخذ لان العامل انما يأخذ اجرته فيتصرف فيه بما شاء من بيع او اكل او غير ذلك ايش؟ السلام عليكم وقيل مراد عمر رضي الله عنه بذلك ان يأكل العامل منه بقدر عمله. نعم. وفيه بعد. نعم. ايه بانه لا يصح ذلك حتى يتأول يأكل منه بمعنى يأخذ لان العامل انما يأخذ اجرته فيتصرف فيها بما شاء من بيع او اكل او غير ذلك. نعم اه واكلم بمعنى اخذ على خلاف الاصل ولان مساق اللفظ لا يشعر بقصد الى تلك الاباحة انما هو بحسب العمل وبقدرته وبقدره وبقدره فتأمله لا سيما وقد اردف عليه ويطعم صديقا غير متأثر مالا يعني صديقا للوالي وللعامل فيها ويحتمل صديقا للمحبس وفيه بعد انتهى. المفهم احسن الله الصديق فمسألة يعني الاجرة عليه شيء اخر خارج عن هذا الدعاء. مكاتب العقار احسن الله اليك الان اذا تولت اه اوقاف لايتام او غير ذلك. نعم فانها تاخذ عشرة في المئة هي حتى انها تتابع المستأجرين وتتابع اسمه تحصيل الاجارات منهم واصلاح الوقف اذا فسد فكذلك يأخذون عشرة في المئة خمسطعشر في المئة كما ذكر الشيخ هذا حسن الاتفاق على حسب ما ما يتفق عليه متفق عليه الوادي اذا كان الوقف يتعاطى المصالح الا يفرض على حسب ما يحتاج لكن هذه مصارف الوقت بصرف النظر عن عن الاجرة هذي مصارف للمصارف مصارف الوقف. اما اجرة العامل فهي خارجة عن هذا تهلاي اليه قال رحمه الله تعالى دفنا سليمان بن داود المهري قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني الليث قال اخبرني الليث عن يحيى ابن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نسخها لي عبدالحميد بن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. صدقت يا عمر يعني وقفة والصدقة لانه تم صدقة محبسة ثم يسمى صدقة اذا قال الموقف تصدقت او حبست او اوقفت قال ما له احد تجد صدقة مؤبدة ثم صدقة فالموقف تصدقت او حبست او اوقفت او سبلت بمعنى واحد عن صدقة عمري عن وقفه عن وقف ارضه التي حبسناه نسخ عبد الحميد نعم قال نسخا لي عبدالحميد بن عبد الحميد بن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبد الله عمر في فقص من خبره نحو حديث نافع. قال غير متأفل مالا. فما عفا عنه من ثمره فهو والمحروم قال وساق القصة قال وان شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا عمله وكتب معيقي بوشيد عبدالله بن الارقم. هذا هذا الكتاب الثاني. هذا الكتاب الاول انتهى الى عمله. الكتاب الثاني وكتبه على القيل. نعم وكتب معيقيب وشهد عبدالله بن الارقم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هذا الكتاب الثاني نعم. نعم لان معيقين كان كاتبة في زمن خلافته وقد وصف به بانه امير المؤمنين ويحسب ان يكون وقف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ وتولى هو النظر عليه. الى ان حضرت الوصية فكتب حينئذ الكتاب ويحتمل ان يكون اخر وقفيته ولم اقل منه قبل ذلك الا استشارته في كفيته قوله الا يباع تقدير الحرف اي بالا يباع ولا حرج على وليه ان اكل يعني هو ولي الصدقة لا حرج ان يأكل او اكل بمد يعني اكل غيره من صديق او ضيف او اشترى رقيقا يعني عبدا منه محصول التمر بماذا يشترون؟ كيف ليعمل؟ يكون عامل هذا الكتابان هنا لما تكلم عن السلف قال انه سكت عنه المذيع وش قال على كتابه؟ نسأل الله عمله قال اسناده صحيح يحيى ابن الكتاب الاول كل الاثنين احسن الله اليك جمعهم في آآ تخريج واحد. نعم. قال اسناده صحيح. عن يحيى بن سعيد وهو الانصاري كما قال ابن الملقن في البدر المنير وتبعه الحافظ بالتلخيص الحبيظ الليث هو ابن سعد وابن وهب هو عبد الله سليمان ابن داود المهري هو ابن حماد واخرجه البيهقي من طريق محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم عن عبد الله ابن وهب بهذا الاسناد بس احسن الله عمله ثم ذكر المعيقيب وغيرها. نعم قال الالباني عفا الله عنكم صحيح وجادة. ايه. وجادة؟ ايه. نعم وجده هو الذي كتاب يجده يعني كتاب يكتبه ثم يجده ويرويه لكن الله ايه يعني ما بقي ما بقي ثم يأكل هو او يأكل الصديق من الثمر يعطى السائل المحروم لا صارت الباقية لكن هذا الشيء اللي يؤكل اللي يؤكل ويبقى شيء منه هل يؤكل ويعطى الصديق؟ نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصدقة عن الميت حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن العلاء ابن عبد الرحمن اراه عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة اشياء من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له نعم يقول بعض ما جاء في الصدقة عن الميت الصدقة الجارية وهي الوقف والصدقة الجارية ينتفع بها ايضا كما سيأتي في الحديث اللي بعد هذا. لكن الموظف هنا بالصدقة الجارية ذكر حديث ابي هريرة اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث اذا شئ من صدقة جارية هذه الصدقة الجارية هي هي الوقف او علم والحديث الصحيح اخرجه مسلم والترمذي والنسائي ان الميت ينتفع بالصدقة والعلم والدعاء ونقل الممثل هذا الاسناد في جميع النسخ ببعض النسخ زيادة راو بين سليمان والعلاء قالوا هو غلط وقوله انقطع عنه عمله اي فائدة عمله وتجديد ثوابه الا من ثلاثة اشياء فان ثوابه لا ينقطع بل هو دائم متصل النفس الصدقة الجارية كذا قاف ولفظ مسلم الا من صدقة اقول وهو بدر من قول الله من ثلاث ان ينقطع ثواب عمله من كل شيء ولا ينقطع ثوابه من هذه الثلاث قال النووي فقال او علم ينتفع به كتعليم وتصنيف قال تاج السمك والتصنيف اقوى بكل بقائه على ممر الزمان قل اولا صالح يدعو له قال ما قيد بالصالح لان الاجر لا يحصل من غيره وقال ابن الحجر المكي المراد من الصالح المؤمن وقال بعضهم السائل يستقيده بالولد مع ان دعاء غيره ينفعه تحريض الولد على الدعاء والا في الدعاء ينتفعون سواء بالعودة من غيره قال فائدة تقضي بالولد تحريض له على الدعاء وقال وقيده بالصالح لان الاجر لا يحصل من غيره فكان او ولد صالح يدعو له تكل لو دعا غير الصالح ان ينتفع او لا ينتفع دعاء غير صالح للرجل هل ينتفع؟ اذا كان مسلم ينتفع لكن الصالحة هنا لان الاجر لا يحصل منه من غيره محل محل نظر لان المؤمن اذا دعا فانه ما دام مؤمن فانه ينفع ينتفع غيره بدعائه كما ان الدعاء للمؤمنين يشمل امور المؤمنين الصالح وغير الصالح وكذلك الدعاء لكن هل حكمة تقيده بالصالح قد يقال المثل مثل ما قال هنا قيد اولا تحريض للولد هذا الدعاء يقال تحريض تحريض على الصلاح؟ لا او ولد صالح يدعو له يعني حث له على الاستقامة والصلاح ليس ببعيد قال اه ورد في احاديث اخرى زيادة على الثلاث قال هذه السلف ينتفع بها الميت قال السلف تتبعها السيوطي فبلغت احد عشر اه الولد وغرس النخل والصدقات تجري وراثة مصحفة وراثة المصحف ورباط ثغري المرابط في الثغور وحفر البئر او اجراء نهر وبيت للغريب بناه يأوي اليه او بناه محل ذكري في المسجد الان بيت الغريب او بنى محل به في المسجد وتعليم القرآن وتعليم للقرآن الكريم فخذها من احاديثها بحصر وتعليم للقرآن الكريم فهدى باحاديث من احاديث ابي حصري هذه هي العشرة علوم والدعاء وغرس النحل والصدقة ورأت المصحف في الرباط وحفروا البئر واجراء النهر والبيت الغريب والمسجد والتعليم تعليم القرآن التعليم ما يدخل في العلوم احدى عشر السيوطي قال السارح وسبقه الى ذلك ابن العماد فعدها ثلاثة عشر وسرد احاديثها والكل راجع الى هذه الثلاثة قال النووي في صحيح مسلم بيان ان الاسناد من الدين ان الصدقة تصل الى الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين صدقة تصل الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين سواء يرجع اليها لكن الجارية هي الوقف وهذا هو الصواب واما ما حاكاه الماوردي من ان المجلس لا يلحقه بعد موت ثواب فهو مذهب باطل هذا المعتزلة المعتزلة يرون ان الميت لا لا يلحقه الثواب. هذا باطل وهذا هذا تاخذ طحاوية ومنقول على المخيم في كتاب الروح المذاهب فيما ينتفع الميت به من فعل الحي ان الميت لا يلحقه بعد موته ثواب قال هذا مذهب باطل وخطأ بين مخالف لنصوص الكتاب والسنة ويجمع الامة فلا التفات اليه ولا تعريج عليه يعني ما اقول بانه لا ينتفع هذا قول باطل مصادر للنصر وايظا في النووي قال في الموظوع الاخر وفي الحديث ان الدعاء يصل ثوابه الى الميت وكل الصدقة وهما مجمع عليهما قال نعم هذا الصدقة والدعاء والحج والعمرة هذه متفق عليها بين اهل السنة اربعة اشياء وهذا موجود في شروط هاوية الصحوية الخلاف في هذا. ما الذي ينتفع به الميت من سعي الحي ما تسبب به في الحياة هذا والصدقة والدعاء والحج والعمرة هذا بالاتفاق اما ما زاد عن ذلك الاعمال البدنية مثل الصلاة هل له ينتفع بالصلاة؟ يصلي ركعتين ثوب الميت او يصوم وينوي ثوابه الميت او يقرأ القرآن ختمة الميت او يسبح ويملي ثوب الميت او يطلب البيت سبعة اشواط هل هل الاصبع لا يصلح في خلاف المالكية والشرعية قالوا لا يصل لا يصل الا هذه الاربع لان العبادة توقيفية. والاصل في عبادة الحظر والمنع وذهب الحنابلة الاحلاف الى انه يصل اليه يقاس عليه له ان يصلي ركعتين ويثاب الميت وله ان يصوم ويمثل حوضه الميت وله ان يقرأ القرآن ختمة من ثوب الميت ولو نسبح ولا ميت وله ان يقوم هكذا وما لا يليه ابن القيم وجماعة قياس على قياس على ما ورد لكن وارد على ضعف اشياء هذه هي اللي واردة النصوص. الصدقة والدعاء والحج والعمرة والاقرب والاقتصار على على ما ورد ولكن يصوم لنفسه ثم يدعو للميت يصلي لنفسه ثم يدعو الميت يقرأ في رأسه ثم يدخل الميت هذا هو الاولى الا الصوم الواجب لما ثبت في البخاري ابن عائشة رضي الله عنه من مات وعليه الصيام وصام عنه وليه هذا في الصحيح من مات وعليه بل وعليه الصيام وعليه صيام صام عنه وليه وهذا يشمل صوم رمظان او صوم النبوي وصوم الكفارة ومن العلماء من حمل عرفة من نذر والكفارة. قال ما وجد باصل الشرع لا يقضى على الميت وتأولوا بعضهم بعضهم تأول قال صم عنه ولي اطعم عنه وليه قال الصوم معنى اهل الطعام لان الميت لا ينتفع بالاعمال البدنية كمالكي والشافعية الخطابي ذكر على خلاف هذا قال قال الخطابي في دليل على ان الصوم والصلاة وما دخل في معناها من عمل الابدان لا تجري فيه النيابة ما ما تفعل للميت قالوا قد يستدل به من يذهب الى ان من حج عن ميت فالحج يكون في الحقيقة للحاج دون المحجوج عنه. وانما يلحقه الدعاء ويكون له الاجر في المال الذي اعطى ان كان حج عنه بمال وقال الحافظ ابن القيم ابن القيم رحمه الله اختلف في العبادات البدنية في كتاب الروح كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر هل تصل الميت قوم يعني صوم ثم الصلاة صلي ركعتين من قراءة القرآن والذكر التسبيح كمذهب احمد وجمهور السلف اصولها كان ابن القيم يميل الى انها لا بأس الجمهور وهو قول بعض اصحاب حنيفة رحمه الله والمشهور من مذهب الشافعي ومالك ان ذلك لا يصل كذا في ضالة الناس كثير فالمسألة فيها خلاف المالكية والشافعية يرون الملأ والحنابلة يرون الجواز قتل ابن القيم رحمه الله وتبع شارع الطحاوية انه لا انه لا بأس جمهور السلف جمهور السلف نعم قال بعضهم عمل ميت منقطع لموته لكن هذه الاشياء لما كان هو سببا من اكتسابها وصلت اليه قال بعضهم منا فالاصل انه لا يصلي لكن هذه الاشياء الثلاثة اللي ذكرت في الحديث صدقة جارية وعلم هو السبب هو الذي تسبب فيها اكتسب الولد فكان هو الذي بث العلم تمام. وهو الذي اه قال من اكتسابه الولد وبثه العلم عند من حمله عنه او ايداعه تأليفا بقي بعده ووقف هذه الصدقة بقيت له اجورها ما بقيت ووجدت وفيه دليل على جواز الوقف والرد على من منعه من الكوفيين. في بعض الكوفيين منعوا الوقف من الاساس قالوا لا يصح الوقت لان الصدقة الجارية الباقية بعد الموت انما تكون بالوقف رد عليهم من الصدقة الجارية لم تكن بالوقف. فالقول والركوفيين لا يصح الوقف مردودا عليهم بمصادرة النص عندك زيادة ها والحديث ما في صحيح مسلم صحيح ولا اشكال فيه الصدقة الجارية هي التي تبقى بعد الموت يقول الكوفيين للمنع من الوقف قول مردود النص نعم عمله اذا اهداه له لا ما ما في الا باهداء باهداء ودعاء اذا عمل عملا يكون لله سماه بكل من الثوابة هو مكسل من كسبه لكن من كسبه يعني الاولاد على كل اعمالهم تصير لوالديهم ولا لهم شيء منها ها الاولاد الان يصومون ويصلون ويتصدقون تصل لابائهم ولا لهم انت الان في كلك ولا لوالديك ها كيف يا جماعة يا مصر ها؟ ها؟ طيب ولا يكون له عمل هو عمله ما ما يصل اليه ما يستأذن يروح لوالديه لابد من اذا اهداه له نوح تفضل ولد او ولد صالح يدعو له يدخل به يدخل فيه البنت الولد يشمل الذكر والانثى طيب ها؟ اقول الله يحسن عملك الكتب الان نعم والمصاحف والبرادات ما بقيت كل هذه من داخلة الصدر وكذلك الاشرطة العلمية علماء ما بقي كل نعم اذا اذا اوقف ابنه وصل اذا اوقفها الابل لوالده فصلت. واذا اوقف هو في حياته كذلك لكن لابد ان نوقفه ولابد ان يهدي يهدي دعاء يهدي ثواب الصدقة يقف لا بأس ها في نفوس من وارثها هو ولا ما وارثها؟ من نصيبه اللي انا اذا ولدت من نصيبه من غيره وهداه ينفع لكن ما التركة تقسم على الورثة ليس لهم ان يأخذوا ليس له ان يأخذوا الا اذا اتفقوا وكانوا كلهم كبار مرشدول ولا فيهم قصة اتفقوا على هذا لا بأس انا احسن الله اليك واذا ورث المال واخذه وتصدق به لابيه نفعه اوقفنا او لامه لا نعم سم ذكر هنا فائدة نعم ابن عون احسن الله اليك ها؟ ابن عون ايه قال ابن عون احسن الله اليك اللي في الرواية هنا قال هو ذكره في التقريب في السادسة والظاهر انه من من الخامسة لانه رأى انس رضي الله عنه. هم. واؤيده قوله في التقريب من اقران ايوب في السن تأمل هل كل من رأى انس بن مالك رضي الله رضي الله عنه يكون في الطبقة الخامسة من الرواس من اللي يقول هذا؟ هذا اثيوبيا قال جعله في التقريب من السادسة. نعم. والظاهر انه من الخامسة لانه رأى انس بن مالك رضي الله عنه لان ديال صحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومتى عن الاسلام تقيس على هذا يعني انس ممن عمر اي نعم تجاوز المئة. نعم. ايه فليكن هذا قياس لان من رأى انس يكون من الطبقة الخامسة من الرواد نعم ليس بعيد لان الصحابي على الصحيح من رأى النبي صلى مؤمنا كما قال ومات على ذلك من رأى لكن قال الحافظ الاولى ان يقول من لقي ليشوى العميان لقي مرأة اللهم صلي من لقي هل من لقي الذي يطمئن بنا ومتى الصحابي من لقي الذي على ذلك وهذا كذلك اذا كان لقيه محل نظر محل نظر وهذا كأنه تعقيب الحظ للحجر الاثيوبي بتتعقب الحافظ الثقيل. نعم احسن الله الينا عد هنا في الخامسة ثم ذكر في في الحاشية قال جعله في التقريب من السادسة. ايه. والظاهر انه من الخامسة لانه لانه رأى انس بن مالك محل نظر او شيء لابد من التأكد هل رآه رآه في التاريخ ثم يعني محل نظر هل لا بد من يعني من التثبت هل رآها او لم يراه؟ وهل ثابت رؤيته وكيف رؤيته له