شخص اخر يقول انا شخص يتملكني الغضب جرى مني سبعة ايام طلاق ما بين حلف بالطلاق او طلاق معلق. ليس هذا فقط جرى مني ايضا خمس تطبيقات طلاقا منجزا لكن منها ما وقع في حالة غضب ومنها ما وقع في حالة طهر كنت قد جامعت فيه زوجتي فالمجموع اتناشر طلقة مجموع اثنتا عشرة طلقة وفي مرة من المرات عزمت على زوجتي ان تغادر المنزل. سيب البيت وامش عندما استفزتني واستبد بي الغضب فيقول افتوني في في امري ماذا انتم قائلون نقول له اولا يا رعاك الله ننصحك بالتوقف النهائي عن اجراء كلمة الطلاق على لسانك ولا تستخدمه في ظل شاردة وواردة فان هذا عبث بميثاق جعله الله غليظا في العلاقة بين الزوجين واخذن منكم ميثاقا غليظا وقد قال تعالى ولا تطع كل ايه كل حلاف ايه يعني غير محترم ولا تطع كل حلاف مهين واهل العلم يقولون الطلاق ايمان الفساق وسيد الاولين والاخرين يقول من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت كما انصحك يا رعاك الله بالتفكير الجاد في معالجة قضية الغضب الذي استولى عليك والبحث عن حلول مناسبة لها. فما انزل الله من داء الا انزله دواء. علمه من علمه وجهله من جهل ونحن في بلد تقدمت فيه المعالجات النفسية والطبية وقد قال سيدي وسيدك لمن قال له اوصني يا رسول الله قال لا تغضب تكرر مرارا اوصني قال لا تغضب اوصني قال لا تغضب كما انصحك بقوة الا ترجع مرة اخرى الى طرد زوجتك باولادك باولادها من البيت مهما تفاقمت الامور بينكما واذا حدث ما يستوجب التباعد النسبي لتهدئة الامور. فمن الذي يفرق البيت انت الذي تفارق البيت تذهب الى صديق تستأجر غرفة في فندق وهذه مفارقة مؤقتة الى ان تنجلي الامور ان نسائنا يرعاك الله اعراضنا اين يذهب اعراضنا اذا القينا بهم في منتصف الليل الى خارج البيت واين يقع هذا بين اليهود والنصارى خارج بلاد المسلمين وانت مسلم وعربي وتعرف جيدا قيمة العرض والشرف ثم بعد هذا نرجع الى قضية الطلاق نعم الطلاق الرجعي في كتاب الله مرتان يملك الزوج فيه مراجعة زوجته ما دامت في العدة فان انقضت العدة ولم يراجعها فقد بانت منه بينونة صغرى لا تحل له بعدها الا بعقد الا بعقد جديد ومهر جديد في كتاب الله عز وجل الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان في كتاب الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ان ارادوا اصلاحا الطلاق الرجعي الزوج املك بالرجعة لا يستأزن زوجته في مراجعتها جعل الله اليه هذا الحق وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال اليهن درجة والله عزيز حكيم ولكي تطلق للسنة لابد ان تطلقها في طهر لم تمسسها فيه وان تبقى المرأة في بيت الزوجية لا تخرج ولا تخرجها تنزهت سورة كاملة في كتاب الله اسمها سورة الطلاق كما تزوجت بشرع ودين. فعندما تحل عقدة الزواج بالطلاق لابد ان يكون هذا على وفاق نفس الشريعة ونفس الدين يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي مستقبلات للعدة. ومتى يكون ذلك اذا كان في طهر لم تمسسها فيه واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. الا ان يأتين بفاحشة مبينة اما زنا واما سلاطة اللسان وسوء عشرة وسوء خلق وشراسة طباع مع احمائها واقرباء زوجها لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ده الطلاق الرجعي. الطلقة الاولى والتانية. فان طلقها الثالثة فقد بانت من بينونة كبرى لا طحن له بعدها حتى تنكح زوجا غيره. كما قال تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنجح زولا غيره. فان طلقها يعني هذا الزوج الجديد اذا طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا. ان اما ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون طيب بالنسبة لايمان الطلاق الاتناشر هو عنده سبعة ايمان ما بين حلف بالطلاق وطلاق معلق وخمسة ايمان لا الجزء بالنسبة للحلف بالطلاق او الطلاق الحالف بالطلاق كان يقول عليه الطلاق ان تفعل كذا او الا تفعل كذا بصيغة الحالف بالطلاق الطلاق المعلق ان يقول لها ان فعلت كذا فانت طالق. اذا لم تفعلي كذا فانت طالق. ان يعلق طلاقها على فعل امر او على قناع يعني الفعل امر والمفتى به عندنا في مجمع فقهاء الشريعة بامريكا ان الحالف بالطلاق اذا لم يقصد به الطلاق بل قصد بهم مجرد الحض او المنع يحضها على فعل امر او يمنعها من فعل امر. او التصديق او التجزيء حلف لكي يصلي الناس او لكي يكذب محدثه كانت يمينا مكفرة يخرج من تبعتها عند الحنف بكفارة يمين المشار اليها في قوله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوة او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة لامريكا بامريكا للاحوال الشخصية تحت عنوان الحلف بالطلاق والطلاق المعلق. المادة مية سبعة وعشرين تقول المادة لا يقع الحلف بالطلاق عند الحلف فيه الا اذا قصد به حقيقته. اي قصد به الى الطلاق فاذا لم يقصد به الا الحض او المنع لزمته كفارة يمين والفقراء من نفس المادة مية سبعة وعشرين تقول الطلاق المعلق على فعل شيء او تركه يجري مجرى حليف بالطلاق يأخذ حكم الحلم بالطلاق. فلا يقع عند حصول المعلق عليه الا اذا قصد به ايقاع الطلاق فان لم يقصد به الا التضييق على محدثه اجري مجرى الحرف ولزم به عند الحنث كفارة جميل وعلى هذا فاذا كنت لم تنوي بهذه الايمان السبعة الطلاق فيلزمك عدد من الكفارات بعدد هذه الايمان التي وقع فيها الحنث والمخالفة دي السبعة الاولى طب والخمسة التانية اللي هو صريح الطلاق المنجز لقد ذكرتني انك استفتيت في ثلاثة منها باك هوم في مع احد المفتين في الشرق فاحتسب من الثلاثة طلقتين واسقط واحدة. عندنا اربعة فقط بناء على نحن لا ننقض ما افتي به من عالم ذهبت اليه يسلم له الامر كما هو. سنفترض اننا امام اربعة طيب في اتنين احتسبوا سلفا طب واليمين التالت لقد ذكرت انه كان منك في حالة اغلاق معنى اغلاق يعني ايه؟ ذروة الغضب ومنتهاه لقد زكرت انك كنت في حالة هياج وامسكت بالحاسوب وضربت به الحائط فكسرته من يفعل هذا فعلا فقد السيطرة على نفسه وبلغ به الامر مبلغ الاغلاق فان صح ما ذكرته فهذه الطلقة لا تحتسب لحديث لا طلاق في اغلاق طب والطلقة اللي ايه اللي بعدها طلقة اللي هي بعدها ذكرت انها وقعت في طهر قد جامعتها فيه وقلنا الطلاق السني ان يطلقها طاهرا في طهر لم يمسسها فيه. لان الطلاق في في الحيض او في الطهر الذي جامع في طلاق بدعي جمهور اهل العلم على احتسابه لكن خالف في هذا عدد من اهل العلم منهم ابن تيمية وابن القيم وابن حزم والشوكاني ومشايخ بلاد الحرمين فقالوا ان الطلاق البدعي لا يقع ورغم ان وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا تفتي بوقوع الطلاق البدعي الا انها نصت انه اذا كنا في حالة حرج كانت هذه هي الطلقة التالتة يترتب عليها خراب البيت ودمار الاسرة. يمكن ان يحال المستفتي الى من يفتيه بعدمه كوعي الطلاق وبالتالي يمكن نعتبر هذه الطلقة لم تقع فلا تزال امامك فرصة لاستدامة الحياة وخلاصة القول يا رعاك الله ان هناك فرصة لاستدامة الحياة بينكما اذا اتفقتما على ذلك وتجاوزتما الماضي بكل اوجاعه والامه وتصدعاته وجراحاته وتوافقتما على المعاشرة بالمعروف وعفا الله عما سلف ويتوب الله على من تاب لكن نصيحة الى حرمك اقول لها لقد رأيت يا بنيتي كيف ان هناك مجالا لاستئناف حياتكم الزوجية ان قررتما ذلك لا يغتبط الشيطان بشيء اغتباطه بالطلاق وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها ازواجا واطفالا ليرقص على اشلائهم فلا تمكنيه من ذلك ولا تعينيه على نفسك ان هناك مجال لابرام اتفاق صريح وبات بينك وبين زوجك على تفادي كل ما تشتكين منه ويوقع الزوج عليه ويكون ملزما ديانة وقضاء. لكن شريطة ان تعينيه على ذلك فتعطيه حقه من التوقير والطاعة والاخبات وحسن التبعل له واذكري يا بنيتي ان الزوج سيد في كتاب الله الله جل جلاله يقول والفيا سيدها لدى الباب والفيا سيدها لدى الباب احذري من يا بنيتي من دعاة النزعات النسوية اللواتي يحرضن النساء على ازواجهن ويدعونهن الى التمرن على منظومة القيم الاسرية الشرعية والعرفية احذري من هؤلاء يدسون السم في العسل اسأل الله يا بنيتي ان يقذف المودة بينكما والهدى في قلوبكما وان يحملكما في احمد الامور عنده واجملها عاقبة. اللهم انا قد انا قد استودعناك بيوت المسلمين يا من لا تضيع ودائعه فلا تجعل للشيطان سبيلا اليهم يا رب العالمين اللهم امين