﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:33.300
بتقول انا ممكن اشتري سيارة من خلال المعاملة اللي بتقول  تجارة منتهية بالتبرير    طيب اقول لها يا امة الرحمن الاجارة المنتهية بالتمليك من منتجات التمويل الاسلامي واما الفقه الاسلامي الدولي قدم فيها ضابط

2
00:00:33.500 --> 00:01:00.700
للجواز دقيق جدا اولا وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الاخر  حيث يكون ابرام عقل البيت بعد عقد الاشارة وعد بالتمليك في نهاية مدة الايجار  ان تكون الاجارة فعلية وليست ساترة للبيع

3
00:01:01.350 --> 00:01:23.600
ان يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستلم. هو مالك حقيقي فيتحمل تبعات المؤمن المؤجر ما ينشأ من تلف في العين المؤجرة من غير تعدي المستأجر او تفريطه فهذه مسئولة من؟ المؤجر

4
00:01:23.600 --> 00:01:43.550
ولا يلزم المستأجر بشيء اذا فاتت الا الدعاء لو في تأمين ينبغي ان يكون تعاونيا اسلاميا وبعدين اسناء سريان عقد الاجارة مطبق احكام عقد الايجار ولما تنتهي نصح في تطبيق احكام عقد البيئة

5
00:01:43.750 --> 00:02:07.750
مسألة مهمة نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر والتشغيلية على المستأجر  المسئول مين ؟ ليس المستأجر لان حاجة ميزو اساسية لا يستطيع المستعجل ان يستوفي منفعة العين المؤجرة الا اذا كانت عين صالحة

6
00:02:07.750 --> 00:02:33.450
الصوف منها المنفعة. فالاشياء الاساسية الصيانة غير التشغيلية الاساسية تكون على المؤجر. اما يكون على من السور المشروعة لهذا العفو نعمل عقد ايجارا يمكن مستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل اجرة معلومة في مدة معلومة

7
00:02:33.900 --> 00:02:56.600
ويقترن به عقد هبة العين للمستأجر معلقا على سداد كامل الاجر. ان سددت الاجرة كاملة انا عندي عقد مستقل جاهز ليجي اوقعه لك هبة بهذه العين بعقد مستقل او وعد بالهبة بعد سنان كامل الاجرة

8
00:02:57.050 --> 00:03:21.600
وبالتأمين ما فيش تأمين اسلامي نعطل العقود لغيابة التأمين الاسلامي؟ اذا كان التأمين ليس اسلاميا وكان اجباريا لا بديل منه ولا غنى عنه فيرجى ان يعذر المستأجر الراغب في التملك في ذلك للزام القانوني به وتبقى التبعته

9
00:03:21.600 --> 00:03:32.700
على من الزم به ولا يؤدي هذا الى فساد العقد او تحريمه لعموم البلوى ومسيس الحاجة