شخص يعمل او يقوم بعمل تجارة يشتري دون ان يدفع لصاحب السلعة. ثم يقوم ببيع هذه السلعة لطرف ثالث بعد رضا الطرفين. فهل هنا يكون باع ما لا يملك ام بيعه صحيح الاصل في المبيعات الا تكون الا بالملكية. والملكية المقصودة عند العلماء ملكية الرقبة اي انه يتملكها تملكا كاملا ويحوزها حيازة تامة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند اهل السنن عن بيع ما لا يملك عن بيع ما لا يملك. ولكن لو ان شخصا يعمل سمسارا واستمسرة في يعني بعض الناس قد يجد ان السمسرة عمل آآ غير لائق. السمسرة جائزة. وآآ وقد تكلم في ذلك العلماء الحسن البصري وابن سيرين وغيره قال لا بأس بالسمسرة اذا كان في خيرا. السمسرة او ما يسمى بالوساطة التجارية. او ما يسمى يعني لها تسميات مختلفة. لو انه يعمل بذلك ثم اتفق مع الطرف الاخر على ان يكون له حصة في هذا هذا ما في اشكال في هذا. نقطة ثانية لو انه لا يعمل سمسرة ولكن ويقول انا هذه البضاعة ليست عندي. لكن انا يتصل بطرف اخر فيشتريها يضمن له شيئا من شرائها بان يكون ذلك مثلا بشكا بكمبيانا بوعد بالشراء. وعد بالشراء. ثم بعد ذلك بيعها على طرف اخر اخر فان هذا يجزيه باذن الله عز وجل. لان القبض ينبغي ان يكون قبضان. قبض حقيقي وقبض حكمي. قبض الحقيقي انه تملك هذا الشي بذاته. ممتاز؟ قبض الحكم ان يكون هنالك عنده وعد ايذان بالشراء من ذلك الطرف. فيشتري منه ثم يبيع على الطرف الاخر ويكون بهذا ايها الاحبة الكرام خرج بمفهوم بيع ما لا بيع ما لا يملك. اذا هذا الحديث يقول العلماء ليس على ظاهره مطلقا. ينبغي ان يفهم بهذا الخصوص والله سبحانه وتعالى اعلم. اخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس