بان لدينا رجل يشتري الاغنام بسعر رخيص اه جدا ويقوم بتديينها هكذا يقول اي بيعها بالاجل على اناس اخرين اه بسعر اه يعادل ثلاثة اضعاف الفعل الاول آآ فما حكم هذا البيع؟ بارك الله فيكم موضوع البيع اي بيوع الاجال ليست محرمة في الشريعة وانما وقع خلاف فيما يتعلق بالتورق والتورق هو ان يشتري المرء سلعة لا يريد تلك السلعة وانما يريد شرائها ليبيعها ويقبض ثمنها لحاجته الى النقد فمنع ذلك من منعه وعده احتيالا على الربا واباحه من اباح وهو الصحيح ل وضرورة المسلمين الى ذلك وعدم ورود النهي الخاص به لا شك انه لا يعقل ان يلزم المرء بان يبيع سلعته على من لا يدفع ثمنها حاضرا بنفس السعر الذي يبيعه على من يدفع ثمنها حاضرا لان بين الحالتين فرقا بينا لكن ينبغي للمسلم ان يتجنب الاضرار بالناس او المبالغة بالارباح واستغلال وضرورة الناس الى الاستدانة ولم يحدد الشارع احبا محدودا للكسب فلم يجعله بالثلث او الربع او الخمس وانما ذلك يخضع لمتطلبات الاسواق وارتفاع السلع وانخفاض اقيامها لكن ايضا على المشتري ان يتجنب الشراء ممن يقسو ويغالي في رفع سلعة مستغلا بذلك حاجة الفقير وعلى البائع ايضا ان يتقي الله جل وعلا في بيعه وشرائه. وان يتجنب المغالاة ثم ان البيع بما ذكره السائل اشك في وقوعه الا اذا كان المشتري لا ينوي السداد وكان البائع لا يتوقع ذلك وانما يبيعه مخاطرة ان جاء ثمن سلعته فهو كاسب وان لم يأت فلعل ما ياتي من السلع يسدد ذلك النقص فان من يشتري ثمن السلعة بضعفه لا يشتري ذلك الا ونيته ان يتأخر او يتخلف عن التسديد ولا شك ان هذه النية نية سيئة لان من اخذ اموال الناس وهو لا يريد سدادها بل يريد اتلافها اتلفه الله واتلفها معه والله اعلم. بارك الله فيكم