﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:22.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند اه باب او المسائل المتعلقة بسجود السهو وآآ سجود السهو كما سيذكر المؤلف يشرع لزيادة ونقص

2
00:00:23.300 --> 00:00:51.900
وشك بزيادة ونقص وشك. وستأتي ان الزيارة تكون في الافعال والزيادة في آآ الاقوال والنقص يكون في الاركان وفي الواجبات ثم يتكلم بعد ذلك عن الشك نعم يا شيخ احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

3
00:00:52.350 --> 00:01:12.350
قال الامام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولكم وللحاضرين امين. واما سجود السهو فقال احمد يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة اشياء سلم من اثنتين فسجد وسلم من ثلاث فسجد وفي الزيادة والنقصان وقام من اثنتين ولم يتشهد. قال الخطاب

4
00:01:12.350 --> 00:01:26.000
المعتمد عليه عند اهل العلم هذه الاحاديث الخمسة يعني حديث ابن مسعود وابي هريرة وابي سعيد وابن بحينة وسجود السهو يشرع لزيادة هذه الاحاديث الخمسة ذكرها ايضا الشيخ منصور في

5
00:01:26.400 --> 00:01:42.400
الشاف القناع هذه التي عليها مدار سجود السهو حديث ابن مسعود حديثين او حديثان لابن مسعود الحديث الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا زاد الرجل او نقص في صلاته فليسجد سجدتي رواه الامام مسلم

6
00:01:42.850 --> 00:01:58.200
والحديث الاخر الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهم احدى صلاتين العشي ركعتين خمسة صلى بهم خمسا آآ تذكر وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتين وحديث ابي هريرة

7
00:01:58.250 --> 00:02:12.000
المراد بحديد اليدين مشهور وحديث ابن سعيد المشهور اذا صلى احدكم فلم يدري كم صلى ثلاثا واربعا فليطرح الشك قل يا ابني على ما استيقن حديث ابن بحينة هذا الذي في

8
00:02:12.100 --> 00:02:30.050
فصلى احدى صلاتي العشي وهذه الاحاديث هذه الاحاديث هي التي عليها مدار سجود السهو نعم وسجود السهو يشرع لزيادة ونقص وشك في فرض ونفل الا ان يكثر فيصيرك وسواس فيطرحا

9
00:02:30.100 --> 00:02:46.250
وكذا في الوضوء والغسل وازالة النجاسة. وكذا يعني يطرح الوسواس في الوضوء والغسل وازالة النجاسة. نعم. فمتى زال سيتكلم عن الزيادة ومراد آآ القسم الاول الزيادة في الافعال هذا القسم الاول

10
00:02:46.350 --> 00:03:04.900
ثم سيأتي بالزيادة في ما الاقوال؟ نعم. فمتى زاد من جنس الصلاة قياما او ركوعا او سجودا او قعودا عمدا بطلت وسهو يسجد له. لقوله النوع الاول ان يزيد فعلا من جنس الصلاة قياما وركوعا وسجودا وقعودا اذا كان عمدا فتبطل الصلاة واما اذا سهى

11
00:03:05.100 --> 00:03:28.000
زادها سهوا فيسجد له سجود السهو. نعم. لقوله عليه السلام فاذا زاد الرجل او نقص في صلاته فليسجد سجدتين رواه مسلم. ومتى عاد الى ترتيب الصلاة بغير تكبير وان زاد ركعة قطع متى ذكر بغير تكبير وبنى على فعله قبلها ولا زاد ركعة فتذكر في اثنائها فانه يجلس مباشرة

12
00:03:28.250 --> 00:03:45.350
يجلس في الحال ويتشهد يسلم نعم وبنى على فعله قبلها ولا يتشهد ان كان تشهد ثم يسجد ويسلم. ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق ولا يدخل معه من علم انها زائدة. وان كان اماما على منفردا

13
00:03:45.350 --> 00:04:06.950
اه لا يعتد بالركعة اذا كان يعلم فكان يعلم انها زائدة فلا يعتد بها واذا دخل فيها فان صلاته ولا تنعقد وقال ولا يدخل معه من علم انها زائلة. اما اذا كان جاهلا فان صلاته تنعقد ومتى علم انها زائدة فانه يأتي بركعة

14
00:04:07.300 --> 00:04:18.450
يأتي بركعة نعم. وان كان اماما او منفردا فنبهه ثقتان لزمه الرجوع ولا يرجع اذا نبهه واحد الا ان يتيقن صوابه لانه صلى الله عليه وسلم لم يرجع الى قول ذي اليد

15
00:04:18.450 --> 00:04:38.750
الا ان يتيقن صوابه يعني يتيقن بصواب نفسه آآ لا يرجع اذا نبهه واحد الا ان يتيقن آآ صواب نفسه كذلك لو نبهه ثقتان وعنده صواب نفسه فانه يقدم صواب نفسه

16
00:04:39.150 --> 00:04:54.650
ويعمل بصواب نفسه ولا يجوز له الرجوع اليهما لانه صلى الله عليه وسلم لم يرجع الى قوله ذي اليدين. نعم. ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب وحمله امامة ووضعها. وان اتى بقول

17
00:04:54.650 --> 00:05:13.200
سيتكلم عن زيادة الافعال الاقوال الان سيتكلم عن زيادة الاقوال اولا اه اذا اتى بقول المشروع بغير موضعه والثاني اذا تكلم اه اذا سلم قبل اتمامها عمدا اذا سلم قبل اتمامه عمدا

18
00:05:13.300 --> 00:05:27.050
والثالثة اذا تكلم سهوا قال وان اتى بقول مشروع نعم؟ في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به. وينبغي السجود لسههوه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا

19
00:05:27.050 --> 00:05:40.600
نسي احدكم فليسجد سجدتين. اذا اتى بقوم مشروع بغير موضعه كما لو قرأ في قعوده وتشهد في قيامه فان الصلاة لم تبطل وينبغي المراد بها يستحب ينبغي كما قال في الانصاف

20
00:05:40.650 --> 00:06:02.350
ان ينبغي المراد بها يستحب وهو المذهب طبعا يسن له السجود لسهوه. اما اذا قرأ في قعوده متعمدا فلا يسن له السجود وكذلك لو تشهد في قيامه متعمدا فاذا اتى بقول مشروع في غير موضعه سهوا فانه يستحب له

21
00:06:02.450 --> 00:06:17.150
سجود السهو النوع الثاني اذا سلم قبل اتمامه عمدا نعم وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها وسجد ولو خرج من المسجد او تكلم يسيرا لمصلحتها

22
00:06:17.250 --> 00:06:33.050
نعم لو سلم قبل اتمامه عمدا آآ فان الصلاة اه تبطل واذا كان سهوا ثم ذكر قريبا عرفا يراد بها عرفا هنا اتمها وسجد ولو خرج من المسجد او تكلم يسيرا لمصلحتها

23
00:06:33.150 --> 00:06:56.100
هذا ما قدمه في الاقناع والمذهب انها تبطل ولو تكلم لمصلحتها المذهب هنا تبطل ولو تكلما لمصلحتها اذا سلم وتكلم لمصلحة الصلاة فان الصلاة تبطل فان الصلاة تبطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس

24
00:06:56.350 --> 00:07:16.100
كما في مسلم حديث معاوية ابن الحكم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من الكلام الناس فالصلاة تبطل بالكلام فيها او اذا سلم سهوا وتكلم ايضا ولو لمصلحتها لكن ما ذهب اليه المؤلف هو رواية

25
00:07:16.150 --> 00:07:29.900
وهو قدمه في الاقناع ومشى عليه زاد مستقنع ايضا ويدل عليه حديد اليدين النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بعد بعد ان سلم سهوا وقام واتم لم يستأنف وبنى على ما مضى

26
00:07:30.150 --> 00:07:47.800
نعم النوع الثالث اذا تكلم اذا تكلم سهوا زيادة اقوال بان يتكلم سهوا نعم. وان تكلم سهوا او نام فتكلم او سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير قرآني لم تبطل وان قهقه بطلت اجماعا لا ان تبسم

27
00:07:48.000 --> 00:08:00.150
وان وان نسي ركبك. لا يتبسم نعم آآ بالنسبة ويتكلم سهوا هذه يعني اه ليست موجودة في الحقيقة لا في الاقناع ولا في المنتهى لم ارها في الاقناع ولا في

28
00:08:00.900 --> 00:08:17.500
المنتهى والمذهب ان الصلاة تبطل ولو تكلم سهوا ولو تكلم سهوا هو يقول المؤلف هنا رحمه الله لم تبطل المذهب انه اذا تكلم سهوا فان الصلاة تبطل كما في شرح المنتهى

29
00:08:18.350 --> 00:08:30.600
اما قوله ان نام فتكلم يعني المقصود نام نوما لا يبطل الصلاة لا يبطل وضوء او سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل هذا المذهب كله المذهب

30
00:08:31.400 --> 00:08:47.650
وان قهقهقها بطلت اجماعا ولو لم يبن حرفان لان تبسم تبسم. التبسم لا يبطل الصلاة ثم الان سيتكلم عن النقص والنقص اما ان يكون في الاركان واما ان يكون في الواجبات

31
00:08:47.700 --> 00:09:06.750
نعم وان نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة التي بعدها بطلة التي تركه منها وصارت الاخرى عوضا عنها. ولا يعيد الاستفتاح قاله احمد وان ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فاتى به وبما بعده. نعم هذا نقص الاركان. اذا نسي ركنا غير الفاتحة

32
00:09:07.900 --> 00:09:24.550
فذكره في قراءة التي بعدها يعني نقول مثلا كبر الاحرام ونسى سجدة من من السجدتين في الركعة الاولى ثم قام الركعة الثانية وهو بدأ في الفاتحة ثم تذكر انه نسي سجدة

33
00:09:24.900 --> 00:09:44.850
فحينئذ نقول يحرم عليك ان تعود وتكون الثانية هي الاولى تكون الثانية هي الاولى وصارت الاخرى عوضا عنها اما ان ذكر قبل ان يشرع في قراءة الثانية فانه يلزمه ان يعود الى ما تركه ويأتي به وبما بعده نعم

34
00:09:44.850 --> 00:09:58.750
وان نسي التشهد الاول ونهى هذا نقص الواجبات نقص الوجه انتهى من نقص الاركان الان نقص الواجبات. نعم. وان نسي التشهد الاول ونهى ولزمه الرجوع والاتيان به ما لم يستتم قائما

35
00:09:58.750 --> 00:10:19.350
لحديث المغيرة رواه ابو داوود ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو. نعم نسيان التشهد الاول فيه تفصيل طبعا  آآ اذا تذكر قبل ان يستتم قائما اذا ترك التشهد الاول وتذكر قبل ان يستتم قائما فيلزمه الرجوع. واما اذا

36
00:10:19.350 --> 00:10:36.200
ذكر انه ترك التشهد الاول بعد ان استتم قائما فيقولون يكره رجوعه. واذا تذكره بعد ان شرع في الفاتحة في الركعة الثالثة فانه يحرم رجوعه وعليه السجود لكل هذه الحالات الثلاث. نعم

37
00:10:36.550 --> 00:10:54.500
الان سيتكلم عن الشك الشك. الشك طبعا يدخل فيه التردد بين الشيئين وغلبة الظن والظن كله هنا ملحق بالشك فلا عبرة بالشك ولا بالظن ولا بغلبة الظن. لابد ان يتيقن

38
00:10:54.850 --> 00:11:08.350
بانه قد اتى بالاركان كما سيأتي نعم ومن شك ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. على اليقين يعني بنى على الاقل فاذا شك هل اتى باربع ركعات او ثلاث نقول اتى بكم؟ بثلاث

39
00:11:08.350 --> 00:11:26.050
هل اتى بركعتين او ثلاث؟ نقول اتى بركعتين فقط فهذا المراد بنى على اليقين ويأخذ ويأخذ مأموم عند شكه بفعل امامه. وفي فعل نفسه يبقى لليقين. اه ويأخذ مأموم عند شكه

40
00:11:26.250 --> 00:12:00.700
بفعل امامه هذي يقيدها في القناع بما اذا كان المأموم اثنين فاكثر بما اذا كان المأموم اثنين فاكثر  فعل نفسه يعني ويأخذ المأموم في فعل نفسه يبني على اليقين فلو شك هل دخل معه في الاولى والثانية جعله في الثانية ان فاتته ركعة يجعل نفسه فاتته ركعة؟ نعم

41
00:12:01.000 --> 00:12:11.000
احسن الله اليكم قال رحمه الله وفي فعل نفسه يبني على اليقين فلو شك هل دخل معه في الاولى او الثانية جعله في الثانية. ولو ادرك الامام راكعا وشك هل

42
00:12:11.000 --> 00:12:36.150
رفع الامام رأسه قبل ادراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة. وهذه تحصل كثيرا يأتي ويكبر المأموم ويشك هل ادرك الامام آآ راكعا هل ادرك المأموم قبل ان يتخلص الامام من الركوع او لم يدركه فانه يبني على اليقين يبني على اليقين ويجعل

43
00:12:36.150 --> 00:12:55.050
نفسه لم يدركه. واذا شك اذا شك يعني لا يكون مدرك الامام الا اذا تيقن انه ادرك الامام في الركوع في الركوع واذا بنى على اليقين اتى بما بقي ويأتي به المأموم بعد السلام امامه ويسجد للسهو. وليس على المأموم سجود سهو الا

44
00:12:55.050 --> 00:13:18.600
ان يسهو امامه فيسجد معه. المأموم اذا سهى في صلاته آآ نسى مثلا آآ نسي آآ مثلا التشهد الاول سهوا او آآ ذكر الركوع او ذكر القيام فانه سهوا فانه ليس عليه سجود. يتحمل عنه الامام. الا اذا سهى امامه فيسجد معه. نعم

45
00:13:18.700 --> 00:13:41.550
فيسجد معه ولو لم يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده. ويسجد مسبوق لسلامه مع امامه سهوا ولسهوه معه وفيه منفرد به. نعم المأموم المسبوق يسجد في ثلاث حالات لسلامه مع امام سهوا اذا سلم مع الامام سهوا مسبوق هو بركعة فسلم الامام فسلم معه سهوا فانه يسجد يأتي بالركعة التي عليه ويسجد

46
00:13:42.000 --> 00:13:56.600
ولسهوه معه المسبوق لو سهى مع امامه نسي تسبيحة الركوع او نسي تسبيحة السجود فانه اذا سلم الامام واتى المسبوق بما عليه فانه يجب ان يسجد سجود السهو قبل ان يسلم

47
00:13:57.450 --> 00:14:17.450
وفي منفرد به كذلك لو سهى المسبوق فيما فرض به عن امامه لما سلم الامام واتى المسبوق بما عليه ركعة او ركعتين سهى في هاتين الركعة او في هذه الركعة فانه يسجد لها سجود السهو. نعم. ومحله قبل السلام الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر. وهذه مسألة ايضا مشهورة هل

48
00:14:17.450 --> 00:14:34.100
ما هو محل ما محل السجود؟ هل هو قبل السلام وبعده؟ المذهب نقول ان انه يخير الانسان ان يسجد قبل السلام او يسجد بعد السلام وهذا فيه على الائمة يسجد قبل السلام او بعد السلام. لكن الافضل

49
00:14:34.150 --> 00:14:53.050
آآ اذا آآ الافضل ان يكون كله قبل السلام الا اذا سلم عن نقصه فالافضل ان يجعله بعد السلام هذا المذهب. الافضل جعل كل السجود قبل السلام الا اذا سلم عن نقص فانه يأتي بالنقص

50
00:14:53.100 --> 00:15:08.750
ويتشهد ويسلم ثم يسجد بعد السلام بعد السلام وقول المؤلفون اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر هذا تابع فيه الاقناع والمذهب انه متى ما سلم عن نقص ولو اقل من ركعة فانه يسن له ان يأتي به

51
00:15:08.750 --> 00:15:28.050
بعد سلامه. هذه الحالة الاولى التي يسن ان يجعل مصلي السجود سهو بعد السلام. الحالة الثانية قال والا فيما اذا بنى على غالب ظنه ان قلنا به والا فيما اذا بنى

52
00:15:28.350 --> 00:15:53.200
على غالب ظنه ان قلنا به مراد اذا بنى الامام على غالب ظنه فيسجد ندبا بعد السلام وهذا ليس هو المذهب. مذهب كل المصلي سواء كان اماما او منفردا او مأموما فانه يبني على اليقين. لا احد يبني على الظن. فالظن هنا ملحق بالشك

53
00:15:53.400 --> 00:16:14.000
الظن هنا ملحق بالشك فهذه قوله والا فيما اذا بنى مقصود الامام الى على غالب ظنه ان قلنا به والمذهب لا يقول به لا يقولون به فحينئذ اذا قلنا ان الامام يبني على الغنم بظنه وبنى على غالب ظنه في فعل من افعال الصلاة فيسجد ندبه بعد السلام لحديث علي

54
00:16:14.050 --> 00:16:35.150
نعم وابن مسعود. احسن الله اليكم وان نسيه قبل السلام او بعده اتى به ما لم يقل الفصل وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة باب صلاة التطوع قال ابو العباس التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة ان لم يكن اتمها وفيه حديث مرفوع وكذلك الزكاة وبقية الاعمال. وافضل

55
00:16:35.150 --> 00:16:55.350
التطوع الجهاد ثم الزكاة وبقية الاعمال الظاهر من قوله شيخ الاسلام بقية الاعمال الدهر من المراد ان التطوع من كل عبادة آآ تكمل به او يكمل به الواجب منها وان نتطوع من كل عبادة

56
00:16:55.550 --> 00:17:09.450
اه يكمل به الواجب منها نعم. وافضل التطوع الجهاد ثم توابعه من نفقة وغيرها. ثم تعلم العلم وتعليمه. نعم افضل ما يتطوع به الانسان بعد اداء الفرائض هو الجهاد في سبيل الله

57
00:17:09.450 --> 00:17:39.750
ثم النفقة فيه ثم تعلم العلم ثم او نقول يقولون ثم العلم تعلمهم وتعليمهم ثم العلم تعلمه وتعليمه المرأة العلوم الشرعية من عقيدة وحديث وفقه ونحو ذلك نعم. قال ابو الدرداء العالم والمتعلم في الاجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم. وعن احمد رحمه الله

58
00:17:39.750 --> 00:17:59.550
طلب العلم افضل الاعمال لمن صحت نيته. وقال تذاكر بعض ليلة احب الي من احيائها. يعني ذاك الانسان بعض في العلم ساعة نصف ساعة احب الى الله عز وجل احب الى الامام احمد رحمه الله من قيام الليل كلها بالصلاة

59
00:18:00.100 --> 00:18:18.800
يعني تذاكر الانسان بعد صلاة العشاء ساعة نصف ساعة ساعتين افضل عند الامام احمد من ان الانسان يكبر للصلاة ولا يسلم عند الفجر وهذا يدل على فضل  العلم فظل العلم. والسهر بعد صلاة العشاء مكروه كما قال العلماء واستثنوا المدارسة في

60
00:18:19.100 --> 00:18:34.900
العلم. نعم. وقال يجب ان يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له مثل اي شيء. قال الذي لا يسعه جهله صلاته وصومه ونحو ذلك ثم بعد ذلك الصلاة لحديث ثم بعد العلم افضل ما يتطوع به الانسان

61
00:18:35.150 --> 00:18:54.050
الجهاد في سبيل الله ثم النفقة فيه ثم العلم تعلموا تعليمه ثم الصلاة ثم الصلاة لحديث استقيموا ولن تحصوا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة. ثم ما يتعدى نفعه من بعد الصلاة يأتي في الفضل ما يتعدى

62
00:18:54.100 --> 00:19:09.000
نفعه من عيادة مريض وقضاء حاجة مسلم نعم ثم ما يتعدى نفعه من عيادة مريض وقضاء حاجة مسلم واصلاح بين الناس ونحوه لقوله عليه السلام الا اخبركم بافضل من درجة الصلاة والصيام

63
00:19:09.000 --> 00:19:24.300
قالوا بلى قال اصلاح ذات البين فان فساد ذات البين هي الحالقة. صححه الترمذي. وقال احمد اتباع الجنازة افضل من الصلاة وما يتعدى دعوه يتفاوت فصدقة على اتباع الجنازة افضل من الصلاة

64
00:19:25.250 --> 00:19:45.250
نعم احسن الله اليكم وما يتعدى نفعه يتفاوت فصدقة على قريب محتاج افضل من عتق وهو افضل من صدقة على العتق. وهو العتق افضل من صدقة على اجنبي. نعم. الا زمن مجاعة ثم حج. وعن انس رضي الله عنه مرفوعة من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قالت

65
00:19:45.250 --> 00:20:02.050
الترمذي حسن غريب وقال الشيخ تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد وانه نوع منه وقال انه نوع يعني اه يعني المراد به اه العلم وان العلم نوع من الجهاد

66
00:20:02.100 --> 00:20:21.550
قال الشيخ منصور من جهة ان به اقامة الحجج على المعاند واقامة الادلة مع مقالة استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا افضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله. وعن احمد ليس شيء يشبه الحج للتعب الذي فيه ولتلك

67
00:20:21.550 --> 00:20:38.250
تلك المشاعر وفيه مشهد ليس في الاسلام مثله عشية عرفة وفيه انهاك المال والبدن. وعن ابي امامة رضي الله عنه قبل عن ابي امامة طبعا يأتي بعد الحج هو الصيام ما ادري هل سقط سهوا من الشيخ او ما ادري

68
00:20:38.350 --> 00:20:53.250
يعني ثم بعد الحج يأتي الصوم. وذكر الشيخ دليل فضل الصيام. قالوا عن ابي امامة وعن ابي امامة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال عليك

69
00:20:53.250 --> 00:21:13.250
الصوم فانه لا مثل له. رواه احمد وغيره بسند حسن. قال وقال الشيخ قد يكون كل واحد افضل في حال كفعل النبي الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة. ومثله قول احمد انظر الى ما هو اصلح لقلبك فافعله. وعن احمد

70
00:21:13.250 --> 00:21:35.550
فضيلة الفكر على الصلاة والصوم. فقد يتوجه ان عمل القلب افضل من عمل الجوارح. وان مراد طبعا من كلام ابن مثله في الفروع  احسن الله اليكم وان مراد الاصحاب عمل الجوارح. ويؤيد اصحاب عمل جوارح محتمل ان الاصحاب يفضلون عمل الجوارح على عمل القلب

71
00:21:35.550 --> 00:21:58.400
يفضلون عمل الجوارح على عمل القلب نعم ويؤيده ويؤيده حديث احب الاعمال الى الله الحب في الله والبغض في الله. وفي حديث اوثق عرى الاسلام ان تحب في الله وتبغض في الله. واكد التطوع صلاة الكسوف ثم الوتر ثم سنة الفجر ثم التطوع يعني من الصلاة

72
00:21:58.500 --> 00:22:21.550
طبعا يذكرون افضل ما يتطوع به جهات ثم النفقة ثم العلم ثم الصلاة. واكد صلاة التطوع ما تسن له جماعة ما تسن له الجماعة واكدها صلاة الكسوف الكسوف ثم بعد الكسوف يأتي الاستسقاء

73
00:22:21.650 --> 00:22:42.350
ثم التراويح ثم الوتر فالشيخ يعني اسقط الاستسقاء والتراويح فاكر التطوع عندنا في مذهب صلاة الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر ثم الوتر ثم سنة الفجر وثم سنة المغرب ثم بقية

74
00:22:42.450 --> 00:23:03.750
الرواتب نعم ثم سنة المغرب ثم بقية الرواتب ووقت الوتر بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر. والافضل اخر الليل لمن وثق بقيامه والا اوتر قبل ان يرقد واقل والا يثق من قيامها اخر الليل لم يثق به في نفسه انه يقوم اخر الليل فالافضل في حقه ان يوتر قبل ان يرقد نعم. وقال له ركعة

75
00:23:03.750 --> 00:23:21.900
واكثره احدى عشرة والافضل ان يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة وان فعل غير ذلك مما صح عنه صلى الله عليه وسلم فحسن. وادنى الكمال ثلاث والافضل بسلامين ويجوز بسلام واحد ويجوز كالمغرب. نعم. والسنن طبعا اقل الوتر ركعة

76
00:23:22.000 --> 00:23:42.400
واكثره احدى عشرة اه احدى عشر والافضل في صلاة الاحدى عشر ان يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة هذا يعني آآ كيفية آآ وهي افضل كيفية في صلاة الاحدى عشر والكيفية الثانية وهي ان

77
00:23:42.400 --> 00:24:07.750
قال لي الاحدى عشر يسردها سردا بتشهد وسلام واحد هذي الصفة الثانية والصفة الثالثة ان يصلي عشر ركعات سردا ثم وتشهد ثم يأتي بالاحدى عشر ويجلس ويتشهد كل هذا جائز كل هذا جائز لكن افضل كيفية هو ان يصلي ركعتين ثم يسلم ركعتين ثم يسلم حتى يصلي عشر ركعات ثم يأتي

78
00:24:07.750 --> 00:24:28.300
بالاحدى عشرة يأتي بعد احدى عشر طبعا التسع ثم السبع ثم الخمس ثم الثلاث واذن كمان يقول ثلاث نعم. والسنن الراتبة عشر وفعلها في البيت افضل ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء

79
00:24:28.300 --> 00:24:45.300
ركعتا الفجر ويخفف ركعتي الفجر. ويقرأ يعني يسن يسن كما في الاقناع يسن تخفيف ركعتي الفجر ويقرأ فيهما يعني يسن ايضا ان يقرأ فيهما نعم. يقرأ فيهما سورة الاخلاص او يقرأ في الاولى بقوله تعالى قولوا امنا بالله الاية

80
00:24:45.300 --> 00:25:01.800
في البقرة وفي الثانية قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الاية التي في ال عمران وله فعلهما راكبا نعم يجوز فعل ركعتي الفجر لانه نافلة وصلاة النافلة تجوز في

81
00:25:01.950 --> 00:25:16.000
آآ للراكب في السفر طبعا للراكب في السفر. نعم. ولا سنة للجمعة قبلها وبعدها ركعتان او اربع. نعم او ست. المذهب انه لا سنة للجمعة راتبة. الاصول ليست لها سنة راتبة

82
00:25:16.000 --> 00:25:38.550
لكن يستحب ان يصلي قبلها اربع ركعات كما في القناع وبعدها يستحب ان يصلي ركعتين او اربع او ست والشيخ اقتصر على ركعتين واربع فقط نعم احسن الله اليكم قال وتجزئوا السنة عن تحية المسجد تجزئ السنة عن تحية المسجد لكن الافضل ان ينويهما

83
00:25:38.550 --> 00:25:55.500
ينوي تحية المسجد والسنة حتى يحصل على ثوابهما حتى يحصل على ثوابهما بل حتى الفريضة يقولون لو دخل مسجد ونوى ان يصلي العصر ونوى بها ايضا تحية المسجد حصل له ثوابهما. حصل له ثوابه

84
00:25:56.000 --> 00:26:16.000
نعم ويسن الفصل بين الفرض والسنة بقيام او كلام لحديث معاوية المراد به الانتقال بالقيام المراد به الانتقال او كلام تسبيح سبحان الله الحمد لله وهذا يحصل في في صلاة التراويح الناس يصلون ركعتين ركعتين ركعتين يسن له ان بعد ان يسلم ان يسبح

85
00:26:16.250 --> 00:26:30.000
ان يفصل بين كل تسليمتين بتسبيح ومن فاته شيء منها استحب له قضاؤه ويستحب ان يتنفل بين الاذان والاقامة. نعم ما فاته شيء من الرواتب استحب له قضاؤه سواء تركها

86
00:26:30.000 --> 00:26:52.800
متعمدا او غير متعمد ويستحب ان يتنفل اه بين الاذان والاقامة هذه لم اقف عليها في المذهب. لم اقف عليها في المذهب وهو موافق للدليل بين كل اذانين صلاته بين كل اذانين آآ او ما بين اذانين

87
00:26:52.800 --> 00:27:06.400
صلاته لكن لم اقف عليها لم اقف عليها في المذهب يعني آآ ان يصلي بعد الاذان وقبل الاقامة هذه لم اقف عليها نعم. والتراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها

88
00:27:06.400 --> 00:27:26.150
جماعة افضل ويجهر الامام بالقراءة فيها لنقل الخلف عن السلف ويسلم من كل ركعتين. لحديث صلاة الليل مثنى مثنى. ووقتها بعد العشاء وسنتها قبل الوتر الى طلوع الفجر. ويوتر بعدها فان كان له تهجد. يوتر بعدها بثلاث ركعات. يوتر بعدها بثلاث

89
00:27:26.450 --> 00:27:49.450
ركعات والمؤلف يعني ما ذكر عدد ركعات التراويح والمذهب بل المذاهب الاربعة ان صلاة التراويح عشرون ركعة صلاة التراويح عشرون ركعة. نعم. ويوتر بعدها فان كان له تهجد جعل الوتر بعده لقوله عليه السلام اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا

90
00:27:49.450 --> 00:28:03.750
فان احب من له تهجد متابعة الامام قام اذا سلم الامام فجاء باخرى. لقوله عليه السلام من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له وقيام ليلة صححه الترمذي المراد بالانصراف آآ المراد

91
00:28:04.150 --> 00:28:24.550
بالانصراف فكما فسره الامام احمد المراد به القيام قيام الامام يعني. من قام مع الامام حتى ينصرف يعني حتى يقوم هكذا يعني قال امام المسجد الذي كان يصلي مع الامام احمد قال كان ينظرني ويرقبني فان قمت قام

92
00:28:24.750 --> 00:28:40.500
فاذا قام الامام يقوم معهم الامام احمد حتى يحصل على هذا الفضل من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة المراد به يقوم يعني ليس المراد ينصرف يسلم لا حتى يسلم ويستقبل ثم يقوم فاذا قام

93
00:28:40.500 --> 00:28:56.450
يقوم المأموم حتى تكتب له قيام ليلة نعم قال رحمه الله تعالى ويستحب حفظ القرآن اجماعا وهو افضل من سائر الذكر. ويجب منه ما يجب في الصلاة. ما الذي يجب في الصلاة

94
00:28:57.150 --> 00:29:20.800
الفاتحة نعم ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم الا ان يعشو. نعم ويبدأ الصبي اه اه ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم فيقرئه كله فيقول له كل القرآن ثم آآ

95
00:29:20.850 --> 00:29:40.800
يبدأ معه في العلم. واما الكبير المكلف فيقدم العلم اه بعد القراءة الواجبة الكبير مكلف يقدم العلم بعد قراءة بعد ان يحفظ الفاتحة فانه يقدم العلم ثم بعد ذلك يحفظ

96
00:29:40.850 --> 00:29:59.750
القرآن يحفظ القرآن. واما الصبي فالاولى لوليه ان يقرئه القرآن ويحفظه القرآن ثم يبدأ معه في العلم. قال الا ان يعسر يعني الا ان يعسر عليه حفظه آآ كله كل القرآن

97
00:30:00.500 --> 00:30:23.050
نعم يقرئه ما تيسر منه كما قال العلماء. نعم. هو يسن ختمه في كل اسبوع وفيما دونه احيانا. ويحرم تأخير القراءة. يسن ختمه في لكل اسبوع وكما قال نقل الشيخ منصور عن ابن عبد البر ان الامام احمد كان يختم كل في كل اسبوع آآ ختمة النظر

98
00:30:23.100 --> 00:30:45.550
نظر كان يقرأها نظرا وفي الطبقات في الطبقات ذكر النبي يعلم ان الامام كان يختم في كل اسبوع ختمتين ختمة في مساء وختمة في الصباح لكن هنا نقل الشيخ منصور عن ابن عبد البر انه يختم في كل اسبوع ختمة نظرا نقله ابن عبدالبر

99
00:30:45.850 --> 00:31:04.950
قال وفيما دونه احيانا نعم ويحرم تأخير القراءة ان خاف نسيانه ويتعوذ قبل القراءة ويحرص على الاخلاص. يحرم تأخير القراءة اه ان خاف نسيانهم يقدرونها فوق اربعين يوما فوق اربعين

100
00:31:05.150 --> 00:31:22.250
يوما نعم. ويحرص على الاخلاص ودفع ما يضاده. نعم. ويختم في الشتاء. ويتعوذ قبل قراءة يعني يستحب ان يتعود قبل قراءة ويحرص على الاخلاص ينوي به التقرب الى الله ودفع ما يضاده

101
00:31:22.300 --> 00:31:42.300
وهو الشرك نعم. ويختم في الشتاء اول الليل وفي الصيف اول النهار. قال طلحة بن مصرف ادركت اهل الخير من صدر هذه الامة يستحبون ذلك يقولون اذا ختم اول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي واذا ختم اول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. ورواه الدارمي عن سعد ابن ابي وقاص

102
00:31:42.300 --> 00:31:54.892
اسناده حسن ويحسن صوته بالقرآن ويرتله ويقرأ يحسن صوته يستحب كما في يستحب ان يحسن صوته بالقرآن ويرتله ويقرأه بتحزن وتدبر نصا