﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من وزدنا علما وعملا يا كريم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين. قال ابو داوود رحمه الله

2
00:00:20.150 --> 00:00:37.550
الا في كتاب الوصايا باب ما جاء في من مات عن غير وصية يتصدق يتصدق عنه حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها

3
00:00:37.650 --> 00:01:07.050
ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي افتتلت نفسها افتلتت احسن الله اليكم ان امي افتلتت نفسها ولولا ذلك لتصدقت لتصدقت واعطيت وافتجز تصدقت واعطت. احسن الله اليكم. ولولا ذلك لتصدقت واعطت افتجزئ ان اتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه

4
00:01:07.050 --> 00:01:19.200
وسلم نعم فتصدقي عنها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب باب ما جاء في من مات

5
00:01:19.550 --> 00:01:34.150
عن غير وصية يتصدق عنه يعني من مات ولم يوصي يستحب اهله ولو اردت ان اتصدق عنه ذكر الله حديث عائشة رضي الله عنها ان امرأة قالت يا رسول الله

6
00:01:34.350 --> 00:02:00.300
ان امري امي اختلفت نفسها. قلت يعني ماتت فجعة واخذت نفسها فلتة نفسها ويروى بنصف النفس بمعنى ابتلثها الله اختلف بمعنى افتاء افتلتها الله نفسها يعد الى ما هو العلم

7
00:02:01.650 --> 00:02:30.750
مثل اختلسته واستلبته يبنى على الفاعل  وفي هذا الحديث دليل على ان الميت آآ تنفعه الصدقة الصدقة تنفع البيت وتصل اليه في استحباب صدقة عمن مات ولم ولم يوصيه  نعم الحديث اخرجه النسائي وابن ماجة تكلم عنها عن ذكر الحديث

8
00:02:31.600 --> 00:02:53.800
واخرجه البخاري ومسلم احسن الله اليكم. وباثر آآ المنذرين اخرجه نعم الحديث اللي بعده اخرجه البخاري لكن هذا قال اسناده صحيح هشام ابن عروة ابن الزبير وحماد ابن ابي ابن سلمة واخرجه البخاري برقم الف وثلاث مئة وثمانية وثمانين

9
00:02:53.850 --> 00:03:18.350
والفين وسبع مئة وستين ومسلم الف واربع واربعة. في هذا اللفظ؟ اي نعم احسن الله اليك  ها نعم  عند من عند الاربعة كلهم احسن عند مسلم والبخاري امرأة وابن ماجة والنسائي قال الا انهم جميعا جعلوا السائل رجلا

10
00:03:18.350 --> 00:03:37.000
كل امرأة ايه لكن هذا السبب جعل المؤلف يعني اه قال اخرجه النسائي وابن ماجه انه خلاف في المرأة في الساعد. نعم يعني البخاري ومسلم بلفظ السائل رجل هنا السائل امرأة

11
00:03:37.350 --> 00:03:55.550
نعم وهو في مسند احمد وابن حبان نعم  احسن الله اليكم حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا رح ابن عبادة قال حدثنا زكريا ابن اسحاق قال اخبرنا عمرو بن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس

12
00:03:55.550 --> 00:04:15.550
رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ان امه توفيت افيفعها ان تصدقت عنها قال نعم. قال فان لي مخرفا واني اشهدك ان واني اشهدك اني قد تصدقت

13
00:04:15.550 --> 00:04:35.750
عنها نعم هذا الحديث صحيح وجهه البخاري في والنسائي والسائل هو سعد بن عبادة قال صلينا امي او ان امه توفيت افينتعها انفع وان تتصدق عنها؟ قال نعم يدل على الصدقة تنفع الميت وتصل اليه

14
00:04:35.900 --> 00:05:07.550
وهذا بالاجماع من اهل السنة والجماعة خلاف الخوارج والمعتزلة واهل المعتزلة الذين قالوا ان الميت لا يصل اليه شيء قال تعد فان لي مخرفا والمخرف هو والبستان والبستان مثمر في رواية البخاري اشهدك ان حائطي المخرافة صدقة عنها. قال هنا واني اشهدك اني قد صدقت به عنها

15
00:05:07.700 --> 00:05:34.200
البخاري اشهدك ان حائط المخرافة صدقة عنها  يكون الخائس من البستان او وصف لها المثمر سمي مخراف لما يخرب منها الجزء من الثمر قالوا شجرة مخراف ومسمار قالوا في رواية عبد الرزاق المخرف بغير الالف

16
00:05:34.400 --> 00:05:55.050
وهذا من الصدقة من الامور الاربعة التي تصل الى الميت بالاجماع من اهل السنة والجماعة اللي هي الصدقة والدعاء والحج والعمرة خلافا لاهل البدع اما ما زاد عن ذلك وهي الاعمال البدنية كالصوم

17
00:05:55.250 --> 00:06:13.650
والصلاة والطواف بالبيت بغير الحج والعمرة اهدى ثواب القراءة ثواب التسبيح هذا فيه خلاف بين اهل السنة من العلماء من قاس على هذه الامور الاربعة ومن العلماء من توقف وقال الاصل في العبارات

18
00:06:13.850 --> 00:06:31.500
الحظر والملأ وهذا هو الاولى قضى في الاصل في البنات الحظر والمنع الا بدليل هذه الاربعة ادلة واضحة اما ما عدا ذلك بعد الصوب الذي يكون على الميت كصوم رمظان او

19
00:06:31.900 --> 00:06:45.550
او النذر او كفارة هذا جاء في البخاري عائشة اه من مات وعليه الصيام وصام عنه وليه وبعض العلماء الجمهور الذي يقول يقصد تأوله بالاطعام قالوا متى صيام يعني اطعم عنه وليه

20
00:06:45.600 --> 00:07:03.100
اول الصيام بالاطعام قال انه من لان الصيام من الاعمال البدنية الجماعة وذهب لانه على ظاهر انه يصل الى الميت  الصوم اذا مات وعليه صيام من رمضان او لم او كفارة

21
00:07:04.000 --> 00:07:21.550
وهذا اذا تمكن من القضاء ولم يقضي اما اذا استمر به المرض ولم يتمكن من هذا لا يقضى عليه لا يقضى عنه ليس بواجب عليه ان الله تعالى قال فعدة من الايام الاخرى وهذا ما تمكن

22
00:07:22.000 --> 00:07:47.400
نعم والحج نعم الحج والعمرة اجر العمرة والصدقة والدعاء هذا بالاتفاق هذا يخرج لعبده دين لله او وجب في ما له زكاة ولم يخرجها ان تخرج تخرج الديون يعني التركة فيها يتعلق بها امور مرتبة

23
00:07:47.700 --> 00:08:06.250
الامر الاول ما يتعلق بالميت دفنوه وحفر قبره وتغسيله اذا لم يوجد احد الا باجرة تخرج يخرج من تركته من وزارة التغسيل الميت ووزارة حفر القبر واجرة الكفن هذا مقدم

24
00:08:06.500 --> 00:08:32.250
ولو استارغت ترك كلها ثم في قصة السابق  لما كفن في في نمرة آآ وبدا رأسه قال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه ويجعله ولم يقل اعطني النمرة  اه الورثة

25
00:08:32.600 --> 00:08:55.250
هذا دليل على انه لان ما يتعلق بالشركة معلق كما يتعلق بالميت مقدر. ثم بعد ذلك تقضى الديون اذهل الادميين والتي ويقدم منها الديون التي بها رهن ثم تقضى ديون الله

26
00:08:55.800 --> 00:09:22.850
اذا كان لا عليه زكاة او او حج ثم بعد ذلك الوصايا تنفذ الوصايا من الثلث ثم تقسم التركة ان بقي شيء  نعم هذي كلها امور مرتبة هنا ما يتعلق بالميت او ما يتعلق بالميت امور حفر القبر الكفن

27
00:09:23.450 --> 00:09:41.750
وجدت التغسيل واجرة الحمل ايضا كذلك لم يوجد من يحمله مثلا كل ما تعرفه من بعيد حتى انتهى من دفنه هذا الامر الاول الثاني دين الله وهي نوعان الديون الادمية نوعان ما به رح ما به رهن

28
00:09:42.050 --> 00:10:13.250
مقدم ثم الديون التي ليس بها رهن ثم ديون الله ثم الوصايا ثم التركة ثم نعم نعم لا يعني في بيانه  ولهذا في الحديث قال لما سأله عن عن قال اليس لو كان عالمك اذا قلت لو كان ينفعك؟ قال نعم قال فذهب قاسى عليه

29
00:10:13.350 --> 00:10:43.450
نعم  باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه ايلزمه ان ينفذها؟ حدثنا العباس الامور العشرة السابق تنفع الميت اللي ظلمها السيوطي قال اذا مات ابن ادم اليس يدري عليهم انفعال غير عشر

30
00:10:43.750 --> 00:10:58.900
علوم بثها ودعاء هجري هذي كلها ترجع الى السلف حقيقة ما لو حسبتها العلوم هذا العلم النافع والدعاء هذا الدعاء للولد وغرس النحل ايضا الصدقة الجارية والصدقة تجد هذه الصدقة

31
00:10:59.250 --> 00:11:25.200
ورثت مصحف هذا ايضا هذا من الصدقة الجارية ورباط الثغر رباط الثغر هذا  وحفر البئر واجراء النار كل هذه راجعة للصدقة الجارية. وبيت للغريب بناه يأوي كله لا اه اه

32
00:11:27.100 --> 00:11:59.650
يعني ايه محتمل محتمل يوقف يوقف وقف على من على الرباط دليل على حديث   حديث انه يكتب له عمله اه ايه محتمل نعم انه يجد عليه عمله نعم العمل يستمر

33
00:12:00.900 --> 00:12:34.750
هو بيت للغريب كذلك وبناء محل ذكر المسجد تعليم القرآن داخل في  ها بيت يعني جعله وقف للغريب نعم احسن الله اليكم باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه ايلزمه ان ينفذها؟ حدثنا العباس ابن الوليد ابن مزيد قال اخبرني

34
00:12:34.750 --> 00:12:54.750
ابي قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان العاص بن وائل اوصى ان يعتق عنه مئة مئة رقبة. فاعتق ابنه هشام خمسين رقبة فاراد ابنه عمرو ان يعتق عنه

35
00:12:54.750 --> 00:13:14.750
خمسين الباقية فقال حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابي اوصى بعتق مئة رقبة وان هشاما اعتق عنه خمسين وبقيت عليه خمسون رقبة. افأعتق عنه

36
00:13:14.750 --> 00:13:32.200
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لو كان مسلما فاعتقتم عنه او تصدقتم عنه او حججتم عنه بلغه ذلك  نعم هذا الباب في وصية الحرب ان ينفذ وليه المسلم

37
00:13:32.650 --> 00:13:53.850
وصيته يعني اذا مات الكافر كافر حربي الكفر قد يكون حربي وقد يكون بينه وبين مسلم العهد العاصي بن وائل داخل الحرب في في مكة لانه مات وهو وهو معادي للمسلمين

38
00:13:53.950 --> 00:14:17.500
اه وابنه عمرو بن العاص المرفوع ويساوي العصر له البلان سليمان عمرو بن العاص المشهور وهشام بن العاص اوصى العاصي بن وائل الى الهواء اللي نزلت فيه الاية في اخر سورة طه

39
00:14:17.900 --> 00:14:42.050
فرأيت الذي كفر باياتنا وقال له فان مالا وولدا فاطلع غيبا لاتخذه عند الرحمن وانه جاءه بعض الصحابة ها نعم في سورة مريم يستقضيه دينا فقال لا اعطيك  كذا وكذا

40
00:14:43.200 --> 00:15:06.250
المهم انها اذا نزلت الى عراف بن وائل فمات على كفره وله لبنان واوصى بان يعتق عنه لاثر رقبة لا اعتق ابن هشام نفذ ابن هشام نصفه خمسين واراد عمرو بن العاص بن عمرو ان يعتق الخمسة الباقية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:15:06.600 --> 00:15:20.200
هل ينفعه ذلك عن ابن ابي اوصى مئة رغبة وان هشام اعتق عنه خمسين وبقيت له خمسون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لو كان مسلما فاعتقتم عنه او تصدقتم عنه او حدثتم عنه بلغه ذلك

42
00:15:20.750 --> 00:15:36.050
يعني انه لا يبلغ لا يفيده ولا ينفعه والحديث حديث عمرو بن شعيب عن جد حسن اذا لم يخالف  وفي دليل على ان الكافر لا تنفعه الصدقة ولا العتق ولا الحج

43
00:15:36.500 --> 00:15:50.000
لان اعماله حابطة قال الله تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قال تعالى ومن يرفض منكم عن ايمانه فيمت فهو كافر فاولئك في الدنيا والاخرة. واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون

44
00:15:50.300 --> 00:16:04.000
نسأل الله السلامة والعافية عمرو شعيب حديث من اسم الحسن وصح له الترمذي بهذا الاسناد عدة احاديث وهذا الحديث يجعل ان الكافر اذا اوصى بقربه من القرب لم يلحقه ذلك

45
00:16:04.250 --> 00:16:23.550
لان الكفر مانع ولا يلحقه ما فعله قرابة المسلمون من التراب الصدقة والحج والدعاء بل لا يشرع ذلك. لا يشرع لهم الدعاء بل هم ممنوعون من الدعاء والله تعالى ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا لي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم

46
00:16:25.550 --> 00:16:42.500
هذا دليل على ان الكافر لا تنفعه الصدقة ولا العتق ولا الحج  العصر وهو الاصغر هو الاصغر اكبر منه وفي دليل على ان لا يجب على ورثة الكفر تنفيذ وصيته بالقراب

47
00:16:42.900 --> 00:17:08.000
يجعل ان الكافر اذا اوصى بقربة فلا يجب على الورثة تنفيذها اشكال حسن اسناده حسن الاوزاعي هو عبدالرحمن بن عمرو واخرجه البيهقي من طريق العباس ابن الوليد ابن مزيد بهذا الاسناد واخرجه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى ابن ابي كثير قال احسبه عن عمرو ابن شعيب قال

48
00:17:08.000 --> 00:17:28.450
العاص بن وائل هكذا رواه مرسلان. هم. نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم. ان يورث المسلم الكافر. لا  المسلم كافر وهو كافر مسلم  حديث في الحديث الصحيح لا يجوز كافر ولكن ما في توارث بين المسلمين والكفار

49
00:17:28.850 --> 00:17:45.150
نعم هذا الصحيح وفي خلاف في ارث المسلم من الكافر قال بعضهم بخلاف الكافر ولا يرث المسلم. لكن الصوم بين الجانبين. وفي حديث اخر لا توارث بين اهل ملتين نعم

50
00:17:48.950 --> 00:18:29.900
نعم اذا اعتق عنه  العتقى قريب  لو كان مسلما فعفو عنه بلغه قريب من الصدقة يعني هذا الحديث يصل لكن ما الفرق بينه وبين الصدقة يعني نعم نعم نفس بسرعة

51
00:18:30.700 --> 00:19:07.950
لكنه الذي يعتق الان العبد مال يتمول يباع ويوهب هو قريب منه نعم العتق يصل نعم نعم نعم اه التي يصل نعم سمعناكم باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء وله وفاء يستنضره يستنضر احسن اليكم

52
00:19:08.950 --> 00:19:28.450
وله وفاء يستنضر غرماءه ويرفق بالوارثين. ويرفق بالوارث ويرفق بالوارث حدثنا محمد بن العلاء ان شعيب بن اسحاق حدثهم عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبدالله

53
00:19:28.450 --> 00:19:58.800
رضي الله عنهما انه اخبره ان اباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود فاستظهره استنظره فاستنظره جابر فابى فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشفع له اليه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخل

54
00:19:58.800 --> 00:20:22.500
بالذي له عليه فابى عليه وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينظره فابى وساق الحديث نعم هذا الحديث صحيح وجواه البخاري والنسائي وهو في في الرجل اذا مات وعليه دين

55
00:20:22.600 --> 00:20:44.200
وله وفاء لكن يحتاج الى يعني وقت حتى يجمع آآ يجمع الورثة ما عليه من الديون ثم يوفونه فيستنضر الغرماء يعني يطلب منهم ان ان يسفحوا بعض الوقت ويرفق بالوارث حتى لا يشق على الوارث

56
00:20:44.400 --> 00:21:05.050
الوالد يحتاج الى عطاء مهلة قد يكون الاموال متفرقة غير مجتمعة ذكر المؤلف حديث ابن عبد الله لما توفي والده عبد الله ابن حرام كان له دين على يهودي ثلاثين وصقا من تمر والوصف ستون صاع

57
00:21:05.550 --> 00:21:33.950
تنصاب بثلاثين  يعني الف وثمان مئة  طلب جابر من اليهود ان ان يتمهد وينظر قال له كان له نخل فيه فيه تمر تمرة تم هذا حتى يعني ينظر في نخله

58
00:21:34.300 --> 00:21:48.250
فابى اليهودي فامر طلبا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع لها عند اليهودي فشفع لهن فابى اليهودي ما قبل شفاعة النبي قال في الحاضر فقال فطلب منه ان

59
00:21:48.500 --> 00:22:09.200
ان يعطيه تمر النخل كامل بالدين الذي عليه جملة فابى اليهودي كلا انها الدنيا اكثر نخلق ما ما يجي مع ان المقدار هذا فلما يعني افضل هودي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر

60
00:22:09.250 --> 00:22:27.600
امرها يجد التمر ويجعل كل نوع على حدة وقال اذا انتهيت اخبرني فاخبره جاني وجعل برك عليه ودعا له قال اقبض اليك فجعل يقضي اليهود دينه حتى قضاه كله وبقي بقي بقية

61
00:22:27.650 --> 00:22:43.650
وفي بقية وفي بقية كذا واليهودي في الاول رفض رفض ان يأخذه بالدين الذي عليه بقية كذا من الاوساق لهم بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام

62
00:22:44.850 --> 00:23:10.950
هذا الحديث الرجل يموت وعليه دين وله وفاء لكن يحتاج الغرماء ان ان يمثلوا الوارث ويرفقوا به نعم  صحيح فاخرجه البخاري بطوله وابن ماجة من طريق هشام ابن عروة به واخرجه بنحوه مطولا البخاري والنسائي من طريق عبيد الله ابن عمر

63
00:23:10.950 --> 00:23:25.600
عن وهب ابن كيسان به ولم ولم يذكر الاستنظار واخرجه بنحوه كذلك البخاري والنسائي من طريقه من طريق عن جابر ابن عبد الله من طرق عن جابر ابن عبد الله وليس في شيء من هذه الروايات

64
00:23:25.600 --> 00:23:41.650
ذكر الاستنظار الا في رواية النسائي الثانية. فقيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهودي هل لك ان تأخذ العام نصفه وتؤخر الصهو فابى اليهودي وهو في مسند احمد وصحيح ابن حبان

65
00:23:42.250 --> 00:23:59.100
فقد احسن اليها. نعم  لان الحديث احسن الله في النسائي انه قال آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي خذ خذ نصف الحديقتين. مم. فابى فابى اليهودي فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقظاه من اصغر الحديقتين يقول

66
00:23:59.350 --> 00:24:24.700
هذا مخالفة لغة البخاري انه امر ان يأخذه كما كان في ان يأخذ آآ ثمر النخل ضد الركاب ما ذكرنا حديقتين الحديقتين قال فقظاه من اصغر الحديقتين فيما يحسب عمار ثم اتيناه برطب وماء فاكلوا وشربوا ثم قال

67
00:24:24.700 --> 00:24:42.350
هذا من النعيم الذي تسألون عنه. مهم يعني فيها فيها زيادات والرواية الاخرى احسن الله اليك انه غرماء ليس غريم واحد ايه انهم ظلماء كثير هنا هنا قال الغرماء محتمل

68
00:24:43.900 --> 00:25:12.850
هنا قال وقال لي رجل من اليهود والترجمة فيها غرماء  محتمل المقصود المعنى المعنى انه يمهل ويطلب له ان ينظر حتى يرفعوا بالورث ولا يتعبه في حتى حتى يستطيع يرتب الدين ويجمع الدين نعم

69
00:25:12.900 --> 00:25:33.000
وينظر ينظر في الغرماء وكيف لانه اذا كان الغرماء متعددون يوزع الدين بينهم على حسب بالنسبة نسبة الدين مثلا قد لا قد لا يفي قد لا في الدين الميتة او الميت فيعطى بالنسبة

70
00:25:33.550 --> 00:25:49.450
واذا كان له له له الف مثلا ولم يجد الا مئة اه ماذا يعمل؟ واحد يضرب خمس مئة نعطيه خمسين من المئة واحد يضربه مئتين وخمسين نعطيه خمسة وعشرين بالمئة وهكذا بالنسبة وهكذا

71
00:25:49.850 --> 00:26:12.050
هذا يحتاج الى وقت يعني ولهذا يطلب يطلب اه من الغرماء ان يمثلوا الوارث حتى ايش؟ ينظر ويرتب وينظر ما ما يعطي كل واحد من الغرباء نعم ها اذا كان لا يستطيع الا هذا يجب نعم

72
00:26:12.400 --> 00:26:27.800
اذا كانوا ما يستطيعون الا هذا يعني اذا كان في مشقة عليهم ولا يستطيعون يعني قضاء الدين وترتيب دينه الا بحاله هذا يجب عليهم وعليكم نعم. اخر كتاب الوصايا. هم

73
00:26:28.300 --> 00:26:48.300
بسم الله الرحمن الرحيم اول كتاب الفرائض باب ما جاء في تعليم الفرائض حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني عبدالرحمن بن ابن زياد عن عبدالرحمن بن ابن رافع التنوخي. عن عبدالله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه

74
00:26:48.300 --> 00:27:11.350
عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل اية محكمة او سنة قائمة او فريضة عادلة نعم اه الفرائض جمع فريضة وفي المواريث المواريث جمع فريضة مثل حديقة وحدائق

75
00:27:12.050 --> 00:27:26.950
فريضها على وجه فعيلة بمعنى مفروضة وخذوا من الفرض واصل الفوظ هو القطع قالوا فرظت لفلان اي قطعت له شيئا من المال قال الخطاب خصت الفرائض الموارد باسم الفرائض من قوله تعالى نصيبا مفروضا

76
00:27:27.250 --> 00:27:47.700
اي مقدرا او معلوما او مقطوعا ذكر المؤلف هذا الحديث حديث  ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل اية محكمة وسنة قائمة الحديث ضعيف فيه ضعيفان حديث عبد الرحمن بن زياد الافريقي

77
00:27:48.150 --> 00:28:05.400
هو ضعيف الثاني عبد الرحمن رافع التملوخي وكل منهما ضعيف ضعيف لكن معنى الحديث صحيح معناه صحيح العلم هو ما جاء العلم ثلاثة ما يخدع هذه الثلاثة العلم ما جاء في الكتاب والسنة

78
00:28:06.250 --> 00:28:23.350
والعلم اما اية محكمة او سنة قائمة او فريضة عادلة وهي الحكم بالعدل في الورثة وذلك يكون بالكتاب والسنة المعنى الصحيح العلم يؤخذ من كتاب الله اما اية محكمة واما سنة قائمة واما

79
00:28:23.450 --> 00:28:41.650
فريضة عادلة يعني حكم بالعدل في الورثة وهذا وذلك يكون بالكتاب والسنة السند الحديث ضعيف لكن معنى صحيح والعلم على ان الذي هو اصل علوم الدين ولا من العهد العهد الذهني ان لا

80
00:28:41.750 --> 00:29:04.500
العهد العلم العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل يعني زائد لا ضرورة الى معرفته وقالوا قولوا اية محكمة هي الغير منسوخة او لا يحتمل الا تأويلا واحدا او سنة قائمة يعني ثابتة صحيحة منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

81
00:29:05.050 --> 00:29:24.500
او فريضة عادلة قال بعضهم قال ورد الفريضة كل حكم من الاحكام يحصل به العدل في القسمة بين الورثة وقيل المراد بالفريضة كل ما يجب العمل به والعادلة مساوية لما يؤخذ من القرآن والسنة في وجوب العمل

82
00:29:24.700 --> 00:29:43.600
هذا اشارة الى الاجماع والقياس له كلام على الحديث هذا في معناه قال الخطابي في هذا حث على تعلم الفرائض وتحريض عليه وتقديم لعلمه والاية المحكمة هي كتاب الله تعالى

83
00:29:44.000 --> 00:29:58.700
واشترط فيها الاحكام لان من الائمة هو منسوخ لا يعمل به وانما يعمل بنسخه والسنة القائمة هي الثابتة مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من السنن المروية وذكر في الفريضة العادلة قريبا مما قال المنذرين

84
00:29:58.750 --> 00:30:14.500
الذي اخرجه ابن ماجة باسناده عبدالرحمن والافريقي وهو اول مولود ولد في افريقيا في افريقيا في الاسلام وولي القضاء بها قد تكلم فيه غير احد وفي ايضا عبد الرحمن بن رافع التنوخي

85
00:30:14.950 --> 00:30:37.300
قاضي افريقية وقد غمزه البخاري وابن ابي حاتم نعم وش كالعادة عندك ما في زيادة يعني ما ما صححه ولا حسنه صافي عبد الرحمن عبد الرحمن بن زياد فهو ابن انعم وهو عند ابن ماجة من طريق عبد الرحمن ابن انعم به انعم نعم

86
00:30:37.700 --> 00:30:42.200
نعم باب في الكلالة سم