﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:27.800
احد اقاربي يريد اخراج زكاة المال ويشتري بها ذهبا  ولا يدخره لبنات الايتام في العائلة بجهازهم فيما بعد يجوز عشان يجهزهم عندما يأتي زمن الزواج مع العلم انه يعطيهم شهرية

2
00:00:27.850 --> 00:00:53.750
الطعام والشراب فهل يجوز الجواب ان الزكاة تقدم للفقراء والمساكين لتوفير ضروراتهم وحاجاتهم الاساسية والاصل ان المهر وتجهيز بيت الزوجية مسؤولية الزوج وليس على الزوجة منه شيء لكن مع تغير الثقافات

3
00:00:54.600 --> 00:01:22.250
وتباين عوائد المجتمعات هذه المسئولية مشتركة بين الزوجين واصبح لا سبيل الى زواج البنت الا اذا شارك اوليائها في جزء من نفقات تجهيزها الحاجة الى العفاف جملة الحاجات الاساسية التي لا بديل منها ولا غنى عنها. التي يعان عليها عند الاقتضاء من اموال الزكاة

4
00:01:23.450 --> 00:01:43.600
فلو ادخر هذا المال للمشاركة في تجهيزها ليس بالذهاب. انما بما تلزم الاعراف السائدة بمثله من نفقات التجهيز كان اولى بالقول ان الذهب لا يدخل في هذه المشاركة الالزامية من قبل اهل العروس

5
00:01:44.150 --> 00:02:07.100
هو ليس الا مجرد تطييب خاطر فحسب انما في العادة يقتسمون جهاز بيت الزوجية يجوز على الزوج ويوزع على الزوج ماء الذهب فهو ام خاص العروس وتقديمه لها تطييب خاطر وليس يعني مشاركة في نفقة ضرورية لا بديل منها ولا غنى عنها

6
00:02:07.100 --> 00:02:18.350
تزويجها فهو ليس مما تتوقف عليه قضية التزوير اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعثنا