ولا نقل ما عنده نقل ولا اعتمد على لغة فهذا قد قال في القرآن برأيه نعم ولا يجوز للمحدث مس المصحف وله حمله بعلاقة وفي خرج فيه متاع وفي كمه وتصفح يعني قلت لعله نعم. ويقرأ بتحزن وتدبر ويسأل الله عند اية الرحمة ويتعوذ عند اية العذاب. ولا يجهر بين ولا يجهر بين مصلين او نيام او تالين جهرا يؤذيهم. ولا بأس بالقراءة قائما وقاعدا بقراءة القرآن في كل حال. سواء كان قائما او قاعدا مضجع اه ولا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا ولا تكره في الطريق ولا مع حدث اصغر وتكره في المواضع القذرة. ويستحب والاستماع للقارئ ولا يتحدث عندها بما يستحب الاستماع لها هذه لم ارها في الاقناع ولا في المنتهى لكن ذكرها شيخ الاسلام في الاختيارات العلمية وذكر اتفاق الصحابة على هذا كانوا يجتمعون ويجعلون احدهم يقرأ ويستمعون. وهذا يعني سنة مفقودة في الحقيقة هذه يعني وذكر ابن رجب ايضا في لشرح النووية ذكر اثارا عن السلف في هذا الشيء الناس يجتمعون على قارئ يستمعون فقط يستمعون لكي يقرأ ويستمعون فقط يتلذذون يستمعون وقراءة القرآن قالوا يستحب الاجتماع لها والاستماع للقارئ ولا يتحدث عندها بما لا فائدة في نعم. وكره احمد السرعة في القراءة وكره احمد السرعة اه في القراءة وتأوله القاضي كما في الاقناع بما اذا لم يبين الحروف والسرعة مكروهة في قراءة القرآن هي اذا لم تتبين منها الحروف. فهذه السرعة مكروهة اما اذا تبينت منها الحروف فانه آآ لا تكره وكره قراءة الالحان وهو الذي يشبه الغناء ولا يكره الالحان قال الخلوة بان يشبع الفتحة حتى يتولد منها الف والكسرة حتى يتولد منها ياء والضمة حتى يتولد منها واو الحركات هنا تصبح حروفا تصبح عروفا نعم. ومن قال في القرآن برأيه او بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. واخطأ ولو اصاب. قال قال ومن قال في القرآن برأيه برأيه يعني من غير هم. اه لغة ولا نقل كما قال فالكشاف من غير لغة يكون فيه المتاع وغيره خرج. لعله يكون اه فيه متاع. فيجوز حمله بعلاقة اجعل علاقة في المصحف كي لا يمسه وكذلك في اه جيب اه يكون فيه القرآن قالوا في كمه وتصفحه نعم بعود ونحوه وله مسيك خرقة ونحو ذلكم وكتب وله مس تفسير وكتب فيها قرآن ويجوز مس التفسير آآ يعني مراد تفسير مع القرآن آآ ما اظن ان العلماء يقصدون التفسير الموجود الان تفسير ميسر هذا الذي يكون القرآن في الوسط والتفسير في اه يعني اطار الصفحة ما اظن ان العلماء يقصدون هذا هذا مصحف هذا ياخذ احكام مصحف لكن المراد بها التفسير المخلوط كلماته بكلمات القرآن. فالتفسير مذهب عندنا انه يجوز اه مسه بغير طهارة ولو زادت كلمات القرآن على كلمات التفسير خلافا لرأي الشافعية وهو الذي يفتي فيه كثير من المعاصرين انه اذا زادت كلماته القرآن على كلمات التفسير فانه لا يجوز مسه وهذا رأي الشافعية المذهب عندنا ما دام يسمى تفسيرا فيجوز مسه بلا طهارة. نعم وله مس تفسير وكتب فيها قرآن ويجوز للمحدث كتابته من غير مس واخذ الاجرة على نسخه ويجوز كسيه الحرير. ولا يجوز استدباره مد الرجل اليه ونحو ذلك. نعم لا يجوز استدباره يعني جعله في آآ الخلف وفي الاقناع قد يكره هناك قد يكره ما جعلها لا يجوز وان كان الاليق انه محرم يعني ومد الرجل اليه يكره مد اه المؤلف يقول يكره اه مد الرجل اليه والمذهب انه يكره يكره مد الرجل اليه لكن آآ قال في الغاية ما لم يكن اهانة له في حرم والاليق في الحقيقة انه يحرم مد الرجل اليه وان كان مذهب انه يكره نعم ونحو ذلك كتوسده مما فيه ترك تعظيمه نعم. ويكره تحليته بذهب او فضة وكتابة الاعشار واسماء السور وعدد الايات وغير ذلك مما لم يكن على عهد هذه ويكره تحذيته بذهب او وفضة وكتابة الاعشار المذهب انه لا يكره لا يكره كتابة العشر واسماء السور وعدد الايات الشيخ جعله مكروها. المذهب انه لا يكره اه احسن الله اليكم قال ويحرم ان يكتب القرآن او ذكر الله بغير طاهر فان كتب به او عليه وجب غسله. ولو بلي المصحف او اندرس دفن ان عثمان رضي الله تعالى عنه نصا ولو بلي المصحف او اندرس دفن ولم يحرق يعني المراد انه يدفن اه وسبحان الله اذا يعني في الغالب ان المصحف اذا يعني اه طرق ما تزول الحروف فاذا بري المصحف واندرس يعني صار يعني اه مهترئا انه يدفن لان عمر دفن المصاحف وهذا يعني رواه ابن ابي داود كما ذكر المحطب وايضا نقل في صحيح البخاري قال ان انس بن مالك قال وامر اي عثمان بما سواه من القرآن في كل صحيفة او مصحف ان يحرق ان يحرق المشكلة ان ابن حجر يقول لرواية الاكثر ان يخرق ان يخرق ان يخرق عجيبا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله لان عثمان رضي الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر. وتستحب النوافل المطلقة في جميع الاوقات الا اوقات النهي. وصلاة الليل فيها وهي افضل من صلاة النهار وبعد النوم افضل لان الله تعالى يقول ان ناشئة الليل والناشئة لا تكون الا بعد النوم. فاذا استيقظ فاذا استيقظ ذكر الله وقال ما ورد ومنه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله ثم ان قال اللهم اغفر لي او دعا استجيب له. فان توضأ وصلى قبلت صلاته ثم الحمد لله الذي احياني بعد ما اماتني واليه النشور. لا اله الا الله لا اله الا انت لا شريك لك سبحانك استغفرك لذنبي واسألك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي واذن لي بذكره ثم يستاق. واذا قام الى الصلاة ان شاء استفتح باستفتاح المكتوبة وان شاء بغيره في قوله اللهم لك الحمد انت اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك حق وعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اصررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت ولا حول ولا قوة الا بك. وان وان شاء قال اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة. انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم ويسن ان يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين. وان يكون له تطوع يحافظ عليه واذا فاته قضاه. ويستحب ان يقول عند الصباح والمساء ما ورد وكذلك الصباح والمساء طبعا ما هو الصباح وما هو المساء؟ طبعا ذكر في ما في كلام واضح عند الحنابلة في كتب الفقه هكذاك السفاريني واظنه عن ابن القيم ان المراد اه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وان محل هذه الاذكار بعد الصبح وبعد العصر بعد الصبح وبعد ان عصر اظن مما ذكره في ابن القيم في كتابه ما في ما احد تكلم عن هذه المسألة الا الشيخ وابن السفاريني ابن القيم اما في كتب الفقه ما يوضحون متى تقال الاذكار فالسفاريني ذكر في غدالباب انها تقال قبل طلوع الشمس يعني بعد الصبح بعد طلوع الفجر الثاني وقبل غروبها يعني قبل آآ المغرب بعد العصر وبعد العصر نعم احسن الله اليكم قال وكذلك عند النوم والانتباه ودخول الخلاء ودخول المنزل والخروج منه وغير ذلك. والتطوع في بيت افضل وكذلك اسرار. له تطوع في البيت افضل لكن مستثنيات او مستثنيات كما آآ يذكر الفقهاء واظن الخلوة ذكر تسع صور آآ تستحب النافلة في المسجد منها المعتكف نافلة في البيت ومنها صلاة سنة الجمعة البعدية اه ذكر افلقناه انها في المسجد افضل منها في البيت وآآ غير ذلك يذكر تسع صور استثناها قال وكذلك اصراره يعني عدم اعلانه عدم اعلانه صلاة التطوع نعم. ان كان مما لا تشرع له الجماعة ولا بأس بصلاة التطوع جماعة اذا لم تتخذ عادة. اذا لم تتخذ عادة هذا القيد من شيخ الاسلام رحمه الله في الاختيارات واذكر انه كرره كثيرا في كتبه وحمل عليه كلام الامام احمد انه آآ لا بأس بصلاة التطوع جماعة احيانا. احيانا وحمل عليه كلام الامام احمد فاذا فعل الشيء احيانا يجوز اما ان يتخذ عادة ويكون كالعيد فلا فيكون فيه بأس اما ما قبله فهو الذي اعتمده الحنابل رحمه الله لا بأس بصلاة التطوعي جماعة نعم ويستحب الاستغفار بالسحر لكن ما ما ادري ما المراد بالسحر هل هو المراد بالسحر الذي ذكروه في الصيام وانه يدخل بعد منتصف الليل؟ او هو السدس الاخير من الليل ما ادري ما رأي المشايخ ما المراد ويستحب الاستغفار بالسحر هل هو المراد بالسحر الذي يدخلونه؟ يذكرونه في التسحر وانه يبدأ من بعد منتصف الليل بعد منتصف الليل او المراد به السدس الاخير كما تعقبهم به السفارين في غلال البر شوي مشايخ هل المراد بالسحر الاخير في قبل الفجر يعني قال والاكثار منه يعني اكثار من الاستغفار في السحر. نعم. احسن الله اليكم الاكثار منه من فاته تهجده قضاه قبل الظهر ولا يصح التطوع من مضطجع. نعم لا يصح التطوع من مضطجع لغير معذور وهذا اظن كثير يا جماعة لكن الشيخ ابن عثيمين يختار اه الصحة يختار انه يصح تطوع منه مضجع لكن المذهب وشيخ الاسلام ايضا اه لا يصح التطوع من المضطجع الا اذا كان معذورا الا اذا كان معذورا وتسن صلاة الضحى ووقتها من خروج وقت صلاة الضحى عندنا في مذهب غبا كيف غبن يعني يفعلها بعض الايام ويتركها بعض الايام يعني لا لا يسن المداومة عليها يصلي اليوم بكرة بعد بكرة يترك وبعدين يصلي يومين ثلاثة ايام ثم يترك وهكذا نعم. ووقتها من خروج وقت النهي الى قبيل الزوال. وفعلها اذا اشتد الحر افضل وهي ركعتان وان زاد فحسنة. واكثرها على المذهب ثمان اكثر عن مذهب الشيخ اطلق الكلام فيها قال وان زاده حسن المذهب اقله ركعتان واكثرها ثمان ركعات وتسن صلاة الاستخارة اذا هم بامر فيركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر ويسميه بعينه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي ومعاشي وعاقي عاقبة امري وعاجله واجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنتم تعلمون انه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة امري وعاجله واجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ثم يستشير لا يكون وقت الاستخارة عازما على الفعل او الترك وتسن تحية المسجد وتسن سنة الوضوء. وسنة الوضوء تكون ركعتان آآ بعده ركعتان عقب الوضوء وسجدة التلاوة سنة مؤكدة وليست بواجبة. وليست بواجبة. لقول عمر رضي الله عنه من سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه رواه الموطأ وتسن للمستمع والراكب يومئ بالسجود للمستمع المراد به الذي يقصد الاستماع الذي يقصد الاستماع في الصلاة وغيرها في الصلاة وغيرها والراكم المراد به اه المسافر كما في الكشاف. نعم. والراكب يؤمن بالسجود حيث كان وجهه ولا السجود يعني يشير برأسه بالسجود حيث آآ كان وجهه يعني في جهة اه سيره في جهة سيدي ولا يسجد آآ السامع وهو الذي لم يقصد السماع الذي لم يقصد السماع. نعم. لما روي عن الصحابة وقال ابن مسعود القارئ وهو غلام اسجد فانك امامنا وتستحب سجدة الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة عامة او امر يخصها ظاهرة نعم. تجدد نعمة ظاهرة لا باطلا عامة كنصرة المسلمين على العدو مثلا آآ ارتفاع هذا الوباء عن المسلمين او امر يخصه او امر يخصه مثلا كوظيفة. ولد ونحو ذلك نعم ويقول اذا رأى مبتلا في دينه او بدنه فالحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. نعم اذا رأى مبتلى في دينه فيقول آآ هذا الدعاء آآ بحضوره حضوري واما اذا رأى مبتلى في بدنه فيقول آآ هذا الدعاء في آآ بغير حضوره ويكتمه عنه. يخفيه عنه يخفيه عنه. نعم واوقات النهي خمسة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها. اوقات النهي يقول خمسة بعد صلاة الفجر آآ حتى تطلع الشمس وهذا رواية هذا رواية كما في الانصاف والمذهب ان آآ الصلاة تحرم بمجرد آآ بمجرد طلوع الفجر الثاني. اذا طلع الفجر الثاني فتحرم الصلاة ولا يجوز بعد طلوع الفجر الثاني فقط الا ايش؟ ركعتين الا ركعتا الفجر. نعم. وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. وعند قيامها حتى تزول وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب وبعد ذلك حتى تغرب ويجوز قضاء صلاة العصر آآ ولو مجموعة تقديما حتى لو جمع في وقت الظهر الظهر والعصر فيدخل وقت النهي في حقه حتى تدنو من الغروب عبارتهم حتى تشرع حتى تشرع في الغروب نعم ثم اه وبعد ذلك حتى تغرب وبعد يعني ان تشرع في الغروب فايضا هو وقت نهي حتى يستتم غروبها وسيذكر الان ما يستثنى في وقت النهي ما يجوز فعله وقت النهي؟ قال ويجوز قضاء الفرائض قضاء الفرائض يجوز في وقت النهي ثانيا وفعل المنذورة وركعتي الطواف. ثالثا ركعتي الطواف في لو طاف العصر مثلا فانه له ان يصليها آآ في وقت النهي نعم واعادة هذا الثالث. الرابع هو اعادة جماعة اذا اقيم نعم. وهو في المسجد في كل وقت منها. وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين. الطويلين. هذه المستثنى الخامس. تفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين. والمراد بهما بعد الفجر وبعد العصر بعد الفجر وبعد العصر الوقت السادس سنة الفجر القبلية وذكرتها سابقا المستثنى السابع سنة الظهر بعد العصر لو جمع تقديما لو جمع الظهر والعصر تقديما يجوز ان يصلي بعد العصر المجموعة مع الظهر يصلي سنة صلاة الظهر آآ ثامنا قال تحية المسجد آآ اه هذي ما ذكرها هذا من عندي تحية المسجد حال خطبة الجمعة هذا ثمان مستثنيات يجوز فعلها وقت النهي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب صلاة الجماعة واقلها اثنان في غير جمعة وعيد وهي واجبة صلاة الجماعة اثنان ولو بانثى ولو هو وزوجته هو واخته هو وابنته فاذا صلى مع واحد ثاني ولو انثى فتنعقد الجماعة ويكون ادى الواجب الذي عليه في غير الجمعة الجمعة لا يشترط لها العدد. كذلك العيد لا تكفي لا يكفي اثنان لابد من العدد وهو اربعون قال وهي نعم واجبتي. هي واجبة على الاعيان حظرا وسفرا. حتى في خوف. لقوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك المذهب عندنا ان صلاة الجماعة فعل الصلاة في جماعة حكمه واجب على الاعيان كل واحد اه مكلف بالغ حر قادر يجب عليه ان يصلي في جماعة. والقول الثاني طبعا انها فرض كفاية صلاة الجماعة وفرض كفاية والقول الثالث سنة مؤكدة المذهب عندنا ان صلاة الجماعة آآ فرض آآ واجب على الاعيان لكن فعلها في المسجد فعل صلاة جماعة في المسجد مستحب فعل صلاة الجماعة في المسجد مستحب. لكن فعل الجماعة واجب. فعل الجماعة واجب. كون هذه الجماعة في المسجد مستحب كونها في المسجد مستحب. خلافا لابن القيم طبعا نعم. وتفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة. وتفعل في المسجد والعتيق تفعل في المسجد يعني يسن فعلها في المسجد والعتيق افضل وكذلك الاكثر جماعة وكذلك الابعد. هكذا فصله رحمه الله. قال العتيق افضل مس العتيق افضل من الجديد. وكذلك الاكثر جماعة وكذلك الابعد لم يرتب لم يرتب والمذهب العتيق اولا هو افضل ثم الاكثر جماعة ثم قالوا ولا بعدوا اولى من الاقرب ولا يؤم في مسجد قبل امام راتب الا باذنه الا لا يؤم في مسجد آآ قبل امام راتب يحرم وآآ لا يصح يحرم ولا يصح نعم الا باذنه الا ان يتأخر اذا اذن الامام الراتب ان آآ يعني آآ يصلى مكانه فانه يجوز تصح الصلاة. اما اذا لم يأذن فيحرم ولا تصح الصلاة وهذا ينبغي ان نحذر منها الناس الذين يستعجلون في الاقامة. فانهم اذا صلوا بدون اذن الامام فان الصلاة لا تصح الا ان يتأخر فلا اكمل يا شيخ فلا يكره ذلك لفعل ابي بكر وعبد الرحمن ابن عوف. واذا اكرهوا ذلك والله هذا غريب هذا الا ان يتأخر فلا يكره ذلك يعني كأن الشيخ جعل الامام قبل الامام الراتب مكروه والمذهب انه محرم انه محرم لفعل ابي بكر اه وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما نعم. واذا اقيمت الصلاة لم يجز الشروع في نفل. وان لم يجز الشروع في نفل اذا اقيمت الصلاة اه لم يجوز الشروع في نفي حتى وهو في بيته فاذا قام صلاة المسجد في المسجد الذي يريد ان يفعل الجماعة معه فلا تنعقد اه لا تجوز نافلته ولا تنعقل اصلا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة فلا صلاة الا المكتوبة نعم. وان اقيمت وهو فيها اتمها. يعني اذا اقيمت الصلاة وهو فيها اتمها خفيفة يعني لا يقطعها والافضل له ان يتمها. نعم. احسن الله اليكم قال ومن ادرك ركعة مع الامام فقد ادرك الجماعة. وتدرك بادراك الركوع مع الامام وتجزئ تكبيرة الاحرام قد ادرك ركعة مع الامام فقد ادرك الجماعة وهذا ايضا مخالف للمذهب المذهب عندنا ان الجماعة تدرك بتكبيرة الاحرام قبل سلام الامام المذهب ان صلاة الجماعة تدرك بتكبيرة الاحرام اذا كبر الانسان الاحرام قبل ان يسلم الامام فانه يكون مدركا للجماعة والمؤلف يقول لا لا تدرك الجماعة الا اذا ادرك الركعة الاخيرة. مع الامام وتدرك يعني الركعة بادراك الركوع مع الامام نعم. الركعة هذا يعني لا تدرك طبعا هذا باتفاق انها لا تدرك الا مع اه ادراك الركوع مع الامام. فاذا لم يدرك الركوع الامام فلا يكون مدركا الركعة. وقت الاذان باقي شوي شوي باقي دقيقة ها شيخنا في مسألة آآ فلا يكره ذلك. ايه. فيه تعليق في الهامش في بعض النسخ ولا يكرهه بدون ميم صاد كاف ولا يكره فلا ولا يكره ذلك والله هذا يعني هون الظهر الاليق يعني اه قال في الاقناع ولا يكره فتح الياء هذا اولى ما فلا يكره يعني يا نظر في الحقيقة جميل احسن الله اليكم وتدركوا بادراك الركوع مع الامام وتجزئ تكبيرة الاحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد ابن ثابت وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من لو دخل والامام في الركوع فكبر تكبيرة الاحرام وهو قائم ثم ركع واجتزى بتكبير الاحرام فانه يجزئ لكن الافضل ان يكبر تكبيرة الاحرام ثم اذا اراد ان يركع يكبر تكبيرة للركوع وهذه مسنونة وهذه مسنونة قال واتيانه بهما افضل يعني اتيانه بتكبير الاحرام والتكبير الركوع نعم واتيانه بهما افضل خروجا من خلاف من اوجبه. واذا ادركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة. وعليه متابعته. حتى اذا ادركه بعد الركوع لا ذكر للركعة هذا على كلامه. اما اه طبعا لا يكون ذكر ركعة لكن على المذهب يكون مدركا للجماعة. وعليه يعني يجب على المأموم المسبوق تابعت الامام قولا وفعلا قول الفعل ويسن دخوله معه مراد كيف ادركه كيف ادركه. نعم الخبر ولا يقوم المسبوق الا بعد سلام الامام التسليمة الثانية. وهذه ايضا خطيرة جدا لا يكون مسبوق الا بعد سلام الامام التسليمة الثانية. فاذا الامام المسبوق قبل سلام الامام التسليم الثاني يقول العلماء انها تنقلب نافلة فلا يكون مدركا اه الصلاة