﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:26.900
طالب في كلية اسنان اتفض عليه اه ظروف الدراسة يشتري اسنان حقيقية ليتدرب عليها ويأخذ الدرجات هل يجوز ان يشتري اسنانا حقيقية من شخص بيبيع ملحوزة. الشخص ده بيعمل في خلع الاسنان من المرضى بشكل عادي

2
00:00:27.050 --> 00:00:41.950
بس بدل ما يرميه بيبيعها هو في عيادة طب اسنان بيخلع اسنان الناس المرضى فبدل ما تتحط في في التراش جمعها في في كيس ويسترزق منها ويبيعها لطلاب طب الاسنان او لغيرهم

3
00:00:42.100 --> 00:01:08.750
بهذه اشكال ولا الاسنان وبيعوضه بشكل هدية او عطية او او او نحو ذلك الجواب الاصل ان اجزاء الادمي معصومة لا يحل ان تكون موضعا لبيع وشراء واسترباح واظن هذا الامر اتفقت عليه الشرائع والقوانين

4
00:01:09.200 --> 00:01:35.900
تجارة في الاعضاء البشرية من التجارات المحرمة عبر العالم والشرائع السماوية تؤكد على هذا التحريم الاجزاء البشرية معصومة لا يجوز ان تكون محلا لبيع وشراء واسترباح ومهما امكن التراضي على قضاء مصلحة التعلم او مصلحة زرع عضو بديل من غير المعاوضة فهذا هو الاصل

5
00:01:37.200 --> 00:01:52.050
يعني في الغالب الذين يلجأون الى بيع الكلية او جزء من الكبد في الغالب فقراء فانت بدل ما تاخدها معاوضة وبيع وشراء ونقوش شيشا وعقد بيع الدماء في سورة هبة

6
00:01:52.150 --> 00:02:15.300
بصوت عطية في صوت مكافأة اغاثة لواحد مسكين ملهوف لا ينبغي ان يكون هذا في اعقاب مماكسات البيع والشراء اللهم الا اذا تعين هذا سبيلا وحيدا متعينا لقضاء هذه المصالح الحيوية

7
00:02:15.500 --> 00:02:31.450
فيكون هذا العقد حراما من جانب ورخصة من الجانب الاخر لان من العقود ما يكون حراما من الجانبين وما يكون حلالا من الجانبين وما يكون حراما من جانب ورخصة من جانب اخر

8
00:02:32.100 --> 00:02:48.600
ازا تعين شراء العضو البشري لاغاثة مريض على وشك الموت وتعين شراء العضو لانقاذ حياته ولم يكن من سبيل للحصول عليه الا من خلال هذا الطريق فالذي يدفع المال معذور

9
00:02:48.800 --> 00:03:09.700
والذي يأخذ المال مأزور يبقى رخصة في جانب من بذل ولا يزال جريمة وسحتا في جانب من من قبل المال رخصة بجانب من بذل لضرورته الى هذه الاجزاء وحرام على من قبضها معاونة او ثمنا

10
00:03:09.850 --> 00:03:15.650
لكن كما قلنا الحل ان تبذلها جيفت هدية عطية بارك الله فيك