اراد اخي الزواج من احدى الفتيات من قريتنا فاشترط اخوها ان يزوجه اخي اخته واتفقا على ذلك. وبعد مدة قبل العقد لاي منهما سمعنا ان مثل هذا النكاح محرم وانه شغار. فاخبرناهم بذلك فقال اخ الفتاة التي خطبها اخي ما دام الامر كذلك فزوجني اختك وبعد سنة ازوجك اختي. فوافق اخي على ان يعطيه اخته مقابل مهر قدره ستون الفا ريال على ان يزوج اخت صهره بعد سنة بمثل ذلك المهر او اكثر او اقل فهل هذا النكاح على مثل هذه الصورة جائزة ام لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. فان الامر كما ان مثل هذا التصرف من المذكورين هو نكاح الشغار. وذلك بان يزوجه اوليته بشرط ان يزوجه الاخر قرب موليته وهذا اذا كان بدون مهر بان جعلت احدى المرأتين في مقابل الاخرى فهذا شرار بلا اشكال وهو محرم والنكاح باطل وكذلك على الصحيح يكون شغارا حتى ولو سمي لكل واحدة منهما مهر. لان الظرر على المرأتين بكل حال. صح. ولعموم الاحاديث التي تنهى عن نكاح الشغار. وهو كما ذكرنا ان يكون زواج احدى المرأتين مشروطا بزواج الاخرى. ولا يفيد ما ذكرتم من تأخير زواج احداهما عن زواج الاخرى الى سنة. فان هذا من التحايل وهذا لا يرفع الحرمة ولا يفيد بجواز مثل هذا التصرف. فعليكم بالابتعاد عن هذا وكل يزود موليته ازواجا صحيحا لها فيه منفعة ولها فيه اختيار ولها فيه مهر المثل بدون ان يربط زواجها بزواج امرأة اخرى تقابلها نعم. اذا على هذا لا عبرة بجعل مهر لكل منهما ما دام في الامر اتفاق او شرط. اي نعم. على الصحيح انه ولو كان لكل واحدة منهما مهر فهذا لا لا يخرجه عن الشرار حتى لو اختلف المهر يعني احداهما اكثر من الاخرى سواء اختلفا او تساوى فهذا لا يؤثر او او عقد لهما جميعا او تأخر عقد احداهما عن عقد الاخرى كل الامر الحكم واحد التصرف لا يجوز. نعم. يعني لهذه الصورة يعتبر هذا الشغار؟ نعم في مثل هذه الصورة يعتبر هذا شغارا. اذا لو فرضنا انه قد حصل زواج الاولى آآ ماذا نقول لهم؟ يراجعون القاضية في جهتهم او المفتي ويخبرونه بحقيقة الحال. لينظر في ملابسات الامور ويجري العقد الصحيح ان شاء الله. نعم. بارك الله فيكم