﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:18.500
واحد بيقول شراء شقة في العاصمة الادارية بنظام التقسيط. حسب علمي انه في حالة التأخير يفرض غرامة مع العلم اني رتبت اموري الا اتأخر في السداد باذن الله ومع العلم

2
00:00:18.650 --> 00:00:35.200
ان كل الشركات تبيع بنفس شروط التقسيط على حد علمي واذا كان يمكن ان اطلب من الشيخة تعديل العقد ماذا تقترح علي اولا الغرامات التأخيرية على الديون من جنس ربا الجاهلية

3
00:00:35.650 --> 00:01:06.700
هي بالضبط اخرني وازيدك اخرني في الاجل وازيدك في مقدار الدين وعلى هذا قرارات المرجعيات الفقهية المعاصرة لكن نظرا لعموم البلوى بها وعسر التحرز منها في اغلب المعاملات المعاصرة فانه يرخص في الدخول في العقود رغم وجودها لمن انس في نفسه القدرة

4
00:01:06.900 --> 00:01:27.750
على الوفاء بالتزاماته في مواقيتها حتى لا يقع تحت طائلة هذا الشرط الربوي الفاسدة آآ في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا يحمل هذا المعنى يقول لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون

5
00:01:28.800 --> 00:01:48.950
تبون اكلنا ناتجة عن قرض نقدي او عن فاتورة استهلاك او عن بيعه بالتقسيط او بالاكل ويشرع للدائن ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء طيب

6
00:01:49.750 --> 00:02:12.300
لا حرج في الغرامات التأخيرية على سائر العقود المالية التي لا يكون الالتزام الاصلي فيها مبلغا من النقود كعقود المقاولات ونحو نعم ثم قال اذا الجئ المسلم الى قبول مثل هذا الشرط

7
00:02:12.650 --> 00:02:32.700
في بعض الحالات كما في عقول الايجار والكهرباء والهاتف ونحوه من عقول الازعان جاز له الترخص في ذلك على ان يدفع التزاماته في مواقيته تجنبا للاثم الناتج عن التعامل بالربا

8
00:02:32.800 --> 00:02:49.850
فان اكل الربا وموكله في الاثم سواء هذا بالنسبة للشرط بل يبقى النظر في اصل العقد ان كان تقسيطا مباشرا مع البائع فهو في محل الرخصة كما سوى اما اذا كان من خلال بنك تجاري

9
00:02:49.950 --> 00:03:14.650
يتولى تمويل هذه الصفقة بقرض ربوي واصبح العقد ثلاثيا انت وبائع وممول فهذه على اصل المنع الا لمن كان في ضرورة تسووا له الاقتراض بالربا الذي لا يرتفع اثمه الا عند الضرورات