السؤال التاني واحد بيقول بيع السيارة المسحوبة عن طريق سيارة تم سحبها ونقلت الى المحل الذي تخزن فيه السيارات وعنده مدة معينة خمسة واربعين يوم تقريبا. ازا جاء صاحب السيارة ودفع اللي عليه ياخد سيارته. ما جاش يحصل ايه؟ الشركة ديت تبتدي تبيع السيارة لمن شاء تاخد فلوسها او تبيعها حتى بالفلوس اللي هي التي كانت مستحقة على صاحب فواحد بيسأل بيقول هل يمكن اشتري السيارة من شركة سحب السيارات دية؟ طب من اين جاءت الشبهة؟ فيها اكراه ان الشخص مالك السيارة مش مبسوط ان السيارة تتباع. انسحبت منه رغما عنه ما دفعش لان لان ما عندوش فهو مش مبسوط انه شايف ما له بيتاخد كده وايضا قالوا ان البيع معلق مش بيع منجز انت انت اشتري اه بس احتمال البيع ده ما يستقرش. لان الراجل ده ممكن يجي في اي وقت في خلال المدة دية يدفع الفلوس نفسخ الايه؟ العقد معك فعشان الحاجتين دولا ان البيعة ليس منجزا ولكنه معلق. ولان البيع له شهود اكراه. الجواب عن هذا الاكراه ان كان بحق فلا يؤثر على صحة العقد. زي المدين المماطل. مطل الغني زل واحد عليه دين وجاء ميقات استحقاقه وابى دفعه فعملنا حجز على بعض امواله بعناها عشان نسدد الدين اللي عليه. ده اكراه بحق ولا اكراه بباطل بحق هو رفض ان يدفع الدين الذي عليه. وعنده امكانية ان يدفعه بان يبيع جزءا مما فاض عن حوائجه الاصلية احنا مع المدين الغارم مش بنقلعه هدومه عشان نسد الدينه. مش بنخليه يبيع اساسياته التي لا بديل له منها ولا غنى له او عنها. انما ما فاض عن حاجاته الاساسية. ايضا الناس لهم حاجات ولهم حقوق. فاذا كان الاكراه بحق فلا اثر له على الصحة البينة. لا تحريما ولا كراهة. ما دام الاكراه بحق. خلاف طبعا الاموال المصادرة من من جهات اذا تم مصادرة اموال بعض الناس زلما لا شك ان هذه اموال منتهبة واموال مغصوبة او شبه مسروقة ليه انا ما قولتش شبه مسروقة؟ لان السرقة بمفهومها الشرعي ان تخرج المال من حرز خفية. اللص ده دخل خفيتان في مكان مغلق طلع الحاجة دخل خفية وخرج خفية انما اللي دخل جهارا عيانا اسمه منتهب اسمه غاصب له اسماء اخرى وله عقوبة اخرى غير عقوبة القاطع فعلى كل حال اذا كان الاكراه بحق فلا اثر له على صحة البيع ولا على حكمه ولا لا ينتج حرمة البيع ولا كراهته ايضا تعليق البيع على على شرط لا ينعكس على اصل البيع بالبطمان تحدث الكثير من اهل العلم على جوازه ومجمع فقهاء الشريعة بامريكا له قرار في قضية مشابهة