سؤال حول شراء الذهب والفضة ليس خلينا نقول اختلف اهل العلم في شراء الذهب والفضة ببطاقات الائتمان عموما. ديفيد او كريدت فمنهم من ذهب الى انه لا يصح شراء الذهب او الفضة ببطاقة الائتمان مطلقا سواء كانت مغطاة او غير مغطاة وفي المقابل الرأي يقول يصح مطلقا لا فرق بين كون البطاقة مغطاة وكونها غير مغطاة هذا اختيار بعض الباحثين وقيل بالتفريق بينهما. فيجوز شراء الذهب والفضة بالبطاقة المغطاة ولا يجوز اذا كانت غير مغطاة هذا هو اختيار مجمع الفقه الاسلامي. الدولي حيث قرر في دورته الخامسة عشرة ما يلي يجوز شراء الذهب او الفضة او العملات بالبطاقة المغطاة وجاء في قرار اخر له لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. طب ما الفرق بينهما ولماذا كان هذا الاختلاف؟ ان موضع الاختلاف هو مدى تحقق القبض الفوري في البطاقة غير المغطاة وهو خلاف في تحقيق المناط وليس في تنقيح. يعني اتفق الجميع على ان التقابض في بيع الذهب والفضة بالنقود او بالذهب او الفضة فالذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان المانعون من شراء الذهب والفضة. من بطاقة غير المغطاة يقولون ان القبض لا يتحقق هذا بيع نقد بنقد مع تأخر قبض احد العوضين وفي حديث عبادة ابن الصامت كما سبق الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد. فاذا اختلفت هذا هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان هذا ثم قالوا ومعلوم ان التقابض عن طريق البطاقة الائتمانية غير المغطاة لا يتم بمجرد الايجاب والقبول. التسديد ياخذ زمنا يجعل القبض مؤجلا عن التعاقد وهذا قد يستغرق من الزمن اياما في بعض الاحوال او ساعات في الاحوال الاخرى الجامع بين هذا وذاك ان التقابض لا يتحقق وهو شرط في حل بيع الذهب بالذهب او بالنقود يعني الفضة بالذهب او الفضة او النقود لكن المنجزين يقولون ان قسيمة الدفع الموقعة من حامل البطاقة تقوم مقام القبر. عندما وقع على قسيمة الدفع هذه وتسلمها البائع كان المشتري قد سلمه والثمن فهذه القسيمة الموقعة تقوم مقام القبض كالشيك. يقولون بل هي اقوى منه كما افاد الفنيون ايضا انها ملزمة للتاجر تبرأ بها ذمة حامل البطاقة من الدين حالا وليس له الاعتراض على الوفاء بقيمة قالوا فواتير البطاقة الائتمانية تعد واجبة الدفع من قبل البنك المصدر. ولا يتوقف هذا على وجود رصيد للعميل لدى البنك من عدمه. ولا على الوفاء الفعلي من قبل العميل. فالفاتورة تعد ملزمة وحتمية في حق البنك. ثم قالوا ان وجود الاجل المزكور ايام او ساعات في صرف قسيمة البيع لا يؤثر في الحب اذ اعتبرنا ان قبض القسيمة قبض المحتوى فلا يشتاط في القبض ان يكون قبضا بالبراجم قد يكون قبضا حقيقيا بالبراجم وقد يكون قبضا حكميا كما هو في هذه الصورة عند التحقيق نقول الراجح لدينا انه متى ما امكن تحقق القبض باحد نوعيه الحقيقية او الحكمي فلا حرج في بيع الذهب والفضة بطاقة الائتمان مغطاة او غير مغطاة. ما دام في يتحقق قبض باحدى صورتي حقيقة او حكما فاما اذا كان بائع الذهب او الفضة لا يستطيع ولا يتمكن ان يأخذ حقه ثمن سلعته الا بعد حين فهنا يكون النظر ويكون الحكم او الفتوى لصالح قرار المجمع الفقهي الدولي الذي سبقت الاشارة اليه لكن ما دام الشيك او القسيمة مستحقة الدفع فور توقيعها يبقى في هذه الحالة لا حرج في البيع والتأخير تأخير اجراءات واليات يكون مغتفرا يسيرا لا يلتفت اليه ولا يحول عليه