احد الناس يقول المقيمين في مصر اشتري ريالات من احد المقيمين في السعودية المقيم في في مصر يحول له الفلوس لحساب اهله او كزا ولما ينزل من السعودية ان شاء الله ده لسة بعد فترة يأخذ الريالات كانوا متفقين عليها وقت لما حول له الفلوس يوصيت هنا بياخد الفلوس ويحولها للبائع هناك من الماء ويسلمها للمشتري لما يبقى ينزل السعودية محظور شرعي قل له هذه المعاملة على هذا النحو لا تصح في بيع العملة لابد من التقابض ويحموا التأخير ده حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه الذي اخرجه مسلم في الصحيح الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد اختلفت هذه الاصناف تبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد طب ما هو المخرج ان يعتبر الذي دفع اولا امانة في يد من استلمه ثم تتم المصارفة يوم حضور البدلين على اساس سعر يوم التقابض طيب