بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وذريته والسامعين. قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى. باب ماجد جاء بايجاب الاضاحي. حدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن ابي ايوب. قال بني عياش بن عباس القطباني عن عيسى بن عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي وصلى الله عليه وسلم قال امرت بيوم الاضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الامة قال الرجل ارأيت ارأيت ان لم اجد الا منيحة انثى افظحي بها؟ قال لا ولكن ابني نعم اضحية انثى فان لم يجد الا منيحة اضحية انثى نعم ان لم اجد الا منيحة ابني وهنايا لا انثي انثى انثى نعم نعم. قال الرجل ورأيت ان لم يجد الا منيحة انثى افاضحي بها؟ قال لا ولكن تأخذ من شعرك واظفارك وتقص شاربك وتحلق وتحلق فسلك تمام اضحيتك عند الله عز وجل. نعم. سبقك نقل ابن القيم في الحديث السابق وان ابن القيم كان يميل الى الى انها ليست اه منسوخة ولكنها ليست مستحبة ولا ولا محرمة ولا ولا مكروهة وانما هي مباحة يكره هذا في اخر ما نقل في السنن ذكر الاقوال لهذا قال قال قال الاحاديث تدل على مشروعية هذه الذبائح كنا نذبح في رجب ذبائح فيأكل له مطعم من جائنا تدل على المشروعية وقال المنذر ثبت عند عائشة قالت في فرع من كل خمسين في واحدة وكذلك حديث الهدى لان كنا نعترف بالجاهلية في رجب قال في كل سالمة فرع ثم قال قال ابو عبيد هذا منسوخ يحملها اي لا يجب ذلك ويحمل هذه الحدث على الاذن فيها قال الشافعي الفرع شيء كان اهل جاهلية يطلبون به البركة الى ان قال في اخذ كلام ابن القيم قال المراد بالخبر نفي كونها سنة لا تحرم فعلها ولا كراهتها فلو ذبح انسان ذبيحة في رجب او ذبح ولد الناقة لحاجة الى ذلك او للصدقة او لاطعامه لم يكن ذلك مكروها هذا قول لبعض كانوا يميل اليه وقلت انه منسوخ هذا هو الجمهور كما قال ابو داوود انه سوخ هذا قول الجمهور. ولا تكون مشروع الله يعفو عنك. ها؟ ولا تكون مشغول ليست مكروهة ولا محرمة ولكنها مباحة ما ينكر على اللي يفعلها كيف على هذا القول اما اقول جمهور يقال انها هذا هو الصواب نعم هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال امرت بيوم الاضحى عيدا جعله الله لهذه الامة. ذكر الرجل في باب وجوب الاضحية. في باب ما جاء في جبل الاضحية سدد بقوله امرت بيوم الاضحى عيدا جعله الله لهذه الامة وهذا دليل على الوجوب لان الامر الوجوب امرت قال الرجل ارأيت ان لم اجد الا منيحة انثى واظحي بها؟ قال لا يعني لا تذبح الانثى ولكن تأخذ من شعرك واظفارك وتقص شاربك وتحرق عادتك فتلك تمام اضحيتك عند الله والشاهد قوله امرت بيوم الاضحى عيدا جعله الله لهذه الامة قالوا هذا بدع الوجوب الامر الوجوب يوم يضحى اي بجعله جعله يوم الاضحى لهذه الامة عيدا قال ارأيت يعني يخبرني ان لم اجد ان لم اجد الا منيحة انثى اظحية افظحي بها والمليحة هي ما كان معروفا في العرب ان يعطي الرجل الرجل ناقشا او شاة ينتفع بها ينتفع بلبنها ويعيدها وكذلك اذا اعطاه لينتفع بصوفها وبرها زمانا ثم يردها وكذلك اذا اعطاه نخلة يأكل من ثمرها في وقته في الرطب قال الطبيب ولعل المراد من المليحة هنا ما يمنح بها وانما منعه لانه انما منعه لانه لم يكن عنده شيء سواه ينتفع به انثى قيل وصف منيحة وصف منيحة بانثى يدل على ان المليحة قد تكون ذكرا وان كان فيها علامة التأليف ويقال حمامة انثى وحمامة ذكر قال فتلك اي الافعال تمام اضحيتك قال تأخذ من شعرك واظفارك وتقص شاربك وتهلك عانتك فتلك تمام اضحيتك عند الله يعني ائتمام اضحيتك يعني تامة بنيتك الخالصة ولك بذلك مثل ثواب الاضحية قال السلف ثم ظاهر هذا الحديث ظاهر الحديث وجوب الاضحية الا على العاجز يعني قال امرت قال امرت بيوم الاضحى هذا دليل على الوجوب الا على العجز هذا الرجل عاجز ما عنده الا منيحة هذه مصدر رزقه كما يقولون ما عنده الا المليح يشرب منها فلم يأمره بذبحها وظاهر الحديث يقولها الا على ولذلك قد قال جمع من السلف تجب حتى على المعسر قال الفتح قال ابن حزم لا يصح عن احد من الصحابة انها واجبة وصح انها غير واجبة عند الجمهور ولا خلاف في كونها من شرائع الدين وهي عند الشافعي والجمهور سنة مؤكد انه على الكفاية وفي وجه للشافعي من فروض الكفاية وعن ابي حنيفة تجب على المقيم الموسر اما المسافر فلا المقيم لابد يكون مقيم في وقت الاضحية موسى وعن مالك مثلا وقال احمد يكره تركها مع القدرة وعم محمد بن الحسن هي سنة غير مرخص في تركها قال طه وبه نأخذ والحديث اخرجه النسائي لكن في صحته على سامع الحديث؟ قال احسن الله اليك حسن اسناد قوي من اجل عيسى ابن هلال الصدفي فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات وذكر احسان قوي اسناد قوي من اجل عيسى ابن هلال الصدفي. هم. فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان الثقات وذكره يعقوب بن سفيان في تاريخه في ثقات التابعين من اهل مصر واخرجه النسائي من طريق سعيد ابن ايوب بهذا الاسناد وهو في مسند احمد وصحيح ابن حبان وانما منعه لانه لم يكن عنده شيء سواها ينتفع بها هنا نعم اذا صح هو محمول على انه العاجز على مذهب المذهب الثاني انها واجبة الا على العاجز لكن في وجوبها نظر قال امرت بيوم الاضحى هذا امر اكل وصل الامر بالوجوب لكن قد يأتيه صارف يصرفه والادلة كثيرة فيها دلالة على ان الاضحية مستحبة وليست الواجبة كما سيأتي في الاحاديث التي يسوقها المؤلف رحمه الله يدل على الاستحباب النبي امر امر بكبش اقرن ضحى بكبشين املحين وليس فيه عوامل صريحة كلها تدل على الاستحباب فالاقرب ما ذهب الى الجمهور انها مستحبة وقو بينهم واجباتهم على المؤسر المستطيع له له وجاهتك يا شيخ الاسلام جماعة بغير المستطيع لكن لا يجب عليه وهذا يدل على ان غير المستطيع لا يجب لان هذا ليس عنده الا انثى منيحة فلهذا لكن يبقى اشكال كونه يأخذ من شعره واظفاله شاربة يعني يتشبه بالمظحين يمتنع في العشر من اخذ سالم واظفاره فاذا انتهت العصر اخذ من شعره واظفاره وقص شاربه وحرق انثى وصار عمل بما يستطيع اتكلم ما اتكلم على تأخذ من شعرك واظفارك الله يعفو عنك فيه السندي على يتكلم عن هذا الله وش يقول قوله ولكن تأخذ الى اخره كانه ارشده الى ان يشارك المسلمين في العيد والسرور وازالة الوسخ فذلك يكفيه اذا لم يجد الاضحية والله وتعالى اعلم نعم يتشبه بهن تتسبب المضحين هذا الذي يستطيع يبتلع منه لكن يعني في النفس شيء يعني في النفس ولا يريد وهو ليس عنده شيء يذبحه ها الحديث ضعيف اقرأ كلامه ها ايش قال؟ اقرأ كلامه ها هاه طيب وش يقول؟ يقول ضعيف بس؟ بس ضعيف الله يحسن ها ونذكر السبب نذكر نقرأ السند الله يعفو عنك في سنن النسائي ها لا لا لا ما اذكر السبب يعني مم الله بينما شعيب يقول اسد اسد قوي ها؟ اسناده قوي من اجل عيسى ابن هلال الصدفي. هم يعني للتفاوت بينهم هذا يقول ضعيف ويقول سبب قوي ولا شك ان في النفس شيء نكون يعني نكون يأمره يأخذ من شعره واظفاره وعالته نعم قال رحمه الله باب الاضحية عن الميت حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا شريكنا عن شريك عن ابي الحسنان حكم عن حنش قال عن حنش قال رأيت علي رضي الله عنه يضحي بكبشين فقلت له ما هذا؟ فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصاني ان اضحي عنه فانا اضحي عنه نعم تبردها عن بيتها ما حكمها؟ هل هي مشروعة او غير مشروعة ذكر في حديث هذا الشهر العلي هو انه كان يضحي بكبشين وان الذين اوصاهم بذلك والحديث في السنن شريك ابن عبد الله القاضي ضعيف من قبل حفظه لانه لما تولى القضاء تليك لعبدالله النخعي القاضي تولى القضاء فانشغل بالقضاء في حفظه فصار ضعيفا في الرواية وفي حنش ايضا السلعاني واحد على شكل كلام حنش هو ابو المعتمر الكناني الصنعاني والحديث اخرجه الترمذي وقال رجل لا اعرفه الا بحديث شريك وحاش تكلم فيه غير واحد قال ابو حبان البستي وكان كثير الوهم في الاخبار ينفرد عن عن علي باشياء لا يشبه حديث الالتقاء حتى صار ممن لا يحتج به وشريكه ابن عبد الله القاضي فيما قال المتابعات فالحديث في بضعف وكان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى علي ان يضحي لكن الثابت عنه صوته انه كان يضحي بكبشين من الحي يقول احدنا عن محمد وال محمد وفي الاخرة يقول معمر ال محمد هذا ثابت عنه اما هذا الحديث فيكونه اوصى عليا فيها يعني في سند شريف لكن الاظحى على الميت مشروعة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين قد مع محمد وال محمد الثاني محمد من الاحياء والاموات مما شهد مما شهد الاكارم بالوحدانية قال ثابت عند مسلم والدارمي وابي داود وابن ماجه واحمد والحاكم وخير اوصانا ان نضحي عنه يعني بعد موته اما بكبشين على من وادي حياته او بكبشين احدهما عنه والاخر عن نفسي وفي رواية صححها الحاكم انه كان يضحي بكبشين عن النبي صلى الله عليه وسلم بل بكبشين عن نفسه علي وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان اضحي عنه ابدا فانا اضحي عنه ابدا. قال تدري في الجامعة يذكر والفقهاء قد رجع قد رخص بعض اهل العلم ان يضحي عن الميت ولم يرى بعضهم ان يضحى عنه المعلومة من وان ضحى فلا يأكله شيئا ويتصدق بها كلها انتهى وهكذا في شرح السنة للامام البغوي قال شهود المعي قول بعض اهل العلم الذي رخص في الاضحية على الاموات قول بعض اهل العلم الذي رخص بوضوح علاوات مطابق للادلة وقول من منعها ليس به حجة فلا يقول كلامه الا بدليل اقوى منه ولا دليل عليه والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يضحي عن امته من شهد له بالتوحيد وشهد له بالباغ وعن نفسه واهل بيته ولا يخفى عنا امته صلى الله عليه وسلم ممن شهد له بالتوحيد وشهد له كان كثيرا منهم موجودا. زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكثير منهم توفوا في عهده صلى الله عليه وسلم في الاموات والاحياء كلهم من امته صلى الله عليه وسلم دخلوا في اضحية النبي صلى الله عليه وسلم والكبش الواحد كما كان الاحياء من امته كذلك للاموات من امته صلى الله عليه وسلم بلا تفرقة وهذا الحديث هذا امر العاصي اخرجه الائمة من حيث جماعات من الصحابة عائشة وجابر وابي طلحة وانس وابي هريرة وابي رافع وحذيفة عند مسلم والداري وابي داوود وابن ماجه واحمد والحاكم وغيره ولن يقال عن النبي صلى ان الاضحية التي ضحى بها التي ضحى بها ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الاضحية التي ضحى بها والذي ضحى بهما رسول الله عن نفسه واهل بيته وعن امته الاحياء ولننقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بها به. بما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه واهل بيته وعن امتي الاحياء والاموات وعلى امته الاحياء والاموات ان الاضحية التي ضحى بها عن نفسه او ضحى بهما واهل البيت وعن الاموات في الاحياء في الاحياء والاموات تصدق بجميعها او تصدق بجزء معين بقدر حصة الاموات فقال ابو رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ضحى اشترى كبشين سميلين اقرنين املحين فاذا صلى وخطب الناس اتى باحدهم وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه المذيع ثم يقول اللهم هذا عن امتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتى بالاخر فيذبحه بنفسه ويقول هذا عن محمد وال محمد فيطعمهما جميعا فيطعمهما جميع المساكين. ويأكل هو واهله منهما فبكثنا سنين ليس الرجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد وغرب المؤونة برسول الله رواه احمد وكان دأبه صلى الله عليه وسلم دائما الاكل بنفسه وباهله من لحوم الاضحية بتصدقها للمساكين وامر امته بذلك ولم يحفظه خلافه واخذ سيحان سفيان عائشة وفيه قالوا نهينا ان نأكل ان نأكل لحوم الاضاحي بعد بعد ثلاث فقال انما نهجكم من اجل الدابة فكلوا وادخروا وتصدقوا واحدة مسلمة على بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بدا لكم واطعموا وادخروا وتبا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعه من غير فرق حتى يقوم الدليل على الخصوصية لنضحي لنضحي كبشا او كبشين او ثلاثة اثبت عن نفسه واهل بيته يكفي عن نفسه واهل بيته لا يكفي عن كل واحد الا محالة ويصل ثوابها لكل واحد بلا ذريات وما بدا لي اكل من يعني لو اطعم غيري واتصدق فاني على خيار من السادة نعم ان تقصر ان تخص الاضحية للاموات من دون شركة الاحياء فيها فهي حق للمساكين وغرباء كما قال عبدالله بن المبارك رحمه الله قال يعني يعني يقول انها ما ينبغي ان نخصص الاضحية على الاموات يعني يشارك يشرك في اضحية الاموات الا اذا كانت وصية اذا كانت وصية ينفذها والا فانه يضحي يعني عن نفسه وعن قال له الاموات نعم ما يكون هذا وصية احسن الله اليك. ها؟ هذا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. وين انصح اذا صح اذا صح وصية وش قال عنه ابي الحسناء وسوء حفظ او شريك وهو النخعي وحنش وهو ابن المعتمر الكوفي تكلم به غير واحد واخرجه الترمذي من طريق شريك النخعي بهذا الاسناد وقال حديث غريب لا نعرفه الا من حديث شريف وهو في مسند احمد فقال الترمذي قد رخص بعض اهل العلم ان يضحى عن الميت ثم ما ذكرته احسن الله عمله. نعم اه صدقة من الصدقات تنفع الاحياء والاموات خلاص لكن يقول لا يخص الميت الا اذا كانت وصية لا يخص بأضحية خاصة بعض الناس الان بعضهم يسرفون حتى بعض الناس تجد اهل البيت خمس ضحايا الرجل يقول هذي اظحية لابي وهذي اظحية لاميته. والمرأة تقول هذي اظحية لابيها لامي ضحوا باربع بعضهم ينسى نفسه ينسى الاحياء يوضع على الاموات ويدفع الاموات الاحياء وهي مشروع في حق الحي او العيد يعني هذا فيه مبالغة ولهذا قال بعض العلماء لا يرخص الميت باظية بل يشرك مع الاحياء الا اذا كانت وصية اوصى الميت الوصية ويشرك فيه الله يحسن ليك ها؟ يشرك فيه الوصية لو تشتري مئة الشاة عن الرجل واهل بيته على الاحياء والاموات ولو اوصاه يجوز ان فيها احد الله يعفو عنك؟ ايه على وصية تنفذ؟ على حسب الوصية العوام احسنت عندهم قول ان الموسى يخرجون من قبورهم في يوم الاضاحي فمن ضحي عنه رجع لقبره ومن لم يضحى عنه يجلس جالس ها؟ لذلك كانوا يتحمسون انهم يذبحون لابائهم وامهاتهم خرافات هذه المفروظات متحمس لشيء من اجل الخرافات بعد الحديث حديث الذي ضحى محمد وال محمد هذا سيد يا شيخ وهو رد بهذا؟ ما لا اعلم شيء ها ما بتدفع ولا يوجد له مال؟ لا يوجد له مال تبوأ من اهله اذا لم يكن لهما يجوا على الحياة انهم يفعلوا شيء يذهبوا ينفذون اذا كانوا اولادهم طاعة يبر له والدهم لا بأس نعم الله يليك الاصل في الاظحية انها عن الاحياء؟ نعم وعلى الاحياء هذا هو الاقصد والوضوء هي عن الاموات لا حرج نعم لا صدقة من الصدقات الصدقة لكن يعني يشرك الاحياء والاموات الارض يمسك الاحياء والاموات ولا يخص العيش باضحية الا في الوصية نعم اه خير من عيسى بن هلال الله يعفو عنه وقال وهو ايش؟ اعد قال ايش؟ قال ايه كما سبق طيب يعني كلهم ثقة الا الصدفية بينما شعيب والصدفي قوي لعلها يعتمد على توثيق ابن حبان الله يعفو عنه الحبام والساحل اذا من وفر غيره بن حبان يعني ما يعتبر ثقة بمحبة يتساهل في التوفيق تافه شعيبة يقول قوي من اجل فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في استيقاظ وذكره يعقوب ابن سفيان في تاريخه في التابعين من اهل مصر. مم لكن كونه هو قول واصف بالقوة مع انه في الكلام تنقل حسنة لا بأس ان هو يبقى قوي الحديث يقول حسن عندك الالباني يقول حاجة ولا ضعيف ضعيف الله يحسن ها ليس ببعيدنا لانك كتبتها على احد في صحة هذه النظر. فليتعمد اه لانه فيها ولكن تأخذ من شعرك واظفارك وتقص شاربك وتحلق عادتك القول السندي الله يعفو عنك ها ايش يقول؟ انه يقول توجيه توجيه لكن ما يعني شخص ما عنده شغل اضحية لماذا يأخذ من شعره واظفاره ويقص شاربه ليس محدبا ولا وليس عنده اضحية لا قال رحمه الله باب الرجل يأخذ من شعره في في العشر وهو يريد ان يضحي حدثنا عبيد الله بن معاذ قال اخبرني ابي قال حدثنا محمد بن عمر قال اخبرنا عمرو بن مسلم الليثي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت ام ام سلمة رضي الله عنه رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فاذا اهل هلال ذي الحجة فلا يأخذه كان له ذبح احسن الله اليك. من كان له ذبح يذبحه فاذا اهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من اظافره شيئا حتى يضحي. ولا من ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي قال ابو داوود اختلف اختلفوا على مالك وعلى محمد ابن عمرو في عمرو ابن مسلم فقال بعضهم عمر واكثرهم قال عمرو وقال ابو داوود وهو عمرو ابن مسلم ابن ابكي. قال ابو داوود قال ابو داوود وهو عمرو ابن مسلم ابن اكيمة هكذا الله يحسن ايش؟ ابن اكيمة ابن اكيمة الليثي الجندعي نعم قوله تكمل كما ابي داوود مهما ما عندك بقية؟ لا الله يحسن اليهم قوله عن عمل المسلم الجندعي وفيديوهات السابقة قال ليتني الجأ الجندعي الجندعي بضم الجيم واسكان ما ذكر هي يمكن تكرهتها بعد الشرح. ذكرها في الحاشية عندنا. ايه وما ذكره كان تابعا طيب هذا الحديث حديث اخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بن معناه وهذا صحيح عليه ام سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يعني شيء يذبحه اذبحوه فاذا هل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي. باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يعني في عشر ذي الحجة وهو ذبح الحيوان فاذا هل هل ذي الحجة اذا ظهر القاموس هل الهلال ظهر كاهل واستهل الا بالحج على مشروعية ترك اخذ الشعب والاظفار بعد بعد دخول عشر ذي الحجة لمن اراد ان يضحي والحديث دليل على انه يحرم على من اراد ان يضحي ان يأخذ من شعره او اظفاره او بشرته شيء من دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي قال فلا يأخذ والله للتحريم وهذا هو الصعب يدل على انه يحرم على من اراد ان يضحي ان يأخذ من سعدها واظفاره او من دخول من دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي وقال الشافعي يكره كره التنزيه وقال ابو حنيفة لا يكره فالمسألة فيها خلاف بين اهل العلم واسعد الناس من قال انه كما ذكر ابن القيم من قال بالتحريم ما هي للتحريم وقيل النهي للكراهية وقيل لا يحرم قال ابو حنيفة وذكر الشارف خلافه كذلك ابن القيم قال النووي اختلف العلماء في ذلك فقال سعيد بن المسيب ورفيعة واحمد واسحاق وداوود انه يحرم عليهم عليه اخذ شيئا من سعيه او حتى يضحي في وقت الاضحية ذهبوا الى انه يحرم يقول احمد واسحاق وداوود وقال الشافعي واصحابه وبكره وليس بالحرام وقال ابو حنيفة لا يكره وقال مالك في رواية لا يكره وفي رواية يكره وفي رواية يحرم في التطوع دون الواجب انتهى التقوى القول الاول قول الجمهور يقول الشافعي واحمد واسحاق وداوود انه يحرم عليه حسين من شعره من دخول ذي الحجة حتى يضحي والحديث صريح فيها قال فلا اقول لساني يقول الثاني الشافعي وجماعنا وكلهم كره التنزيه وليس للحرام. القول الثالث انه لا يكره انه يباح يجوز اخذه ولا يكره ولا يحرم قال بارك في رواية لا يكره وفي رواية يكره وفي رواية يحرم في التطوع دون الواجب هالخطابي اختلف العلماء في القول في ظاهر هذا الحديث وكان سعيد المسيب يقول به ويمنع المضحي من اخذ اظفاره وشعره ايام العشر من ذي الحجة وكذلك قال ربيعة بن ابي عبد الرحمن واذا ذهب احمد واسحاق وراء رؤيا وكان مالك الشافعي يرون ذلك على الندب والاستحباب يعني يستحب للانسان الا يأخذ الشر ورخص ابو حنيفة واصحابه في ذلك التخصص في اخذ الشعر القحطاني في حديث عائشة رضي الله عنها دليل على ان ذلك على سبيل النذر وليس على الوجوب ان كان هذا كلام ابن القيم كان مالك الشافعي هذا الخطابي واختلف العلماء في القول بظهر هذا الحديث. فكان سعيد المسيب يقول به ويمنع المضحي من اخذ اظفاره وشعره ايام العشر من ذي الحجة وكذلك قال ربيعة ابن ابي عبد الرحمن واذ يذهب احمد واسحاق. كان مالك والشافعي يرى ان ذلك على الندوة والاستحباب ورخص ابو حنيفة واصحابه في ذلك الخطيب وفي حديث عائشة رضي الله عنها دليل على ان ذلك على سبيل الذبح وليس على الوجوب يعني حديث عائشة قولها فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها ثم بعث بها ولم يحرم عليه كل شيء احله الله له حتى نحر الهدي هذا حديث اخر ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي من المدينة ويقلدها قالت انا فتلت القلائد سنة جعل القلادة لها حتى تعرف يعني هذه سنة مهجورة وهي اه ارسال الهدي لبلده يكون انسان يؤمن بلده يرسل هدي يذبح في مكة هو ليس محرم الله يعفو عنه لا مو ليس محرم هو جالس في البلد هل يكون محرم؟ بعض العلماء يقول ليس له نقد من شعره حتى تذبح قالت عائشة انكرت هذا قالت انا فتلت قال اذا هدى النبي فيبعثها ثم لا يمتنع من شيء اذا قيل انها هذه السنة السنة مهجورة الان يعني تسهل من بلدك ترسل ها طول العام ما في تحديد عائشة تقول فتلت قلائد هدي النبي بيدي ثم قلدها ثم بعث بها ولم يحرم عليه كل شيء احله الله له حتى لاحظ الهدي هذا استدل به الشافعي على ايش؟ على انه على ان المضحي لا لا يكره او لا يحرم في حقه اخر شيء ايه قياس يعني قياس على ما دام النبي يرسل الهدي ولا يمتنع فكذلك المضحي لا يمتنع لكن نقول لا هذا قياس المال معاش هذا واجمعوا انه لا يحرم عليه اللباس والطيب يعني اضحي وكذب العيش من بعث بالهدي لا يحرم عليه اللباس والطيب مثل المحرم هذا خاص المحرم كما يحرمني على ودل على ان ذلك على سبيل الندب والاستحباب دون الحتم والايجاب الذي واخذه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة معناه وفي افضل مسلم فلا مس من شعره وبشره شيئا. قال بعضهم اراد بالشعر شعر الرأس. وبالبشر بشر البدن فعلى هذا لا يدخل فيه بل من اوفار ولا يكره وقيل اراد بالشارة تبيع الشعر ويؤيد هذا ان لفظ مسلم لفظ الحديث عند مسلم وعدد العلماء من ذكر معه واشتمل على الشعر والظهر قوله عن عمرو بن مسلم الجندعي قال ليتي الجندعي اسكان النون وفتح الدال جندع فصل من بين ذلك اخرة شرح مسلم عن النووي ابن القيم رحمه الله تكلم كلام جيد هذا عندك كلام ابن القيم؟ ها لا الله يعفو ها في كلام للنووي احسن الله اليك قرأها شرح مسلم احسن الله اليك هذا هو ما سمعته قال لو اختلف العلماء في ذلك فقال انه يحرم هذا يأخذ شيء من شعره واطفاله حتى يضحي وقال الشافعي واصحابه وليس بالحرام قال ابو حنيفة لا يكره قال مالك في رواية لا يكره في رواية يكره في رواية يحرم في التطوع دون الواجب انتهى ذلك الخطابي له كلام حكى نفس الخلاف وابن القيم كذلك ابن القيم قال فقد اختلف الناس في هذا الحديث وفي حكمه من كان له من كان الذبح فلا اختلفوا في شيئين في هذا الحديث وفي حكمه فقالت طائفة اول في في صحة الحديث قالت طائفة لا يصح رفعه وانما هو موقوف يعني انا سعيد اقنع نعم موقوف على ام سلمة موقوف قال دار قصدي في كتاب العلل ووقفه عبدالله بن عامر الاسلمي ويحيى القطان وابو ظبرة عن عبد الرحمن بن حبيد عن سعيد المسيب فوقفوا سقيل على صعيد قوله يعني له من قوله ووقفوا يزيد ابن عبد الله ابن قصي عن سعيد عن ام سلمة قولها قول ام سلمة ووقفه ابن ابي ذهب عن الحارث ابن عبد الرحمن عن ابي سلمة عن ام سلمة قولها فوقفه عبدالرحمن الحربلة وقتادة والصالح بن حسان عن سعيد قوله قول سعيد ويمحذوا عن مالك ويمحو عن مالك موقوف والصحيح عندي قول من وقفه ونزعه في ذلك اخرون وصححوا رفعه يعني هؤلاء الذين ايش لا يصح رفعه وقال موقوف والطائفة الثانية قالوا يعني هؤلاء وقفوا الان كل كلهم الان كل هؤلاء قالوا بوقفه هو عبد الله بن عامر وابو ضمرة موقفه عقيل واوقفه يزيد ووقفوا ابن ابي ذر على الحارث عن مسلمة ووقف عبدالرحمن بن حاملة والمحفوظ عن مالك الموقوف والصحيح عندي او نزعه في ذلك اخرون. فصححوا رفعه يعني هؤلاء قالوا بوقفة عدد كبير. والقول الثاني يقابلهم صححه انه مرفوع منهم وسمو الحجاب الامام مسلم ومنهم ابن حبان اخرجه في الصحيح ومنهم ابو بكر البيهقي. قال قال هذا حديث قد ثبت مرفوعا من اوجهه. لا يكون لا يكون مثلها هذا حين قلت له ان شاء الله مرفوعا من الوجه سيكون مثلها غلطا واودعه في كتابه وصححه غير هؤلاء ودفعوا سفيان بعينه عن عبد الرحمن بن حويد عن سعيد ان ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا شبه عن مالك عن مسلم عن سعيد عن ابي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس شعبة ابو سفيان بدون هؤلاء الذين وقفوه ولا مثلها هذا اللفظ من الفاظ الصحابة بل هو معتاد من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يؤمن احدكم ايعجز احدكم ايحب احدكم اذا اتى احدكم الغيظ اذا جاء احدكم خادمه بطعامه وما الاختلاف في متنه؟ فذهبت طائفة من التابعين ومن بعدهم فذهب اليه وربيع ابن ابي عبد الرحمن والامام احمد وغيرهم وذهب اخرون الى ان ذلك مكروه لا محرم وحملوا الحديث على الكراهة منهم مالك وطائفة من اصحاب احمد علي وغيرها وذهبوا الطائفة الى الاباحة وانه غير مكروه واصحابه والذين يؤخرون به منهم الاعل قال وذهبوا الطائفة الى الاباحة وانه غير مكروه وهو قول ابو حنيفة واصحابه. والذين لم يقولوا به منهم من عله بالوقف وقد تقدم ضعف هذا التعذيب. ومنهم من قال هذا خلاف الحديث الثابت عن عائشة متفق على صحته وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث بهديه ويقيم حلالا لا يحرم عليه شيء. قال الشافعي فان قال قائل ما دل على انه اختيار لواجب؟ قيل له روى مالك عن عبد الله ابن ابي بكر وعن العمرة وعن عائشة قالت انا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعث بها مع ابي بكر فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي قال الشافعي وفي هذا دلالة على ما وصفت وعلى ان المرأة لا يحرم ببعثه بهديه يقول البعث بالهدي اكثر من ارادة الاضحية ومما رد هذا الحديث بخلاف القياس قال لانه لا يحرم على الوضوء واللباس والطيب فاحوى حرق الشعر والاظفار قيس هذا على هذا واسعد الله ان يقول واغيب واسعد الناس في هذا الحديث من قال بظاهره لصحته وعدم ما يعارضه يعني مقال انه يحرم وما حزب عائشة انها كانت تبعث بالهدي وانما هو انما يدل على ان منبعث بهديه واقام في اهله فانه يطلب حلالا ولا كن محرما بارسال الهدي ردا على ما قال الاحساس يكون ذلك محرما ولهذا روت عائشة لما حكى لها هذا الحديث وحي ام سلمة ولهذا حكى حكت عائشة ولهذا روت عائشة لما حكى لها هذا الحديث وحديث ام سلمة يدل على ان من اراد ان يضحي امسك في العشر عن اخذ شعره وظفره خاصة فاي منافاة بينهما ولهذا كان احمد وغيره يعمل بفعل الحديثين هذا في موضعه وهذا في موضعه. وحديث ان النبي فلا يحرم عليه شيء كان احمد يعمل بكلا الحديثين هذا في موضعه وهذا في موضعه. قد سأل الامام احمد وغيره عبد الرحمن بن مهدي عن هذين الحديثين فقال هذا له وجه وهذا راتب هذا ولا وجه ويقدر بطريق الفرض تعارضهما لكان حديث ام سلمة خاصة وحزب عائشة عام ويجب تنزيل العام على ما عدم الخاص توفيقا من الادلة. ويجب حمل حديث عائشة على هذا ما دل عليه ما دل عليه عائشة على ما عدم دل عليه هدي ام سلمة فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفعله ما نهى عنه وان كان مكروها وايضا فعائشة انما تعلم ظاهر ما يبشرها به او يفعله ظاهرا من اللباس والطيب. واما ما يفعله نادرا كقص الشعر وتغيير الاظافر مما لا يفعل في الايام العديدة الا مرة فهمت لن تخبر بوقوع سيدنا في عشر ذي الحجة وانما قالت لم يحرم عليها شيء وهذا غاية ان يكون شهادة على نفي فلا يعارض احدث ام سلمة والظاهر انها لم ترد بذلك ذلك بحديثها وما كان كذلك فاحتمال تخصيصه قريب لكن هي ادنى دليل وخبر ام سلمة صريح في النهي فلا يجوز تعطيله ايضا. فام سلمة تخبر عن قوله وشرعه عن قوله لامته فيجب ابتدائه. وعائشة تخبر عن نفي نفي المستند الى رؤيتها وهي ان مرادة له يصل بذلك وحده يحرم عليه ما يحرم على الواحد ولم تخفر عن قولها انه لاحظ على احدكم بذلك شيء. وهذا ضعيف لا يقارب وهذا وهذا لا يعارض صريح ولفظه. واما رواية رد الحديث بالقياس بعضهم قال نقيس على عائشة كان يرسل الهدي ولا فكذلك لا يمتنع قال واما رد الحديث بالقياس فلو لم يكن فيه الى انه قياس فاسد وصادم لنص لكفى ذلك فهو القياس ومعلوم ان رد القياس في صحيح السنة او لم يرد السنة بالقياس وبالله التوفيق اذا ردع الحديث بالقياس يقول هذا رد فاسد كيف تقيس مع النص قال كيف وان تحريم النساء والطيب واللباس امر مختص بالاحرام لا يتعلق بالضحية واما تقليب الظفر الظفر واخذ الشعر فانه من تمام التعبد بالاضحية نعم وهذا ايضا يعني يؤيد ضعف الحج الذي ليس عنده اضحية انه يقول تأخذ من شعرك ومن عادتك وهذا تم اضحيتك فتقريب الظهر واخذ الساعة من تمام التعبد بالاضحية قد تقدم وقوله تأخذ من شعرك وتحرق رعايتك وتلك تمام اضحيتك عند الله. فاحب النبي صلى الله عليه وسلم توفير الشعر والظهر في العشر ليأخذها مع الضحية فيكون ذلك من تمامها عند الله وشهد لذلك ايضا انه الصلاة شرع لهم اذا ذبحوا انغام عقيقته ان يحلقوا رأسه فدل على ان حلق رأسه مع الذبح افضل واولى وبالله التوفيق عن الخاصة في هذا ان ان الصواب في هذا انه ضحي يمتلئ الحديث صحيح وثابت والذي يصحه اكثر من الذين وقفوا ومن الحي الثابت واقول بانه كفو مرجوح وان يحرم لهم فليس بضاعة لكن ايش يأثم لكن الاضحية صحيحة هذا ليس كثير بعظ الناس يبتل بحلق اللحى ما تصلي عشرة ايام يسألون يقول وما يسألون لهذا حق اللحية يقول اذا حلق اذا اخذ المساعدة هل تسقط بعضهم ما يضحي من اجله حتى يأخذ من لحيته اذا ظحيت معاه ما استطيع اوفر الشعر يظن ان هذا لا يوضح وتب الى الله عز وجل ثم يرى في قول الاخر هي اقوال مكروه ومنهم من قال ايش اه المباحة نعم لا كيف يعلم تم لا غالبة الظن او نعم او دعهم يعرفون الطريق المعروف يعني السير مثلا اسبوع او عشرة ايام فاذا روت هذه المدة يعني هو سأل عنها فرح انه ذبحه او انه يتفق عنه الذبح في اليوم الفلاني لكن هذا وليس بالصحيح هذا هكذا خصم بالاهداء ها؟ خصم بالاهداء المهدي ما يمتنع المهدي ما يمتنع في اي وقت من السنة لكن ما يمتنع مثل ما سيعرف حتى يضحي قصدك كثيرة اوحج وعرف الحج الحج معروف ان في يوم الاضحى هو يوم الذبح يا ريت الوقت قصير في نفس اليوم نعم احسن الله اليك هل تبدو اضحيته اذا حلق او قلم؟ لا لا غير صحيحة ولكن عليه الاثم ها؟ عليه التوبة على احد الاقوال الثلاثة نعم نعم اه يأخذ من سعيه ولا من بشرته شيئا نعم يعني الحديث الذي ورد ايه يا عم هذا سعتي ان شا الله بالظحايا بعد بعد هذا قاموا يسحب بها الضحايا هنا اقول عن عمر ابن مسلم الجندعي قال في الرواية السابقة الليثي الجندعي وفتح الدال وضم ياء بطنه من بين يديه هكذا في صحيح مسلم نعم قال رحمه الله باب ما يستحب من الضحايا. بارك الله