﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:32.650
سؤال حول شراء الذهب والفضة بالكريد كارد. ليس بالديبل كارد. خلينا نقول اختلف اهل العلم في شراء الذهب والفضة ببطاقات الائتمان عموما ديفيد او كريدت فمنهم من ذهب الى انه لا يصح شراء الذهب او الفضة ببطاقة الائتمان مطلقا

2
00:00:32.850 --> 00:00:56.500
سواء كانت مغطاة او غير مغطاة وفي المقابل الرأي يقول يصح مطلقا لا فرق بين كون البطاقة مغطاة وكونها غير مغطاة هذا اختيار بعض الباحثين وقيل بالتفريق بينهما. فيجوز شراء الذهب والفضة بالبطاقة المغطاة ولا

3
00:00:56.500 --> 00:01:25.800
يجوز اذا كانت غير مغطاة هذا هو اختيار مجمع الفقه الاسلامي. الدولي حيث قرر في دورته الخامسة عشرة ما يلي يجوز شراء الذهب او الفضة او العملات بالبطاقة المغطاة وجاء في قرار اخر له لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. طب

4
00:01:25.800 --> 00:01:48.400
ما الفرق بينهما ولماذا كان هذا الاختلاف؟ ان موضع الاختلاف هو مدى تحقق القبض الفوري في البطاقة غير المغطاة وهو خلاف في تحقيق النماط وليس في تنقيحه. يعني اتفق الجميع على ان التقابض

5
00:01:48.400 --> 00:02:17.050
في بيع الذهب والفضة بالنقود او بالذهب او الفضة فالذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصنام فبيعوا كيف شئتم اذا كان  المانعون من شراء الذهب والفضة. من بطاقة غير المغطاة يقولون ان القبض لا يتحقق

6
00:02:17.150 --> 00:02:39.100
هذا بيع نقد بنقد مع تأخر قبض احد العوضين وفي حديث عبادة ابن الصامت كما سبق الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان هذا البيت. ثم قالوا ومعلوم

7
00:02:39.200 --> 00:03:00.650
ان التقابض عن طريق البطاقة الائتمانية غير المغطاة لا يتم بمجرد الايجاب والقبول. التسديد ياخذ زمنا  يجعل القبض مؤجلا عن التعاقد وهذا قد يستغرق من الزمن اياما في بعض الاحوال او ساعات في

8
00:03:00.650 --> 00:03:20.800
الاحوال الاخرى الجامع بين هذا وذاك ان التقابض لا يتحقق وهو شرط في حل بيع الذهب بالذهب او بالنقود يعني الفضة بالذهب او الفضة او النقود لكن المنجزين يقولون ان قسيمة الدفع الموقعة

9
00:03:20.900 --> 00:03:40.900
من حامل البطاقة تقوم مقام القبر. عندما وقع على قسيمة الدفع هذه وتسلمها البائع كأن المشتري قد سلمه والثمن فهذه القسيمة الموقعة تقوم مقام القبض في الشيك. يقولون بل هي اقوى منه كما افاد الفنيون

10
00:03:41.650 --> 00:04:02.750
ايضا انها ملزمة للتاجر تبرأ بها ذمة حامل البطاقة من الدين حالا وليس له الاعتراض على الوفاء بقيمة  قالوا فواتير البطاقة الائتمانية تعد واجبة الدفع من قبل البنك المصدر. ولا يتوقف هذا

11
00:04:02.750 --> 00:04:29.550
على وجود رصيد للعميل لدى البنك من عدمه. ولا على الوفاء الفعلي من قبل العميل. فالفاتورة تعد ملزمة وحتمية في حق البنك. ثم قالوا ان وجود الاجل المزكور ايام او ساعات في صرف قسيمة البيع لا يؤثر في الحب اذا اعتبرنا ان قبض القسيمة

12
00:04:29.550 --> 00:04:48.550
قبض المحتوى فلا يشتاط في القبض ان يكون قبضا بالبراجم قد يكون قبضا حقيقيا بالبراجم وقد يكون قبضا حكميا كما هو في هذه الصورة  عند التحقيق نقول الراجح لدينا انه

13
00:04:48.700 --> 00:05:13.900
متى ما امكن تحقق القبض باحد نوعيه الحقيقية او الحكمي فلا حرج في بيع الذهب والفضة بطاقة الائتمان مغطاة او غير مغطاة. ما دام في يتحقق قبض باحدى صورتيه حقيقة او حكما

14
00:05:14.000 --> 00:05:40.450
فاما اذا كان  بائع الذهب او الفضة لا يستطيع ولا يتمكن ان يأخذ حقه ثمن سلعته الا بعد حين فهنا يكون النظر ويكون الحكم او الفتوى لصالح قرار المجمع الفقهي الدولي الذي سبقت الاشارة اليه

15
00:05:41.050 --> 00:06:01.800
لكن ما دام الشيك او القسيمة مستحقة الدفع فور توقيعها يبقى في هذه الحالة لا حرج في البيع والتأخير تأخير اجراءات واليات يكون مغتفرا يسيرا لا يلتفت اليه ولا يحول عليه