﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
نعم. قال ويجعل في الغشلة الاخيرة كافورا. ورد في البخاري كافورا او شيء من كافر. كافورا قيل انه شك للراوي لكن قوله كافور او شيء من كافور حتى لو كان شكا

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
فان قوله او شك او شيئا من كافور في معنى قوله كافور. لا يخالف هذا قوله واجعلنا في الاخرة كافورا. لماذا؟ او شيئا من كافور؟ قولك كافور شيئا من كافور؟ فان قول شيء من كافور هو معنى قوله كافور. لماذا؟ لان

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ان هذا في سياق الاثبات امر في سياق الاثبات وفي سياق الاثبات يحصل ماذا؟ بادنى شيء في ادنى شيء. وهو معنى قول الشيء ان ولهذا كأن قول شيء من كافور او هناك انها تفسيرية. تفسيرية لا شك

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
الامر واضح والامر واضح آآ يعني انه لا تخالف كما اعتقد. ولهذا يضع شيء قليل لان الكافور رائحته قوية رائحته قوية مثل السدر ايضا. مثل السدر ايضا يغسلن بماء وسدر. السدر ينبغي ان يكون اه بقدر

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
اه يناسب الغسل الميت لانه ربما يكون كثير يؤثر على البدن وكذلك الكافور لقوة رائحته ونفاذها او شيئا من كافور والذي نصيب الموتى يعرفون القدر ويطحنونه ويدقونه دقا حتى يسير كان كالطعيم

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
اين ويضعون؟ في اناء شيء يسير قال والكافور ايضا له اثر من جهة انه يصلي بالبدن ويطيب البدن وكذلك قال العلماء انه يدفع عنه الهوام. اذا قبل انه يدفع عنه الهواء

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
ولو جاوز السبع يعني ويجعل في اخر في الغسلة الاخيرة كفورا يعني الصفوف السابعة او في الثامنة وفي التاسع لو جاءوا الى السابع الثامنة فلا يجعله مثلا في السبع اذا اراد اذا اراد ان

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
على ان يزيد شعبه على السابعة فيكون السنة في التاسعة. السنة لكن لو فرض انه قل الماء او لسبب لم يغسله التاسعة فانه يجعله في الثامنة والسنة كما جعل في التاسعة واجعلنا في الاخرة

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
اما السدر فالصحيح انه في جميع الغسلات. خلافا لما قاله بعض علماء المذهب ان السدر يكون في الغسلة الاولى او يكون فيما قبل الغسلة الاخيرة ماء بغير سدر. ليس في سدر ولا كافور. هذا تفصيل

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
لا دليل عليه لكنه مبني على قول ضعيف وهذا من شؤم الاقوال الظعيفة لانهم قالوا ان السدر يغير الماء يغير الماء وهو طاهر. فاذا وضع في الماء تحول من كونه طهور الى طاهر. والصحيح ان السدر

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
لا يغير الماء التغيير اللي يترتب عليه هذا الحكم وانه لا يتوضأ به ولا يغتسل به. فامر به عليه الصلاة والسلام في غسل في غسل الحلال وفي غسل المحل. اغسله ماء سدر. اغسلنها بماء وسدر. والاخبار في هذا كثير وسبق

12
00:03:40.050 --> 00:03:51.445
المسألة هذي معلوم في كلام اهل العلم ان الائمة يستدلوا به على ان هذا لا يؤثر في الوضوء ولا في الغسل وكذلك في غسل الميت