الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من وزدنا علما وعملا يا كريم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين. قال ابو داوود رحمه الله الا في كتاب الوصايا باب ما جاء في من مات عن غير وصية يتصدق يتصدق عنه حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي افتتلت نفسها افتلتت احسن الله اليكم ان امي افتلتت نفسها ولولا ذلك لتصدقت لتصدقت واعطيت وافتجز تصدقت واعطت. احسن الله اليكم. ولولا ذلك لتصدقت واعطت افتجزئ ان اتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فتصدقي عنها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب باب ما جاء في من مات عن غير وصية يتصدق عنه يعني من مات ولم يوصي يستحب اهله ولو اردت ان اتصدق عنه ذكر الله حديث عائشة رضي الله عنها ان امرأة قالت يا رسول الله ان امري امي اختلفت نفسها. قلت يعني ماتت فجعة واخذت نفسها فلتة نفسها ويروى بنصف النفس بمعنى ابتلثها الله اختلف بمعنى افتاء افتلتها الله نفسها يعد الى ما هو العلم مثل اختلسته واستلبته يبنى على الفاعل وفي هذا الحديث دليل على ان الميت آآ تنفعه الصدقة الصدقة تنفع البيت وتصل اليه في استحباب صدقة عمن مات ولم ولم يوصيه نعم الحديث اخرجه النسائي وابن ماجة تكلم عنها عن ذكر الحديث واخرجه البخاري ومسلم احسن الله اليكم. وباثر آآ المنذرين اخرجه نعم الحديث اللي بعده اخرجه البخاري لكن هذا قال اسناده صحيح هشام ابن عروة ابن الزبير وحماد ابن ابي ابن سلمة واخرجه البخاري برقم الف وثلاث مئة وثمانية وثمانين والفين وسبع مئة وستين ومسلم الف واربع واربعة. في هذا اللفظ؟ اي نعم احسن الله اليك ها نعم عند من عند الاربعة كلهم احسن عند مسلم والبخاري امرأة وابن ماجة والنسائي قال الا انهم جميعا جعلوا السائل رجلا كل امرأة ايه لكن هذا السبب جعل المؤلف يعني اه قال اخرجه النسائي وابن ماجه انه خلاف في المرأة في الساعد. نعم يعني البخاري ومسلم بلفظ السائل رجل هنا السائل امرأة نعم وهو في مسند احمد وابن حبان نعم احسن الله اليكم حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا رح ابن عبادة قال حدثنا زكريا ابن اسحاق قال اخبرنا عمرو بن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ان امه توفيت افيفعها ان تصدقت عنها قال نعم. قال فان لي مخرفا واني اشهدك ان واني اشهدك اني قد تصدقت عنها نعم هذا الحديث صحيح وجهه البخاري في والنسائي والسائل هو سعد بن عبادة قال صلينا امي او ان امه توفيت افينتعها انفع وان تتصدق عنها؟ قال نعم يدل على الصدقة تنفع الميت وتصل اليه وهذا بالاجماع من اهل السنة والجماعة خلاف الخوارج والمعتزلة واهل المعتزلة الذين قالوا ان الميت لا يصل اليه شيء قال تعد فان لي مخرفا والمخرف هو والبستان والبستان مثمر في رواية البخاري اشهدك ان حائطي المخرافة صدقة عنها. قال هنا واني اشهدك اني قد صدقت به عنها البخاري اشهدك ان حائط المخرافة صدقة عنها يكون الخائس من البستان او وصف لها المثمر سمي مخراف لما يخرب منها الجزء من الثمر قالوا شجرة مخراف ومسمار قالوا في رواية عبد الرزاق المخرف بغير الالف وهذا من الصدقة من الامور الاربعة التي تصل الى الميت بالاجماع من اهل السنة والجماعة اللي هي الصدقة والدعاء والحج والعمرة خلافا لاهل البدع اما ما زاد عن ذلك وهي الاعمال البدنية كالصوم والصلاة والطواف بالبيت بغير الحج والعمرة اهدى ثواب القراءة ثواب التسبيح هذا فيه خلاف بين اهل السنة من العلماء من قاس على هذه الامور الاربعة ومن العلماء من توقف وقال الاصل في العبارات الحظر والملأ وهذا هو الاولى قضى في الاصل في البنات الحظر والمنع الا بدليل هذه الاربعة ادلة واضحة اما ما عدا ذلك بعد الصوب الذي يكون على الميت كصوم رمظان او او النذر او كفارة هذا جاء في البخاري عائشة اه من مات وعليه الصيام وصام عنه وليه وبعض العلماء الجمهور الذي يقول يقصد تأوله بالاطعام قالوا متى صيام يعني اطعم عنه وليه اول الصيام بالاطعام قال انه من لان الصيام من الاعمال البدنية الجماعة وذهب لانه على ظاهر انه يصل الى الميت الصوم اذا مات وعليه صيام من رمضان او لم او كفارة وهذا اذا تمكن من القضاء ولم يقضي اما اذا استمر به المرض ولم يتمكن من هذا لا يقضى عليه لا يقضى عنه ليس بواجب عليه ان الله تعالى قال فعدة من الايام الاخرى وهذا ما تمكن نعم والحج نعم الحج والعمرة اجر العمرة والصدقة والدعاء هذا بالاتفاق هذا يخرج لعبده دين لله او وجب في ما له زكاة ولم يخرجها ان تخرج تخرج الديون يعني التركة فيها يتعلق بها امور مرتبة الامر الاول ما يتعلق بالميت دفنوه وحفر قبره وتغسيله اذا لم يوجد احد الا باجرة تخرج يخرج من تركته من وزارة التغسيل الميت ووزارة حفر القبر واجرة الكفن هذا مقدم ولو استارغت ترك كلها ثم في قصة السابق لما كفن في في نمرة آآ وبدا رأسه قال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه ويجعله ولم يقل اعطني النمرة اه الورثة هذا دليل على انه لان ما يتعلق بالشركة معلق كما يتعلق بالميت مقدر. ثم بعد ذلك تقضى الديون اذهل الادميين والتي ويقدم منها الديون التي بها رهن ثم تقضى ديون الله اذا كان لا عليه زكاة او او حج ثم بعد ذلك الوصايا تنفذ الوصايا من الثلث ثم تقسم التركة ان بقي شيء نعم هذي كلها امور مرتبة هنا ما يتعلق بالميت او ما يتعلق بالميت امور حفر القبر الكفن وجدت التغسيل واجرة الحمل ايضا كذلك لم يوجد من يحمله مثلا كل ما تعرفه من بعيد حتى انتهى من دفنه هذا الامر الاول الثاني دين الله وهي نوعان الديون الادمية نوعان ما به رح ما به رهن مقدم ثم الديون التي ليس بها رهن ثم ديون الله ثم الوصايا ثم التركة ثم نعم نعم لا يعني في بيانه ولهذا في الحديث قال لما سأله عن عن قال اليس لو كان عالمك اذا قلت لو كان ينفعك؟ قال نعم قال فذهب قاسى عليه نعم باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه ايلزمه ان ينفذها؟ حدثنا العباس الامور العشرة السابق تنفع الميت اللي ظلمها السيوطي قال اذا مات ابن ادم اليس يدري عليهم انفعال غير عشر علوم بثها ودعاء هجري هذي كلها ترجع الى السلف حقيقة ما لو حسبتها العلوم هذا العلم النافع والدعاء هذا الدعاء للولد وغرس النحل ايضا الصدقة الجارية والصدقة تجد هذه الصدقة ورثت مصحف هذا ايضا هذا من الصدقة الجارية ورباط الثغر رباط الثغر هذا وحفر البئر واجراء النار كل هذه راجعة للصدقة الجارية. وبيت للغريب بناه يأوي كله لا اه اه يعني ايه محتمل محتمل يوقف يوقف وقف على من على الرباط دليل على حديث حديث انه يكتب له عمله اه ايه محتمل نعم انه يجد عليه عمله نعم العمل يستمر هو بيت للغريب كذلك وبناء محل ذكر المسجد تعليم القرآن داخل في ها بيت يعني جعله وقف للغريب نعم احسن الله اليكم باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه ايلزمه ان ينفذها؟ حدثنا العباس ابن الوليد ابن مزيد قال اخبرني ابي قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان العاص بن وائل اوصى ان يعتق عنه مئة مئة رقبة. فاعتق ابنه هشام خمسين رقبة فاراد ابنه عمرو ان يعتق عنه خمسين الباقية فقال حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابي اوصى بعتق مئة رقبة وان هشاما اعتق عنه خمسين وبقيت عليه خمسون رقبة. افأعتق عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لو كان مسلما فاعتقتم عنه او تصدقتم عنه او حججتم عنه بلغه ذلك نعم هذا الباب في وصية الحرب ان ينفذ وليه المسلم وصيته يعني اذا مات الكافر كافر حربي الكفر قد يكون حربي وقد يكون بينه وبين مسلم العهد العاصي بن وائل داخل الحرب في في مكة لانه مات وهو وهو معادي للمسلمين اه وابنه عمرو بن العاص المرفوع ويساوي العصر له البلان سليمان عمرو بن العاص المشهور وهشام بن العاص اوصى العاصي بن وائل الى الهواء اللي نزلت فيه الاية في اخر سورة طه فرأيت الذي كفر باياتنا وقال له فان مالا وولدا فاطلع غيبا لاتخذه عند الرحمن وانه جاءه بعض الصحابة ها نعم في سورة مريم يستقضيه دينا فقال لا اعطيك كذا وكذا المهم انها اذا نزلت الى عراف بن وائل فمات على كفره وله لبنان واوصى بان يعتق عنه لاثر رقبة لا اعتق ابن هشام نفذ ابن هشام نصفه خمسين واراد عمرو بن العاص بن عمرو ان يعتق الخمسة الباقية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ينفعه ذلك عن ابن ابي اوصى مئة رغبة وان هشام اعتق عنه خمسين وبقيت له خمسون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لو كان مسلما فاعتقتم عنه او تصدقتم عنه او حدثتم عنه بلغه ذلك يعني انه لا يبلغ لا يفيده ولا ينفعه والحديث حديث عمرو بن شعيب عن جد حسن اذا لم يخالف وفي دليل على ان الكافر لا تنفعه الصدقة ولا العتق ولا الحج لان اعماله حابطة قال الله تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قال تعالى ومن يرفض منكم عن ايمانه فيمت فهو كافر فاولئك في الدنيا والاخرة. واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون نسأل الله السلامة والعافية عمرو شعيب حديث من اسم الحسن وصح له الترمذي بهذا الاسناد عدة احاديث وهذا الحديث يجعل ان الكافر اذا اوصى بقربه من القرب لم يلحقه ذلك لان الكفر مانع ولا يلحقه ما فعله قرابة المسلمون من التراب الصدقة والحج والدعاء بل لا يشرع ذلك. لا يشرع لهم الدعاء بل هم ممنوعون من الدعاء والله تعالى ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا لي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم هذا دليل على ان الكافر لا تنفعه الصدقة ولا العتق ولا الحج العصر وهو الاصغر هو الاصغر اكبر منه وفي دليل على ان لا يجب على ورثة الكفر تنفيذ وصيته بالقراب يجعل ان الكافر اذا اوصى بقربة فلا يجب على الورثة تنفيذها اشكال حسن اسناده حسن الاوزاعي هو عبدالرحمن بن عمرو واخرجه البيهقي من طريق العباس ابن الوليد ابن مزيد بهذا الاسناد واخرجه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى ابن ابي كثير قال احسبه عن عمرو ابن شعيب قال العاص بن وائل هكذا رواه مرسلان. هم. نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم. ان يورث المسلم الكافر. لا المسلم كافر وهو كافر مسلم حديث في الحديث الصحيح لا يجوز كافر ولكن ما في توارث بين المسلمين والكفار نعم هذا الصحيح وفي خلاف في ارث المسلم من الكافر قال بعضهم بخلاف الكافر ولا يرث المسلم. لكن الصوم بين الجانبين. وفي حديث اخر لا توارث بين اهل ملتين نعم نعم اذا اعتق عنه العتقى قريب لو كان مسلما فعفو عنه بلغه قريب من الصدقة يعني هذا الحديث يصل لكن ما الفرق بينه وبين الصدقة يعني نعم نعم نفس بسرعة لكنه الذي يعتق الان العبد مال يتمول يباع ويوهب هو قريب منه نعم العتق يصل نعم نعم نعم اه التي يصل نعم سمعناكم باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء وله وفاء يستنضره يستنضر احسن اليكم وله وفاء يستنضر غرماءه ويرفق بالوارثين. ويرفق بالوارث ويرفق بالوارث حدثنا محمد بن العلاء ان شعيب بن اسحاق حدثهم عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه اخبره ان اباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود فاستظهره استنظره فاستنظره جابر فابى فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشفع له اليه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخل بالذي له عليه فابى عليه وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينظره فابى وساق الحديث نعم هذا الحديث صحيح وجواه البخاري والنسائي وهو في في الرجل اذا مات وعليه دين وله وفاء لكن يحتاج الى يعني وقت حتى يجمع آآ يجمع الورثة ما عليه من الديون ثم يوفونه فيستنضر الغرماء يعني يطلب منهم ان ان يسفحوا بعض الوقت ويرفق بالوارث حتى لا يشق على الوارث الوالد يحتاج الى عطاء مهلة قد يكون الاموال متفرقة غير مجتمعة ذكر المؤلف حديث ابن عبد الله لما توفي والده عبد الله ابن حرام كان له دين على يهودي ثلاثين وصقا من تمر والوصف ستون صاع تنصاب بثلاثين يعني الف وثمان مئة طلب جابر من اليهود ان ان يتمهد وينظر قال له كان له نخل فيه فيه تمر تمرة تم هذا حتى يعني ينظر في نخله فابى اليهودي فامر طلبا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع لها عند اليهودي فشفع لهن فابى اليهودي ما قبل شفاعة النبي قال في الحاضر فقال فطلب منه ان ان يعطيه تمر النخل كامل بالدين الذي عليه جملة فابى اليهودي كلا انها الدنيا اكثر نخلق ما ما يجي مع ان المقدار هذا فلما يعني افضل هودي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر امرها يجد التمر ويجعل كل نوع على حدة وقال اذا انتهيت اخبرني فاخبره جاني وجعل برك عليه ودعا له قال اقبض اليك فجعل يقضي اليهود دينه حتى قضاه كله وبقي بقي بقية وفي بقية وفي بقية كذا واليهودي في الاول رفض رفض ان يأخذه بالدين الذي عليه بقية كذا من الاوساق لهم بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الرجل يموت وعليه دين وله وفاء لكن يحتاج الغرماء ان ان يمثلوا الوارث ويرفقوا به نعم صحيح فاخرجه البخاري بطوله وابن ماجة من طريق هشام ابن عروة به واخرجه بنحوه مطولا البخاري والنسائي من طريق عبيد الله ابن عمر عن وهب ابن كيسان به ولم ولم يذكر الاستنظار واخرجه بنحوه كذلك البخاري والنسائي من طريقه من طريق عن جابر ابن عبد الله من طرق عن جابر ابن عبد الله وليس في شيء من هذه الروايات ذكر الاستنظار الا في رواية النسائي الثانية. فقيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهودي هل لك ان تأخذ العام نصفه وتؤخر الصهو فابى اليهودي وهو في مسند احمد وصحيح ابن حبان فقد احسن اليها. نعم لان الحديث احسن الله في النسائي انه قال آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي خذ خذ نصف الحديقتين. مم. فابى فابى اليهودي فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقظاه من اصغر الحديقتين يقول هذا مخالفة لغة البخاري انه امر ان يأخذه كما كان في ان يأخذ آآ ثمر النخل ضد الركاب ما ذكرنا حديقتين الحديقتين قال فقظاه من اصغر الحديقتين فيما يحسب عمار ثم اتيناه برطب وماء فاكلوا وشربوا ثم قال هذا من النعيم الذي تسألون عنه. مهم يعني فيها فيها زيادات والرواية الاخرى احسن الله اليك انه غرماء ليس غريم واحد ايه انهم ظلماء كثير هنا هنا قال الغرماء محتمل هنا قال وقال لي رجل من اليهود والترجمة فيها غرماء محتمل المقصود المعنى المعنى انه يمهل ويطلب له ان ينظر حتى يرفعوا بالورث ولا يتعبه في حتى حتى يستطيع يرتب الدين ويجمع الدين نعم وينظر ينظر في الغرماء وكيف لانه اذا كان الغرماء متعددون يوزع الدين بينهم على حسب بالنسبة نسبة الدين مثلا قد لا قد لا يفي قد لا في الدين الميتة او الميت فيعطى بالنسبة واذا كان له له له الف مثلا ولم يجد الا مئة اه ماذا يعمل؟ واحد يضرب خمس مئة نعطيه خمسين من المئة واحد يضربه مئتين وخمسين نعطيه خمسة وعشرين بالمئة وهكذا بالنسبة وهكذا هذا يحتاج الى وقت يعني ولهذا يطلب يطلب اه من الغرماء ان يمثلوا الوارث حتى ايش؟ ينظر ويرتب وينظر ما ما يعطي كل واحد من الغرباء نعم ها اذا كان لا يستطيع الا هذا يجب نعم اذا كانوا ما يستطيعون الا هذا يعني اذا كان في مشقة عليهم ولا يستطيعون يعني قضاء الدين وترتيب دينه الا بحاله هذا يجب عليهم وعليكم نعم. اخر كتاب الوصايا. هم بسم الله الرحمن الرحيم اول كتاب الفرائض باب ما جاء في تعليم الفرائض حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني عبدالرحمن بن ابن زياد عن عبدالرحمن بن ابن رافع التنوخي. عن عبدالله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل اية محكمة او سنة قائمة او فريضة عادلة نعم اه الفرائض جمع فريضة وفي المواريث المواريث جمع فريضة مثل حديقة وحدائق فريضها على وجه فعيلة بمعنى مفروضة وخذوا من الفرض واصل الفوظ هو القطع قالوا فرظت لفلان اي قطعت له شيئا من المال قال الخطاب خصت الفرائض الموارد باسم الفرائض من قوله تعالى نصيبا مفروضا اي مقدرا او معلوما او مقطوعا ذكر المؤلف هذا الحديث حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل اية محكمة وسنة قائمة الحديث ضعيف فيه ضعيفان حديث عبد الرحمن بن زياد الافريقي هو ضعيف الثاني عبد الرحمن رافع التملوخي وكل منهما ضعيف ضعيف لكن معنى الحديث صحيح معناه صحيح العلم هو ما جاء العلم ثلاثة ما يخدع هذه الثلاثة العلم ما جاء في الكتاب والسنة والعلم اما اية محكمة او سنة قائمة او فريضة عادلة وهي الحكم بالعدل في الورثة وذلك يكون بالكتاب والسنة المعنى الصحيح العلم يؤخذ من كتاب الله اما اية محكمة واما سنة قائمة واما فريضة عادلة يعني حكم بالعدل في الورثة وهذا وذلك يكون بالكتاب والسنة السند الحديث ضعيف لكن معنى صحيح والعلم على ان الذي هو اصل علوم الدين ولا من العهد العهد الذهني ان لا العهد العلم العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل يعني زائد لا ضرورة الى معرفته وقالوا قولوا اية محكمة هي الغير منسوخة او لا يحتمل الا تأويلا واحدا او سنة قائمة يعني ثابتة صحيحة منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او فريضة عادلة قال بعضهم قال ورد الفريضة كل حكم من الاحكام يحصل به العدل في القسمة بين الورثة وقيل المراد بالفريضة كل ما يجب العمل به والعادلة مساوية لما يؤخذ من القرآن والسنة في وجوب العمل هذا اشارة الى الاجماع والقياس له كلام على الحديث هذا في معناه قال الخطابي في هذا حث على تعلم الفرائض وتحريض عليه وتقديم لعلمه والاية المحكمة هي كتاب الله تعالى واشترط فيها الاحكام لان من الائمة هو منسوخ لا يعمل به وانما يعمل بنسخه والسنة القائمة هي الثابتة مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من السنن المروية وذكر في الفريضة العادلة قريبا مما قال المنذرين الذي اخرجه ابن ماجة باسناده عبدالرحمن والافريقي وهو اول مولود ولد في افريقيا في افريقيا في الاسلام وولي القضاء بها قد تكلم فيه غير احد وفي ايضا عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي افريقية وقد غمزه البخاري وابن ابي حاتم نعم وش كالعادة عندك ما في زيادة يعني ما ما صححه ولا حسنه صافي عبد الرحمن عبد الرحمن بن زياد فهو ابن انعم وهو عند ابن ماجة من طريق عبد الرحمن ابن انعم به انعم نعم نعم باب في الكلالة سم