يقول شخص لديه الجنسية الامريكية ولانه ولد هناك لكنه لم يعش في امريكا وزارها مرتين في حياته فقط الان تغير قانون الظرائب الامريكي. فاوجب دفع الظرائب على كل حامل الجنسية داخل وخارج البلاد وبعد سنتين من اقرار هذا القانون اه الغى الجنسية ولم يطالبه احد بالمال حتى الان وقد يطالبون في المستقبل وقد لا يطالب السؤال هل يجب عليه شرعيا دفع هذا المال؟ نعم يجب عليه شرعا ان يدفع هذا المال ما دام انهم قد رضي بجنسيتهم ولا يجوز له التهرب من الظرائب بحكم انهم كفار فان الانسان اذا دخل الى بلاد الكفار يجب عليه ان يتقيد بالانظمة والقوانين المعمول بها في ذاك البلد مما لا يخالف الشرع