ويقول انني اعمل في في مصلحة البريد. ومواعيد عملي من الساعة التاسعة صباحا الى الواحدة ظهرا. ومن الخامسة الى السادسة والنصف ولكنني لا استطيع الحضور ساعة المساء. وذلك لبعد مكاني عن مكتب ولي اعمال اخرى في المساء لذلك لا احضر للمكتب في المساء وعلى علم من المسؤول ولا اعلم هل هو راض عني ام لا فهل هل يصح ذلك مع اخذ اجري كاملا؟ افيدونا افادكم الله. من المعلوم ان الموظف والمستأجر لاداء عمل من انه يجب عليه اداء ذلك العمل بالوفاء والتمام. ولا يستحق الاجرة الا باداء العمل. الذي استوجر من وكذلك لا يستحق الراتب الا باداء عمل الوظيفة التي انيطت به. فما ذكره السائل من انه يتأخر عن اداء العمل ويفوت بعض الوقت لاشغاله الخاصة هذا امر لا يجوز له وما يأخذه من المرتب في مقابل هذا الوقت الذي لم يعمل فيه لا يحل له وهو كسب حرام. لانه اخذه بغير حق. حتى وان سامحه المسؤول باشر او المدير المباشر ما دام النظام العام لا يسمح له بذلك فان ذلك لا يسوغ له التأخر عن العمل لان عمل في هذه في هذه الفترة قد استحق واستغرق للوظيفة الا يجوز له ان يتأخر من غير عذر شرعي يبيح له ذلك. والسائل ذكر انه يكون مشغولا ببعض اعماله الخاصة وانه يفوت بعض وقت فيها آآ فهذا امر لا يجوز ومن انيط به عمل وجب عليه ان يفرغ نفسه له وان يؤديه على الوجه الاكمل حتى يكون كسبه حلالا آآ ويكون آآ ما يأخذه من الاجر او من الراتب يكون اخا له باستحقاق و في اباحة من الشارع. نعم. جزاكم الله خير