واحد بيقول شراء شقة في العاصمة الادارية بنظام التقسيط. حسب علمي انه في حالة التأخير يفرض غرامة مع العلم اني رتبت اموري الا اتأخر في السداد باذن الله ومع العلم ان كل الشركات تبيع بنفس شروط التقسيط على حد علمي واذا كان يمكن ان اطلب من الشيخة تعديل العقد ماذا تقترح علي اولا الغرامات التأخيرية على الديون من جنس ربا الجاهلية هي بالضبط اخرني وازيدك اخرني في الاجل وازيدك في مقدار الدين وعلى هذا قرارات المرجعيات الفقهية المعاصرة لكن نظرا لعموم البلوى بها وعسر التحرز منها في اغلب المعاملات المعاصرة فانه يرخص في الدخول في العقود رغم وجودها لمن انس في نفسه القدرة على الوفاء بالتزاماته في مواقيتها حتى لا يقع تحت طائلة هذا الشرط الربوي الفاسدة آآ في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا يحمل هذا المعنى يقول لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون تبون اكلنا ناتجة عن قرض نقدي او عن فاتورة استهلاك او عن بيعه بالتقسيط او بالاكل ويشرع للدائن ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء طيب لا حرج في الغرامات التأخيرية على سائر العقود المالية التي لا يكون الالتزام الاصلي فيها مبلغا من النقود كعقود المقاولات ونحو نعم ثم قال اذا الجئ المسلم الى قبول مثل هذا الشرط في بعض الحالات كما في عقول الايجار والكهرباء والهاتف ونحوه من عقول الازعان جاز له الترخص في ذلك على ان يدفع التزاماته في مواقيته تجنبا للاثم الناتج عن التعامل بالربا فان اكل الربا وموكله في الاثم سواء هذا بالنسبة للشرط بل يبقى النظر في اصل العقد ان كان تقسيطا مباشرا مع البائع فهو في محل الرخصة كما سوى اما اذا كان من خلال بنك تجاري يتولى تمويل هذه الصفقة بقرض ربوي واصبح العقد ثلاثيا انت وبائع وممول فهذه على اصل المنع الا لمن كان في ضرورة تسووا له الاقتراض بالربا الذي لا يرتفع اثمه الا عند الضرورات