﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
السؤال التاني واحد بيقول بيع السيارة المسحوبة عن طريق سيارة تم سحبها ونقلت الى المحل الذي تخزن فيه السيارات وعنده مدة معينة خمسة واربعين يوم تقريبا. ازا جاء صاحب السيارة ودفع اللي عليه ياخد سيارته. ما جاش يحصل ايه؟ الشركة ديت

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
تبتدي تبيع السيارة لمن شاء تاخد فلوسها او تبيعها حتى بالفلوس اللي هي التي كانت مستحقة على صاحب فواحد بيسأل بيقول هل يمكن اشتري السيارة من شركة سحب السيارات دية؟ طب من اين جاءت الشبهة؟ فيها

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
اكراه ان الشخص مالك السيارة مش مبسوط ان السيارة تتباع. انسحبت منه رغما عنه ما دفعش لان لان ما عندوش فهو مش مبسوط انه شايف ما له بيتاخد كده وايضا قالوا ان البيع معلق مش بيع منجز انت انت

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.500
اشتري اه بس احتمال البيع ده ما يستقرش. لان الراجل ده ممكن يجي في اي وقت في خلال المدة دية يدفع الفلوس نفسخ الايه؟ العقد معك فعشان الحاجتين دولا ان البيعة ليس منجزا ولكنه معلق. ولان البيع له شهود اكراه. الجواب عن هذا

5
00:01:30.500 --> 00:02:00.600
الاكراه ان كان بحق فلا يؤثر على صحة العقد. زي المدين المماطل. مطل الغني زل واحد عليه دين وجاء ميقات استحقاقه وابى دفعه فعملنا حجز على بعض امواله بعناها عشان نسدد الدين اللي عليه. ده اكراه بحق ولا اكراه بباطل

6
00:02:00.600 --> 00:02:21.600
بحق هو رفض ان يدفع الدين الذي عليه. وعنده امكانية ان يدفعه بان يبيع جزءا مما فاض عن حوائجه الاصلية احنا مع المدين الغارم مش بنقلعه هدومه عشان نسد الدينه. مش بنخليه يبيع اساسياته التي لا بديل له منها ولا غنى له

7
00:02:21.600 --> 00:02:41.600
او عنها. انما ما فاض عن حاجاته الاساسية. ايضا الناس لهم حاجات ولهم حقوق. فاذا كان الاكراه بحق فلا اثر له على الصحة البينة. لا تحريما ولا كراهة. ما دام الاكراه بحق. خلاف طبعا الاموال المصادرة من من جهات

8
00:02:41.600 --> 00:03:03.050
اذا تم مصادرة اموال بعض الناس زلما لا شك ان هذه اموال منتهبة واموال مغصوبة او شبه مسروقة ليه انا ما قولتش شبه مسروقة؟ لان السرقة بمفهومها الشرعي ان تخرج المال من حرز خفية. اللص ده دخل خفيتان في مكان مغلق

9
00:03:03.050 --> 00:03:28.600
طلع الحاجة دخل خفية وخرج خفية انما اللي دخل جهارا عيانا اسمه منتهب اسمه غاصب له اسماء اخرى وله عقوبة اخرى غير عقوبة القاطع فعلى كل حال اذا كان الاكراه بحق فلا اثر له على صحة البيع ولا على حكمه ولا لا ينتج حرمة البيع ولا كراهته

10
00:03:28.600 --> 00:03:45.570
ايضا تعليق البيع على على شرط لا ينعكس على اصل البيع بالبطمان تحدث الكثير من اهل العلم على جوازه ومجمع فقهاء الشريعة بامريكا له قرار في قضية مشابهة