الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليكم ما رأيكم في صورة هذه المعاملة؟ يقول اذهب الى معرض السيارات واختار سيارة واقول للمعرض انني اريد ان اشتري هذه فيقول سعرها بالمبلغ الفلاني ونحن نتعامل مع البنك الفلاني. فاذا كان راتبك ينزل على هذا البنك فانك تأتي بتعريف منه. وهم يقومون بيعها لنا بالتقسيط فهل هذا جائز الحمد لله رب العالمين وبعد هذا السؤال فيه شيء من الاجمال وعدم وضوح الصورة لكن لعلنا نجيب على على الاحتمالات الموجودة في الذهن بعد سماع السؤال والسائل يأخذ ما تيسر مما يناسب حاله فنقول وبالله التوفيق المتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة. فاذا كان دخول البنك بينك وبينهم دخول ضامن ايصال الحق للمعرظ بمعنى ان لا يرضى ان يبيع الا بوساطة ضمان البنك. فاذا علم المعرض ان لك حسابا عند هذا الذي سيدخل ضامنا حقهم منك فيبيعك المعرظ هذه السيارة بوساطة البنك وساطة ظمان فيتم فيكون البنك في هذه الحالة ضامنا حقهم. بمعنى انه كلما نزل راتبك فان البنك يقوم منه وادخال مبلغ الاقتطاع في حساب هذا المعرض. فهذه المعاملة لا بأس ولا حرج فيها ان شاء الله لانها بيع وشراء بالنسبة فيما بينك وبين المعرض والاصل في البيوع الحل والاباحة وهي معاملة ظمان بالنسبة لما يخص البنك والاصل جواز الظمان. كما قال الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وانا به وانا به زعيم. فعقد الضمان من عقود التوثيق التي دلت الادلة على جوازها واما اذا كانت السيارة ملكا لهذا البنك اصلا. بمعنى ان البنك قد اشتراها من هذا المعرض اشتراء كاملا وقبضها قبضا كاملا. لكنه ابقاها عند هذا المعرض ابقاء امانة. بحيث ان المعرض هو الذي يتولى بيعه من باب الوكالة عن البنك ثم جئت ووقع اختيارك على سيارة من سيارات البنك التي قد تملكها البنك. فتذهب الى البنك لتعقد بينك وبين البنك عقدا على هذه السيارة ثم ترجع تستلمها من المعرظ. فايظا هذه معاملة يسميها العلماء يسميها العلماء معاملة بيع التقسيم والاصل فيها الحل والاباحة. فيكون البيع والشراء دائرا فيما بينك وبين البنك بالاصالة واما وجود المعرض في هذه المعاملة فهو وجود وكيل في البيع فقط. فهو وجود وكيل في البيع وانهاء الاوراق مطلوبة نظاما فكلا الحالتين يجوز فيها هذا النوع من البيوع وهو بيع من بيوعات التقسيط المنتشرة المشهورة وليس ثمة دليل يحرمها والاصل في المعاملات الحل والاباحة لقول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم ما الربا؟ ويقول الله تبارك وتعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فاذا كان البنك مجرد ضامن للمعرض حقه منك فهي معاملة جائزة. واذا كانت السيارة البنكي ووقع الاشتراء من البنك اصلا. وكان المعرض وكيلا في حفظ السيارة حتى يسلمها. للمشتري ولو بعمولة يأخذها صاحب المعرض من البنك فيما بعد فهو فهي معاملة جائزة ولا بأس بها ان شاء الله والله اعلم