اللهم اهدنا سواء السبيل سؤال بعد هذا يقول السائل هل يجوز شراء الذهب بالتحويل المصرفي والبطاقة المصرفية بدون التقابض وهل نفس الحكم يسري على الفضة والاحجار الكريمة الجواب عن هذا انتبه يا رعاك الله الاموال الربوية لابد فيها من التقابل ما هي الاموال الربوية؟ ستة الذهب الفضة البر الشعير التمر الملح ان بعت شيئا بجنسه ذهبا بذهب. فضة بفضة لابد من التماثل والتقابض. مثلا بمثل يدا بيد اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. اذا بعت ذهبا بفضة دولار بيورو دولار باسترليني هذه الصورة لابد فيها من التقابض فقط. لكن تجوز فيها الزيادة لانه بطبيعة الحال اسعار العملات مختلفة. سعر دولار غير سعر الين غير سعر اليورو غير سعر الريال الجني اسعار العملات مختلفة لا حرج في الزيادة. لكن لابد ده من التقابض فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا به البطاقة التي يتحقق فيها الحسم الفوري والقبض الفوري يجوز ان يشترى بها الذهب ومن اجل هذا كانت قرارات المجامع الفقهية. ان يجوز شراء الذهب والفضة بالدبد كارد وليس بالكريدركارد لان بيتدمر شر بيتحقق الحسم الفوري. يستقطع المبلغ فورا لحساب البائع. لكن في الكنز الكار بيحدس تأخير وما دام حدث تأخير تحقق شرط التقابض وهو المشترط في في بيع الاموال الربوية ومن ثم جاء بقرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي ان البطاقة آآ المغطاة لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة لكن البطاقة المغطاة يجوز شراء الذهب والفضة او العملات بالبطاقة المغطاة يبقى في فرق بين تشتري به الذهب والفضة لتحقق التقابض يحدس الحسم الفوري بمجرد اجراء عملية البيع اما في يحدس تأخير. ومع وجود التأخير تخلف شرط التقابض وهو الشرط الذي لا بد منه في بيع الاموال الربوية وبالمناسبة كل عملة نقدية تعتبر جنسا مستقلا قائما بذاته يعني الدولار الامريكي جنس الاسترليني جنس الريال السعودي جينس الجنيه المصري جينس ان بعت عملة بجنسها صرف يعني جنيه بجنيه دولار بدولار لابد من التماثل والتقابل ان بعت عملة بغير جنسها دولار بريال بجنيه بليرة بكزا لابد من التقابض فقط وتحل الزيادة فهذا هو السؤال الثاني