﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:17.700
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين قال ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه باب باب لا يجوز في الضحايا من السن

2
00:00:18.000 --> 00:00:38.000
حدثنا احمد بن ابي شعيب الحراني قال اخبرنا زهير بن معاوية قال حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضال

3
00:00:38.500 --> 00:00:49.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب

4
00:00:50.100 --> 00:01:12.300
ما يجوز في الضحايا من السلم قبل ان نبدأ هذا الحديث السابق اللي قبل حديث حفص قصر الريال عن جعفر عن ابيه يضحي بكبش العقرب مستحيل  الترمذي يقول لا نعرفه الا

5
00:01:13.050 --> 00:01:41.050
حسن صحيح نعم احسن الله ذكر اسناده صحيح جعفر هو ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب المعروف بالصادق وحفص هو ابن غياب واخرجه ابن ماجة والترمذي والنسائي من طريق حبس ابن من طريق حفص ابن غياث بهذا الاسناد وهو في صحيح ابن حبان قال الخطابي

6
00:01:41.050 --> 00:02:01.050
الكريم المختار للفحلة. فاما كلام حفص كلام حفص من رئاسته. نعم الترمذي يقول لا نعرفه الا من حديث حفص الغيار  شكرا الكلام الله يديك لم يذكر عنه شيئا لكن نجده في الموسوعة. هم

7
00:02:04.900 --> 00:02:28.050
طيب هذا هذا الحديث في في هذا الباب قال تذبح الا مسنة الا ان اعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن الحديث اخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه في ترد المؤلف في عناصر ابي الزبير وهو مدرس لكن الحديث اخرجه مسلم وهو صحيح

8
00:02:29.400 --> 00:02:52.200
الشيخ ناصر ايه الله يعفو من قال انه ايه نعم ضعيف لا يلتفت الى تظعيفة مسلم النسائي وابن ماجه  وقوله لا تذبح الا مسنة الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضعف

9
00:02:53.350 --> 00:03:13.900
الجمهور حملوا هذا الحديث على الاستحباب كما قاله النووي  وقال بعض سلف من الصحابة وغيرهم لا يجزئ الجدع من مطلقا من الضأن وغيره والصواب ما اعرفش امور انه بيجزع هذا محمول على كما قال النووي محمول على الاستحباب

10
00:03:16.100 --> 00:03:36.550
والمسنة كما نقل الشاب رحمه الكلام طويل مسلة قال ابن مالك المسنة هي الكبيرة بالسن فمن الابل التي تم لها خمس سنين. ودخلت في السادسة ومن البقر التي تم لها سنتان ودخلت في الثالثة ومن في الظأن ما تم لها سنة

11
00:03:38.600 --> 00:03:59.650
قال خذوني من الحنفية الاضحية من الابل والبقر وغنم ويجزئ من ذلك كله الثني فصاعدا الا الظان فان الجذع منه يجزئ قال صاحب الهداية العبثية لما الاستاذ حنفي يقول عن الحنفية الجذع

12
00:03:59.700 --> 00:04:12.400
من الظأن ما تم له ستة اشهر في مذهب الفقهاء والثني منها ومن الماعز ابن سنة قالت انها في النهاية ثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة ومن البقر كذلك

13
00:04:12.500 --> 00:04:31.200
ومن الابل في السادسة والذكر ثني قالوا على مذهب احمد بن حنبل ما دخل من المعز في الثانية ومن الثالثة ونقل عن الصحاح جوهري في الصحة هذا الثني الذي يلقي ثنيته

14
00:04:31.250 --> 00:04:46.450
ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة وفي الخف في السنة السادسة وقال في المحكم الثني من الابل الذي يلقي ثنيته وذلك في السادسة. ومن الغنم الداخل في السنة الثالثة سيسا كان او كبشا

15
00:04:47.700 --> 00:05:00.850
بالتهذيب البعير اذا استكمل الخامسة وطعن في السادسة فهو ثلي وهو ادنى ما يجوز من سن الابل في الاضاحي وكذلك من البقر والمعزة فاما الضأن فيجوز منها الجذع في الاضاحي

16
00:05:01.650 --> 00:05:19.550
واذا ما سمي البعير ثنيا لانه وقع ثنيته قال انتهاء من لسان العرب وشرح للقاموس وفي فتح الباري قال اهل اللغة ثري المسلم الثدي الذي يلقي سنة ويكون في ذات الخف في السنة السادسة وفي ذات الظلف والحافظ في السنة الثالثة

17
00:05:24.850 --> 00:05:40.800
قال ابن فارس اذا دخل ولد الشاة في الثالثة فهو ثني ومسن المسن نحو الثني من الضاد والماعز عند الحنابلة والحنفية ما تم لها سنة  وعند الشافعية واكثر اهل اللغة فاستكمل سنتين

18
00:05:42.850 --> 00:06:03.600
وقوله في الحديث الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن يعني لا نصعب عليكم ذبحها بالا تجدوها او اداء ثمنها فتذبح جذعه قال واختلف القائلون الجدع من الظالم هم الجمهور

19
00:06:03.950 --> 00:06:21.650
في سنه قال عرب احد الجذع من الضأن احد انه اكمل سنة ودخل في الثانية. وهو الاصح عند الشافعية وهو الاشهر عند اهل اللغات. ثانيها نصف سنة وهو قول الحنفية والحنابلة ثالثها سبعة اشهر

20
00:06:21.700 --> 00:06:40.900
فحكاه صحيح الهداية عن الزعفران. رابعها ستة او سبعة وقيل ثمانية وقيل عشرة يعني الاشهر وقيل ان كل من كان متولدا بين الشاتين فستة اشهر وان كان وفي الحديث تصيح بانه لا يجوز الجذع

21
00:06:40.950 --> 00:06:58.550
ولا يجزع الا اذا عسر على المضحي وجوده سنة لكن قال النووي ومذهب العلماء كافة انه يجزئ سواء وجد غيره ام لا؟ وحملوا هذا الحديث على استحباب والافضل وتقديره يستحب لكم ان لا تذبحوا الا مسلة

22
00:06:58.750 --> 00:07:16.950
فان عجزتم فجذعت ضع الجدعة ضعف وليس في تصحيح بمنع جذعة الظاد وانها لا تجري بحال كلام انه يقال وقد اجبعت الامة على انه ليس على ظاهره لان الجمهور يجوزون الجدع من الضأن مع وجود غيره وعدمه

23
00:07:17.200 --> 00:07:36.650
وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه. فيتعين الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب انتهى الكلام النووي هذا قال قلت التأويل الذي ذكره النووي هو المتعين لحديث ابي هريرة رضي الله عنه نعمة الاضحية الجدع من الله

24
00:07:37.000 --> 00:08:03.250
الترمذي وفي سنده ضعف ولحديث ام بلال تنتهي لوعة نبيها رفع يجوز الجدع من الظاء الاضحية. وهذا حديث مجاشع بعد هذا  جشع بعد هذا قال ان الجدع يوفي مما يوفيه في الثري

25
00:08:03.900 --> 00:08:25.050
ارسلته المؤلف رحمه الله والحاصل وفي حديث عفوة بن عامر ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجداع من الضعف  قال والحاصل ان الجدع من الضأن يجوز والجزع من الماعز لا يجوز

26
00:08:25.600 --> 00:08:43.850
قال الترمذي وعليه العمل عند اهل العلم لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قال حافظ ولكن حكى غيره عن ابن عمر والزهدي ان الجدع لا لا يجزي مطلقا سواء كان من الضأن ام من غيره. وبمن حكاه عن ابن عمر ابن المنذر في الاشراق. قال ابن حزم

27
00:08:44.650 --> 00:09:04.950
وعزاه الجماعة من السلف واطلق في الرد على من اجازه قال السائل قلت والصحيح ما ذهب اليه الجمهور والله اعلم يعني يعني هذا الحديث ظاهره انه ان لا لا تجزع الجزاء الا عند العجز

28
00:09:06.600 --> 00:09:32.800
لكن هذه الاحاديث التي فكرة  صرفته على الوجوب الى الاستحباب وان كان بعضها فيها ضعف نعمة الاضحية الجدع من حديث لا يجوز الجدع من الضأن اضحية عامر ضحينا مع رسول بجذع من

29
00:09:34.450 --> 00:09:58.150
قد يكون سيقال الحافظ رده قول و حديث  سكنه المؤلف بعد هذا فالجذع من الله ان يوفي مما حديث مجاشع البدعة من الله ان يوفي ما يخفي منه الثدي هذا الحديث

30
00:10:00.650 --> 00:10:21.400
تصرف ما يدل على جميع الوجوب الاستحباب كما قال النووي نعم تكلموا على السند عندك تكلم كلاما طويلا احسن الله عملك تعرف يعني؟ لا لا اتكلم عن قال اسناده اه على شرط مسلم رجاله ثقات

31
00:10:21.450 --> 00:10:41.450
الا ان ابا الزبير وهو محمد ابن مسلم بتدرس المكي مدلس وقد عنعنه ومع ذلك فقد صححه عبد الحق الاشبيلي في احكامه الوسطى والحافظ في الفتح بينما ضعفه ابن حزم في المحلى وابن القطان في بيان الوهو والايهام. ردا على سكوت عبد

32
00:10:41.450 --> 00:11:00.200
بحق الاشبالي مصححا له بينما ايش؟ بينما بينما احسن الله اليك ضعفه ابن حزم في المحلى وابن القطان في بيان الوهم والايهام ردا على سكوت عبد الحق الاشبيلي مصححا له. يعني من الزبير؟ نعم احسن الله اليك

33
00:11:00.450 --> 00:11:21.250
واخرجه مسلم وابن ماجة والنسائي من طريق زهير ابن معاوية به وهو في مسند احمد وفي الباب عن مجاشع  عندما اخرجه مسلم انتهى حتى العنعنة احسن الله اليك ها؟ حتى في العنعنة آآ لا تؤثر انت مسلم؟ نعم

34
00:11:21.300 --> 00:11:38.100
مسلم والبخاري انتقيا من رواية المدلسين ما ثبت اسمه عثمان وايضا غالب البخاري ومسلم يأتي به من طريق اخرى صرحت به بالسمع  يعني لا تحصل على السند الا يأتي من السماء

35
00:11:38.700 --> 00:11:57.550
والسند الذي فيه مسلم ليس فيها ابو الزبير. اخذ المسلم من طريق اسمه زهير. كلها كلها عن طريق ابن الزبير هنا عندي خمسطعش في الرواية كلها عن ابو عن ابو الزبير مسلم حتى مسلم احسن الله عملك اذا كنت مسلم راجع لابد ان يكون طريق اخرى

36
00:11:58.200 --> 00:12:25.700
صرح بها ابو الزبير بالسبع  انه مدرسين يأتي بالطريقة الاخرى يأتي بطريقة اخرى يصرف فيها بالسمع ما في طريق الصباح فيها بالسماع ونحشر اليك ذكر هنا ويشهد له حديث البراء بن عازب عند البخاري ومسلم

37
00:12:25.800 --> 00:12:48.100
ان خالدا ان خاله ابا بردة ابن نيار ذبح قبل الصلاة فلما سمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم نعم  قصة قال عندي جدعة احسن الله اليكم نعم كذلك يشهد كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجزي لاحدا بعدك احسن الله عملك اي نعم

38
00:12:48.500 --> 00:13:25.000
اه يستهدف يشهد للحديث الجذع احسن الله اليه. نعم لكنه خاص به    لكن خاص   هذه في الجدعة من المعاصي قصة اي نعم والحديث الجذع من الضعف  قال البراء الجدعة من البعظ

39
00:13:25.400 --> 00:13:45.400
والحديث عنها في زيارة من الضعف  اذا بن باص ما تجزي هذا بالاتفاق هذا خاص بابي نيار كذلك الحديث سيأتي ايضا في كلام  ابن عامر قال انه تقع تدفق ضحي به عنك

40
00:13:45.500 --> 00:14:07.950
الكلام هذا الحديث كيف يشهد له  هو مختلف حديث البراء من المعاصي والحديث عندنا في يقول شاهدا له يقول اشهد له نعم قال لكن يشهد له حديث البراء بن عازب ما يشهد له

41
00:14:09.050 --> 00:14:25.900
اوسع مختلفة هذا في الجذع من المعز وهذا في الجذع من الظهر. نعم. ها  قال النووية ثم ذكر الكلام النووي وكلام هنا احسن الله اليك والجزع من الظان اختلف في في سنه احسن الله اليه شيء طويل

42
00:14:25.900 --> 00:14:57.250
المقصود ان عند الجمهور مصروف عن الجيب الى الاستحقاق اما من ضعفه فما في اشكال اذا ضاعفه من ضعفه ما في اشكال انه يكون جذع من الظالم مجزئة بالاتفاق الا على القول بان الجدل لا يجري مفرقا

43
00:14:59.650 --> 00:15:21.100
رأيت مسلم طرق مسلم تلغى الحديث نفس الحديث هذا صلى الله عليه وسلم صرح ابو الزبير بالسماع لا لم مسلم مسلم اه مسلم نعم لم يصرح قال حدثنا ابو الزبير عن جابر طرقه ذكرت طرق اخرى

44
00:15:23.800 --> 00:15:52.350
يرجع يراجع مسلم في الغالب انه كذلك البخاري ثم ايضا لو لو ما صلى في عسرا الصحيح ان له مزية خاصة انه ينتقيان المدرسين ما صح سماعهم لا الامر هنا على الاستحباب احسن الله اليك. نعم

45
00:15:52.450 --> 00:16:11.600
الامر في استعادة. لا الجمهور نعم كما قال له الحبل على الاستحباب. احسن الله اليكم. حدثنا محمد بن ويؤيد هذا الاحاديث  نعمة بعضها الضعيف وبعضها نعمة وضعها الجدع من الضاد هذا ضعيف

46
00:16:11.750 --> 00:16:32.950
حديثي ام بلال يجوز بدع من الضأن هذه مجازة عند المؤلف ضحينا مع رسول ابي جذع من والحافظ سند القول وغير ذلك من الاحاديث فهذه تكون  تصف النهي عن وجوب الاستحباب

47
00:16:33.350 --> 00:16:53.350
نعم نعقد هنا لا حدثنا محمد بن سدران قال حدثنا عبد الاعلى بن عبدالاعلى قال اخبرنا محمد بن اسحاق قال حدثنا عمارة ابن عبد الله ابن طعمة عن ابن المسيب

48
00:16:53.650 --> 00:17:12.300
عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصحابه ضحايا فاعطاني عتودا جذعا. قال فرجعت به اليه فقلت له انه جدع. فقال ضحي به فضحيت به

49
00:17:12.850 --> 00:17:37.600
هنا هذا الحديث فيه قال كما قال النبي صلى محمد ابن اسحاق وهو مدلس وقد لكن الصرح بالسماع قال اخبرنا والحديث اخرجه الشيخان البخاري ومسلم ولكن هناك اختلاط في بعض الالفاظ

50
00:17:40.850 --> 00:17:58.900
والعتود قال شارع العتود قال في النهاية للاخير هو الصغير من اولاد الماعز اذا قوي اذا قوي واتى عليه حول وعلى هذا يزول الاشكال الى قوله اتى عليه حول سيأتي

51
00:18:03.500 --> 00:18:34.950
لكن هنا قال تبعه حديث يقول جزعا في النهاية يقول هو اذا قوي واتى عليه الحول اتى عليه حول ما في اشكال ولصفة يدعان صفة عتود ورواه احمد رواه احمد بن خالد

52
00:18:35.350 --> 00:18:57.450
الوهبي عن ابي اسحاق فقال فيه فقلت انه جزع من المعز الرواية والحديث اخرجه البخاري ومسلم في صحيح ما بالرواية عقبة بن عامر الجهني وهنا من رواية الزيد بالخالد الجهوي

53
00:18:59.050 --> 00:19:11.500
تخاف من العاب الجهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما فقسمها على اصحابه ضحايا فبقيع تود فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به انت

54
00:19:14.850 --> 00:19:29.650
قال وقد وقع لنا حديث عقبة هذا من رواية البكير عن ذكر ابن سعد وفيه ولا رخصة لاحد فيها بعدك وسيأتي في حديث خال البراء انه قال في الزيكا ولا الزي عن احد بعدك

55
00:19:31.600 --> 00:19:48.800
قال بيهقي فهذه الزيادة اذا كانت محفوظة كانت رخصة له. كما رخص لابي بردة ابن اليار يقول اذا صحت تكون هذه خاص الجدع من الضأن والجزاء من الماعز اذا قال

56
00:19:50.350 --> 00:20:12.950
اذهب الى المعص الخاص بعقبة بعقبة وخال البراء قالوا على مثل هذا يحمل مع حديث زبير ابن خالد الجوهري الذي اخرجه ابو دود ها هنا قال وقال غيره حديث عقبة هذا منسوخ

57
00:20:13.250 --> 00:20:30.150
في حديث ابي قتادة لقوله ولن تجزي عن احد بعدك قالوا فيما قاله نظر فان في حديث عقبة ايضا ولا رخصة لاحد فيها بعدك وايضا فانه لا يعرف المتقدم منهما من المتأخر

58
00:20:31.450 --> 00:20:45.700
قد اشار البيهقي الى الرخصة ايضا لعقبة وزيد ابن خالد كما كان في ابي بردة والله اعلم انتهى كلام كلام ابن القيم رحمه الله سيأتي الكلام عليه سيتكلم على هذا الحديث

59
00:20:46.150 --> 00:21:07.800
بتهذيب السنن والجمع بينها وبين هذه هذا البراءة ان هذا فيه البراءة لن تجزي عن احد بعدك وهنا قال ولا تجزئ على احد بعدك المنذري يقول لا يعرف متقدم منه الله

60
00:21:10.300 --> 00:21:41.400
ولو عرفنا كذا حديثا للاخر ان كان قالها للبراء  متأخر فيكون لاسفا لحديث عقبة وان كان العقبة  والبيهقي قال في الرخصة اذا ثبتت لغيره بعد لعقبة وزيد  وعقبة ايضا ابن عامر الجهني

61
00:21:44.550 --> 00:22:05.550
ولابي بردة نعم بعد تكلم عليها عندك قال احسن الله اليك صحيح من حديث عقبة ابن عامر الجهني وهذا اسناد قد خالف فيه ابن اسحاق او شيخه وهما دون الثقة

62
00:22:05.650 --> 00:22:28.150
من هو اوثق منهما فقد رواه ابو الخير مرفد بن عبدالله اليزني وبجعة ابن عبد الله الجهني عن عقبة ابن عامر فجعل القصة قصته قال ابن القيم في تهذيب سنن ابي داوود واما حديث زيد ابن خالد الجهني فهو والله والله اعلم حديث عقبة ابن عامر الجهني بعينه

63
00:22:28.150 --> 00:22:48.150
عندنا الان كلام البخاري قال واخرجه احمد والبزار في مسنده وابن حبان والطبراني في الكبير وفي الاوسط بقي من طريق محمد ابن اسحاق بهذا الاسناد واخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي من طريق ابي الخير المرفد بن عبدالله الجزني والبخاري

64
00:22:48.150 --> 00:23:11.200
والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طريق بجعة بن عبدالله الجهني كلاهما عن عقبة ابن عامر  نعم فضيلة الشيخين عامر رؤية ابي داود عن زيد بن خالد تسأل كلام ابن القيم له كلام على هذا. نعم. لكن احسن الله عملك ابن اسحاق آآ لم يحدث ولم يصرح بجميع طبقات السند احسن الله اليه

65
00:23:11.200 --> 00:23:25.350
لعل هذا عند سعيد ابن المسيب هنا قال قال اخبرنا عمارة نعم قال حدثني عمارة ابن طعمة عن سعيد ابن المسيب اليس من شروطها انه يحدث بجميع طبقات احسن الله عملك

66
00:23:26.700 --> 00:23:51.900
والاصل انه في سماحة شيخه هذا  عمارة هو الذي هو الذي يعنعن عن سائر المسيب شيخه هو الذي عنعن  نعم ولا يشترط الله يعفو عنك فيما في الباقي احسن الله اليكم

67
00:23:52.400 --> 00:24:09.950
حدثنا الحسن بن علي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن عاصم بن كليب عن ابيه قال كنا مع رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مشاجع مشاجع مجاشع

68
00:24:10.000 --> 00:24:33.450
يقال له مجاشع من بني سليم فعزتي فعزة الغنم تعزت الغنم. يعني قلت وصلنا لكم فعزت الغنم فامر مناديا فنادى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ان الجزع

69
00:24:33.450 --> 00:24:55.050
مما يوفي منه الثني. قال ابو داوود وهو مجاشع ابن مسعود نعم الحديث خزي ابن ماجة بعاصم ابن كليب عاصم كليب قال قال منذري من قال الكلام قال ابن المدينة لا يحتج به الى انفرج

70
00:24:55.100 --> 00:25:19.400
قال الامام احد لا بأس بحديثه قال ابو حاتم الرازي صالح واخرج له مسلم  نعم في هذا الحديث او هذا الحديث يكون من ضمن الاحاديث التي فيها الف  جواز التضحية بالجذع

71
00:25:21.250 --> 00:25:41.700
من الضال فيكون هذا  من دون حديث انصرفت النهي في الحديث الاول في حديث جابر لا تذبح مسنة الا ان يعصر عليكم وتذبحوا جذعة من الله هذا فيه ان الرجال قال ان الجذع من الظأن ان الجذع من الظأن يوفي

72
00:25:42.450 --> 00:26:05.150
مما يكفي منه الثري مطلقا  فيكون من ضمن الاحاديث واشكال عليها قال احسن الله عملك اسناده قوي عاصم ابن كليب وهو ابن شهاب وابوه وابوه صدوقان لا بأس بهما وباقي رجاله ثقات الثوري هو سفيان بن سعيد واخرج صدوقان صدوقان هو وابوه حسن

73
00:26:05.350 --> 00:26:31.450
ايش يقول استاذ قوي يعني حصل حصل  ما دام فيه صدقان   واجساده قوي؟ اسناده قوي عاصم ابن كليب وهو ابن شهاب وابوه صدوقان لا بأس بهما. هم فباقي رجاله ثقات الثوري هو سفيان بن سعيد

74
00:26:31.500 --> 00:26:49.650
فاخرجه ابن ماجة من طريق سفيان الثوري والنسائي من طريق ابي الاحوط سلام ابن سليم ومن طريق شعبة ابن الحجاج ثلاثتهم عن عاصم به الا انه الا ان ابا الاحوص قال في روايته عن رجل من مزينة بذل رجل من بني سليم

75
00:26:50.150 --> 00:27:03.050
وهو في مسند احمد من من طريق شعبة فقال رجل من مزينة او جهينة فقد ذهب كثير من اهل العلم الى انه اذا اختلف سفيان الثوري وشعبة فالقول ما قاله سفيان

76
00:27:04.050 --> 00:27:18.500
طيب قال سفيان قال احسن الله اليك آآ من طريق من طريق سفيان والنسائي من ابي الاحوص ابن سليم من ثلاثة عن عاصم ابن احوص قال في روايته عن رجل من مزينة

77
00:27:21.550 --> 00:27:36.000
بذل رجل من بني سليم وهو في مسند احمد من طريق شعبة وقال رجل من مزينة او جهينة فقد ذكر اهل العلم ان الى انه اذا اختلف سفيان الثوري وشعبه فقول ما قال سفيان

78
00:27:40.100 --> 00:28:04.250
يكون هذا ايضا طالب لكن يكون صادق عن النهي لكن النووي ما اشار الى انه انه يقول للجمهور على انه يجزئ الاستحباب ولكن ما ذكر طائف عن وجوب الاستحباب الاحاديث التي ذكرها المؤلف

79
00:28:06.050 --> 00:28:30.850
كما قال الشارح كان يقول انه هذا متعين بهذه الاحاديث  لهذا من ضمن الاحاديث لا بأس به حسن ومن الجذع يوفي مما يوفي منه الثاني يصرف النهي فيقول لا تذبحه الا مسنة لا يعثر عليكم

80
00:28:31.100 --> 00:28:53.100
فتذبح جذعة من الله قل وعزت الغنم قال في قاموس عز الشيء يعني قل فلا يكاد يوجد فهو عزيز ويوفي مضارع مجهول من التوفيق وقيل من الايثاء قال وفاه حق ووفاء اعطاه وافيا ايتاما

81
00:28:53.600 --> 00:29:19.900
ليوفي منه الثدي الثدي هو السنة قال القاضي اي الجذع يجزئ مما يتقرب به من الثني اي من البعض قال معنى الحديث  اي الجذع يجزئ مما يتقرب به من الثري اي من المعصية. والمعنى يجوز تضحية الجذع من الضأن كتظحية السليم المعز

82
00:29:22.050 --> 00:29:39.300
كلام القادم والمعنى يجوز تضحية الجدع من الضأن لتضحية التميم من المعصية وقال في الليل اي يجزي كما تجزئ الثدية يكون هذا صارف للنهي في القول الا مسلة الا ان اصبر عليكم

83
00:29:39.350 --> 00:30:01.200
من الوجوب الى السماء كما قال المسند النبوي ما ذكر الصارف لها النووي شافعي هم. والشافعية احسن الله عملك يرون ان الجذع ما كمل سنة ودخل في السنة الثانية خلاف الحنابلة والحنفية

84
00:30:02.600 --> 00:30:33.600
ما ذكر على ان هذا المذهب الشافعي وذكر على انها على انه هنا اذا دخل في السنة ما في اشكال صار له اشكال اما سلمة في اشكال ذكر هنا خلاف احسن الله اليك ها؟ قال والجزع من الظان اختلف في في سنه فقال الحنفية والحنابلة ما له ستة اشهر ودخل بالسابع

85
00:30:33.600 --> 00:30:53.550
والاصح عند الشافعية ما اكمل السنة ودخل السنة الثانية. ايه وهو الاشهر عند اهل اللغة نعم الكلام طويل في هذا المفارسة والكلام اذ دخل ولد الشاة الثالثة فهو ثدي ومسن

86
00:30:54.000 --> 00:31:18.150
يقول في الثالثة يا ابن فارس المسنة والثني من الضأن والمعز عند الحنابلة والحافية ما تم له سنة الحنابلة لكن الحديث بيقول لا تدعو الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الله

87
00:31:21.100 --> 00:31:43.700
تذكرة ابن القيم رحمه الله  حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوس قال حدثنا منصور عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب

88
00:31:43.700 --> 00:32:03.700
فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم فقام ابو بردة ابن نيال فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل ان اخرج الى الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت فاكلت

89
00:32:03.700 --> 00:32:22.650
اهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. فقال ان عندي عناقا جذعة وهي خير من شاتي لحم فهل تجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزئ ولن تجزئ عن احد بعدك

90
00:32:23.100 --> 00:32:59.750
نعم صحيح والترمذي والنسائي فهو حديث صحيح وفيه ان ان ابا بردة ذبح قبل الصلاة فلم تجزئ وفي انه النبي قال من الجذع من العلاقة تجزي عنك ولا تجزئي عن احد بعدك

91
00:33:02.850 --> 00:33:25.500
قل هو نسك نسكا يعني ضحى مثل ومن ذبح بعد الصلاة فقد اصاب النسك يعني ثمنوا السكوت وقولوا تأتيك شاة لحم ثم قال له معناه ليست ضحية ولا ثواب فيها بل هي لحم لك تنتفع به

92
00:33:28.700 --> 00:33:45.100
قال ابو عدة ان عندي عناء قد جذع العناق هي الانثى من الماعز اذا قويت ما لم تستكمل سنة تسمى علامة وجمعها اعنق وعنوق قاله انه قول ولن تجزي عن احد بعدك هي ان الجذع من الماعز لا يجزي عن احد

93
00:33:46.050 --> 00:34:03.300
ان الجدع من الماعز  لا يجزئ عن احد ولا خلف ان نستني من المعروف جائز الخطابي اكثر اهل العلم قال الخطاب قال اكثر اهل العلم ان الجذع من الظأن يجزئ

94
00:34:03.950 --> 00:34:19.450
غير ان بعضهم اشترط ان يكون عظيما  حكى عن الازهري انه قال لا يجزي من الضأن الا الثني فصاعدا الابل والبقر قال وفيه من الفقه عند من ذبح قبل الصلاة لم تجزئ

95
00:34:19.950 --> 00:34:35.650
عن الاضحية واختلفوا في وقت الذبح متى يكون قال كثير من اهل العلم لا يذبح حتى يصلي الامام ومنهم من شرط انصرافه بعد الصلاة ومنهم من قال يدحر بنحر الامام اذا نحر الامام يدحر

96
00:34:36.350 --> 00:34:56.700
كلام ينحر في في المصلى والصلاة تكون في صحراء قليل من قال الشافعي وقت الاضحية قدر قدر ما يدخل الامام في الصلاة حين تحل الصلاة وذلك اذا نورت الشمس فيصلي ركعتين ثم يخطو خطبتين خفيفتين. فاذا مضى من النهار مثل هذا الوقت حل الذبح

97
00:34:58.850 --> 00:35:22.450
واجمع انه لا يجوز الذبح قبل طلوع الشمس انتهى هذا الحديث فيه رخصة خاصة تأتي كلام ابن القيم كذا نعم حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن مطرف عن عامل عن البراء بن عازب رضي الله عنه

98
00:35:22.450 --> 00:35:41.850
انه قال ضحى خال لي يقال له ابو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم فقال يا رسول الله ان عندي داجنا جذعة من المعز فقالت بحها ولا تصلح لغيرك

99
00:35:45.650 --> 00:36:05.050
البخاري داجنا بالنصب قال الحافظ الداجن التي تألف البيوت وتستأنس وليس لها سن معين ولما صار هذا اسمه عالم العلماء تألف البيوت اذبحا للوصف منه فاستوى فيه الذكاء المذكر والانثى

100
00:36:07.200 --> 00:36:24.950
والحديث سكت عنه الاشكال قال اسناده صحيح عامر هو ابن شراحين الشعبي ومطرف هو ابن طريف الحارثي وخالد وابن عبد الله الواسطي مسدد هو ابن مسرهد واخرجه البخاري ومسلم هذا ايش خالد

101
00:36:25.200 --> 00:36:42.500
خالد هو ابن عبد الله الواسطي ومسدد هو ابن مسرهد واخرجه البخاري ومسلم من طريق خالد ابن عبد الله الواسطي بهذا الاسناد فقبح صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. اي نعم احسن الله اليك. سكت عن المدير هو

102
00:36:42.650 --> 00:37:05.750
يعني كالحديث السابق في قصة ابي  البخاري سكت عنه كشف عنه المنذرين  اه هذا الحديث الان فيه ان الرخصة الخاصة بابي بردة وهذه عقدة بن عامر فيه ان انها ايضا خاصة

103
00:37:06.000 --> 00:37:26.350
قال في بعض الرواية ولا الفيزياء على احد بعدك فكيف الجمع بينهما؟ ابن القيم رحمه الله تكلم على هذا وقال ان  ان الرخصة الخاصة بابي بردة وان  قال اعتود قال العتود هو الذي تم له حواء

104
00:37:26.700 --> 00:37:41.200
يرعى وتم له حوله واما في ما جاء فيه ولا تصلي احدا بعده قال هذه ليست محفورة في الصحيحين ليس محفوظ هذا ولهذا اتكلم بها وقال ان صحت تجاوبه كذا وكذا

105
00:37:41.600 --> 00:38:02.750
يقول ابن القيم رحمه الله وهذا لا يصح فان قوله لاحد هؤلاء ولن تجزي عن احد بعدك ولاحد بعدك ينفي تعدد الرخصة قالوا هذا لا يصح كأنه يسيء للكلام السابق

106
00:38:03.550 --> 00:38:33.000
اذا صح قوله عقبة ابن عامر لا تجزئ عن احد بعدك لانه ينفي تعدد الرخصة. الرخصة لواحد قال وقد كنا نستشكل هذه الاحاديث الى ان يسر الله باسناد صحتها وزوال اشكالها فله الحمد فنقول اما حديث ابي بردة ابن زيار فلا ريب في صحته. الحديث هذا ان وان النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الجدعة من المعز

107
00:38:33.000 --> 00:38:46.550
ولن تجزئ عن احد بعدك وهذا قطعا ينفي ان تكون مجزية عن احد بعده واما حديث عقبة ابن عامر فانما وقع فيه الاشكال من جهة انه جاء في بعض الفاظه انه

108
00:38:47.400 --> 00:39:00.700
يثبت له جذعه وقد ثبت في الصحيحين النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به عنه

109
00:39:01.000 --> 00:39:14.850
فظن من قال ان العتود هو الجذع من ولد المعز فاستشكله وقوى هذا الاشكال وقوى هذا الاستشكال عنده رواية احمد البكيري عن الليث في هذا الحديث ولا رخصة فيه لاحد بعدك

110
00:39:15.750 --> 00:39:34.200
قال ولكن العتود من ولد الماعز اما قوي ورعى واتى عليه حوض قاله الجوهري وكذلك كلام غيره من ائمة اللغة قربوا منه قال بعضهم ما بلغ الصفات يعني الصفات الانثى يعني

111
00:39:34.850 --> 00:39:51.300
قالوا على الانثى وقال بعضهم ما قوي وشب وغير هذا سيكون هو الثدي من البعظ وتجوز التضحية. ما في اشكال وبلا ومن رواه فبقي جذع لم يقل فيه جذع من البعز

112
00:39:52.750 --> 00:40:10.300
ولعله ظن ان العفود هو الجدع من الماعز فرواه كذلك. والمحفوظ فبقي عتود وفي لفظ فاصابني جذع وليس في الصحيح الا هاتان الافوتان ما في انه من البعز يعني واما جزع من الماعز فليس في حديث عقبة فلا اشكال فيه

113
00:40:11.050 --> 00:40:24.250
فان قيل فما وجه قوله ولا رخصة فيه لاحد بعدك؟ قيل هذه الزيادة غير محفوظة في الحديث ولا ذكر احد من اصحاب الصاهرين ولو كانت في الحديث لذكروها ولم يحذفوها لانه لا يجوز الحصار

114
00:40:24.400 --> 00:40:41.000
انتصار مثلها واكثر الرواة لا يذكرون هذه الاقوال واما حديث سيد ابن خالد الجهري هذه حديث ابي داوود ابو داوود رواه  وفي البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عوذ بالله

115
00:40:41.700 --> 00:40:55.750
قال واما حديث ابن خالد الجهني فهو والله اعلم حديث عقبة بن عامر الجهني بعينه واشتبه على ابن اسحاق او من حدثه اسمه هذا عن اسحاق فقال زيد بن خالد وهو عقود له

116
00:40:57.000 --> 00:41:17.100
فهو عفوة ابن عابد  قال واما حديث ابن خالد يهني فهو والله اعلم حديث واشتبه على ابن اسحاق او من حدثه اسمه وان قصة العتود وكسوة الظحايا انما كانت مع عقبة ابن عامر الجهني. وهي التي رواها اصحاب الصحيح

117
00:41:18.650 --> 00:41:40.800
ثم ان الاشكال في حديثه انما جاء من قوله فقلت انه جزع من الماعز. وهذه اللفظة عندما ذكرها عن ابي اسحاق السبيعي احمد ابن خالد الوهبي عنه وعلى هذا يكون ابن القيم يرى ان

118
00:41:42.800 --> 00:42:02.400
ان الرخصة خاصة  واما حديث عقبة ابن عامر وواحد عندنا هنا والشبه على ابن اسحاق وفي الصحيحين انه ابتدع فقط وليس فيه من البعث وليس في ولا اقصد لاحد بعده كل هذه

119
00:42:02.550 --> 00:42:24.200
يقول هذي زيادة من بعض الرواة غير محفوظة وعلى هل يجوز الاشكال يكون العتود هذا له سنة يقول باق قوي ورعاه قد تكون الرخصة خاصة لان الرخصة اذا تعددت  قال عقبة لن تفتي على احد من بعدك وقال عن

120
00:42:25.500 --> 00:42:43.800
عن ابي هريرة اشكال رخصتها كل واحد يقول لا تجي عن احد بعدك فلابد ان نجمع بينهما جمع بينهما بان خاصة بالبردة واما عقدة عامر فهي محفوظة هذه اللفظة وكذلك قول بعض جذع من الماعز غير محفوظ انما هو جدع

121
00:42:44.850 --> 00:43:09.200
والجداعة يقول ما قوي وورع واتى عليه الحول   ايضا قال وحافظ شمس الدين ابن القيم وقد رواه ابن حزم من طريق اسلام ابن يسار عن مكحول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحوا بالجذعة من الضعف

122
00:43:10.800 --> 00:43:28.050
والثنية من البعض ضحوا لكن هذا مرسل غير كحول فقط لا اتكلم على هذا حديث الخير الاخير من الجدعة منه قالوا وقد روى ابن حزم من طريق الاسلام وابن اليسار

123
00:43:28.400 --> 00:43:43.900
ام مكحول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحوا ببدعة من الضأن والثنية من البعث. قال وهذا مرسل الامر سهل يعني كن شاهد احسن الله اليكم ما يجزئ اقل من الجدع

124
00:43:44.000 --> 00:44:03.800
ها؟ اقل من الجذع من الجذع لا يمكن القرآن. نعم. لا الجدعة مع قال ما يجوز والمعصي لا يجزي الا صلة هذا هو السلام واما ابو بردة هذا خاص به

125
00:44:04.250 --> 00:45:05.050
على احد بعده ها  ايش  ايه  يوفي ما يفهمونه الثري  هم من  ها قذة الغنم هذا في حديث اخر ها يعني قلة الغنم فقام رجل فنادى الا الجزع من الظاء ان الجذع

126
00:45:05.500 --> 00:45:34.700
يوفي مما يوفي منه الثنيان من غيره ها من الجدل الا الجذع يعني المراد الجدعة من الظهر  لو كان من غيره الثني عام يعني شهادة  الدليل على ما هو بعام الدليل حديث ابي بردة قال لا تجزي على احد بعدك

127
00:45:34.850 --> 00:46:07.750
فدل على قال لن تجزي على احد بعدك  فيكون جذع من الرأس يحمل على جذع من الله   لا لا الذاكرة السليم كما سمعت هذه من كذا من السنة يختلف السنين تختلف

128
00:46:07.900 --> 00:46:21.800
يختلف تجد من البقر غير الثدي من الباص وغير الثني من الواحد له سعة المعين نعم باب ما يكره من الضحايا