ان سخفا استأجر قطعة ارض زراعية من شخص اخر وفي هذه المدة لن يحصل منها انتاج بسبب اه قلة الامطار وشيء من هذا. ولم يكن هناك كتابة عقد بينهما الا عادة ما اعتاده الناس فاذا اخذ صاحب الارض الايجار من هذا المستأجر بالرغم من انه لم اه يستفد من هذه الارض. هل يجوز له ذلك ام لا؟ بما افادكم الله هذه امور مرجعها القضاء فاذا رزقتم التراضي والتوافق احتاج الامر الى عرضه على القاضي فمن المعلوم عنا استئجار الارض لمنفعة معلومة لا ترتبط هذه المنفعة لتهدي المستأجر وانما تعتمد بعد بذل الاسباب على ما يكتبه الله جل وعلا من توفر الامطار انها اذا لم تأتي الامطار يتضرر المستأجر دون بسبب يرجع اليه من تقصير ونحوه وفي هذه الحالة يجمر بالمؤجر ان يعرف ذلك اذا كان لا يمكن ان يستفاد من الارض الا بطريق الزراعة من المطر فاذا كان الاستئجار لاغراض متعددة وانما اختار مستأجرا اخذ الاغراظ مع امكانه تحويل عمرو بيه انتفاع الى اخر فهذا له شأن اخر فانصحك ان تتفاهم مع المؤجر واذا لم تتفاهما الفراض على القضاء