هذا يفضي الى ان يبيع الانسان ما لا يملك. تقابل شرط في بيع الاموال الربوية يبقى هذه المعاملة كأنها بيع مال ربوي باخر تأخر فيه قبض احد العوضين وهذا لا سؤال لطيف اخر يقول السائل ما رأيكم في تاجر ذهب يأتيه بعض الزبائن فيعجبه شيء من الذهب الموجود في المحل. فيدفع جزءا من ثمن القطعة الذهبية التي اعجبته ثم اتركه عند صاحب المحل الى ان يكمل باقي المبلغ بنفس سعر يوم الشراء. علما باللسان الذهب يمكن يرتفع او ينخفض فهو ملزم بباقي المبلغ بغض النزر عن زيادة السعر او انخفاضه وعند اكتمال المبنى يستلم القاطع الذهبية والفاتورة. هذه الصورة مقبولة ولا لا هذه المعاملة على هذا النحو لا تحل لتخلف شرط التقابض فيها المواعدة الملزمة على تبادل مال ربوي باخر بمثابة البيع هذه مواعدة ملزمة والدليل انه دفع عربونا فهو ملتزم بالمبلغ الذي تم التواعد عليه. فالمواعدة الملزمة عقد حتى في بيع المرابحة للامن بالشراء قلنا ان لا لا يصلح ان يتواعد الطرفان توعدا ملزما قبل تملك السلعة لان التواعد الملزم عقد فاذا تواعد توعدا ملزما قبل تملك السلعة لا يحل لحديث فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد يبقى ان كانت المواعدة ملزمة لا تحل. المواعدة الملزمة من الطرفين بيع وما دامت بيعا لابد فيه من التقابض. اما مواعدة غير ملزمة ماشي الحال اتفاق لا يلزم في المستقبل. واذا جاء الرير بباقي ثمن القطعة الذهبية هذه ابرم انشأ عقدا جديدا بسعر يوم التعاقد لا بأس بهذه الصورة. يبقى فرق بين المواعدة الملزمة والمواعدة غير الملزمة. ان كانت المواعدة داتو ملزمة فهذه المعاملة غير مشروعة ان كانت المواعدة غير ملزمة فلا بأس بها ولا حرج فيها وده برضه بيقودنا الى مسألة اخرى مصرفية. التواعد في الصرف في العملات الناس تيقولو انس ساصرف منك مبلغ كزا بمقدار كزا لكنهم لا يبرمان الصفقة على الفور. يتواعدان على سعر مستقبلي. كل هيئات الرقابة والشرعية في المصارف الاسلامية تقول التواعد الملزم على الصرف في العملات لا يحل. لانه بيع مال ربوي باخر تأخر فيه قبض خد العوضين اما ان كان توعدا غير ملزم فلاح فلا حرج في هذا ان شاء الله اللهم اهدنا سواء السبيل