﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:15.800
ان سخفا استأجر قطعة ارض زراعية من شخص اخر وفي هذه المدة لن يحصل منها انتاج بسبب اه قلة الامطار وشيء من هذا. ولم يكن هناك كتابة عقد بينهما الا

2
00:00:15.800 --> 00:00:31.650
عادة ما اعتاده الناس فاذا اخذ صاحب الارض الايجار من هذا المستأجر بالرغم من انه لم اه نستفيد من هذه الارض. هل يجوز له ذلك ام لا؟ بما افادكم الله

3
00:00:32.000 --> 00:01:01.100
هذه امور مرفوعها القضاء فاذا رزقتم التراضي والتوافق احتاج الامر الى عرضه على القاضي فمن المعلوم عنا استئجار الارض لمنفعة معلومة لا ترتبط هذه المنفعة لتهدي المستأجر وانما تعتمد بعد

4
00:01:01.300 --> 00:01:19.550
بذل الاسباب على ما يكتبه الله جل وعلا من توفر الامطار انها اذا لم تأتي الامطار يتضرر المستأجر دون بسبب نرجع اليه من تقصير ونحوه وفي هذه الحالة يجمر بالمؤجر

5
00:01:19.600 --> 00:01:45.650
ان يعرف ذلك اذا كان لا يمكن ان يستفاد من الارض الا بطريق الزراعة من المطر فاذا كان الاستئجار لاغراض متعددة وانما اختار مستأجر اخذ الاغراظ مع امكانه تحويل عمرو بيه انتفاع الى اخر فهذا له شأن اخر

6
00:01:45.950 --> 00:01:51.150
فانصحك ان تتفاهم مع المؤجر واذا لم تتفاهما الفراض على القضاء